الشروط الخاصة باجراءات الحجز التحفظي – التنفيذ الجبري للأحكام والسندات التنفيذية

طرق التنفيذ الجبري للأحكام والسندات التنفيذية – الحجز التحفظي

إذا امتنع المدين من تنفيذ التزامه اختيارا اجبر على التنفيذ بطريق حجز أمواله حجزا تحفظيا حتى لا يتضرر دائنوه بتصرفه فيها سواء بعوض ام بغير عوض. ويجوز لكل دائن سواء كان دائنا عاديا ام له حق امتياز ان يطلب إجراء حجز تحفظي على أموال مدينه اذا خشي فقد ان ضمان حقه. ويبقى عليه عبء إثبات هذه الخشية بمقتضى دليل جدي وتوافر الشروط اللازمة لذلك.

وهناك شروط أخرى اشار إليها المشرع في الفصول 438-449-450-451 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالإجراءات العامة لسائر أنواع الحجوز وشروط خاصة بإجراءات الحجز التحفظي منها ما يتعلق بالسند الذي ينفذ بمقتضاه وبالدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه وبالدين المحجوز من اجله وبالمال المحجوز عليه ثم هناك إجراءات مسطرية لتوقيع الحجز يجب اتباعها منها ما يتعلق بالاختصاص ومنها يتعلق بالمسطرة.

أولا: شروط السند الذي ينفذ بمقتضاه:
يشترط لصحة الحجز التحفظي ان يكون بيد الدائن طالب الحجز سند قابل للتنفيذ وهو نص الفصل438 من ظهير المسطرة المدنية الذي ورد فيه” لا يجوز إجراء أي حجز على منقول او عقار الا بموجب سند قابل للتنفيذ…”
ولم يتعرض المشرع لتعريف السند التنفيذي، الا انه الفقه والقضاء استقرا على اعتبار الأحكام والاوامر التي يصدرها القضاء سندات تنفيذية وكذا الشان بالنسبة للقرارات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة كما اعتبر الفصل432 من ق. المسطرة المدنية العقود المبرمة بالخارج سندات تنفيذية.

ونص الفصل268 من الظهير الشريف المؤرخ في 9/10/1977 بمثابة قانون يصادق بموجبه على مدونة الجمارك بقوله: تكون للمحاضر الجمركية قوة السند للحصول طبقا للحق العام على الإذن في اتخاذ كل الإجراءات التحفظية ضد الاشخاص المسؤولين جنائيا او مدنيا قصد ضمان الديون الجمركية كيفما كان نوعها الناتجة عن المحاضر المذكور”.

وعليه فان المحاضر الجمركية يجوز توقيع الحجز بمقتضاها ويجوز لحامل كمبيالة والذي أقام احتجاج عدم الأداء ان يطلب إجراء حجز تحفظي على اموال الموقعين على الكمبيالة طبقا لما نصت عليه المادة171 من القانون التجاري المغربي اذ نصت على انه ” بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل بروتستو بسبب عدم الوفاء بعد استئذان القاضي ان يوقع حجزا تحفظيا على الأموال المنقولة التي هي ملك للساحبين والقابلين والمظهرين”.

ورغم ان المشرع اقتصر على ذكر الاموال المنقولة دون العقارية فان مقتضيات الفصل292 م . ق المسطرة المدنية قد أشارت الى إمكانية توقيع الحجز التحفظي على المنقولات والعقارات سوية.
ويعتبر السند لإذن سندا قابلا للتنفيذ ويجوز بالتالي إجراء حجز تحفظي بمقتضاه وذلك عملا بالمادة194 من القانون التجاري التي بمقتضاها يخضع السند لامر للقواعد التي تحكم الكمبيالة مادامت لا تتنافى مع طبيعة هذا السند.

ونظرا لأهمية الأحكام في ميدان التنفيذ بطريق الحجز- سواء تلك التي تصدرها المحاكم المغربية ام الصادرة عن القضاء الأجنبي او الاحكام الصادرة في ميدان التحكيم والعقود – فاننا سنعرض لكل منها بشيء من التفصيل.

أ-الأحكام:
ليس كل حكم يعتبر سندا تنفيذا بل لابد من توافر الشروط في الحكم ليكتسب صفة السند التنفيذي وهذه الشروط هي:
1- ان يكون الحكم صادرا بالإلزام jugement de condamnationاذ الحكم الصادر بالإلزام هو وحده الذي يصلح ان يكون سندا تنفيذيا دون الحكم التقريري jugement déclaratoire والحكم المنشئ jugement constitutif لأنها لا تصلح للتنفيذ الجبري ولان الاحكام المتضمنة قضاء بالإلزام هي وحدها التي تصلح للتنفيذ الجبري.
2- ان يكون الحكم حائزا قوة الشيء المحكوم به او مشمولا بالنفاذ المعجل : أما اذا كان حكما ابتدائيا وقابلا للتعرض او الاستئناف حسب الاحوال فانه لا يصلح كسند تنفيذي وبالتالي لا تكون له قوة تنفيذية.
3- ان يكون الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية حسب مدلول الفصلين 430-333 من ق. م. م او معفى منها قانونا كما هو الحال بالنسبة للتنفيذ بالمسودة.

اما بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية فيجب حتى تصبح قابلة للتنفيذ بالمغرب ان يصدر امر قضائي بإعطائها الصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية لموطن او محل إقامة المدعى عليه او لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.

ب- أحكام المحكمين:
ان الاحكام الصادرة عن المحكمين تعتبر سندات تنفيذية يجوز التنفيذ الجبري بمقتضاها اذا توافرت فيها الشروط التالي:
1- ان يكون الحكم صادرا بالإلزام اما الأحكام التي لها صفة أحكام تقريرية او منشئة فهي لا تتضمن قضاء بإلزام وبالتالي شانها شان الأحكام الصادرة عن المحاكم لا يجوز تنفيذها بطريق التنفيذ الجبري.
2- ان يصدر أمر بتنفيذه من رئيس المحكمة الابتدائية وهو ما نص عليه الفصل 320 من ق. م. م بقوله” يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها. اذا تعلق التحكيم باستئناف حكم يودع حكم الحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويصدر الامر من الرئيس الاول لها…..”.

وذلك بعد التأكد من ان حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306 من ق. م. م.
– ان يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية عملا بالفصل322 من ق. م. م الذي نص على انه ” تعطى الصيغة التنفيذية نهائيا لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية او الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف. …”.
فاذا لم يتوفر حكم المحكمين على هذه الصيغة فلا يجوز تنفيذه ولو صدر امر بتنفيذه.

العقود:
والعقود اما عرفية او رسمية فأما العقود العرفية فلا تعتبر سندات تنفيذية وبالتالي لا يجوز تنفيذها عن طريق التنفيذ القهري وان كان يمكن المطالبة بها قضاء.
واما العقود الرسمية وهي المحررة من طرف الموثقين و هذه لها قوة السندات التنفيذية وبالتالي يصح التنفيذ الجبري بمقتضاها اذا توافرت الشروط التالية:

1- ان يكون العقد رسميا: وتكون للعقد صفة الرسمية متى حرره موظف مختص وهذه العقود يمكن التنفيذ بمقتضاها دون حاجة الى استصدار حكم قضائي.
وقد نص الفصل432 من ق. م. م على ان العقود المبرمة بالخارج امام الضابط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب…..”
2- ان تكون مذيلا بالصيغة التنفيذية: فبالإضافة الى صفة الرسمية يجب حصوله على الصيغة التنفيذية سواء حرر داخل المغرب ام خارجه وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفصول430 الى433 من ق. م. م وبالتالي فانه لا يجوز التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي مجردا من الصيغة التنفيذية.
3- ان يكون محل الالتزام المضمن بالعقد إلزاما يمكن اقتضاؤه جبرا وذلك كأداء مبلغ من النقود.
4- ان يكون العقد صحيحا وقائما من حيث أركانه وشروطه.

ثانيا: الشروط المتعلقة بطرفي الحجز:
بالاضافة الى الشروط اللازمة في السند الذي رخص الحجز من اجله هناك شروط يجب توافرها في كل من الحاجز والمحجوز عليه.

الشروط المتعلقة بالحاجز:
1- ان يكون دائنا للمحجوز عليه وقت الحجز:
ويشترط في الحاجز حتى تثبت له الصفة في توقيع الحجز ان يكون دائنا للمحجوز- ويستوي في ذلك ان يكون دائنا عاديا او صاحب رهن او امتياز.
والعبرة في توافر شرط الصفة من عدمه هو وقت توقيع الحجز فإذا توافرت الصفة وقت الطلب وتحلل المدين من الدين بأي سبب كالوفاء قبل توقيع الحجز فانه لا يصح توقيع الحجز لانعدام صفة المديونية.

2- ان يكون اهلا لادارة حقوقه. ويذهب غالب الفقه الى اعتبار دعوى توقيع الحجز هي من أعمال الادارة لا من أعمال التصرف وبالتالي فان الأهلية المتطلبة لاجراء الحجز هي اهلية الادارة، ويرجع في تحديد الاهلية في دعوى الحجز الى قانون طالب الججز،وعليه فالقاصر المأذون له بالإدارة، يرجع في تحديد الاهلية في دعوى الحجز الى قانون طالب الحجز، وعليه فالقاصر المأذون له بالإدارة والوكيل سواء كانت الوكالة خاصة او عامة والنائب القانوني كالوصي او المقدم والحارس القضائي – شريطة ان يكون الحكم الذي قضى بتعيينه خوله الحق في استيفاء الديون وتنفيذ الأحكام – لان الحارس القضائي يستمد سلطته من هذا الحكم والخلف العام والخلف الخاص للدائن كل هؤلاء يجوز لهم توقيع الحجز.

 الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه:
1- ان يكون اهلا: ويرجع في تحديد أهلية المحجوز عليها الى قانون أحواله الشخصية والرأي الراجح في الفقه هوان تتخذ إجراءات الحجز في مواجهة ممثله القانوني.
2- ان يكون مدينا للحاجز: بالاضافة الى شروط الأهلية يجب ان يكون المحجوز عليه، مدينا للدائن الحاجز بمقتضى السند التنفيذي ومقتضى ذلك ان يكون ذا صفة في توقيع الحجز عليه. ويجب ان تثبت له هذه الصفة وقت توقيع الحجز.

ثالثا : شروط الدين رخص الحجز بسببه:
بالاضافة الى الشروط الواجب توافرها في السند وطالب الحجز والمحجوز عليه هناك شروط تتعلق بالدين المحجوز من اجله فقد نص، الفصل438 من ق. م. م على انه:
” لا يجوز إجراء أي حجز على منقول او عقار الا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة الى ان يتم تقديم الأشياء”.
وعليه فان الشروط التي يجب توافرها في الدين المحجوز من اجله هي:

1- ان يكون الدين محقق الوجود: certaine: غير منازع فيه ومقتضى ذلك ان يكون الدين محققا وثابتا بموجب سند وبالتالي فان الديون الاحتمالية لا يجوز الحجز بمقتضاها وكذلك الشان بالنسبة للديون المعلقة على شرط لم يتحقق بعد.
والعبرة في كون الدين محقق الوجود وغير منازع فيه هي توقيع الحجز.
2- ان يكون الدين حال الأداء : ويستوي في ذلك ان يكون الدين حالا أصلا ام كان مؤجلا وحل اجله.
3- ان يكون معين المقدار: وقد اشترط الفصل438 من ق. م. م في الدين المحجوز من اجله ان يكون مقدرا وانه في حالة اذا لم يكن الدين مبلغا من النقود فان الأمر الصادر بتوقيع الحجز كما نص على ذلك الفصل 452 من ق. م. م يحدد ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز من اجله ويرجع الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي أذن بالحجز بتقييم الأشياء ويتعين في هذه الحالة ان توقف جميع الإجراءات الى ان يتم هذا التقييم.

رابعا : شروط المال المحجوز عليه :
ان الحجز التحفظي وضع حماية للضمان العام المقرر لحق الدائن وعليه فان جميع أموال المدين هي ضمان لما يكون للدائن من حقوقه على المدين وقابلة لان يشملها الحجز التحفظي (20).
ويستوي في ذلك ان يكون المال المحجوز عليه منقولا ام عقارا كما يجوز توقيع الحجز على الحلي والأصول التجارية، ويستوي في ذلك ان يكون العقار محفظا او غير محفظ وحتى اذا كان في طور التحفيظ(21).
ويشترط في المال المحجوز عليه ان يكون مملوكا للمدين وقت توقيع الحجز حتى ولو كان في حوزة الغير شريطة تبليغه الامر القاضي بالحجز بواسطة عون التنفيذ.

وقد حكم بما ان الرسم العقاري ينص على ان المالك الحقيقي للقطع المطلوب رفع الحجز عنها هو صندوق الإيداع والتدبير وانه لا يتضمن أي تسجيل لحق اكتسبه طالب الحجز وسجله بالرسم العقاري فان حصوله رغم ذلك على حجز ملك الغير يعد تعديا كان يتعين على قاضي المستعجلات ان يضع له حدا على الفور نظرا للحرمة الواجبة للرسم العقاري(22).

وتظهر لأهمية تمييز الأموال الى منقولات وعقارات من ان بعض الحجوز لا تطبق على العقارات وفي اختلاف الإجراءات التي يجب اتباعها وتحديد المحكمة المختصة للأمر بالحجز.
ونشير الى ان المادة الخامسة من ظهير 2 يونيو1915 تنص على ان الأموال عقارات اما بطبيعتها او بالتخصيص او بالمحل الذي تنسحب اليه.
وأوردت المادة الخامسة من الظهير أمثلة على العقارات بطبيعتها وهي:
الأراضي والبنايات – الآلات والمنشآت المثبتة والمرساة ببناء او أعمدة والمدمجة في بناية او في الارض والمحصولات الفلاحية الثابتة بجذورها وثمار الأشجار التي لما تجن والغابات التي لما تقطع أشجارها.

وأردفت المادة السابعة من نفس القانون تعريفا للعقارات بالتخصيص بأنها “الأشياء” التي جعلها المالك بأرضه لمصلحة هذه الارض واستغلالها.
وكذا الشان في جميع الأشياء المنقولة بالملك بصفة دائمة”
وعددت المادة الثامنة من نفس القانون العقارات بحسب المحل الذي تنسحب اليه في الملكية- الانتفاع – الاحباس – حق الاستعمال والسكنى – الكراء الطويل الأمد – السطحية – الرهن الحيازي- الارتفاقات – الامتيازات والرهون الرسمية- الحقوق العرفية الإسلامية كالجزاء والاستئجار والزينة والهواء.

اما بالنسبة للمنقولات فليس هناك تعريف لها في القانون المغربي وكل ما هناك ان المشروع اكتفى بتحديد الأموال العقارية في المادة السادسة من الظهير الشريف المؤرخ في 2 يونيه1915.
بالاضافة الى كون المال المحجوز عليه منقولا او عقارا جاريا في ملكية المدين يجب ان يكون من الأموال التي يبيح الحجز عليها وبذلك تخرج الأراضي الجماعية لكونها غير قابلة للحجز عليه وتخرج الأراضي التي تخضع لنظام الملك العائلي كما انه لا يجوز إجراء حجز على الأشياء الوارد تعدادها في الفصل458 من ق. م. م:

إجراءات الحجز التحفظي

اولا- في الاختصاص:
يرجع الاختصاص للنظر في طلبات الحجز الى رئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت في إطار الفصل148 ق. م. م وفي غيبية الأطراف وذلك نظرا لما لهذا الإجراء من سرية ومباغتة حتى ولا يقوم المدين بإخفاء الاموال المطلوب توقيع الحجز عليها او تفويتها للغير قبل ذلك.

ويتضمن الامر الصادر بتوقيع الحجز مبلغ الدين المحجوز من اجله ولو على وجه التقدير ولا يتم تنفيذه الا بعد تبليغه للمحجوز عليه وللغير الذي توجد الأشياء بحوزته.
ويرجع الاختصاص من حيث المحل لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه وللقواعد العامة المنصوص عليها في الفصول27/16/17 من ق. م. م وعليه فان الدفع بعدم الاختصاص المحلي في دعوى الحجز التحفظي ليس من النظام العام وبالتالي لا يمكن للقاضي المختص للنظر في هذه الطلبات ان يثيره تلقائيا كما انه يجوز للأطراف ان يتفقوا على منح الاختصاص لأية محكمة يرونها مفيدة لهم (23).

ثانيا: – المسطرة :
ينتقل عون التنفيذ فور صدور الأمر بتوقيع الحجز وتبليغه للأطراف المعنية الى المكان الذي توجد فيه المنقولات التي انصب عليها الحجز ويقوم بحصرها وترقيمها في محضر واذا كانت هناك حلي او أشياء ثمينة قام بوصفها وتقدير قيمتها.

وإذا كان المال الذي وقع عليه الحجز اصلا تجاريا او أحد عناصره يقوم العون المكلف بالتنفيذ بوصف العناصر المادية وتقدير قيمتها ويحرر بذلك محضرا يقيده بالسجل التجاري ويتم التقييد حتى لو لم يكن الأصل التجاري مسجلا المذكور.
وإذا وقع الحجز على عقار محفظ او في طور التحفيظ فان الدائن الحاجز يقوم بتسجيل محضر الحجز بالرسم العقاري الموجود بالمحافظة العقارية
واذا تعلق الحجز بعقار غير خاضع لنظام التحفيظ ولا تتابع بشأنه مسطرة التحفيظ فان عون التنفيذ يحرر محضرا يضمنه مكان وجوده وحدوده و مساحته ويرسل بنسخة منه الى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص ويعلق الإعلان لمدة 15 يوما بالمحكمة الابتدائية على نفقة الحاجز.

ونشير الى ان الفصل87 من ظهير التحفيظ ينص وجوبا على تبليغ محافظ الاملاك العقارية بكل امر رسمي بحجز عقاري والذي يقوم بتسجيله بالرسم العقاري. ويترتب على ذلك انه لا يمكن ان يباشر بشان العقار اي تسجيل جديد خلال جريان مسطرة نزع الملكية.
اما السفن فإنها بمقتضى الفصل67 من مدونة التجارة البحرية تعتبر أموالا منقولة وتخضع لقواعد القانون العادي وعليه فان إجراءات الحجز على السفينة واثار الحجز فتخضع لمقتضيات ظهير المسطرة المدنية المتعلقة بالحجز على المنقولات الا انه يجب رفع الحجز عنها فوار اذا قدمت كفالة صالحة وكافية.

وإذا كان المال الذي وقع عليه الحجز في حوزة الغير فان عون التنفيذ يبلغه الأمر بالحجز ويسلمه نسخة منه ويترتب على ذلك اعتباره حارسا لها ولا يجوز له التخلي عنها ماعدا إذا سلمها للعون المنفذ او بإذن من القضاء ويحرر العون المكلف بالتنفيذ محضرا يضمنه تصريحات الغير الحائز للأشياء الواقع عليها الحجز تتضمن وصفها وصفا مفصلا وما اذا كان هناك حجزا سابق وقع بين يديه ام لا ويتسلم منه المستندات ووثائق الملكية ويودعها خلال ثمانية أيام كما ينص على ذلك الفصل457 من ق. م. م بكتابة الضبط للمحكمة المختصة.

*مجلة المحاكم المغربية عدد، 62، ص 31.

للأستاذ مصطفى عافري
القاضي بابتدائية الدار البيضاء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. بارك الله فيكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.