قراءة في قانون اقامة الاجانب الجديد رقم 76 لسنة 2017
ايات محمد سعود
الحوار المتمدن-العدد: 5783 – 2018 / 2 / 10 – 12:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
صدر قانون إقامة الأجانب العراقي الجديد بتاريخ 2017/10/23 بواقع 54 مادة قانونية ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بالعدد 4466، وقد قرر هذا القانون في المادة (٥٢) إلغاء قانون اقامة الاجانب السابق رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ الذي كان يتكون من 24 مادة، غير إن العمل في الوقت الحالي يتم وفق تعليمات قانون الاقامة السابق لحين اصدار تعليمات القانون الجديد وهو مانصت عليه المادة 52 بانه: ” يلغى قانون إقامة الأجانب رقم ( 118 ) لسنة 1978 ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها“.
ووسبب سن القانون الجديد يعزى الى كثرة التعديلات الجارية على قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 ولظهور حالات جديدة تستوجب إعادة النظر بإحكامه وبما يتلاءم و الظروف الموضوعية لجمهورية العراق ومن اجل تشجيع الاستثمار والسياحة و تسهيل الحصول على سمة الدخول تم تقنين هذا القانون.
أولاً : الهدف من القانون : يهدف القانون الجديد إلى تنظيم دخول الأجنبي إلى جمهورية العراق وخروجه منها وتحديد أنواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للأجنبي من وإلى جمهورية العراق وتنظيم إقامة الأجنبي في الجمهورية.
ثانياً: النطاق الشخصي للقانون : – يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الأجنبي، وهو كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية ، ويخرج من نطاق تطبيق هذا القانون فئات حددها القانون عللى سبيل الحصر وهي :
1- رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات الأجنبية وأفراد أسرهم ومن هم برفقتهم أثناء الزيارة.
2- رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها الرسميين المعتمدين وغير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلاً من أفراد عائلاتهم مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل على أن يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية.
3- المسؤولين عن تسيير السفن والطائرات والقطارات القادمة إلى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة أو الطائرة أو القطار بشرط أن تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول والخروج.
4- ركاب السفن والطائرات والقطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد أذنت لهم بالنزول أو البقاء مؤقتاً في أرأضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة أو الطائرة أو القطار .
5- من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفاً فيها.
6- – القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم
7- سكان مناطق الحدود من تبعة الدول المجاورة الذين يدخلون أراضي جمهورية العراق براً لقضاء أشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق ودولهم بعلم السلطات الحدودية
8- العراقيين وأولادهم من حملة الجوازات الأجنبية، وهي فئة جديدة لم تكن موجودة ضمن القانون السابق.
أما عن النطاق الموضوعي للقانون : فقد نظم قانون الاقامة الجديد عدة مواضيع كدخول الاجنبي واقامته في العراق وخروجه منه بعدة نصوص قانونية:
أولا: دخول الاجنبي للعراق: تتمتع الدولة وفقاً لمبدأ السيادة بسلطة واسعة في مجال تنظيم حق الاجانب في دخول دولتها، ويقصد بهذا الحق السماح للاجنبي بالدخول لاقليم الدولة لغرض الاقامة أو المرور منها ، وقد حددت المادة 3 من قانون اقامة الاجانب الجديد الشروط القانونية الواجب توفرها لدخول الاجنبي الاراضي العراقية وهي:
– الشروط القانونية الواجب توفرها لدخول الاجنبي الى العراق :
1- أن يكون لدي الاجنبي جواز أو وثيقة سفر نافذتين: ويعرف الجواز على أنه وثيقة رسمية صادرة من السلطة المختصة في الدولة التي ينتمي اليها حامله، وتتحدد بمقتضاه شخصية حامل الجواز وجنسيته وموطنه وتاريخ ولادته ومهنته ، فضلاً عن أية علامة مميزة له ( ) ، وقد الزمت المادة 3 ف 1 من القانون الجديد أن يكون لدى الاجنبي الراغب بالدخول الى العراق جواز أو وثيقة سفر نافذتين مدةً لاتقل عن (6) ستة أشهر وصالحتين لدخول جمهورية العراق أو الخروج منها، وبذلك تكون هذه المادة قد قيدت صلاحية نفاذ الجواز بما لايقل عن 6 اشهر بخلاف القانون الملغي والذي كان ينص أن يكون الجواز أو الوثيقة التي تقوم مقامه سارية المفعول من دون تحديد مدة النفاذ .
2- أن يكون حائزاً على سمة دخول نافذة المفعول: لا يكفي لدخول الاجنبي للعراق ان يكون لديه جواز سفر بل لا بد من توفر سمة أو تأشيرة دخول (visa) والتي هي عبارة عن إذن صادر من سلطات الدولة المختصة بالموافقة على دخول الاجنبي اراضيها، وهو مااشترطته ف 2 من المادة 3 بأن يكون الاجنبي حائزاً على سمة دخول نافذة المفعول مؤشرة في جواز سفره أو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها.
3- – أن يكون سالما من الامراض المعدية والسارية والعوز المناعي وان يقدم ما يثبت ذلك وهو أمر لم يذكر في القانون الجديد.
4- أن يسلك الاجنبي في دخوله وخروجه من وإلى أراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية وبعد التأشير على جواز أو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها، علماً إن القانون الجديد الغى شرط ملئ استمارة خبر الوصول التي يقرر شكلها الوزير.
-السمات التي تمنح للاجنبي : حتى يستطيع الاجنبي الدخول لاقليم الدولة لابد من منحه تأشيرة دخول وعرفت المادة الاولى من القانون الجديد سمة الدخول بأنها الموافقة على دخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه أو أي جهة ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج أو من يخوله الوزير بذلك، ولقد جاء قانون الاقامة الجديد بسمات قانونية جديدة اضفيت على السمات الموجودة في القانون الملغي بموجب المادة السابعة منه مع تعديل في السمات السابقة التي ابقيت في قانون الاقامة الجديد ( ) ، وعلى ذلك يمكن أن نقسم هذه السمات الى السمات المعدلة
والسمات المستحدثة :
أ-السمات المعدلة: وهي:
1- سمة اعتيادية : وهي سمة تمنح للاجنبي لدخول العراق لمرة واحدة فقط وتكون مدتها القانونية هي ستين يوماً فقط تسري من تاريخ منحها، بذلك يكون المشرع قد قلل من السقف الزمني للسمة الاعتيادءية حيث كانت في ضل القانون السابق لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
2- سمة المرور:- وهي سمة تمنح للاجنبي مرة واحدة فقط تخوله دخول اراضي العراق خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ منحها ، إي ان صلاحية هذه السمة هي 30 يوماً تبدأ من تارخ المنح، بخلاف سمة المرور الموجودة في القانون الملغي التي كانت صلاحيتها ثلاثة أشهر ، ويمكن للاجنبي بموجب سمة المرور الجديدة هذه أن يقيم في العراق مدة لا تزيد عن 7 ايام.
3- سمة المرور بدون توقف:- وهي سمة تمنح للاجنبي لغرض المرور عبر أراضي جمهورية العراق خلال ( 3 ) ثلاثة أيام تحت إشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ منحها.
4- – سمة الزيارة: تخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ منحها والإقامة فيه مدة (30) ثلاثين يوماً ولا يحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواءً بأجر أو بدون أجر.
5- سمة سياحية :- تمنح لزيارة المناطق السياحية والدينية وتخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ منحها والإقامة فيه مدة ( 30 ) ثلاثين يوماً وتكون بكفالة المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في مجال السياحة ولا يحق لحاملها العمل في أي مكان سواءً كان بأجر أو بدون أجر ولا تشترط الكفالة إذا كانت السياحة بصورة فردية أو عائلية
6- السمة الاضطرارية – تمنح من ضابط الإقامة للأجنبي الذي يصل إلى أراضي جمهورية العراق قاصداً دخولها ولم يكن حائزاً على سمة الدخول على أن يبلغ المدير العام مباشرةً.
ب-السمات المستحدثة:
1- سمة خاصة – تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزيرالخارجية لأعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية ويخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخوله
2- سمة دخول سريعة: على أن تمنح خلال يوم واحد
3- السمة الدبلوماسية – وتمنح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية.
وحتى يتم منح السمات السابقة لا بد من توفر ذات الشروط القانونية الواردة في الخامسة من القانون الملغي( )، والتي تكفلت المادة الخامسة من هذا القانون بالنص عليها غير أنها اضافت اليها ما يتعلق بثبوت خلوه من الأمراض السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب على وفق القانون (على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية).
ثانيا: اقامة الاجنبي في العراق: تعرف الاقامة على أنها الترخيص للاجنبي بالبقاء في اقليم الدولة والسماح له بممارسة نشاطه الاقتصادي والاجتماعي، طوال مدة الاقامة المرخص بها ( )، وعرفت المادة الاولى وثيقة الإقامة على أنها تلك الوثيقة التي تتضمن الإذن بالإقامة في العراق صادرة من سلطة عراقية مختصة.
وتُقسم غالبية التشريعات الاقامة الى :
الاقامة العادية: وهي التي تمنح لغالبية الاجانب الذين يوفدون إلى أقليم الدولة بقصد العمل أو الدراسة أو السياحة أو الزيارة ، وقد نظم المشرع العراقي هذه الاقامة في المادة 9 والتي بينت بأنه يحق للمدير العام أو من يخوله منح الأجنبي سمة الدخول لأراضي جمهورية العراق والإقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية:
1- من أجل الالتحاق برب أسرته أو ولي أمره.
2- للدراسة بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العراقية أو طلبة الحوزات العلمية وعوائلهم أو الالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
3- الأجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي أو طلقها.
4- لزوج وأولاد العراقي أو العراقية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
الاقامة الخاصة: وهذه الاقامة تمنح لفئة خاصة خولها المشرع بإقامة متميزة نظراً لعمق الصلة التي تربطهم بين الجماعة الوطنية مادياً ومعنوياً وخول المشرع بموجب المادة-21- أولاً- مدير عام مديرية الإقامة العامة أو من يخوله منح هذه الاقامة إلى الفئات التالية أن يسمح للأجنبي الإقامة في جمهورية العراق لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط أن يقدم خدمة نافعة للبلد في إحدى الحالات الآتية
أ- الاجانب الذين ولدوا في جمهورية العراق واستمر على الإقامة فيه.
ب- الاجنبي المستمر في إقامته في جمهورية العراق مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة فأكثر وكان دخوله بصورة مشروعة.
وقد راعى المشرع هذه الفئة والفئة أ بسبب ارتباطهم وتمسكهم بالعراق بأن جعل إقامتهم مستمرة إذا كانت مدة بقائهم خارج جمهورية العراق لا تزيد على (6) ستة أشهر في كل سنة لأسباب مقبولة ، بينما الاصل وفق هذا القانون انه إذا غادر الأجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على ( 6 ) ستة أشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له وعليه عند عودته أن يحصل على وثيقة جديدة للإقامة، وهو مابينته المادة 19 ف 5.
ج- الاجنبي الذي يقدم أعمالاً وخدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلد ومضت على إقامته في جمهورية العراق ( 3 ) ثلاث سنوات.
د- المقيم في جمهورية العراق مدة لا تقل عن ( 6 ) سنوات بموجب عقد عمل أو استخدام مع الحكومة ورغب في الإقامة بعد انتهاء مدة عقده.
هـ- من حصل على الانتساب في إحدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها.
و- المستثمرون ورجال الأعمال الذين لديهم أعمال استثمارية أو تجارية داخل البلد.
في الحقيقة إن الفئة( ه ، و) هي فئات جديدة تم استحداثها في ظل القانون الجديد كون الظروف التي مرت على البلد قد فرضت تواجدها بالعراق.
ء-يسمح للمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي بالإقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة21 وهي ( 3 ) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها
ي- يسمح للأجنبي المتزوج من عراقية مع استمرار العلاقة الزوجية بالإقامة في جمهورية العراق مدة (3 ) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها.
الاقامة المؤقتة: وهي التي تمنح للاجانب الذين لا تربطهم بافراد الدولة روابط قوية ، كما في حالة الاجانب المستحقين للاقامة العادية والخاصة ، وما يميزها عن غيرها أنها لا تقترن بنية الاستقرار في اقليم الدولة( ) .
ثالثاً: حق الاجنبي في الخروج من اقليم الدولة: المبدأ العام بهذا الصدد هو حرية الاجنبي في مغادرة اقليم الدولة وهو حق كفتله المواثيق الدولية فقد نصت المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق بانه: ” يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليها” ويمنح الاجنبي وفق القانون سمة المغادرة و للمدير العام الغاء سمة الدخول وللاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام وزير الداخلية غير ان حق الاجنبي في مغادرة اقليم أي دولة لم يعد مطلقاً بل خضع لبعض القيود التنظيمية فلا يحوز للاجنبي وفق قانون الاقامة الجديد إلا بعد أن تتوفر فيه الظابط التالية:
1- ان يحل على سمة مغادرة من السلطة المختصة ومثبته في جواز سفره.
2- أن يسلك الاجنبي عند خروجه من إقليم الدولة أحد الطرق المشروعة.
3- أن لا يكون هنالك مانع قانوني يحول دون مغادرته، فوفقاً للمادة 19 لا يجوز للأجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات أخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد أن تتثبت السلطة المختصة من براءة ذمته استناداً الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها.
وتجدر الاشارة هنا أنه يمكن للوزير أو من يخوله أو السلطات القضائية عند وجود أسباب خاصة تتعلق بالأمن أو النظام العام أن يؤجل مغادرة الأجنبي لأراضي جمهورية العراق للمدة التي تقتضيها تلك الأسباب بما لا يزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً .
وعلى القائمين على الفنادق او النزل او اي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول ومغادرة الاجنبي وعلى كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال ثمان و اربعين ساعة من استخدام الاجنبي وعلى كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يؤدع تامينات مالية او بطاقة عودة تذكرة سفر لضمان عودة الاجنبي وعلى الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في العراق اكثر من المدة المحددة المسموح بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضابط الاقامة مدة لا تزيد على سنة واحدة
ابعاد الاجنبي واخراجه بموجب القانون الجديد: فرق القانون بين قرار الابعاد وقرار الاخراج حيث يقصد بالاول طلب السلطة المختصة( مديرية الإقامة العامة) من أجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها عندما يفقد الاجنبي شرعية اقامته في الدولة ، أما الثاني فيتمثل بإعادة الأجنبي الذي دخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة، أما قرار الاخراج : فيمكن أن يصدر من الوزير أو المدير العام أو من يخوله ذلك وهو مانصت عليه المادة-26- بأن للمدير العام أو من يخوله صلاحية إخراج الأجنبي الذي دخل إلى أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود، وبذلك يكون القانون الجديد قد الغى الصلاحية المعطاة لمحافظين المحافظات المجاورة للحدود بموجب المادة 14 من القانون السابق وحصرها بيد الوزير والمدير العام أو من يخوله ذلك.( )
يتضح مما تقدم ان الاخراج هو قرار يحمل بين طياته معنى العقوبة كون الاجنبي لم يسلك الطرق المشروعة للدخول للعراق، بينما في الابعاد نجد ان الاجنبي هو مقيم بصورة قانونية غير ان المصلحة العامة هي من تتطلب ابعاده وعليه لابد من أن يصدر قرار الابعاد حصراً من وزير الداخلية او من يخوله ذلك ولا يمكن للمدير العام أن يصدر هذا القرار( ) ، كما حدد المشرع الحالات القانونية التي توجب ابعاد الاجنبي والتي تتمثل بعدم استيفاء الاجنبي لاحد الشروط القانونية الوردة في المادة الثامنة أو في فقدانه لاحدى هذه الشروط بعد منحه الاقامة ، أو إذا ثبت على الاجنبي حكم قضائي بات يتضمن الإيصاء بإبعاده من أراضي جمهورية العراق.( )
والأصل إن قرار الابعاد هو قرار شخصي لا يسري إلا على شخص الأجنبي غير إن المادة 30 من القانون الجديد أجازت أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد عائلته المكلف بإعالتهم بشرط أن يتم ذكرهم في قرار الإبعاد .
ومن الامور المستحدثة بموجب القانون الجديد مسألة تحديد الجهة التي تتولى مسألة نفقات ابعاد واخراج الاجنبي وهي تكون حسب المادة 33 من القانون الجديد على النفقة الخاصة للاجنبي الذي تم ابعاده أو اخراجه أو على نفقة كفيله، وإذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها ، واذا تعذر ذلك فأن وزارة الداخلية العراقية هي من تتحمل تبعات الابعاد أو الاخراج غير إنه في هذه الحالة سوف يمنع الاجنبي من دخول العراق مرة أخرى.
-متابعة الاجانب: على مديرية الاقامة متابعة الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لا يغادرونها خلال المدة المصرحة لهم وكذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها كما يجب على الوزارة ان تقوم بجولات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة بحقهم للتفتيش وضبط المخالفين من الفئات الاتية:( )
1- المتسللين ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم للدخول الى الأراضي العراقية والبقاء فيها
1- يقومون بتشغيل غير مكفوليهم .
2- من لا يقومون بتشغيل مكفوليهم ويتركونهم للعمل لدى الغير
3- المكفولين الهاربين من كفلائهم والذين يعملون لدى الغير
4- مرتكبي أية مخالفة اخرى
-العقوبات الوارة في القانون : ونص القانون الجديد على العقوبات في الفصل السابع من القانون حيث يعاقب قائد اية وسيلة من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله خلافا لاحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد على مليون او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيله ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من خالف المادتين 11 و32 من القانون و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون الاجنبي المقيم في العراق الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة 30 يوما من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الاقامة لتثبيت مشروعية اقامته، وقد وسع القانون الجديد من الصلاحيات الممنوحة للمدير العام فقد منحه سلطة قاضي جنج وسلطة قاضي تحقيق ويمنح الصلاحية الاولى لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و( 39) و (40) و ( 41 ) و ( 42 ) و ( 43 ) و ( 44 ) من هذا القانون، لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن ( 100,000) مئة ألف دينار عراقي وتضاف إليها (10,000) عشرة الآف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى أن لايزيد مبلغ الغرامات المالية عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ويستثنى من فترة المراجعة المذكورة أعلاه أيام العطل الرسمية، أما الصلاحية الثانية والمتمثلة بصلاحية قاضي تحقيق وبموجبها تخول المدير العام توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً