الإجراءات القانونية المتبعة أمام محاكم الصلح في القضايا الجزائية
بقلم م.احمد صويص
1. يجرى التحقيق في القضية الجنحوية الصلحية والبدائية مـن قبل المدعي العام إبتداءً، وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية في القضية رقم 4/76 ” إذا حصرت النيابة العامة قرار الإتهام باختلاس المتهم أموال المؤسسة التي يعمل بها ولم تحله للمحاكمة بجريمة الإحتيال، فيمتنع على المحكمة أن تبحث في هذه الجريمة عملاً بالمادة 1/166 من قانون أصول المحاكمات الجزائية” وقضت في قرار رقم 175/77 ” إنّ قيام محكمة الشرطة بالحكم في جريمة بدون قرار ظن من النيابة العامة يخالف المادتين (166 و 206 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تستلزم بإجراء المحاكمة وفقاً لما ورد فيه عملاً بالمادة (85/ج) من قانون الأمن العام”، بعد تبليغ المشتكى عليه في القضايا الجنائية والجنحوية، هذا وقضت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية في القرار رقم 37/86 ” يستفاد من نص المادتين 31 و 37 من قانون محاكم الصلح والمادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنّه لا يجوز محاكمة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم إلا بعد أن يتبلغ دعوة الحضور للمحاكمة ليتسنى له الدفاع عن نفسه، وإنّ إجراء محاكمته دون تبليغ يكون مخالفاً للقانون”، وللمدعي العام أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك أمّــا إذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي من فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار، ويقوم المدعي العام باستجواب المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور أمــــّا المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.
2. بعد الاستجواب يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكره توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين، أو بعقوبة جنائية مؤقتة، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تجديد هذه المدة لمصلحة التحقيق على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح، يفرج عن المشتكى عليه بعدها مالم يتم تجديد مدة التوقيف.
3. فإذا ثبت له بعد التحقيق أنّ (!)الفعل المرتكب لا يؤلف جرماً أو أنّه (2)لم يقم الدليل علــــى أنّ المشتكى عليه هو الذي أرتكب الجريمة أو أنّ (3)الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام، أو إذا رأى (4)أنّ الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وهذه الجريمة منسوبة إلى المشتكى عليه.
4. فيقرر المدعي العام منع محاكمة المشتكى عليه (الظنين أوالمتهم) في الحالة الأولى والثانية.
5. وفي الحالة الثالثة يقرر اسقاط الدعوى العامة ويرسل إضبارة الدعوى فوراً إلى النائب العام، والنائب العام إذا وجد أنّ قرار المدعي العام باسقاط الدعوى العامة كان في محله وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول الإضبارة إليه أن يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه أو المتهم إذا كان موقوفاً، أمـّــا إذا رأى النائب العام أنّه يجب إجراء تحقيقات آخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة إلى المدعي العام لإكمال تلك النواقص، وأمّـــا إذا وجد النائب العام أنّ قرار اسقاط الدعوى العامة في غير محله يقرر فسخ القرار والسير في الدعوى : فإذا كان الفعل المرتكب جنحة أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل تلك الجنحة أو المخالفة ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام ليقوم بتقديمها إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، أمّـــا إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جنائية فيقرر النائب العام اتهام المشتكى عليه.
6. وفي الحالة الرابعة؛ أي إذا رأى المدعي العام أنّ الفعل المرتكب يشكل جريمة وهذه الجريمة منسوبة إلى المشتكى عليه بدلائل قوية يصدر قراره بالظن “إذا ظن عليه بجنحة” على المشتكى عليه ويرسل القرار وملف الدعوى إلى المحكمة المختصة، أمّـــا “إذا ظن عليه بمخالفة” فيصدر قراراً بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لسببٍ أخر ويحيله بعد إطلاق سراحه إلى المحكمة المختصة، أما “إذا اتهم بجناية” ووجد أدلة كافية على تجريمه بالجناية يقرر المدعي العام الظن عليه بذلك الجرم ويرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام.
7. النائب العام بعد إرسال إضبارة الدعوى إليه إذا رأى أنّ قرار الظن في محله يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام ليعيدها بدوره إلى المحكمة المختصة، أما إذا وجد النائب العام أنّه يجب إجراء تحقيقات آخرى فيعيدها إلى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات، وأمّـــا إذا وجد أنّ الفعل لا يؤلف جريمة أو أنّه لم يقم الدليل الكافي على إدانة المشتكى عليه يقرر فسخ قرار المدعي العام ويمنع محاكمة المشتكى عليه، وأمّا إذا كان الجرم قد سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر إسقاط الدعوى العامة وإخلاء سبيل المشتكى عليه.
8. يجـــب أن يصدر قرار الظــــن من قبل المدعــي العام علــى المشتكى عليه الذي ظن عليه بمخالفة أو جنحة بعد إجراء التحقيق أو صدور قرار الإتهام من قبل النائب العام إذا أتهم بجناية.
9. بعد صدور قرار الظــــــن يحـوِّل المدعي العام القضية إلى محكمة الصلح أو البداية بصفتها الجزائية، وبصدور قرار الإتهام يودع المدعي العام اضبارة الدعوى إلى المحكمة، وعلى رئيس المحكمة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأله إن كان إختار محامياً أم لا، فإن لم يفعل وكانت حالته المادية لاتساعده على توكيل محامي، تعين المحكمة له محامياً وبعد ذلك يقوم المدعي العام بتبليغ المتهم صورة عن قرار الاتهام ولائحة الإتهام وقائمة بأسماء الشهود قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل.
10. فـــي القضايا الجنحوية أو المخالفات، يقوم القاضي بتبليغ مذكرة الدعوى إلـى الظنين ويعين في المذكرة الساعة واليوم المعينين للمحاكمة، وبعدها يجب علـى المشتكى عليه / الظنين أن يحضر إلى الجلسة، وإلا فيجـوز للقاضي أن يجري المحاكمة غيابياً حتـى وإنْ كان مكفولاً أو أن يصدر مذكرة قبض بحقه، هذا مـع مراعاة أنّه إذا كانت العقوبة غير معاقباً عليها بالحبس فيجوز للظنين أن يوكل محامي إذا لم تقرر المحكمة وجوب حضوره بالذات، أمّا إذا حضر بعض الجلسات وتخلف البعض الآخر تُعتبر المحاكمة بحقه وجاهية وتبدأ مدة الإستئناف من تاريخ التبليغ وقضت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية في القضية رقم 564/96 ” إمهال المشتكى عليه بعد اعترافه صراحة عن الجرم المسند إليه وطلب الرحمة من المحكمة لإحضار شهادة عدم محكومية عدة جلسات ثم تغيب عن حضور المحاكمة فقررت المحكمة تسطير الإحضار بحق المشتكى عليه بدلاً من إجراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً ثم عادت المحكمة عن إحضاره تصويباً للإجراءات وقررت إجراء محاكمته وجاهياً إعتبارياً وفقاً لأحكام المادة 170 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس في ذلك أي مخالفة للقانون”.
11. أمـّـــا في القضايا الجنائية، يقوم المدعي العام بتبليغ المتهم صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل وهذا بعد إيداع إضبارة الدعوى في المحكمة من قبل المدعي العام، ويمثل المتهم حراً طليقاً من غير قيود ولا أغلال أمام المحكمة وإنما تجري عليه الحراسة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة إلا إذا حصل منه تشويش، وإذا لم يحضر المتهم المتبلغ موعد الجلسة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً وهذا الحكم قابلاً للاعتراض، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي وهذا الحكم قابلاً للاستئناف، أمـّــا إذا لم يتم القبض على المتهم أو لم يسلِّم نفسه يصدر النائب العام مذكرة أخذ وقبض مع قرار الإتهام، تتضمن منح سلطات الأمن إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى النيابة العامة هذا بعد أن يرسل المدعي العام لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود لتبليغ المتهم في موطنه الآخير، وبعد التبليغ يرسل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وعند تسلّم رئيس المحكمة إضبارة الدعوى يصدر قراراً بإمهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية وإذا لم يسلّم المتهم نفسه خلال هذه المدة فيعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة مادام فاراً ويحرم من التصرف بها ويمنع من إقامة دعوى وكل تصرف قام به أو إلتزم تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلاً، وبعد مرور المدة ولم يحضر للمحاكمة أو يقبض عليه تجري المحاكمة بحقه غيابياً ولا يقبل عنه وكيلاً، وأمّا إذا كان المتهم خارج الأردن فيجب عليه تقديم المعذرة المشروعة لمحكمة، وإذا قام المتهم الغائب بتسليم نفسه إلى الحكومة أو تم القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار الإمهال، ملغاه حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.
12. يجب حضور ممثل النيابة العامة والكاتب إلى جلسة المحكمة، هذا مــع مراعاة أنّه إذا كانت القضية صلحية والقانون لا يتطلب حضور ممثل النيابة العامة فيهـا فيجوز للمشتكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة العامة من حيث تسمية البينة وتقديمها بما فـي ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة.
13. يقوم الكاتب بقراءة قرار الظـن وقرار الإتهام ولائحة الإتهام وقائمة أسماء الشهود والضبوط والأوراق والوثائق الآخرى إن وجدت أمامهم.
14. بعــد ذلك يقوم ممثل النيابة العامة أو المدعـي الشخصي بتوضيح وقائع الشكوى.
15. تقوم المحكمة بعد ذلك بتوجيه سؤال إلى الظنين أو المتهم عن الفعل المسندة إليه ” هل قمت بالجرم المسند إليك؟”.
16. المتهم بدوره سيجاوب على السؤال بقوله إمـــا بــــ نعم ” يأمر القاضي بتدوين اعترافه ويصدر حكمه بالإدانة إذا اقتنع بالاعتراف ” أو الانكار ” يستمع القاضي إلى شهود الإثبات” أو الامتناع عن الاجابة ” الانكار”.
17. فـي حالة إنكار الظنين أو المتهم الفعل الذي ظن أو أتهم به تقـــوم المحكمة بدعوة شهود النيابة وبعدها شهود المدعي الشخصي وعند الحضور يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة وبعد ذلك يحلِّفه اليمين بالله العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدّون ذلك في محضر الجلسة، وإذا لم يحضر الشاهد المتبلِّغ موعد الجلسة تبليغاً صحيحاً تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها تغريمه حتى عشرين ديناراً إلا إذا أثبت أنّ تغيبه كان لسبباً مشروعاً وأقتنعت به المحكمة فلا تغرمه، وإذا لم يحلف اليمين يصدر القاضي قراراً بحبس الشاهد لمدة لا تتجاوز شهراً وإذا حلف اليمين قبل انتهاء الجلسة فتعفيه من الحبس، أو أن لا تأخذ بشهادته. ولا يجوز للنيابة أو المدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود مالم يكن المتهم-الظنين أو وكيله المحامي قد تبلّغ اشعاراً باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.
18. بعد ذلك تعرض المحكمة على الشهود المواد الجرمية إن وجدت وتباشر النيابة وبعدها المدعي الشخصي بتوجيه الأسئلة لكل شاهد إذا أرادت ذلك، كما يجوز للظنين أو المتهم أو وكيلهم أن يوجّه مثل هذه الأسئلة إلى الشهود ويناقشهم فيها وإذا لم يوكل الظنين-المتهم محامياً له فللمحكمة أن تسأل الظنين إنْ كان يريد أن يسأل أي شاهد عند الإستجواب أمـا في الجنايات فتعيِّن المحكمة له محامياً.
19. يطلب من الشاهد التوفيق بين إفادته السابقة والحالية إذا وجد فيها تناقض.
20. بعد سماع بينة النيابة تقرر المحكمة عدم وجود قضية ضد هذا الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل أو تسأل الظنين-المتهم إذا كان يريد تقديم إفادة دفاعية أم لا إذا قررت وجود قضية ضد هذا الظنين.
21. بعد تقديم الإفادة الدفاعية من قبل الظنين-المتهم أو وكيله تسأله المحكمة عمّا إذا كان هنالك شهود وبينة آخرى قد تعزز إفادته الدفاعية، وإذا أحضر أسماء هؤلاء الشهود، يقوم القاضي بدعوتهم لحضور المحاكمة ويكون ذلك على نفقة الظنين إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك، الاجراءات مثل اجراءات الشهود السابقين من حيث أحقية النيابة العامة و الظنين أو وكيله والمدعي الشخصي بتوجيه الأسئلة لهم.
22. بعد أن يقدم المدعي الشخصي مطالبه، وممثل النيابة مطالعته، والمسؤول بالمال أو الظنين أو المتهم دفاعه تختتم المحاكمة، فيصدر حكم المحكمة، والقاضي يحكم وفقاً لقناعته الشخصية حيث يجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات فهو غير مقيد ببينة محددة، حيث أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهو لا يخرج عن ثلاث حالات :
أ- الإدانة : إذا ثبت أنّ الظنين-المتهم ارتكب الجرم المسند إليه تحكم المحكمة عليه بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالإلزامات المدنية.
ب- عدم المسؤولية : إذا ثبت أنّ الفعل لا يؤلف جرماً تقضي المحكمة بعدم مسؤولية الظنين-المتهم عن الفعل المسند إليه.
ت- براءة : إذا ثبت أنّ الظنين-المتهم بريء من التهمة المسندة إليه.
إذا ثبت عدم مسؤولية أو براءة الظنين يحق له أنْ يطلب من المحكمة التعويض من المدعي الشخصي إذا كانت الدعوى مرفوعة بصورة كيدية.
23. إذا رأت المحكمة أنّ الفعل المرتكب يشكل جريمة جنائية، وهي غير مختصة بالنظر بها قضت بعدم إختصاصها، وإذا أصّر المدعي العام على قراره الظني عند توديع الدعوى إليه عندئذٍ يُحل الخلاف على الإختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق إصدار مذكرة التوقيف عنــــــد الحاجة.
24. القاضي غير مقيد بوسيلة معينة من وسائل وطرق الإثبات فهو يستطيع أن يحكم بناءً على شهود أو بينة خطية أو إعتراف أو…… ويجوز للمدعــي العام أو المحكمة إذا أقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من عمرهم عند الإدلاء بشهادتهم وعلى أن تمكن أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، كما يحق له من خلال بصمات الأصابع أو بصمات راحة اليد وباطن القدم إذا قدمت بواسطة الشاهد أو الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة، على انّه لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين الظنين- المشتكى عليه ومحاميه.
اترك تعليقاً