الاختصاص النوعي في القضايا الأسرية فقها وقانونا وقضاء دراسة تأصيلية في ضوء مدونة الأسرة وظهير التنظيم القضائي للمملكة ومستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
عبد الله سكور
باحث في قانون الأسرة
مقدمة :
لقد كانت العلاقات الأسرية قبل أن يبتلي الله بلادنا بالاستعمار تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، خاصة المذهب المالكي ، الذي يعتبر المصدر الوحيد الذي ينظم أحكام الأسرة ، ويفض المنازعات الأسرية .
وبعد فرض الاستعمار الغاشم نظام الحماية على المغرب سنة 1912 ، ظهرت مجموعة من المحاكم ، لعل أبرزها المحاكم الشرعية المحدثة بمقتضى ظهير 7 يوليوز 1914 ، والتي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث بين المسلمين ، و قضايا العقار غير المحفظ . أما قضايا الأحوال الشخصية لليهود المغاربة فقد كان اختصاص النظر فيها يرجع إلى المحاكم العبرية .
ومع بزوغ فجر الاستقلال ظهرت الحاجة إلى وضع قانون موحد ينظم الأحوال الشخصية ، خاصة بعدما تضاربت واختلفت الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والعرفية نتيجة لاختلاف المصادر المعتمدة في صياغة تلك الاحكام .
لذلك سارع المغرب إلى إحداث قانون موحد للأحوال الشخصية درء للتعارض و الاختلاف بين القضاة ، وكان الهدف الاساس من ذلك هو استرجاع السيادة الشرعية ؛ بجمع أحكام الفقه الاسلامي في مدونة واحدة ، تصبح المرجع الأساس الذي يعتمده القضاة في النظر في الأحكام المعروضة عليهم .
فصدرت بذلك أول مدونة خاصة بالأحوال الشخصية بمقتضى الظهير رقم 190-57-1 المؤرخ ب 22 محرم 1377 ، الموافق ل 19 غشت 1957 ، التي تعتبر المصدر الأساسي الذي يرجع إليه القضاة المغاربة أثناء نظرهم في قضايا الأحوال الشخصية .
وقد كان اختصاص النظر في قضايا الأحوال الشخصية في هذه المرحلة يرجع إلى المحاكم الابتدائية ، باعتبارها صاحبة الولاية العامة للبت في جميع القضايا التي تقع في مجال اختصاصها .
واستمر الوضع على هذا الحال إلى غاية صدور مدونة الأسرة سنة 2004 ، التي بصدورها ظهرت أولى بوادر ظهور قضاء أسري متخصص ، ويتضح ذلك من خلال خطاب ملك البلاد المعتبر بمثابة ديباجة للمدونة إذ جاء فيه : “… وحرصا من جلالتنا على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل . وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة مهما تضمنت من عناصر الإصلاح فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل ، وعصري وفعال ، لا سيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل ، ماديا وبشريا ومسطريا ، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف ، مع السرعة في البث في القضايا ، والتعجيل بتنفيذها …”
وهو ما عمل المشرع المغربي على تفعيله من خلال التعديل الذي لحق التنظيم القضائي للمملكة ، حيث أحدثت بموجبه مقرات مستقلة خاصة بالقضاء الأسري ، ومنفردة باختصاصات نوعية محددة .
ويقصد بالاختصاص بصفة عامة صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى المعروضة عليها ، ويميز عادة بين الاختصاص النوعي ، ويسمى كذلك بالوظيفي ، وبين الاختصاص المكاني أو المحلي[1] .
أما الاختصاص النوعي فيقصد به تلك الصلاحية الممنوحة للمحكمة للبت في الدعاوي المعروضة عليها ، بناء على نوع الدعوى[2] .
وقد حدده التنظيم القضائي للمملكة بعد تعديله بالقانون 03-73 حصرا في : قضايا الأحوال الشخصية والميراث ، والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة ، وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة .
أهمية الموضوع :
تتجلى أهمية موضوعنا هذا في الدور الكبير الذي يلعبه القضاء الأسري في تفعيل بنود مدونة الأسرة ، ذلك أن تأهيل قضاء أسري متخصص سواء من الناحية البشرية أو المادية من شأنه الحفاظ على تماسك الأسرة وتقويتها .
كما تتجلى في الإشكالات التي قد تطرح نتيجة تبعية أقسام قضاء الأسرة للمحاكم الابتدائية ، باعتبار الولاية العامة في الاختصاص الممنوحة لهذه الأخيرة .
إشكالية الموضوع :
إلى أي حد وفق المشرع المغربي في تنظيم قضاء أسري متخصص بما يضمن تفعيل بنود مدونة الأسرة ؟
يتفرع عن هذه الإشكالية سؤالين :
ما هي الاختصاصات النوعية المسندة إلى القضاء الأسري ؟
وما علاقة قسم قضاء الأسرة بباقي أقسام وغرف المحكمة الابتدائية ؟
منهج تناول الموضوع :
سعيا إلى الإلمام بجميع جوانب موضوع اختصاصات القضاء الأسري ، ارتأينا تناوله وفق منهج وصفي حاولنا من خلاله جمع النصوص القانونية والمواقف الفقهية والإحاطة بها ، وتحليلي سعينا من وراء إعماله دراسة الموضوع دراسة نقدية من أجل الوصول إلى حقائق ونتائج علمية رصينة ، وتاريخي تفرضه طبيعة هذا البحث لأجل الرجوع إلى التطور التاريخي الذي عرفه قانون الأحوال الشخصية المغربي ، والاجتهاد القضائي .
خطة تناول الموضوع :
سعيا لدراسة موضوع الاختصاص النوعي للقضاء الأسري دراسة قانونية أكاديمية سنحاول تناوله وفق الخطة الآتية :
المطلب الأول : اختصاصات القضاء الفردي والجماعي في القضايا الأسرية
المطلب الثاني : علاقة قسم قضاء الأسرة بباقي غرف المحكمة الابتدائية
المطلب الأول : اختصاصات القضاء الفردي والجماعي في القضايا الأسرية
تنص الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي للمملكة[3] بعد تعديله وتتميمه بالقانون 03.73 على أنه : ” تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة “.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل الرابع من نفس الظهير على أنه : ” تعقد المحاكم الابتدائية ، بما فيها المصنفة ، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده ، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة ، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ، ما عدا الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث ، باستثناء النفقة ، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط “.
إن التمعن في ثنايا هذه الفقرتين يبين مجال الاختصاص النوعي لقسم قضاء الأسرة ، ذلك أنها حصرت هذا الاختصاص في كل ما له علاقة بالأسرة ؛ من أحوال شخصية ، وميراث ، وحالة مدنية ، وشؤون التوثيق والقاصرين .
وهذه القضايا منها ما يختص به القضاء الجماعي ( الفقرة الأولى ) ، ومنها ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الفردي (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : اختصاص القضاء الجماعي في القضايا الأسرية
لقد أعطت مدونة الأسرة[4] اختصاصات نوعية واسعة للقضاء الجماعي ، أو ما يطلق عليه بالهيئة الثلاثية ، للبت في القضايا الأسرية . ويظهر ذلك من خلال العديد من مواد المدونة ، لعل أبرزها تلك المتعلقة بالزواج ، وانحلاله ، والنسب ، والحضانة ، والنيابة الشرعية ، وتصفية التركة .
فبخصوص الزواج ؛ يرجع الاختصاص في بعض قضاياه إلى القضاء الجماعي ، كما في مسألة ثبوت الزوجية ، حيث تنص المادة 16 من المدونة على أن المحكمة تنظر في دعوى الزوجية ، وتعتمد في ذلك سائر وسائل الإثبات والخبرة .
ويختص القضاء الجماعي كذلك في قضايا الزواج بالبت في طلب الإذن بالتعدد ، والتأكد من توفر شروطه القانونية ؛ المتمثلة في المبرر الموضوعي الاستثنائي ، والقدرة المادية على إعالة الأسرتين ، وانعدام شرط الامتناع عن التعدد[5] . هذا بالإضافة إلى الاختصاص في إلغاء أو تعديل الشروط الواردة في عقد الزواج ، متى أصبح تنفيذها مرهقا للملتزم بها طبقا للمادة 48 من المدونة . ثم التصريح ببطلان الزواج سواء بمبادرة من المحكمة ، أم بطلب ممن يعنيه الأمر حسب المادة 58 .
أما بخصوص انحلال ميثاق الزوجية ؛ يرجع اختصاص البت في قضاياه إلى القضاء الجماعي ، سواء تعلق الأمر بالوفاة أو بالفسخ أو بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع ، وفق النحو التالي :
الحكم بوفاة المفقود ، أو إصدار قرار كونه باقيا على قيد الحياة .
الحكم بفسخ عقد الزواج طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة الأسرة .
النظر في طلب الإذن بالطلاق ، و القيام بمحاولة الإصلاح عبر انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو كل من هو مؤهل لإصلاح ذات البين ، وتحديد مستحقات الزوجة والأطفال طبقا للمواد 79 إلى 85 من المدونة . دون أن ننسى اختصاصه بمنح الإذن بطلاق التمليك ، وطلاق الخلع ، والطلاق الاتفاقي .
البت في قضايا التطليق بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق ، أو بأحد الأسباب الأخرى المنصوص عليها في المادة 98[6] من المدونة .
تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة ، ووفق للمواد 430 و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية[7] .
والجدير بالذكر أن مسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة[8] استثنت قضايا الطلاق الاتفاقي ، وأجرة الحضانة ، والحق في زيارة المحضون ، والرجوع إلى بيت الزوجية ، وإعداد بيت الزوجية ، من اختصاص القضاء الجماعي ، وأرجعت صلاحية البت في هذه القضايا إلى القاضي المنفرد .
ويرجع ذلك في نظرنا إلى الطبيعة الاستعجالية لهذه القضايا ، ذلك أن القضاء الفردي يتسم بسرعة البت في القضايا المعروضة عليه ، وإن كان سبب إدراج قضية الطلاق الاتفاقي ضمن اختصاص القضاء الفردي يثير العديد من التساؤلات ، حيث إن قضايا الطلاق تقتضي التروي والثبات في معالجتها ، لا الاستعجال والتسرع .
وهذا ما قصده مشرع مدونة الأسرة ، من خلال اعتباره الزواج ينعقد على وجه الدوام ، والطلاق استثناء لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى ، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين .
ولئن كانت غاية واضعي هذا المشروع هي تسريع البت في قضايا الطلاق الاتفاقي ، فإن ذلك من شأنه أن يقوض مكتسبات المدونة ، ويفرغ المساعي الرامية إلى تفعيل مسطرة الصلح من محتواها .
إضافة إلى الاختصاص بالفصل في النزاع حول حمل المعتدة من عدمه ، بالاستعانة بذوي الخبرة للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه .
وفيما يتعلق بقضايا النسب ؛ سواء تعلق الأمر بدعوى إثبات النسب أو نفيه ، فإن اختصاص البت في هذه الدعاوي يرجع إلى هيئة قضائية ثلاثية .
ويدخل في نطاق اختصاص القضاء الجماعي كذلك كل ما تعلق بالحضانة ؛ من تقدير لأجرتها ومصاريفها ، وتحديد مستحقها بين الأقارب متى لم يوجد بين مستحقيها من يقبلها[9].
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الجماعية وهي تنظر في قضايا الحضانة ، ملزمة بالبت فيها بشكل مستقل عن قضايا واجب السكن ، والنفقة كما هو منصوص عليه في المادة 168 من المدونة .
وفيما يخص الحجر ، فإن اختصاص الحكم بإثباته أو رفعه يرجع إلى الهيئة الثلاثية اعتمادا على الخبرة الطبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية حسب المادة 222 من مدونة الأسرة . إضافة إلى اختصاصها بتعيين مقدم للمحجور عليه ، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية[10] .
ويدخل في اختصاص القضاء الجماعي كذلك كل ما يتعلق بالميراث[11] ، فتختص الهيئة الثلاثية إذن عند الاقتضاء باتخاذ كل ما يلزم من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف ، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وتقرير وضع الأختام ، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة حسب ما تنص عليه المادة 373 ، وتعين مصفي التركة بعد اتفاق الورثة على اختياره أو إجبارهم على اختياره إذا لم يتفقوا على أحد حسب المادة 375 . ثم الاطلاع على إحصاء التركة ومراقبة تصفيتها .
الفقرة الثانية : اختصاصات القضاء الفردي في القضايا الأسرية
إذا كان الأصل أن قضايا الأسرة من اختصاص القضاء الجماعي ، كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة[12] ، فإن هناك استثناءات ترد على هذا الأصل ، أبرزها ما تعلق بقضايا : النفقة ، والأذون المتعلقة بالزواج ، وشؤون التوثيق ، والقاصرين ، والحالة المدنية . ذلك أن الاختصاص في هذه القضايا يرجع للقاضي المنفرد .
وهذه القضايا منها ما يسند اختصاص النظر فيه إلى القاضي المكلف بالزواج ، ومنها ما يبت فيه القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، دون أن ننسى اختصاصات قاضي التوثيق .
اختصاصات القاضي المكلف بالزواج :
تعتبر مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بالزواج من أبرز المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة ، ويمارس مهامها قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل[13].
ويمكن إجمال الاختصاصات الموكولة إلى قاضي الزواج في كونه يعطي الإذن بتوثيق عقد الزواج أمام عدلين منتصبين للإشهاد حسب ما جاءت به المادة 65 من مدونة الأسرة .
كما له أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الثامنة عشرة ، مع بيان المصلحة والأسباب المبررة لذلك في مقرر معلل تطبيقا للمادة 20 من مدونة الأسرة .
وله أن يأذن بالزواج للشخص المصاب بإعاقة ذهنية ، ذكرا كان أو أنثى ، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر تطبيقا للمادة 23 من مدونة الأسرة.
ومن بين اختصاصاته كذلك الإذن بإبرام عقد الزواج بالوكالة وفق الشروط المحددة في المادة 17 من مدونة الأسرة .
اختصاصات القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
أسندت مدونة الأسرة إلى قاضي شؤون القاصرين[14] صلاحية البت في مجموعة من القضايا المتعلقة بشؤون المحاجير ، مشتتة بين قانون المسطرة المدنية ، ومدونة الأسرة .
وينص الفصل 184 منها على أنه : “يفتح بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية“ . فيتوجب على قاضي شؤون القاصرين إذن الأمر بفتح النيابات القانونية ومراقبتها .
وقد حددت مدونة الأسرة شروط فتح ملف النيابات القانونية ، في تجاوز قيمة أموال المحجور 200 ألف درهم ، هذا في حالة وجود الولي ، أما في حالة غيابه فإنه ينبغي فورا فتح ملف النيابة القانونية لدى قاضي شؤون القاصرين[15] ، الذي يتخذ جميع التدابير الإجراءات التي يراها مناسبة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه .
ومن بين هذه التدابير تعيين مشرف على على الوصي أو المقدم ، مهمته مراقبة تصرفاته وترشيده لما فيه مصلحة المحجور ، وتبليغ المحكمة ما يراه من تقصير أو إتلاف يمس أموال المحجور تطبيقا للمادة 248 من مدونة الأسرة .
وحتى يتمكن قاضي شؤون القاصرين من أداء مهامه ، خوله القانون صلاحية إصدار مجموعة من الأوامر كالأمر بإقامة رسم عدة الورثة حسب المادة 267 من مدونة الأسرة ، والأمر بإجراء حجز تحفظي على الأموال الخاصة بالوصي أو المقدم ، أو وضعها تحت الحراسة القضائية ، أو فرض غرامة تهديدية عليه ، إذا امتنع عن تقديم إيضاحات حول إدارة أموال المحجور ، أو تقديم حساب حولها ، أو إيداع مابقي لديه ، إضافة إلى الأمر بإحصاء التركة المنصوص عليه المادة 249 من مدونة الأسرة ، والأمر بوضع الأختام على التركة ، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة إذا كان هناك وارث قاصر حسب المادة 374 .
ومن بين اختصاصاته أيضا الإذن للوصي أو المقدم ببيع منقولات المحجور ، أو عقاراته التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم ، أو ترتيب حق عيني عليها ، التصرف فيها طبقا للمادة 271 من مدونة الأسرة ، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصول 201 إلى 214 من قانون المسطرة المدنية .
هذا بالإضافة إلى اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين ، واستصدار أمر إسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة التي قدمت الطلب ، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين[16] .
اختصاصات قاضي التوثيق :
لقد حددت مدونة الأسرة مجموعة من الاختصاصات التي يمارسها قاضي التوثيق ، أبرزها خطابه على رسم الزواج مع طابعه طبقا للمادة 67 من مدونة الأسرة ، إضافة إلى قيامه بالخطاب على وثيقة الطلاق ، وتوجيه نسخة منها إلى المحكمة مصدرة الإذن بالطلاق حسب ماهو منصوص عليه في المادة 87 من مدونة الأسرة .
كما يقوم قاضي الثوثيق بالخطاب على وثيقة الرجعة ، بعد استدعاء الزوجة فخبار برغبة زوجها في إرجاعها تطبيقا للمادة 124 من المدونة .
الاختصاص في قضايا النفقة :
أرجع المشرع المغربي اختصاص البت في قضايا النفقة إلى القضاء الفردي ، استنادا إلى الفقرة الأولى من الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي للمملكة[17] .
ولئن كان إسناد البت في النفقة للقاضي المنفرد ، يرجع بالأساس إلى طابعها المعيشي وما يقتضي ذلك من سرعة البت فيها ، فإن استثناء قضايا واجب السكن وأجرة الحضانة التي يرجع فيها الاختصاص لهيئة جماعية ، رغم الارتباط المكين بين تلك القضايا والتشابه بينها في الغاية والإجراءات ، يثير تساؤلات حول غاية المشرع من هذا التفريق بين هذه القضايا[18] .
وفي هذا الصدد يتجه العمل القضائي المغربي نحو بت قاض منفرد في قضايا واجب السكن وأجرة الحضانة متى قدمت بمعية طلب النفقة . ويظهر ذلك من خلال حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بكلميم جاء فيه :
” … وبالتالي ارتأت المحكمة وفي إطار الفصل الرفع من مبلغ النفقة بعد الأخذ بعين الاعتبار حال الطرفين ومستوى الاسعار والمعيشة ودخل الأب تحديد واجب النفقة في المبلغ المسطر بمنطوق الحكم أدناه .
وحيث إن قضايا النفقة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
وحول طلب الزيادة في أجرة الحضانة : حيث إن المبلغ المقرر للحضانة هو مبلغ جد مناسب مما يتعين معه عدم الاستجابة له.
وحول تكاليف السكن : حيث تبث للمحكمة من خلال اطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه ، أن المدعية تقيم بالمحل السكني الذي يتملكه معها وبالتالي يبقى الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه .”[19]
يتبين إذن من خلال هذا الحكم أن القاضي المنفرد بت في قضايا واجب السكن ، وأجرة الحضانة ، إلى جانب النفقة في حكم واحد ، دون الإحالة على القضاء الجماعي كما توجب ذلك مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي[20] .
وإن كان ذلك يجد تبريره في كون هذه القضايا تروم تحقيق غاية واحدة ، مثمثلة في الطابع المعيشي الذي تتسم به ، و تخفيف الأعباء عن القضاء الجماعي ليتفرغ لقضايا أهم وأعقد[21] .
وهو ما تنبه له واضعوا مسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة ، بإسنادهم اختصاص البت في قضايا أجرة والحق في زيارة المحضون إلى القاضي المنفرد .
الاختصاص في قضايا الحالة المدنية :
أرجع المشرع المغربي اختصاص النظر في قضايا الحالة المدنية إلى القاضي المنفرد ، الذي يبت في طلبات تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية ، واستصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالولادات والوفيات وفق ماهو منصوص عليه في القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية[22] .
خلاصة القول في هذا المطلب أن المشرع المغربي أحدث قضاء أسريا متخصصا الدعاوى الأسرية ، سعيا للحفاظ على كيان الأسرة ، ووعيا منه بخطورة المنازعات الأسرية ، لكن في إطار الولاية العامة للمحكمة الابتدائية التي من شأنها أن تحدث نوعا من تنازع الاختصاص بين غرف هذه المحكمة . وهو ما سنحاول دراسته في المطلب الموالي.
المطلب الثاني : علاقة قسم قضاء الأسرة بباقي غرف المحكمة الابتدائية
ينص الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية على أنه : ” تختص المحاكم الابتدائية – مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى أقسام قضاء القرب – بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية و الاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف ” .
يتضح من خلال قراءة مقتضيات هذا الفصل أن المحكمة الابتدائية لها صلاحية البت في جميع القضايا المدنية المعروضة عليها ، وهو ما يعرف بمبدأ وحدة الجهة القضائية ( الفقرة الأولى ) . غير أن إحداث أقسام قضاء الأسرة بموجب القانون 73.03 [23] المعدل للتنظيم القضائي للمملكة ، وتحديد اختصاصاته قد يخلق نوعا من التنازع بين هذا القسم والغرف الأخرى المشكلة للمحكمة بالنظر إلى الولاية العامة الممنوحة للمحكمة الابتدائية ، ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولى : مبدأ وحدة الجهة القضائية
يعتبر مبدأ وحدة الجهة القضائية أحد أهم السمات التي ميزت التنظيم القضائي المغربي منذ تأسيسه .
ومفاده أن المحكمة الابتدائية تشكل بكل أقسامها وغرفها جهة قضائية واحدة من حيث الولاية العامة في تنظيم الاختصاص النوعي العائد لها ، بحيث لا يتأثر مجال هذا الاختصاص بمسألة تقسيم المحكمة إلى أقسام وغرف تبعا لنوع القضايا الرائجة وحجمها[24] .
فهذا التقسيم هو مجرد تنظيم داخلي لتوزيع الأدوار بهدف ضبط توزيع الاختصاص ، بما يؤدي إلى ضبط سير العمل القضائي ، وتفادي الفوضى عند توزيع الملفات على الهيئات القضائية ، وبغية تصريف القضايا الرائجة داخل آجال معقولة . هذا بالإضافة إلى كونه فرض حيويته وأهميته بالنظر إلى كون نطاق الاختصاص الموكول إلى المحكمة الابتدائية بقي واسعا رغم إحداث المحاكم الإدارية والتجارية [25] .
وهو ما تؤكده عبارة : ” يمكن تقسيم ” المستعملة في الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي[26] ، ذلك أنها لا تفرض إلزامية تقسيم المحاكم الابتدائية إلى أقسام وغرف متخصصة ، وإنما جاءت على وجه الإمكانية والاختيار .
مما يمكن معه تصور محاكم ابتدائية غير مقسمة إلى أقسام وغرف متخصصة ، مادامت هذه المحاكم غير ملزمة بالخضوع لهذا النوع من التقسيم .
وعليه فإن وجود هذه الغرف والأقسام لا يعني بالضرورة اقتصار كل قسم أو كل غرفة بالبت في حدود تخصصها ، وإنما يمكن لأية غرفة أن تبت في أي نزاع أحيل عليها ، حتى ولو كان هذا النزاع تنظيميا يعود أمر البت فيه إلى غرفة أخرى[27] .
غير أن التعديل الذي لحق التنظيم القضائي للمملكة ، وما نتج عنه من إحداث أقسام قضاء الأسرة ، وتحديد اختصاصاتها بشكل دقيق ، بل ونصه صراحة على منع باقي غرف المحكمة من البت في القضايا التي يختص فيها قسم قضاء الأسرة[28] .
لكن قد يقع مثلا أن تعرض إحدى القضايا الأسرية أمام أنظار إحدى غرف المحكمة الابتدائية كالغرفة المدنية ، وتبت فيه . كما يمكن أن تعرض إحدى القضايا الجنائية المتعلقة بالأسرة أمام أنظار قسم قضاء الأسرة كالخيانة الزوجية مثلا ، خصوصا أن الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي بعد تعديله نص على عبارة : ” … وكل ما له علاقة بحماية الأسرة “. وهنا نتساءل عن مدى صحة هذا الحكم ونفاذه ؟ إذ من الممكن أن نتصور إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي .
الفقرة الثانية : الدفع بعدم الاختصاص النوعي في القضايا الأسرية
يعتبر الدفع بعدم الاختصاص النوعي ذلك الدفع الذي يتقدم به المدعى عليه ، ويطلب من خلاله الحكم بعدم اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع للنظر في نوع القضية ، والقول باختصاص محكمة أخرى متخصصة يتولى تحديدها[29] .
ولما تدخل المشرع ونص صراحة على اختصاص قسم قضاء الأسرة بالبت في القضايا الأسرية ، دون أن يسمح لباقي الأقسام والغرف المشكلة للمحكمة الابتدائية بالفصل في أي نزاع يدخل في مجال اختصاص قسم قضاء الأسرة .
فإن ذلك من شأنه ذلك أن يخلق تنازعا للاختصاص بين قسم قضاء الأسرة وباقي غرف المحكمة الابتدائية ، كما لو بتت إحدى تلك الغرف في قضية من القضايا التي يختص فيها قسم قضاء الأسرة ، أو العكس ، وهو ما يطرح إمكانية الدفع بعدم الاختصاص النوعي .
وقد أفرزت الممارسة العملية اتجاهان قضائيين مختلفين[30] : يذهب الأول إلى عدم إمكانية الدفع بعدم الاختصاص ، والاكتفاء بإحالة القضية على رئيس المحكمة ، ليحيلها بدوره على قسم قضاء الأسرة ، مستندين في ذلك على كون قسم قضاء الأسرة ليس جهة قضائية مستقلة ، بل هو مكون من مكونات المحكمة الابتدائية .
أما الاتجاه الثاني فيرى أن المشرع عندما منع صراحة عن كل الغرف البت في نزاع أسري ، فإنه كان واضحا في إظهار موقفه من مسألة الاختصاص ، مما يمكن معه القول بإمكانية إثارة الدفع بعدم الاختصاص .
وإن كان موقف الاتجاه الأول الأقرب إلى الصواب ، مادامت أقسام قضاء الأسرة لم تستقل بعد من تبعيتها للمحاكم الابتدائية .
وهو ما تؤكده المادة 16 من قانون المسطرة المدنية ، حينما أوجبت على من يثير الدفع بعدم الاختصاص أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية . فالدفع بعدم الاختصاص إذن يعتد به متى وقع التنازع بين المحاكم ، وليس بين الأقسام أو الغرف .
كما أكده كذلك الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي للمملكة ، الذي يوجب إحالة القضية المتنازع حول اختصاص البت فيها ، إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المختصة .
ويرجع السبب وراء هذا التضارب القضائي في نظرنا إلى عدم استقلالية أقسام قضاء الأسرة عن المحكمة الابتدائية التي تبقى لها الولاية العامة في الاختصاص . مما يوجب على المشرع التدخل والتنصيص صراحة على قضاء أسري متخصص مستقل وقائم بذاته .
خاتمة :
وهكذا في ختام هذا البحث خلصنا إلى النقط التالية :
أن التعديل الذي لحق التنظيم القضائي للمملكة حدد بدقة اختصاصات القضاء الأسري ، وحصرها في قضايا الأحوال الشخصية والميراث ، والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة ، وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة .
أن الاختصاص النوعي في القضايا الأسرية منها ما يرجع فيه الاختصاص للقضاء الجماعي ، ومنها ما يعود فيه إلى القضاء الفردي .
أن أقسام قضاء الأسرة ليست جهازا مستقلا بذاته ، بل هو تابع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها ، شأنه في ذلك شأن باقي الأقسام والغرف الأخرى .
أنه من المتصور وقوع تنازع للاختصاص بين قسم قضاء الأسرة وباقي الغرف المشكلة للمحكمة الابتدائية ، استنادا للولاية العامة الممنوحة لها .
أن العمل القضائي أفرز لنا اتجاهين متضاربين فيما تعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي بين قسم قضاء الأسرة وباقي الأقسام الأخرى .
وفي هذا الصدد لا سبيل إلى تجاوز هذه الإشكالات التي يطرحها تنازع الاختصاص هذا ، ولا سبيل إلى العناية بأحوال الأسرة ورعايتها ، وإبعاد منازعاتها عن باقي المنازعات المدنية الأخرى ، استنادا إلى خصوصيتها وحساسية قضاياها ، إلا بإحداث محاكم أسرية مختصة ومستقلة تماما عن المحاكم الابتدائية ، وتأهيل قضاء أسري متخصص .
المراجع
[1] عبد الكريم الطالب ، التنظيم القضائي المغربي ، الطبعة الثانية 2006 ، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش ، ص : 85
[2] عبد الكريم الطالب ، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، الطبعة الثانية أكتوبر 2003 ، مطبعة المعرفة مراكش ، ص : 19
[3] ظهير شريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 ( 15 يوليوز 1974 ) ، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 ( 17 يوليوز 1974 ) ، ص : 2027
[4] ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12من ذي الحجة 1424 ( 3 فبراير 2004 ) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذي الحجة 1424 ( 5 فبراير 2004 ) ، ص : 418
[5] انظر المواد 40 إلى 46 من مدونة الأسرة
[6] ونصها : ” للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب التالية :
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج
الضرر
عدم الإنفاق
الغيبة
العيب
الإيلاء والهجر “
[7] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974 ) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2303 مكرر بتاريخ 30 شتنبر 1974 ، ص : 2741
[8] مشروع قانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، منشور بموقع وزارة العدل والحريات www.justice.gov.ma ، تاريخ الاطلاع : 02 نونبر 2016 ، الساعة 35 : 10
[9] المادة 165 من مدونة الأسرة
[10] أنظر القسم الثاني من الكتاب الرابع من مدونة الأسرة المتعلق بالنيابة الشرعية
[11] الفقرة الأولى من الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي للمملكة بعد تعديله وتتميمه بالقانون 03.73 ، بتاريخ 3 فبراير 2004 .
[12] سبقت الإشارة إلى مضمونها في بداية هذا المطلب ، ص : 4
[13] الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية
[14] وهو قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل ، أنظر الفصل 182 من قانون المسطرة المدنية .
[15] المادة 240 من مدونة الأسرة
[16] ظهير شريف رقم 1.02.72 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 ( 13 يونيو 2002 ) ، الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19 أغسطس 2002 ، ص : 2362
[17] ونصها : ” تعقد المحاكم الابتدائية ، بما فيها المصنفة ، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده ، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة ، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ، ما عدا الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث ، باستثناء النفقة ، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب الضبط “.
[18] أستاذنا الدكتور عادل حاميدي ، الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية ، الطبعة الأولى 1437 – 2016 ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، ص : 534
[19] حكم عدد 1057 ،في الملف رقم 1476 / 06 / 01 ، صادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم ، بتاريخ 12 – 02 – 2008 ( غير منشور ) .
[20] وتنص على أنه : ” إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي ، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي …”
[21] عادل حاميدي ، مرجع سابق ، ص : 34
[22] ظهير شريف رقم 1.02.239 صادر في 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) ، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 ( 7 نونبر 2002 ) ، ص : 3150 .
[23] وقد سبقت الإشارة إلى مراجعه
[24] نجيب شوقي ، علاقة أقسام قضاء الأسرة ببقية غرف المحكمة الابتدائية بعد التعديلات الجديدة لظهير 5 فبراير 2004 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، مجلة المحاكم المغربية ، عدد 112 ، يناير – فبراير 2008 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ص : 240
[25] نفسه ، ص : 241
[26] ونصها : ” يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة ، وأقسام قضاء القرب ، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية “.
[27] ادريس الفاخوري ، مدونة الأسرة بعد ثلاث سنوات من التطبيق ، الطبعة الأولى 2008 ، مطبعة الجسور وجدة ، ص : 141
[28] تنص الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي للمملكة عل أنه : ” يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة ” .
[29] عادل حاميدي ، مرجع سابق ، ص : 162
[30] ادريس الفاخوري ، مرجع سابق ، ص : 243
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً