نموذج وصيغة مذكرة تضم أهم الدفوع الشكلية والموضوعية في الشيك
محكمة …….الجزئية
دائرة الجنح والمخالفات- الثلاثاء
مذكر
بدفاع/ …………0000 متهمة.
ضد/النيابــة العامــة ………..( ممثلة الإدعاء) +………. 000 م بالحق المدنى.
فى القضية رقم /1990م جنح ………………..المحدد لنظرها جلسة 17 /12/1991 م مرافعة
الوقائع:– ووجيز وقائع دعوانا قد تناولتها أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة..
الدفاع:ـ وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهمة فى النقاط الآتية:ـ
أولا:ـ من حيث الشكل:ـ وعن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى:ـ ويرتكز هذا الدفع على سببين:ـ
أولاهما:ـ مخالفة المحضر نص المادة/7 مرافعات بالنسبة لمواعيد الإعلان:ـ فالثابت من المستند رقم (1) من حافظة مستندات المتهمة المقدمة منها بجلسة 8/1/1991 أن إعلان أصل الصحيفة للمتهمة تم الساعة السادسة مساء يوم24/3/1990 بالمخالفة لنص المادة 7 مرافعات..
مما يوجب بطلانها طبقا لنصوص المواد7، 19، 108 مرافعات.
فمن المقرر فقها وقضاء أن:ـ ( المعلن عادة يقيم الدليل بتقديم نسخة الإعلان الأصلية، والمعلن إليه يقيم الدليل بتقديم الصورة، ومن هنا لا يكفى أن يزعم أن يزعم المدعى عليه مثلا أن الورقة المعلنة إليه خالية من البيانات التى يستوجبها القانون، وأن يقدم ورقة تقرر أنها صورة الإعلان التى وقع بتسلمها، بل يتعين أن يقدم دلائل مطمئنة على أنها فعلا هى الصورة التى وصلته على يد محضر، وأنها خالية من البيانات التى يستوجبها القانون، أو من بعضها. فإن تقدم بورقة ليس فيها ثمة دليل مطمئن على أنها الصورة المعلنة إليه، فإن المحكمة لا تقضى ببطلان الإعلان.) نقض 16/6/1970م المكتب الفنى 21 ـ 1061… ), إذا تقدم بورقة قال أنها صورة الإعلان وجاءت حلوا من البيانات الجوهرية، واستطاعت المحكمة بمقارنتها ببعض الأوراق فى ملف الدعوى أن تطمئن من شواهد عديدة على أنها صورة الإعلان المسلمة إليه من المحضر فإنها تقضى بالبطلان.) ,, نقض 5/1/1956 م المكتب الفنى 7 ـ 56،،.
( مشار إليه بأوراق المحضرين للمستشار محمد نصر الدين كامل طبعة وزارة العدل ـ المركز القومى للدراسات القضائية ـ سلسلة دراسات قضائية (8) ص 6.).
كما قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة للمعلن إليه تقوم مقام الإعلان.( نقض 7/12/1977 المكتب الفنى 28 ـ 1759).
وراجع حكما لمحكمة النقض أبطلت فيه إعلان صحيفة الطعن بالنقض لخلو صورتها من البيانات الجوهرية التى تنص عليها المادة 9 من قانون المرافعات رغم ورودها فى الأصل، وقالت أن الطاعن بالنقض يكون محاجا بهذه الصورة الخالية من البيانات الجوهرية سالفة الذكر مما يبطل الإعلان عملا بالمادتين 9، 19 مرافعات. (نقض 5/1/1956 المكتب الفنى7 ـ 56).
كما قضت محكمة استئناف مصر بأنه:ـ، من المسلم به أن أصل الإعلان هو المعتمد حتى أنه يجوز للمعلن إليه أن يتمسك بما يشوبه من نقص يبطله ولو خلت الصورة منه، غير أن صورة الإعلان تقوم أيضا مقام الأصل بالنسبة للمعلن إليه، فإذا ما وقع خلاف بين الأصل والصورة، فله أن يتمسك بما اشتملت عليه الصورة، ولا يحتج عليه بالأصل.
فإذا كان الثابت من أصل الإعلان أنه حصل فى 22 أكتوبر، ولكن المذكور فى الصورة أنه حصل فى 25 منه، فإن للمعلن إليه التمسك بالتاريخ الأخير ورفع استئنافه على أساسه., استئناف مصر 28/12/1937 المجموعة الرسمية 39 ـ 44).
وراجع أيضا حكم محكمة شبين الكوم الكلية فى 4/2/1939 ـ المحاماة ـ 19 ـ 843.. وقد اعتمد الإعلان المبين بالصورة والمخالف للمبين بالأصل…
وراجع مذكرة لجنة المراقبة القضائية التى تقرر ما يأتى:ـ، البيانات الوارد ذكرها فى المادة 3 من قانون المرافعات الأهلى ـ 9 حاليا ـ هى من الأمور الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان المنصوص عليه فى المادة 22 مرافعات أهلى ـ 19 حاليا ـ وكل ما يذكر فى أصل الإعلان من هذه البيانات يجب أن يذكر فى الصورة، بحيث تكون الصورة مطابقة للأصل تمام المطابقة، فإذا لم تشتمل صورة الإعلان التى سلمت للخصم تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.. كان الإعلان باطلا، ولا يكفى لرد هذا البطلان أن يكون المعلن إليه قد وقع على الأصل، لأن هذا التوقيع لا يقصد به سوى إثبات تسليم الصورة. وهو لا يفيد حتما أن من سلمت إليه قد أحيط علما بجميع البيانات الواردة فى الأصل.. ( مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم 13 بتاريخ 12/3/1912). المرجع السابق ص 15 وما بعدها والهوامش.
إذ عمل الشارع فى صورة الإعلانات ـ بكل السبل ـ على ضمان وصولها إلى المراد إعلانهم، وذلك للنتائج الخطيرة التى تترتب على الإعلان من كسب حقوق أو ضياعها، ولهذا نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 على أنه، يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته..,.. فنظرا لأن هذه الإعلانات يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق..
فقد أصبح من المتعين أن يطمئن القاضى عند مراقبة إعمال المحضر فى الإعلان أن تلك الإجراءات قد أثبتت بطريقة تبعث الثقة فيما اتخذه المحضر من وسائل لتوصيل الإعلان للمراد إعلانه بطريقة ترتفع عنها الشبهات. ( نقض 16/3/1939 مجموعة عمر 2ـ 531 ونقض 18/4/1935 مجموعة عمر 1 ـ 713). مشار إليه بالمرجع السابق ص 60 وما بعدها.. وفى ذات المعنى أحكام أخرى عديدة..
وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا… يتضح أن الصورة المقدمة من المتهمة طى حافظة مستنداتها الأولى، والسالف الإشارة إليها.. تثبت أن المحضر قد قام بالإعلان الساعة السادسة مساء، ـ وهى التى تحاج بها ـ مخالفا بذلك نص المادة /7 مرافعات..
ومن المقرر أنه:ـ، ومن ناحية أخرى فإن الإعلان الذى تسلم صورته فى تلك الساعات وتلك الأيام المحظورة يكون باطلا، ويستوى فى ذلك أن يكون مستلم الصورة هو المراد إعلانه شخصيا أو هو ممن يجيز القانون تسليم صورة الإعلان إليهم فى الموطن فى غيبة المراد إعلانه..، ويستوى فى ذلك أن يكون المخاطب معه ( المراد إعلانه أو غيره) قد اعترض أمام المحضر بمخالفة المادة السابعة مرافعات أم لم يعترض ( ذهب بعض الشراح إلى القول بأنه إذا تم تسليم الإعلان إلى نفس الشخص المعلن إليه اعتبر صحيحا ولو تم فى يوم عطلة أو فى غير الساعات القانونية ما دام أنه قد استلمه دون أن يبدى اعتراضا ما أمام المحضر وقت الإعلان..
وذلك فى تقدير أنه فى هذه الحالة يعتبر متنازلا عن حقه فى التحدى بهذا العيب، وذلك بخلاف ما إذا سلم الإعلان إلى أحد تابعى المعلن إليه، حيث تنتفى مظنة هذا التنازل ( أبو هيف ـ المرافعات ـ بند 689 ـ وأحمد مسلم ـ المرافعات طبعة 1969 بند 365) ونحن نخالف هذا الرأى ونرى أحقية المعلن إليه فى التمسك بالبطلان فى هذه الحالة سواء تم الإعلان مخاطبة مع شخصه أو مع تابعه.
وذلك أن المشرع لم يجعل الامتناع عن استلام الإعلان وسيلة من وسائل التمسك بما يشوبه من عيب، وإنما جعل التمسك بالبطلان فى صورة دفع شكلى بالبطلان ـ ويؤيد ذلك أيضا العشماوى وعبد الوهاب العشماوى ـ المرافعات بند 584 ـ ومدونة الفقه والقضاء فى المرافعات لأحمد أبو الوفا ومحمد نصر الدين كامل ومحمد عبد العزيز يوسف الجزء الأول بند 272 ـ والوسيط فى المرافعات لأحمد السيد صاوى طبعة 1981 ص 345 بند 256، وإعلان الأوراق القضائية ـ طبعة 1981 لنبيل إسماعيل عمر صفحة 108 بند 67). ،
ويستوى فى ذلك أيضا أن يكون المراد إعلانه شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، ويستوى فى ذلك أيضا أن تكون صورة الإعلان يتم تسليمها بالتطبيق للمادتين (10، 11 مرافعات) أو بالتطبيق للمادة /13 مرافعات، ففى هذه الحالات جميعها يتعين أن تسلم الصورة فى الساعات وفى الأيام غير المحظورة ووفقا للمادة السابعة من هذا القانون. ،، فإن خولفت أحكام المادة المذكورة ـ فى هذه الحالات كلها ـ وقع الإعلان باطلا إعمالا لنص المادتين 7، 19 من قانون المرافعات. ( المرجع السابق ص 116، 117).
ومن المقرر أن الحضور لا يصحح الإجراء الباطل فى حالتنا هذه وفقا لنص المادة 108 مرافعات.. كما أن حضور المتهمة لم يكن بناء على ذات الإعلان الباطل…
وثانيهما:ـ مخالفة المحضر نص المادة 9، 10، 11مرافعات فى البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان:ـ فالثابت فى أصل الإعلان وصورته أن المخاطب معه هو ( زوجها …………………)دون أن يذكر المحضر ما إذا كان المخاطب معه مقيم مع المتهمة المراد إعلانها من عدمه، ودون أن يذكر ما إذا كان المراد إعلانها حاضرة أو غائبة وقت قيامه بالإعلان.. وقد رتبت نصوص القانون سالفة الذكرـ تؤازرها فى ذلك العديد من أحكام المحاكم المختلفة ـ البطلان على إغفال المحضر هذان البيانان فى أصل الإعلان وصورته……
ونذكر من هذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر ( نقض مدنى 28/1/1980 المدونة الذهبية للأستاذ/ عبد المنعم حسنى العدد الأول فقرة 236، ونقض مدنى 15/11/1981 المرجع السابق العدد الثانى فقرة 506).
ولما كان حضور المتهمة ليس بناء على الإعلان الباطل لهذا العيب بل فى جلسة تالية فإنه يحق لها التمسك بالبطلان وفقا لنص المادة 114 مرافعات وطبقا لأحكام محكمة النقض ومنها فى ذات المعنى نقض مدنى جلسة 30/3/1982 ـ الطعن رقم 31 ـ 4س 47 ق، ونقض مدنى جلسة 20/5/1975 مج المكتب الفنى ـ س 26 ج1، والطعن رقم 326 س40ق ص 1018، والطعن رقم 68 س 40ق ص 631 مج المكتب الفنى جلسة 1/3/1975 وأحكام أخرى عديدة..
ومن جماع ما تقدم.. يكون دفاع المتهمة فى الدفع الشكلى قد صادف صحيح القانون.. متعين القضاء لها بطلباتها.
لذلــــــــــــك
تلتمس المتهمة القضاء لها بطلباتها ببطلان صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من إجراءات.. مع حفظ حقها فى إبداء دفوعها بالنسبة للموضوع على سبيل الاحتياط..
وكيل المتهمة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً