أضواء على دعوى إبطال تسجيل القيد العقاري
القاضي حاتم جبار عودة الغريري
كثيرة هي الدعاوى التي تقام أمام محكمة البداءة لطلب إبطال تسجيل القيد العقاري، وقد بات هذا النوع من الدعاوى شائعا في المحاكم العراقية خصوصا بعد أحداث عام ٢٠٠٣ نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها البلد في تلك الفترة وما صاحبها من ارهاصات في اعمال مديريات التسجيل العقاري في عموم البلاد.
وللتعريف بهذه الدعوى، نقول، إن الأصل هو أن بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، وهذا القول هو مفاد نص المادة ( ٥٠٨) من القانون المدني العراقي النافذ، وتأسيسا على ذلك فقد جاء قانون التسجيل العقاري رقم (٤٣) لسنة ١٩٧١ ليرسم الطريق القانوني لآلية تسجيل العقارات في مديريات التسجيل العقاري المختصة وفق منظومة قانونية محددة ورتب على مخالفتها او تجاوز هذه الأحكام بطلان التسجيل ووفقا لما أورده من أحكام في المادة (٣٩) وما بعدها منه، حيث اعتبر هذا القانون ان تسجيل العقار يعد باطلا اذا جرى استنادا الى مخالفة أحكام القانون او استنادا الى وثائق او بيانات غير قانونية.
ولكنه فرق بين إمكانية ابطال القيد العقاري المخالف للقانون قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وبين كونه قد اكتسب الشكل النهائي ففي الحالة الأولى بإمكان الوزير ان يصدر قراره بأبطال هذا القيد عند تعذر اصلاحه بالطرق القانونية التي رسمها هذا القانون، اما اذا تعذر ذلك وكان التسجيل قد اكتسب شكله النهائي ففي هذه الحالة ينهض دور القضاء حيث يتولى الأخير مهمة إجراء تحقيقاته القانونية اللازمة للوصول الى الحقيقة، فإذا ما تولدت لديه العقيدة القانونية بان التسجيل مخالف للقانون أصدرت المحكمة عندئذ حكمها القضائي بابطال هذا القيد المخالف للقانون وإعادة تسجيل العقار باسم صاحب القيد الأصلي وإشعار مديرية التسجيل العقاري المختصة بتنفيذه في سجلاتها العقارية.
وكما أسلفنا تعد هذه الدعوى من اهم واخطر الدعاوى التي تصدى لها القضاء العراقي، حيث أعيدت وفقا للاحكام القضائية التي واظب على إصدارها الكثير من الحقوق العقارية الى أصحابها سواء بناءا على عمليات بيع هذه العقارات عن طريق التزوير او لأسباب اخرى مخالفة للقانون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً