ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻀﺤﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

111 حقوق الضحية المرتبطة بالإجراءات.
أ حق الضحية في التبليغ و الشكوى .
1- معنى البلاغ و الشكوى : لقد عرف بعض الفقهاء البلاغ بأنه ” الإعلام أو نقل نبأ الجريمة إلى مسمع الضبطية القضائية”، كما عرفه البعض الآخر بأنه ” إخطار أو إخبار من شخص عن حدوث فعل مخالف للنظام العام و الآداب العامة “

2- دور الضبطية القضائية في إقرار حق الضحية في التبليغ و الشكوى.
يمثل قبول التبليغ و الشكوى من الضحية إلتزاما على ضباط الشرطة القضائية كعمل من أعمال الإستدلال ، و هذا ما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها ( يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 و يتلقون الشكاوى و البلاغات و يقومون بجمع الإستدلالات و إجراء التحقيقات الإبتدائية).

فوفقا لهذا النص يتعين على الضبطية القضائية أن تتلقى ما يقدم إليها من بلاغات و شكاوى دون أن يحق لها رفضها بأية حجة، و ذلك حتى ولو تضمن البلاغ أو الشكوى عدم و جود فعل يشكل جريمة فالمشرع لم يشترط أن يسفر البلاغ أو الشكوى عن الجريمة فعلا.

و إعمالا لهذا الحق يقتضي أي يكون التجاء الضحية إلى السلطات بدون عوائق إجرائية أو تكلفة مادية و أن تتاح لها الفرصة في التعبير بكل حرية عن وقائع الشكوى و عن مبررات قلقه و على رجال الضبطية القضائية مساعدته في إسترجاع تفاصيل و قوع الجريمة حتى و لو كانت القضية تافهة في نظرهم و لايجوز أن يعامل و كأن لها ضلعا في و قوع الجريمة إلا إذا ثبت أنه ساهمت بالفعل في حدوثها مع عدم إرهاقها في تكرار الحضور للإدلاء بشكواها أو طول فترة الإنتظار فيهدر حقها مرتين الأولى بسبب الجريمة و الثانية بسبب أجهزة العدالة الجنائية .

كما أن لضحايا الجريمة الحق في تقديم شكواهم ضد رجال الضبطية القضائية أنفسهم إذا و جدوا منهم إهمالا أو تحيزا ومن حقهم في إبداء ملاحظات على عمل الشرطة فيما يتعلق بشكواهم بل فيما يتعلق بسياستها العامة و الواقع أن نصوص القانون لا ترتب في مواجهة ضابط الشرطة القضائية الذي يرفض تلقي البلاغات و الشكاوى سوى مسؤولية إدارية فحسب فيكون للجهة الإدارية الأعلى حق مجازاة الضابط إداريا.

ب الحق في حماية و حسن معاملة شهود الضحية .
للشهادة في المجال الجنائي أهمية قصوى باعتبارها أحد الوسائل اللازمة لإثبات الوقائع المادية بجانب الوسائل الأخرى كالإعتراف و الخبرة و المعاينة وتعتبر شهادة الشهود هي الوسيلة المعتادة في مجال الإثبات الجنائي و ذلك لأن هناك بعض الجرائم ترتكب على النحو لا يتصور إثباتها و إقامة الدليل على إرتكابها ، كما أن الإهتمام بسماع إفادات الشهود و الإستيضاح منهم عن كافة الأمور المتعلقة بالجريمة ناتج عن كون الشهود هم الحلقة الأولى من حلقات البحث و التحري، ولأنهم أول من رأى الحادث و أقدر من غيرهم على و صفه و تصوير كيفية و قوعه.
1- دور الضبطية القضائية في حماية شهود الضحية.
ما يلاحظ عمليا خلال ممارسة رجال الضبطية القضائية مهمتها هو إحجام الشهود عن الإدلاء بالشهادة، فقد يرجع إلى عامل الخوف من المجرم و إنتقامه، بل و الخوف من المجني عليه و أسرته و يظهر ذلك في بعض المجتمعات حيث جرت تقاليدها على تحريم الشهادة، معتبرة الشاهد كالفاعل سواء بسواء و تنتشر هذه التقاليد في المجتمعات الثأرية، كما قد يكون الخوف من المتاعب التي تحدث فيما بعد بسبب شهادته و الخوف من الظهور أمام المحاكم، أو الخوف من التورط إذا كانوا قد إرتكبوا جرائم بسيطة و يعتقدون أنها ستنكشف حتما لدى إتصالهم بالضبطية القضائية.

و قد نص قانون العقوبات الجزائري على حماية الشاهد من المؤثرات التي قد يتعرض لها و ذلك في المادة 236 و التي جاء فيها على أنه ” كل من إستعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة و ذلك في أية مادة و في أية حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها أم لم تنتجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 232، 233، 235.
يلاحظ أن نصوص القانون الإجراءات الجزائية تطرقت إلى حماية الشاهد بحد ذاته ولم تتطرق إلى حماية شهود الضحية بصفة خاصة.

2- دور الضبطية القضائية في حسن معاملة شهود الضحية.
يجب على رجال الضبطية القضائية أن يحسنوا معاملة شهود الضحية حتى لا يحجموا عن الشهادة فتضيع حقوق الضحية و حسن المعاملة يتطلب من رجال الشرطة القضائية ملاحظة أن الشاهد أدرك و اقعة معينة، وأثناء قيام بشهادته يعتريه الكثير من الخوف و الإضطراب و القلق النفسي زيادة على ضياع بعضا من وقته وراحته فهو دائما يخضع لنفسية حساسة يكون فيها على استعداد من عدم الإدلاء بشهادته.

ج- حق الضحية في الدفاع و الإستعانة بمحامي أمام الضبطية القضائية.

1- الإطار القانوني لحق الضحية في الدفاع و الإستعانة بمحامي.
فحق الدفاع من أقدس الحقوق، و إحترام هذا الحق يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة بل إنه لا يتصور عدالة تقوم مع إنتهاك حق الدفاع و إحترام هذا الحق يتطلب توفير عدد من الضمانات التي تؤكده و تحافظ عليه.

كما أن حق الدفاع حق بديهي لا يقبل الجدل لأنه لازم للعدالة لزوم البنيان القضائي كله سواء نص عليه القانون أو لم ينص عليه، فهو مستمد من مبادئ العدالة ذاتها فإذا نص عليه القانون فما ذلك إلا ليؤكده، وقد نص الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة 151 على أنه ” إن الحق في الدفاع معترف به و الدفاع مضمون في القضايا الجزائية”.

2- ضرورة النص على حق الدفاع و الإستعانة بمحامي للضحية في هذه المرحلة.
إن الوقوف أمام الضبطية القضائية ذو طابع رهيب في النفس البشرية، إذا كان الشخص ضحية لجريمة معينة، وذلك ما بينته التجارب من إخفاق الإنسان في الدفاع عن نفسه حين ينفرد بهذا الدفاع.

و في هذا الإطار أصدرت الدانمارك و النرويج و السويد تشريعات تتيح للضحايا للاستفادة من خدمات الشخص المساند الذي يقوم بمساندة عاطفية في مرحلتي المحاكمة و ما قبل المحاكمة و يتحصل على أجرة من الدولة كما يحق له تمثيل الضحية فيما يتعلق بتحقيقات ما قبل المحاكمة و أثنائها و ذلك و فقا للتعديل الذي و قع في السويد و هذا اعتبارا من يوليو 1988.

وجدير بالتشريع الجزائي الجزائري أن يهتم بحقوق الضحية أمام الضبطية القضائية فيما يتعلق بحق الدفاع و الإستعانة بمحامي لاسيما في الجرائم الخطيرة كحالة الإعتداء الجسدي على الضحية أين تكون هذه الأخيرة في و ضع نفسي متوتر و مضطرب من شأنه أن يؤثر في مجريات عملية البحث و التحري و ما يتعلق بالتحقيقات التي تقوم بها الضبطية القضائية و بالخصوص مع الضحية فحضور المحامي يساعد بشكل كبير الضحية في ذكر مجمل الوقائع و تفاصيل الجريمة و كذا تبيان كل ما من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الجاني.

222- حقوق الضحية المرتبطة بحماية شخصه.
أ حق الضحية في التوجيه و المساعدة.
1- حق الضحية في التوجيه:
يجد هذا الحق أساسه في قيام الدولة بإنشاء مراكز و مكاتب تمكن ضحية الجريمة في الإستفسار عن كيفية الحصول على حقها لاسيما تعويضها عند تعرضها إلى الجريمة و للوصول إلى تحقيق هذا الغرض فإنه من الضروري أن تنشأ الدولة مكاتب خاصة لذلك تكون مزودة بأحدث الأجهزة، كالهواتف ووسائل الإتصال و أجهزة الإعلام الآلي.
2- حق الضحية في المساعدة:
إن عناية المجتمعات المتحضرة بحقوق الإنسان جعلت بعض التشريعات تعمل على إقامة أكثر ما يمكن من التوازن في المعاملة بين شقين متنافرين ينتسبان إلى نوعين متباينين من السلوك، فالمتهم يجد من عناية المجتمع به ما يكفل له أقصى ما يمكن من الرعاية ليقضي عقابه في ظروف إنسانية دون خدش لكرامته البشرية، و المجني عليه يجد هو الآخر من عناية التشريعات لاسيما الأجنبية منها ما يحفظ حقوقه و يمكنه من الوصول إلى جبر الضرر الحاصل له من الجريمة.
ب حق الضحية في الحماية و حسن المعاملة أثناء و قوع الجريمة.
1- حق الضحية في الحماية أثناء و قوع الجريمة:
ويقصد بحق حماية المجني عليه أثناء و قوع الجريمة هو قيام الضبطية القضائية بحمايتها من تفاقم الضرر و الأذى الذي أصاب المجني عليه من جراء العدوان الذي و قع عليها فيجب على رجال الضبطية القضائية أن يهبوا على و جه السرعة لنجدة المجني عليه، قبل أن تبلغ محاولة العدوان غايتها في إلحاق الأذى المميت بالمجني عليه و ذلك بمنعه إن أمكن، أو قطع إستمراره أو الحيلولة دون معاودته.

فعلى ضابط الشرطة القضائية لدى و صوله إلى مكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة أن يتخذ من بين الخطوات الأساسية بعد منع أي أحد من الدخول إلى مكان الواقعة أو الخروج منه و ضبط الجاني إذا و جد بمكان الحادث هو نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بسرعة لإسعافهم لاسيما إذا كانت المجني عليه على درجة كبيرة من الخطورة و ذلك قبل أن تؤدي الإصابات إلى نتائج يعتذر تداركها، ولا يجوز سؤال المجني عليه قبل اتخاذ هذه الإجراءات بذريعة تحقيق السرعة في ضبط الجريمة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
2- حق الضحية في حسن المعاملة:
يجب على الضبطية القضائية أن تحسن معاملة ضحايا الجريمة حتى تحصل منهم على ما تريد من معلومات مهمة ذلك أن عمل ضابط الشرطة القضائية مرتبط بشكل مباشر مع المواطنين و خاصة الضحايا منهم فإذا عرف رجل الشرطة كيفية التعامل معهم و كسب ثقتهم فإنه يستطيع الإعتماد على المعلومات التي تكون متوفرة لديهم كما أنه لا يجد أي صعوبة في إقناعهم بمساعدته و معرفة كل شيء يعرفونه عن الجريمة و المجرم، ذلك أن المجني عليه هو أقرب أطراف الرابطة الإجرائية الجنائية للحقيقة التي عليها محل الدعوى الجزائية في كافة مراحلها من بداية مرحلة جمع الاستدلالات حتى المرحلة التي يصبح فيها الحكم نهائيا، بل إن دور المجني عليه قد يفوق في أهميته دور الجاني نفسه في بعض الأحيان.

فالمجني عليه هو الذي رأى الجاني غالبا و يستطيع أن يدلي بمواصفاته و يشير إلى من تحوم حوله الشبهات و من ثمة فواجب الشرطة القضائية أن تشعر الضحايا بآدميتهم و إنسانيتهم، وأن تحسن استقبالهم بتخصيص مكان ملائم لذلك و تترفق في القول معهم ولا تستخف بأقوالهم ولا تسيء الظن بهم و أن تصدق شكواهم و أن يقدروا الحالة النفسية التي يكون عليها ضحية الجريمة من توتر و حيرة و ارتباك.

ثانيا: دور الضبطية القضائية في حماية الحياة الخاصة للضحية.
يثور هناك إشكال بصدد حماية هذا الحق يتمثل في مدى إمكانية التوفيق بين هذا الحق بين حرية الرأي و التعبير أو حرية الصحافة و النشر ووسائل الإعلام الأخرى فهذه الأخيرة لا يمكن أن تمارس دون حدود فيجب أن تكون ممارستها غير منطوية على اعتداء على حق دستوري آخر و هو الحق في الحياة الخاصة ، و هنا يبرز دور الشرطة القضائية.
1- دور الضبطية القضائية في الحفاظ على سرية التحقيق:
يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية كتمان سرية التحقيق “مرحلة التحري” و جميع الإجراءات المتخذة فيه و هذا ما نصت عليه المادة 11/1 من ق إ ج و التي جاء فيها على أنه ” تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون الإضرار بحقوق الدفاع”.

فإذا كانت المادة السابقة الذكر تقرر سرية الإجراءات أثناء التحري و التحقيق دون الإخلال بحقوق الدفاع و المقصود هنا حقوق الجاني سواء أثناء تفتيش مسكنه أو مراسلاته أو شخصه أو سواء إذا كان محبوسا بحيث يجيز له القانون أن يتصل بمحاميه بكل حرية و كذا الإتصال بأهله و طلب تعيين طبيب لفحصه فمن باب أولى أن تراعي الضبطية القضائية كتمان سر التحقيق بنسبة للضحية لا سيما في حالة الدخول إلى منزلها للبحث عن الأدلة و المراسلات الخاصة بها و عورة الضحية في حالة الإعتداء على جسدها و كذلك حياتها الخاصة و حياة أسرتها و بذلك فالمشرع قرر حماية جزائية لسرية التحقيق من خلال النص صراحة على ذلك في المواد 11 و 46 و 85 من ق إ ج و كذلك المادة 301 من قانون العقوبات.

2- دور رجال الإعلام في الحفاظ على سرية التحقيق:
بالنسبة لرجال الإعلام فإن القانون 90/07 المؤرخ في 03 أفريل 1990 و المتعلق بالإعلام قد ألزم بالسر المهني مدير نشرة الدورية و ذلك في المادة 39 و 37 منه، وقرر عقوبات جزائية في هذا المجال نذكر من بينها المادتين 89 و 90 من القانون السالف الذكر، فالمادة 89 تعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 5000 إلى 50.000 دج من ينشر أخبار أو وثائق تمس بسرية التحقيق و البحث الأوليين في الجنايات، في حين أن المادة 90 تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 5.000 دج إلى 100.000 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي كل ظروف الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصوص عليه في المواد من 255 إلى 263 و من المواد 333 إلى 242 من قانون العقوبات.
بالتمعن في هذه المواد نجد أن المشرع أقر حماية خاصة لسرية التحقيق و البحث الأوليين نظرا لأهمية هذه المرحلة سواء بالنسبة لضباط الشرطة القضائية القائمين على جمع الأدلة أو على رجال الإعلام.
333- حماية حقوق الضحية أمام النيابة العامة.
أ حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية.
1- تقديم الشكوى من المجني عليه بصفة عامة في جميع الجرائم:
تعرف شكوى المجني عليه بأنها ” ذلك التعبير الذي يبدي من خلاله المجني عليه من الجريمة رغبته إلى السلطة العامة طالبا منها تحريك إجراءات الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة”.

ففي بعض الجرائم الشكوى ليس لها أثر مباشر على تحريك الدعوى العمومية بل إن النيابة العامة لما لها من سلطة الملائمة يمكن أن تأمر بحفظ الشكوى المقدمة من المجني عليه، فهذا الأخير يقتصر دوره إلا في تقديم الشكوى في أغلب الجرائم لكن المشرع استعمل مصطلح البلاغات وهذا في المادة 36 من ق إ ج وذلك فإن الشكوى المقدمة لا تفيذ بأن الشخص الذي قدمها المجني عليه أي لا تؤدي إلى كون المعني مجني عليه فعلا بل الأمور مرتبطة بالبحث و التحري في الجريمة و الجاني، فقد يكون المجني عليه جاني و بالتالي فإن مركزه في هذا الوضع غامض، بينما في بعض الحالات المجني عليه له مركز قانوني ثابت بحيث هو الذي يتحكم في الإجراءات.

2- تقديم الشكوى من المجني عليه في جرائم خاصة:
لقد عرف الشكوى الأستاذ أحمد فتحي سرور بأنها ” البلاغ الذي يقدمه المجني عليه للسلطة المختصة طالبا تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الإجراء”.

الملاحظة أن المشرع الجزائري أطلق كلمة “الشكوى” كذلك على الشخص الذي يدعي مدنيا بأنه مضار بجريمة أمام قاضي التحقيق و هذا و فقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية وما يليها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت