«الرهن العقاري المسجل».. أحكام منظمة وشروط واجبة
الرهن العقاري المسجل عقد يسجل وفقا لأحكام نظام الرهن العقاري المسجل ويكسب به المرتهن “الدائن” حقا عينيا على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أيّ يد يكون.
يكون تسجيل الرهن للعقار المسجل طبقا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار وفقا لأحكام ذلك النظام أما العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار فيكون تسجيل الرهن عليه بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين.
لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقا لهذا النظام ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل وتدخل النفقات ـــ إن دفعها غير الراهن ـــ في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على غير ذلك.
ملكية الراهن للعقار
يشترط أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه ويجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدّم عقارا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه وإذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة.
شروط العقار المرهون
يُشترط أن يكون العقار المرهون معينا موجودا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه وأن يكون معلوما علما نافيا للجهالة مبيّنا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ويجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل على أن تأخذ نفس أحكام رهن الأصل وتسجيله ويشترط في مقابل الرهن أن يكون دينا، ثابتا في الذمة، أو موعودا به محددا، أو عينا من الأعيان المضمونة على المدين، أو دينا مآله إلى الوجوب، كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي، على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو حده الأقصى.
آثار الرهـن الراهن
يجوز للراهن التصرف في العقار المسجل فقط أما غير المسجل فلا يجوز له التصرف فيه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، واتخاذ الإجراءات التحفظية النظامية التي تضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن وإذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده المرهون فللمرتهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده العقار المرهون بسداد الدين وفقا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات.
المرتهن
يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك وإذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدّم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقا لمرتبته شرعا ونظاما، فإذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.
الإفصاح
إذا كان العقار المرهون غير مسجل فيلتزم الراهن بالإفصاح في عقد الرهن عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقا لنظام مكافحة التزوير.
حق الغير
يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقا عينيا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن ويقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.
النزع الجبري
للمرتهن – بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ ـــ اتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وللحائز أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحلّ محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق وللحائز حق تطهيره من كل رهن مسجل ويكون هذا الحق قائما للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين وتتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ.
انقضاء الرهن
الرهن تابع للدين، فينفكّ الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به وإذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته وإذا سدد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق المتعاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل وإذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة العقار المرهون قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالَّة للدائن، وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي للمحكمة. وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.
وينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعا جبريا وفقا للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين وفقا لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في حساب بنكي للمحكمة وينقضي باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد وينقضي بتنازل المرتهن عنه تنازلا موثقا وينقضي بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.
وللراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى ولا يبطل الرهن بموت الراهن، أو المرتهن، أو بفقدان الأهلية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً