يكتسب الشخص بمجرد وحال كونه عضوا في شركة تضامنية صفة التاجر بحكم القانون، ولو لم يسبق له الاشتغال بالتجارة، أو لم يظهر اسمه في اسم الشركة أو لم يتول ادارتها، وهذا بسبب مسؤوليته الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة، على ما نصت عليه الفقرة(ثالثا) من المادة(6)من قانوني الشركات الحالي لسنة1997 والسابق لسنة 1983،كما لو كان قائما بأعمالها شخصيا ولحسابه الخاص. وهو ما عبر عنه بشكل أدق وأوضح كل من المشرع اللبناني في المادة(53)من قانون التجارة لسنة 1942 والمشرع السوري في المادة(65)من قانون التجارة السابق لسنة 1949،بقولهما أن(كل شريك في شركة تضامن (يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان الشركة )،فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية وافلاس الشركة يؤدي الى الإفلاس الشخصي لكل الشركاء)،التي أحل المشرع السوري محلها الفقرتين (2)و(3)من المادة(29)من قانون الشركات لسنة 2008 ، المتضمن أنه (يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية(1)صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة)و(يؤدي افلاس الشركة الى افلاس كل الشركاء فيها).

وعبر عنه المشرع الكويتي في المادة(11)من قانون الشركات التجارية لسنة 1960 بقوله ان (كل شريك في شركة التضامن يكسب صفة التاجر ، ويعتبر قائما بأعمال التجارة كل من الشركاء )) . كذلك عبر المشرع العماني ، بالنص في المادة (30) من قانون الشركات التجارية لسنه 1974 ، على ان (كل شريك في شركة تضامن  يعتبر انه يتعاطى الاعمال التجارية باسم الشركة  ويكتسب صفة التاجر … ويؤدي افلاس شركة التضامن الى افلاس كل الشركاء فيها )) .

وعبر عنه المشرع الأردني في الفقرة ( ج ) من المادة (9)من قانون الشركات لسنة 1997 ، بقوله (يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ،  ويعتبر ممارسا لأعمال التجارة باسم الشركة )). في حين نصت الفقرتان (1)و(2) من المادة (29) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 على ان (كل شريك في شركة التضامن ( يعتبر كانه يمارس التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة  ويكتسب صفة التاجر القانونية  ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس كل من الشركاء شخصيا) .

وهو نفس ما نصت عليه كل من المادة 32)) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 والمادة(25) من قانون الشركات التجارية القطري لسنة 2002 ،من انه ( يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر  ويعتبر قائما بأعمال التجارة تحت اسم الشركة . ويترتب على افلاس الشركة افلاس جميع الشركاء فيها  او  ويؤدي افلاس الشركاء الى افلاس جميع الشركاء )). وهذا مالم يوفق المشرع العراقي ، في حينه ، في التعبير عنه بنفس الوضوح في المادة (10)من قانون الشركات التجارية لسنة1957 ،بقوله فيها أنه:(أ. يكتسب كل شريك في شركة تضامن صفة التاجر القانونية بتعاطي التجارة بنفسه بعنوان الشركة.ب. يؤدي افلاس شركة التضامن الى افلاس جميع الشركاء).

كما جاء قانونانا اللاحقان لسنتي 1983 و1997 خاليين من نص على اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر، وان نصا، في المادة (36)منهما، على انه(اذا أعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا)(2).ومع ذلك فان من الشراح من ما زال عند بيانه خصائص هذه الشركة يتكلم على اكتساب الشركاء فيها صفة التاجر(3). هذا ولا شك في أن المقصود من إضفاء صفة التاجر على الشريك في الشركة التضامنية، هو إخضاعه لنظام الإفلاس ،زيادة ف حقوق دائني الشركة، وليس لاعتباره تاجرا على وجه الاستقلال عنها. وكذلك، فان الشريك المتضامن، ان لم يمارس تجارة مستقلة عن الشركة ، لا يلزم باتخاذ عنوان تجاري مستقل عن عنوان الشركة او بمسك دفاتر تجارية غير تلك التي تمسكها الشركة(4).

وهذا ما انتبه اليه المشرع العماني . فبعد ان نص في المادة(30)في قانون الشركات التجارية ،كمعظم المشرعين ، على ان (كل شريك في شركة تضامن يعتبر انه يتعاطى الاعمال التجارية باسم الشركة ويكتسب صفة التاجر)،استدرك بالنص على انه(انما لا يكون ملزما بأن يتسجل كتاجر اذا كان قد اكتسب هذه الصفة لمجرد كونه شريكا…الخ). والملاحظ ، ان قانون الشركات الأردني لم ينص على افلاس الشركاء بإفلاس شركة التضامن الا في الفقرة(5)من المادة (22)منه ، المخصصة للحالات التي تنقضي فيها هذه الشركة ، في الوقت الذي نصت القوانين الأخرى عليه عموما مع نصها على اكتساب الشريك فيها صفة التاجر(5).

______________

1- ولم تكن من ثمة حاجة بالمشرع السوري لوصف شركة التضامن ، هنا، ب(التجارية)،بعد ان نص في الفقرة (1)من المادة (2)من نفس قانون الشركات هذا على انه (تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية مؤسسة في الجمهورية العربية السورية)،ونص في الفقرة(1)من المادة(9) من قانون التجارة لسنة 2007 ، كسابقتها المادة (9) من قانون التجارة السابق لسنة 1949 ، على ان ( التجار هم ا – الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية . ب – الشركات التي يكون موضوعها تجاريا ).

2- والمقصود بالإعسار في قانوني الشركات هذين وقانون التجارة لسنة 1984 ،(الإفلاس).حيث كانت نية المشرع عند إصداره هذه القوانين الاستعاضة عن نضام الإفلاس في قانون التجارة، بنظام اعسار جديد في القانون المدني، ولكنه لم يتسن له في تحقيق ذلك، وبقيت احكام الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة السابق لسنه 1970 نافذة .

3- الدكتور باسم محمد صالح و الدكتور عدنان احمد ولي العزاوي ، القانون التجاري / الشركات التجارية ، بغداد 1989، بند 53 ، ص 63 و64 .

4- مؤلفنا : الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، الجزء الثاني في الشركات التجارية ، الطبعة الثانية ، بغداد 1972 ، القانون التجاري / الشركات ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الثالثة ، عمان 2010 ،بند 36، ص63 ، وبنفس الرأي ،الدكتور باسم محمد صالح و الدكتور عدنان احمد ولي العزاوي ، القانون التجاري / الشركات التجارية ، بغداد 1989، ، بند 53 ، ص 64، والدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية والاحكام العامة والخاصة (دراسة مقارنة)، عمان 2009، ص 83 و 84 ، والدكتور عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية ، بند 7، ص 111 و112 ، والوسيط ، بند 70 ، ص 110 ، والمصادر المذكورة من قبلهما ، والدكتور مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، الإسكندرية ،2000، بند 72، ص 84 و 85. وعكس ذلك ، الدكتور محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، الإسكندرية 2000، بند 103،ص 130، والدكتور محمد فريد العريني والدكتور محمد السيد فقي ، القانون التجاري ، بيروت 2002، بند 191، ص 36.

5- بالإضافة الى نصوص قانون التجارة اللبناني وقانون الشركات السوري وقانون الشركات الأردني وقوانين الشركات التجارية الكويتي والبحريني والقطري والعماني واليمني المذكورة سابقا ، نذكر أيضا نص المادة (27)من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984 ، المتضمنة انه (يعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجرا ، ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس كل من الشركاء ).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .