تنشأ المسؤولية اما لعدم بذل العناية المطلوبة من الشخص المعتاد وعدم تحقيق الغاية التي استوجب على مجلس الادارة اداؤها فيسأل اعضاء مجلس الادارة عن اخطائهم(1). فتقع المساءلة على جميع الاعضاء بوصفهم شخصا واحدا حتى لو فوضت السلطة لواحد او اكثر من الاعضاء كما ان المسؤولية في الوقت ذاته تنطبق على حالة الشخص الذي ارتكب امرا يستوجب المؤاخذة طبقا للقواعد العامة وما نص عليه القانون كذلك باعتبار خطائه الشخصي فاذا وقع الخطأ من مجلس الادارة بأجمعه وكان قراره بالأجماع فان جميع اعضاء المجلس يسألون فللشركة رفع دعوى المسؤولية على الاعضاء مجتمعين وعلى العضو الذي يتسبب في الحاق الضرر بالشركة(2).
لقد عالج المشرع العراقي مسؤولية مجلس الادارة قبل الشركة من خلال مادة واحدة فقط اذ الزم رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه من تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم(3).وان يقوموا بادارة الشركة على الوجه المطلوب(4). فالقانون قد اخذ في موضوع العناية بالمعيار الموضوعي بحده الادنى(5). ويكون المعيار شخصياً اذا تجاوزه المعيار الموضوعي(6). ولو سلمنا جدلا ان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة تجاه الشركة مسؤولية عقدية مبناها عقد الوكالة الذي يربطهم بالشركة(7). ولكن نجد ان القانون قد فرض على مجلس الادارة مجموعة من الوظائف والزمه بادائها بحيث لا ينزل عن العناية المطلوبة لان النزول عن هذه العناية يعرض مجلس الادارة الى المسؤولية التقصيرية والتي اساسها القانون. عليه يمكن القول ان المسؤوليتين العقدية والتقصيرية تنال من اعضاء مجلس الادارة تجاه الشركة.
ومن امثلة الاخطاء التي يرتكبها مجلس الادارة ويتسبب مسؤوليته قبل الشركة. اندفاع المجلس في مضاربات خطيرة تفوق امكانيات الشركة وتتنافى وقواعد حسن الادارة مما يؤدي الى الحاق الخسائر بالشركة وتهديد مركزها المالي. غير ان اعضاء مجلس الادارة لا يسألون عن الخسائر التي لم تكن ناتجة عن خطأ يعود اليهم او انهم لم يتمكنوا من منعه مهما بذلوا من عناية وحرص في ادارة الشركة)8). ويشترط في الضرر الذي نجم عن اخطاء مجلس الادارة ان يكون ضررا محققا وليس احتماليا وان يكون مباشرا (9). ويجب ان تتوافر العلاقة بين الخطأ والضرر فان انتفت العلاقة السببية بينهما فلا تنهض المسؤولية كما لو تحقق سبب اجنبي قطع العلاقة بين الخطأ والضرر كالقوة القاهرة والحادث المفاجيء او فعل الغير)10). عندها تنصرف اثار تصرفات مجلس الادارة الى الشركة وليس الى اعضاء مجلس الادارة استنادا الى فكرة النيابة التي تحل فيها ارادة النائب الذي هو مجلس الادارة محل ارادة الاصيل المتمثل بالشركة. ولكن لو قام المجلس بتصرفات خارج اختصاصاته متجاوزا فيها حدود نيابته فهل تلتزم الشركة بهذه التصرفات ام لا. الجواب يعتمد على اقرار هذه التصرفات من عدمه والاجدر هو الاعتماد على الظاهر وحماية الشركة من تجاوز الاعضاء حدود سلطاتهم(11). التي تضر الشركة.
اما القانون الاردني(12). فيشير الى انه يسال اعضاء مجلس الادارة عن اخطائهم في الادارة وعن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون ونظام الشركة فالأخطاء التي يترتب عليها الحاق الضرر بالشركة تستوجب التعويض(13). وترفع دعوى الشركة على مجلس الادارة باعتبار الشركة شخصية معنوية فيحق لها اقامتها عن تصرفات مجلس الادارة التي تسبب ضررا للشركة لغرض التعويض استنادا الى ان الضرر الذي اصاب الشركة أي مجموع المساهمين اما من قبل الشركة او من قبل المساهم. فالدعوى المقامة على مجلس الادارة من قبل الشركة التي ترفعها الشركة عن طريق ممثليها القانونيين ويمكن ان يرفعها مجلس الادارة الجديد )14). او عن طريق المصفي(15). كما يحق لمراقب الشركات اقامة هذه الدعوى وفقاً للقانون الاردني(16). وقد تسمى هذه الدعوى دعوى الشركة التي ترفعها الهيئة العامة لما للهيئة العامة من سلطة عليا فانها اعلى هيئة في الشركة(17). وتتولى تقرير كل ما يعود الى مصلحتها وتمثل جميع المساهمين وترعى مصالحهم كصلاحية المحافظة على حقوقهم اذا تبين ان مجلس الادارة قد تجاوز صلاحياته وخالف القوانين او عقد الشركة ونظامها والحق خسارة فيها. وقد ضمن قانون الشركات الاردني التوسع في مسؤولية رئيس(18). واعضاء مجلس الادارة وذلك عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون وعن الخطأ في الادارة. وتتسم دعوى الشركة ان المدعي هو المتضرر (الشركة) وعليه يقع اثبات الخطأ بطرق الاثبات كافة والمدعى عليهم هم اعضاء مجلس الادارة والمسؤولون عن اخطائهم الادارية طوال مدة وظيفتهم والفصل في تقدير الخطأ والعلاقة بين الخطأ والضرر تفصله المحاكم بمراقبة محكمة التمييز(19).
والسؤال الذي يمكن اثارته انه هل يمكن اجراء المصالحة او التنازل عن هذه الدعوى؟ ان القانون العراقي لم ينص على ذلك وبالرجوع الى القواعد العامة فانه يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع وهذا يجنب الشركة من تأثير مجلس الادارة في الهيئة العامة او ان توقع الهيئة العامة على المصادقة على قرار المجلس دون ان يوضح لها العمل غير المشروع(20). اما القانون الاردني)21). فقد نص بشكل واضح بانه لا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت الهيئة العامة في معرفتها(22). ولكن اعطى الاستثناء على نص الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة(23). الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات واجد ان النص الاردني اجدر بالتأييد وادعو المشرع العراقي الى الاخذ به استقراراً لسير وديمومة الشركة. اما القانون الفرنسي فقد نفى سقوط دعوى المسؤولية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تقع منهم اثناء ممارستهم لسلطاتهم وذلك(24) “بانه ليس من شان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة ان يسقط دعوى المسؤولية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب خطأ ارتكبوه في تنفيذ مهامهم ” وان الابراء من الهيئة العامة لا يعطل او يعفي من دعوى المسؤولية عن الاخطاء المرتكبة عن مباشرة اعمال الادارة. وقد يبرأ القضاء اعضاء مجلس الادارة عن اخطاء الادارة من قبل الهيئة العامة ويطهر ذمة الاعضاء التي تمس التقارير والميزانية المقدمة لها ويعتبر ابراء لذمة المجلس عن كل التزام خاص بأدارة السنة المالية المنصرمة(25). ويعفى من المسؤولية من لم يشترك في العمل موضوع المسؤولية بشرط ان لا يكون عدم اشتراك العضو في الفعل الضار قد اقترن لاهماله في الاشراف على شؤون الشركة ورقابة امورها بحيث لو قام باداء واجبه بهذا الشأن ما كان هناك مجال لوقوع الخطأ(26).
اما عن اصول رفع الدعوى فان قانون المرافعات المدنية(27). تولى تنظيمها وفي قرار قضائي اوضح للمحكمة التي يقع في دائرتها اختصاصها مركزي الشركة ليست هي المرجع الوحيد المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالشركات وانما يقبل الادعاء على الشركة ايضا في المكان الذي تم فيه التعهد او الذي يعين لتنفيذ التعهد او جرى فيه تسليم المال او وقع فيه الفعل المسبب للدعوى واذا تجمعت حالتان او اكثر من حالات الاختصاص فيكون للمدعي الخيار بين أي منها حتى لو كانت الدعوى مقامة على الشركة(28). واما الدعوى المقامة على مجلس الادارة من قبل المساهم تسمى دعوى الشركة الفردية او الدعوى الشخصية ففضلاً عن اقامة دعوى الشركة على مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة هي الاصل كونها صاحبة الاختصاص واعلى سلطة في الشركة ولكن اذا ما تضرر احد المساهمين او بعضهم نتيجة خطأ ارتكبه مجلس الادارة او احد اعضائه عند قيامهم باعمال باسم الشركة ولحسابها نشأ عن ذلك حق للمساهم او مجموعة المساهمين في رفع الدعوى امام المحاكم المختصة للتعويض عن الضرر (دعوى حق خاص)(29). او لكل مساهم لحقه ضرر من مخالفة النصوص القانونية او التعاقدية للشركة ان يرفع الدعوى للحصول على التعويض المناسب للضرر(30).
فالمساهم الذي يختصم مجلس الادارة مطالبا اياه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة له سند في ذلك ان الضرر لا يقتصر على الشركة فقط وانما يتأثر به المساهمون كذلك خاصة اذا تقاعست الهيئة العامة عن اقامة دعوى الشركة ويقيمها عندئذ المساهم او عدة مساهمين(31). دفاعا عن مصالح الشركة عندما تتعرض للضرر جراء تصرفات اعضاء مجلس الادارة ولكن ما هو الاساس القانوني الذي يستند اليه المساهم في اقامة هذه الدعوى خاصة وانه لا يحق مقاضاة مجلس الادارة الا عن طريق الهيئة العامة لانه لا علاقة عقدية او قانونية مع المساهم مباشرة حيث يشير بعض الفقه(32). الى انه ما دامت مسؤولية مجلس الادارة عن حسن ادارة الشركة هي مسؤولية مصدرها القانون ولا يجوز الاعفاء منها او التخفيف فيها فانه يكون من حق كل مساهم مباشرة دعوى الشركة ان لحق بالشركة اضرار من تصرفات مجلس الادارة. اثرت في مركزها ككل وانعكست من ثم على المساهمين كافراد فيكون من حق المساهم ان يباشر دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة رئيس واعضاء مجلس الادارة اذا اثبت ان ضررا لحقه منهم لذلك يتعين على المساهم المضرور اثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية لكي ينجح في دعواه(33). ولاجل اقامة الدعوى فان قانون المرافعات يفرض ان يكون رافع الدعوى ذا صفة فيجب ان يكون مساهما وهذا ما ذهب اليه قضاء محكمة التمييز العراقية ان بيع الاسهم يفقد صفة العضوية من الشركة فلا يحق له السير في الدعوى وتكون الدعوى قد فقدت المصلحة والصفة فتكون الخصومة غير موجهة (34). كما انها لا تقام من المساهم القديم لان هذه الدعوى تنتقل مع السهم(35). وتقام الدعوى في حالة تقاعس الهيئة العامة عن اقامتها ام امتناع الشركة عن اقامتها من قبل ممثليها بسبب الاهمال او التواطؤ مع الهيئة العامة(36). واذا اقيمت الدعويان فيمكن اما توحيدهما او سقوط الدعوى التي يقيمها المساهم او عدم اجازة الدعوى الثانية(37). ان القانون الاردني قد نص على حق المساهم في اقامة دعوى الشركة فاجاز لأي مساهم ان يقيم منفردا دعوى الشركة على مجلس الادارة(38). كما انه لا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء رئيس واعضاء مجلس الادارة من هذه المسؤولية (39). لكي لا يفلت المجلس من المسؤولية. ان القانون الفرنسي قد نظم هذه الدعوى فللمساهمين ان يطالبوا بالتعويض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة ويحكم بالتعويض للشركة(40). حيث حصر اسلوب التعويض للشركة بنص القانون(41).
وقد اخذ الاجتهاد القضائي الفرنسي بهذه الدعوى فاعطى للمساهم بمفرده ولعدد من المساهمين الذين يعملون مفترقين ولنقابة المساهمين او تجمعاتهم المعترف لهم بالشخصية الحق في مباشرة دعوى الشركة لحماية حق الشريك في الارباح والموجودات(42). ان اقامة دعوى الشركة من المساهم هي بالواقع دعويان في القانون الاولى يطالب بتعويضه عن الضرر الذي اصابه فضلاً عن ضرر الشركة وكأنما عندما يطالب بضرر الشركة كأنه وكيل قانوني خاصة عندما ينص القانون على ذلك(43). ويسري على دعوى الشركة ما يسري على باقي دعاوى المسؤولية من حيث التقادم. فقد نص القانون الاردني(44). على انه لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزاينة السنوية الختامية للشركة في تلك السنة فيجب اقامة الدعوى قبل انقضاء مدة التقادم. اما القانون الفرنسي(45). فيجعل دعوى الشركة والدعوى الفردية ضد مجلس الادارة تنقض بمضي ثلاث سنوات تبتديء من تاريخ حدوث الضرر أومن تاريخ العلم به وبمضي عشر سنوات ان تعلق الامر بجريمة جنائية. والقانون العراقي لم ينص على مدة التقادم فلابد من الرجوع الى القواعد العامة(46). اما قانون الشركات التجارية العراقي (47). الملغي فقد حدد هذه المدة بخمس سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي ادى منها مجلس الادارة حسابا عن ادارته(48). ان هذه الدعوى ذات طبيعة مزدوجة وهي ليست اصلية ولكنها تقام في حالة عدم قيام الهيئة العامة بأثارة هذه الدعوى وادعوا القانون العراقي ان ينظمنها الى جانب الدعاوى الاخرى.
___________________________
– د. اكرم يا ملكي – و د. باسم محمد صالح، مصدر سابق ص247.
2- عز الدين الديناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي المسؤولوية المدنية في ضوء الفقه والقضاء – الدار الحديث للطباعة – القاهرة سنة 1988 ص ص 1596 الى 1597
3- المادة (21) من قانون الشركات العراقي.
4- د. نوري طالب، وكامل عبد الحسين البلداوي وهاشم الجزائري القانون التجاري بغداد 1979 ص 239.
5- استاذنا كامل البلداوي- مصدر سابق، ص188.
6- موفق حسن رضا، المصدر السابق، ص144 كذلك عند استاذنا كامل البلداوي،المصدر نفسه اعلاه، ص188.
7- د. اكرم ياملكي ود. فائق الشماع، مصدر سابق، ص165.
8- د. مرتضى ناصر نصر الله، مصدر سابق ص251.
9- م /220 من القانون المدني العراقي.
0-م /221 من القانون المدني العراقي.
1-اعتبر القانون المصري الشركة ملزمة باي عمل او تصرف يصدر عن الهيئة العامة او مجلس الادارة او احد لجانه او من ينوب عنه من اعضاءه في الادارة اثناء ممارسة اعمال الادارة على الوجه المعتاد.
2- م / 157 من قانون الشركات الاردني.
3- د. عزيز العكيلي – مصدر سابق ص465.
4- ابو زيد رضوان، شركات المساهمة، مصدر سابق، ص223
لانه ليس من المعقول ان يرفع الدعوى مجلس الادارة على نفسه
د. سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص456.
5- م /158 قانون الشركات العراقي م /219، قانون الشركات الاردني
6- م / 160 شركات اردني
7- م / 102 قانون شركات العراقي
8- م /185 قانون الشركات الاردني.
9- د. الياس ناصيف، مصدر سابق، ص314.
20- في قرار قضائي عن محكمة القاهرة الابتدائية سنة 1960، ان اعضاء مجلس الادارة تنتهي انابتهم عن الشركة بحصولهم على ابراء الهيئة العامة وهذا الابراء يصلح اخطاء الادارة بشرط الا يكون هذا القرار مخالفاً للنظام او القانون او شابه غش، مصطفى رضوان مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري ج1 منشأة المعارف الاسكندرية ص170.
2- م/157 من قانون الشركات الاردني
22- لقد اشار بعض الفقه اللبناني الى انه يمكن اجراء المصالحة والتنازل عن دعوى الشركة كونها لا تتعلق بالنظام العام، د. الياس ناصيف، مصدر سابق، ص314.
23- م/161 ف أ من قانون الشركات الاردني.
24- م / 246 ف2 من قانون الشركات الفرنسي.
25- استئناف الاسكندرية 1952 – مصطفى رضوان – التشريع والقضاء، مصدر سابق، بدون سنة طبع، ص169.
26- محكمة القاهرة الابتدائية 3/6/ 1960، المجموعة الرسمية عدد (2) سنة (60) ص 337، مصطفى رضوان، مدونة في الفقه والقضاء في القانون التجاري، ج1 منشأة المعارف الابتدائية في الاسكندرية، ص169-170. س
27- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل وقانون المرافعات الاردني رقم 24 لسنة 1988.
28- رمزي احمد ماضي – مصدر سابق، 1996 ص55 – تمييز اردني حقوق 73 /69 صفحة 383 سنة 1969.
29- زياد رمضان – اساسيات في الادارة المالية – دار الصفاء للنشر والتوزيع – عمان الاردن 1999 ص151.
30- د. محمد خليل الحموري، حماية ملكية المساهمين او الشركاء في الشركة المساهمة الخصوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة – دراسة مقارنة – مطبعة التوفيق ط1- عمان 1987 ص44.
3- اطلق عليهم في فرنسا “نقابة المساهمين ” احمد شكر السباعي ج6 ص270.
32- ادورعيد – الشركات التجارية مطبعة النجوى – بيروت سنة 1970، ص588.
33- د. حسني المصري، القانون التجاري وشركات القطاع الخاص، الكتاب الثاني، ط1، 1986، ص277.
34- ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، بغداد، سنة 1973، ص97 –ص98.
35- استئناف الاسكندرية سنة 1953، مجلة التشريع والقضاء ص151، مصطفى رضوان، مصدر سابق، ص169.
36- ابو زيد رضوان، مصدر سابق، ص1983، ص223 – ص225.
37- م/75 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
38- م/ 160 شركات اردني.
39- م/157 و 158 شركات اردني
40- م /245 شركات فرنسي تعديل 1967
4- الموقف الاردني يعلق التعويض بموضوع المطالبة اما ضرره الشخصي او ان يكون موضوعها لحق الشركة بشكل عام كون النص جاء مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه
42- احمد شكري السباعي ج6 ، مصدر سابق، ص265.
43- م /168 من القانون اللبناني تجيز للمساهم ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي اصاب الشركة ولكن هل يحق له المطالبة بالمصاريف التي انفقها. د.الياس ناصيف –مصدر سابق ص36
44- م/157 قانون الشركات الاردني.
45- م،247 من القانون الشركات الفرنسي.
46- م/ 232 من القانون المدني – مدة تقادم العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر ولا تسمع بعد انقضاء 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
47- قانون الشركات التجارية العراقي 1957.
48- المادة / (150 ف3) من قانون الشركات التجارية العراقي رقم (31) لسنة 1957 الملغي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً