لا يجوز تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق الا بعد ان يستحصل المحكوم له قراراً بتنفيذها من محكمة عراقية وفقاً لأحكام قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق والاتفاقيات الدولية المعمول بها (1) (16م مدني 12م تنفيذ) ويجب الاشارة الى ان احكام اتفاقية تنفيذ بعض الاحكام الصادرة في احدى دول الجامعة العربية في سائر دول الجامعة وان كانت لا تتعارض مع قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق من حيث ضرورة اصدار قرار بالتنفيذ من محكمة عراقية الا انهما يختلفان في موضوع الحكم . فحسب الاتفاقية يعتبر قابلاً للتنفيذ كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاضي بتعويض صادر من محاكم جزائية او يتعلق بالأحوال الشخصية اذا كان صادراً من محكمة احدى دول الجامعة . بنما قصر قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ذلك على الاحكام التي تتعلق بدين او بمبلغ معين من النقود او تعويض مدني. لذلك فالحكم الاجنب الذي يتعلق بالمطاوعة او بتسليم طفل الصادر من كحاكم غير محاكم الدول العربية لا يكون قابلاً للتنفيذ في العراق . في حين يكون كذلك اذا كان صادراً من محكمة دولة من دول الجامعة العربية .
ويجب الرجوع في تكيف ماذا كان الحكم الاجنبي يتعلق ماذا كان الحكم الاجنبي يتعلق بدن او بمبلغ او بتعويض الى القانون العراقي (2) . كما ان طرق التنفيذ والضمانات المقررة في القانون العراقي هي التي تطبق عند تنفيذ الحكم الاجنبي المقترن بقرار التنفيذ الصادر من المحكمة العراقية سواء اكان القانون الاجنبي يأخذ اولايأخذ بها .
ويترتب على ما تقدم جواز حبس المدين في العراق ولو لم يسوغ القانون الاجنبي حبسه لان القانون العراقي يجوزه .
اما بالنسبة للاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ المؤقت فقد نصت الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية على انه (على المحكمة فيما اذا اثبت المحكوم عليه بأن له حق مراجعة محكمة اعلى وقد راجعها او انه يريد مراجعتها وفقاً للاصول ، ان تؤجل الدعوى الى حين انتهاء المعاملة ف تلك المحكمة . وللمحكمة اذا اقتضت الضرورة تأمر بوضع الحجز الاحتياطي بعد اخذ كفالةمن المحكوم له اذا لم يكن ثمة اعتراض على الحكم مما نص عليه في الفقرة (آ) من هذه المادة ) اما الفقرة (آ) من الثامنة مدار البحث فأنها تنص على انه (ترد المحكمة طلب اصدار قرار التنفيذ فيما اذا اثبت المحكوم عليه لديها بان الحكم قد استحصل بطريق التدليس او ان سير الدعوى في المحكمة الاجنبية جرى مخالفاً للعدل والانصاف او اذا وجدت بان المحكمة بان الحكم لم تتوفر فيه الشروط المادة ((6))بأجمعها) .
وتنص المادة (6) من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق على انه (يجب ان تتوفر الشروط الاتية بأجمعها في كل حكم يطلب اصدار قرار التنفيذ بشأنه وتنظر المحكمة من تلقاء نفسها في توفر هذه الشروط سواء دافع المحكوم عليه من اجلها او لا:
(آ) كون المحكوم عليه مبلغاً بالدعوى المقامة لدى المحكمة الاجنبية بطرق معقولة وكافية للتبليغ .
(ب) كون المحكمة الاجنبية ذات صلاحية بالمعنى الوارد ف المادة (7) من القانون (3) .
(ج) كون الحكم يتعلق بدين او بمبلغ معين او كون المحكوم به تعويضاً مدنياً اذا كان الحكم صادراً في دعوى عقابيه .
(د) ان لا يكون سبب الدعوى بنظر القوانين العراقية مغايراً للنظام العام .
(ه) ان يكون الحكم حائزاً صفة التنفيذ في البلاد الاجنبية .
وعلى كل يبدو من حكم الفقرة (ب) من المادة الثامنة اعلاه ان للمحكمة العراقية المطلوب منها اصدار قرار التنفيذ وضع الحجز الاحتياطي في حالات الضرورة وبشرط اخذ كفالة من المحكوم له وعدم وجود اعتراض على الحكم وفقاً لحكم الفقرة (آ) من نفس المادة وذلك اذا كان الحكم الاجنبي قابلاً للتنفيذ المؤقت .
او كان مشتغلاً بالتجارة فيها في التاريخ الذي اقيمت فيه الدعوى . كون المحكوم عليه قد حضر الدعوى باختياره . و. كون المحكوم عليه قد وافق على قضاء المحكمة الاجنبية في دعواه .
والجدير بالذكر هو ان بعض الاقطار العربية (4) ومنها الطرق (5) اقرت اتفاقية جديدة للتعاون القضائي بينها هي (اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي )، والتي تميز الاعتراف بالاحكام القضائية والسندات التنفيذية الاخرى وقراراتالمحكمين الصادرة في احدى الدول من الدول الا خرى وفقا لشروط معينه .نتناولها بايجاز فيما يلي :
1_الاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها
تعرف المادة (25)من الاتفاقية الحكم القضائي على انه (ا_يقصد بالحكم في معرض التطبيق هذا الباب (6)كل قرار _ايا كانت تسميته _يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او اية جهه مختصه لدى احد الاطراف المتعاقده – ب مع مراعاه نص الماده 30 من هذه الاتفاقيه يعترف كل من الاطراف المتعاقده من الاحكام الصادره عن المحاكم أي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنيه لما في ذلك الاحكام المتعلقه المدنيه الصادره عن محاكم جزائيه ، وفي القضايا التجاريه ، القضايا الاداريه وقضايا الاحوال الشخصيه الحائزه لقوة الامر المقضى به وينفذها في اقليمه وفق الاجراءات المتعلقه بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي اصدرت الحكم المختصه طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ او مختصه احكام هذا الباب وكان النظام القانوني لطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ بحاكمه او المحاكم الطرف الاخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار القرار (ج) لاتسري هذه المادة على :
_ الاحكام التي تصدر ضد الحكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط
_ الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها او تنفيذها مع المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب الية التنفيذ
_ الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم
واضح من النص اعلاه ان المراد ب(الحكم القضائي )هو كل قرا ر صادر بناء على اجراءات قضائية او ولائية . من محاكم احدى الدول الموقعة على الاتفاقية او أي جهة مختصة فيها ، تتعلق بها القضايا المدنية والتجارية والادارية او الاحوال الشخصية او الحقوق المدنية الصادرة من المحاكم الجزائية والحائرة لقوة الامر المقضى به
كما يبدو من النص اعلاه والنصوص التالية انه يشترط لتنفيذ الاحكام القضائية الصادر من المحاكم اخرى الدول الموقعة على الاتفاقية في الدول الاخرى المتعاقدة توافر شروط التالية :-
(أ)ان تكون الاحكام القضائية المطلوب الاعتراف بها او تنفيذها حائرة لقوة الامر المقضى به
(ب)ان تتعلق الاحكام القضائية بالمسائل المدنية او التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية او ان تتعق بلحقوق المدنية اذا كانت صادرة من المحاكم الجزائية
(ج)ان تكون محاكم الطرف التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقرر لدى الدولة المطلوبة منها الاعترف بها او تنفيذها او مختصه بها بمقتضا احكام الباب الخامس من الاتفاقية (7)
(د)ان تكون الاحكام القضائيه هذه قابله للتنفيذ لدى الطرف التابع له المحكمة التي اصدرت الحكم (31من الاتفاقيه)
(ه) ان لايحتفظ النظام القانوني للطرف المطلوب منه الاعتراف او التنفيذ لمحاكمة او لمحاكم طرف اخر بالاختصاص با صدار الحكم
(و)ان لا يكون الحكم صادر ضد حكومة الطرف المطلوب منه الاعتراف او التنفيذ او ضذ احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة لاو بسببها
(ز)ان لا ينافي الاعتراف بالحكم اةو تنفيذ مع المعاهادات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المطلوب منه الاعتراف او التنفيذ
(ح)ان لا يتعلق الحكم بالاجراءات الوقتية او التحفظيه والاحكام الصادرة في قضايا الافلاس والرسوم
(ط)ان لا تتحقق حالة من الاحالات الوارده في الماده 30 من الاتفاقيه وهي :-
اولا ك- اذا كان الحكم مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه او احكام الدستور او النطام العام او الاداب لدى الطرف المطلوب منه الاعتراف (30 /1)الاتفاقيه
ثانيا :- اذا كان الحكم غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى اعلانا صحيحا يمكنه الدفاع عن نفسه
ثالثا :-اذا لم تراع قواعد القانون الطرف المطلوب الية الاعترف الخاصة بلتميثل القانوني للأشخاص عديمي الاهلية او ناقصيها (30/ب الاتفاقية )
رابعا :-اذا كان النزاع الصادر في شان الحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائرة لقوة الامر المقضي به لدى الطرف المطلوب الية الاعتراف او لدى طرف متعاقد اخر ومعترفا به لدى الطرف المطلوب الية الاعتراف (30_د الاتفاقية )
خامسا :- اذا كان النزاع موضوع الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الطرف المطلوب منه الاعتراف بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ومرفوعة اليها في تاريخ سابق على عرض النزاع على المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور (30/ه الاتفاقية )
وعلى الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم ان ترفق به المستندات التالية التي نصت علية الاتفاقية :
(أ)صورة كاملة رسمية من الحكم المصدقا على التوقيعات فيها من جهة المختصة .
(ب) شهادة بان الحكم اصبح نهائيا وحائز لقوة الامر المقضي به مالم يكن ذلك منصوص علية في الحكم ذاته
(ج) صورة من مستند تبيلغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل اواي مستند اخر من شانه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا بالدعوى اللصادر فيها الحكم وذللك في حاله الحكم الغيابي
(د)وفي حاله طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق اعلاه صوره مصدقه من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ ويجب ان تكون المستندات اعلاه موقعا رسميا ومختومه بختكم المحكمه المختصه دون حاجه الى التتصديق عليها من ايه جهه اخرى باستثناء المستند المنصوص عليه في فقرة (أ)اعلاه
وتقتصر البيئه القضائيه المختصه لدى الطرف المطلوب منه الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقيق من توفر الشروط اعلاه ومن الحكم المنصوص عليها في الاتفاقيه اضافه الى الشروط العامه للتنفيذ الاحكام القضائيهوالتي اشرنا اليها عند التطرق الى تنفيذ الاحكام القضائية الوطنيه ولايجوز للهيئه القضائية المختصه المذكورة البحث في موضوع الحكم المطلوب به ويجوز ان يتصف طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه بشرط ان يكون قابلا للتجزئه (33م الاتفاقيه )
2-الامر بتنفيذ السندات التنفيذي
بالنسبه للسندات التنفيذيه الاخرى (غير الاحكام القضائيه )المبرمه في احد دول الاتفاقيه فقد اجازت الماده (36)من الاتفاقيه الامر بتنفيذها لدى الاطراف الامتعاقده الاخرى طبقا للاجرائات المتبعه في تنفيذ الاحكام القضائيه اذا كانت خاضعه للاجراءت وبشرط (8)
(ا)ان تقوم الجهه التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه بتقديم صوره رسميه منه مختومه بختم الموثق او مكتب التوثق مصدقا عليها اوشهاده صادره منه في تنفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي وتطبق في هذه الحاله الفقره(ج)من الماده (34) من الاتفاقيه
(ب)ان لا يتعارض تنفيذ السند التنفيذي مع احكام الشريعه الاسلاميه او الدستور او النظام العام او الاداب لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ
3_الاعتراف باحكام المحكمين وتنفيذها
اجازت المادة (37) من الاتفاقية الاعتراف باحكام المحكمين وتنفيذها لدى أي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في الباب الخامس من الاتفافية وبشرط عدم الاخلال بنص المادتين (28،30) (9) من الاعتراف والتنفيذ
ولايجوزللهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب منه الاعتراف والتنفيذ التطرق الى موضوع التحكم او رفض تنفيذ الحكم الافي الحالات التالية :-
(أ) اذا كان القانون الطرف المطلوب منه الاعتراف او التنفيذ لايجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكم
(ب) اذا كان حكم المحكمين صادرا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا
(ج) اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي يصدر حكم المحكمين على مقتضاه
(د) اذا كان الخصوم لم يعلنوا بلحضور على الوجه الصحيح
(ه) اذا كان في حكم المحكمين مايخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب العامة لدى الطرف المطلوب الية التنفيذ .
وعلى الجهة التي تطلب الاعترف والتنفيذ ان تقدم صورة معتمدة من حكم المحكمين شهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازيته للقوه التنفيذية واذا وجد اتفاق صحيح مكتوب بين الاطراف ينص على خضوعهم لاختصاص المحكمين للفصل في نزاع معين فيما تنشا بينهم من منازعات تتعلق بعلاقة قانونية معينه ، فيجب تقديم صورة معتمدة منه والجدير بالذكر هنا هو ان الاحكام تطبق فقط بين الاطراف الموقعة على الاتفاقية والافيجب مراعاة احكام الاجنبية والاتفاقية الاخرى المبرمه والمشار اليهما سابقا كالاتفاقية المبرمه بين العراق وجمهورية مصر العربية والتي تجيز تنفيذها الاحكام الصادر من محاكم احدها في الثانية من دون حاجة الى قرار بتنفيذها
_____________
1- من المفيد الاشارة هنا الى ان الحكومة العراقية صادقت على اتفاقية تنفيذ بعض الاحكام الصادرة في احدى دول الجامعة في سائر دول الجامعة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2956 . كما ان الحكومة العراقية قد صادقت على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني القضائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم 194 لسنة 964 والتي نظمت تبادل مسائل المساعدة القضائية والتبليغات والانابة القضائية والاعتراف بالأحكام وتنفيذها وتسليم المجرمين بين الجمهوريتين ، كما فصلت كيفية تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم احداها من الثانية من غير حاجة الى اصدار قرار بتنفيذ من يراجع قرار محكمة التمييز المرقم 1684/ح/965 ف 13/11/965 . مجلسة التدوين القانوني ، العدد 1-2 لسنة 1965 ص321، 322
2- الدكتور حسن الهداوي ، تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي 1972ص260
3- تنص (7) على انه (تعتبر المحكمة الاجنبية ذات صلاحية اذا تحقق احد الشروط الاتية :
آ. كون الدعوى متعلقة بأموال منقولة او غير منقولة في البلاد الاجنبية . ب. كون الدعوى ناشئة من وقع في البلاد الاجنبية او كان يقصد تنفيذه كله او قسمنا ج – كون الدعوى الناشئة عن اعمال وقع كله او جزء منها في البلاد الاجنبية .د. كون المحكوم عليه مقيماً عادة في البلاد الاجنبية .
4-ان الاقطار العربيه التي وقعت على الاتفاقيه هي : الاردن ، الدوله الامارات العربيه المتحده ، البحرين ، تونس ،الجزائر ،جيبوتي ،فلسطين ،السعوديه، السودان ،سوريا،الصومال ،العراق ، سلطنه عمان ،قطر ،الكويت ، لبنان ،ليبا ،المغرب، موريتانيا،الجمهوريهالعربيه اليمنيه ، جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه
5-صادقه الجمهوريه العراقيه على الاتفاقيه بموجب القانون رقم (110) لسنه 1983 ونشر هذا القانون في الوقائع العراقيه 2976 بتاريخ 16كانون الثاني 1984
6-المواد بهذا (الباب هو )(الباب الخاص )في الاتفاقيه الخاصه بالاعتراف بالاحكام الصادره بالقضايا المدنيه تجاريه اداريه وقضايا الاحوال الشخصيه وتنفيذها
7- ان تنص المادة (28)من الاتفاقية في حالات اختصاص محاكم الطرف الصادر منه الحكم
8- المادة (36)من الاتفاقية
9- المادة (28) تتعلق بحالات اختصاص محكمة الدوله التي صدر الحكم فيما اما المادة (30) فتنص على حالات رفض الاعتراف بالحكم وتنص الاشارة اليهما .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً