– التنفيذ على عقارات المدين :

تنص المادة العاشرة من قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي على أنه ( اذا لم تكن للمدين اموال منقولة او كانت له ولكنها لا تكفي لإيفاء الدين ، ورأى المخول بتطبيق القانون بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين او بيعه ، فعليه ان ينظم تقريراً يبين فيه المبلغ المستحق ويطلب حجز العقار وبيعه ويودعه الى رئيس التنفيذ (1) المختص ليصدر قراراً مستعجلاً بأجراء الحجز وبيع المحجوز وفق احكام قانون النفيذ رقم (31) لسنة 1957 المعدل . واضح في النص اعلاه انه لا يجوز للمخول بتطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية طلب حجز عقار المدين الا اذا لم تكن للمدين اموال منقولة او كانت له ولكن قيامها لا تكفي للوفاء بالدين . كما يفهم من النص اعلاه ونص المادتين الثالثة والرابعة من قانون تحصيل الديون الحكومية ان على الموظف المخول بتطبيقه اتخاذ الاجراءات التالية :

1- الانذار وتبليغه الى المدين… .

2- طلب حجز العقار وبيعه من المنفذ العدل على ان ينظم تقريراً يبين فيه المبلغ المستحق وان يبين بالطلب (الكتاب الرسمي ) صورة التسجيل العقاري وخارطة العقار (10م من التعليمات) .

ومفاد ذلك ان ليس للموظف المخول بتطبيق هذا القانون سوى الحق في توجيه الانذار وتبليغه للمدين . اما اصدار القرار بحجز عقار المدين فيعتبر من اختصاص مديرية التنفيذ التي عليها اتباع قواعد قانون التنفيذ بهذا الشأن سواء بالنسبة لإصدار قرار الحجز او بالنسبة لبيع العقار المحجوز ( المواد من 91الى 106 من قانون التنفيذ).

3ـ كما يلاحظ ان المادة السادسة من التعليمات الصادرة بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية تجيز حجز ايراد العقار بما يعادل مقدار الدين ويبلغ المستأجر بقرار الحجز ويعتبر الاخير ملزما بدفع بدلات الايجار الى الدائرة الحاجزة اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه بقرار الحجز الى حين الوفاء بكل الدين .

وهنا ينبغي اخذ الحكم المادة (79) من قانون التنفيذ بنظر الاعتبار والتي تنص على انه ( يجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولا يسمع ادعاء المستأجر بأنه قد دفع بدل الايجار ، اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافاً للقانون ، ويكون في هذه الحالة ضامناً للبدل ، الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي او حكم صادر من محكمة مختصة ) (2) . للدائرة الدائنة الاشتراك في مزايدة العقار على ان يزيد ضمها على (5/4) القيمة المقدرة له ويسجل العقار باسمها في دائرة التسجيل العقاري ولا يجوز لها نقل ملكيته الى الغير خلال سنتين من تاريخ التسجيل والا كان للمدين او ورثته حق استرداده خلال تلك المدة ، اذا دفع الدين والمصاريف (12م تحصيل الديون الحكومية ) .

__________________

1- اي الى المنفذ العدل .

2- يلاحظ بهذا الصدد المبحث الثاني من الباب الرابع من هذا المؤلف

– التنفيذ على اموال المدين المنقولة :

ان الصلاحيات المخولة للجهات المختصة هي ما يلي :

أ_ الأنذار:

اذا تأخر المدين عن رفع الدين فعلى الموظف المختص ان ينذره بوجوب دفع الدين خلال عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه بالإنذار . والتبليغ يتم للمدين او احد افراد عائلته الساكنين معه من البالغين الراشدين سن الرشد ، او لاحد ممن يعمل في خدمته من البالغين ، او المثلة القانوني . ويجوز اجراء التبليغ بعد غروب الشمس في محل عمله اذا كانت طبيعة عمله تقتضي الاشغال بعد الغروب .

واذا تأدية مجهولية المحل والاقامة وكانت للمدين اموال قابله للحجز ، والبيع فيتم تبليغه عن طريق النشر في صحيفه يوميه في منطقه الدائرة الدائنة او اقرب منطقه لها اذا لم تكن في منطقتها صحيفه يوميه .

ب- قرار الحجز :

فاذا امتنع المدين عن تسديد الدين ومرت مدة الإنذار اصدار الموظف المخول هذا القانون قراره بحجز اموال المدين المنقولة بما تعادل مقدار الدين . اما تنفيذ قرار الحجز فيتم من قبل مأمور الحجز في موقع الاموال المحجوزة وبحضور شخصين مكلفين بخدمه عامه ويفضل ان يكون احدهما مختار المحلة . وعلى المأمور ان ينظم محضرا بنسختين يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها وقيمتها والمكان الذي حفظت فيه واسم الحارس او الشخص الثالث الذي اودعت لديه ويبلغ الى المدين او ممثله ان كان حاضرا وقت الحجز ثم يودع الى الدوائر الحاجز (1) ويشترط لصحه الحجز ان يكون المال من اموال المدين القابلة للحجز ،حيث ينبغي مراعاة حكم (62)من قانون التنفيذ لسنه 1980(2) ويعتبر وجود الاموال لدى المدين قرينه على عائدتيها له ويعتبر وجود الاموال المنقولة في حيازة المدين قرينة عائدتيها له . الا انه لمن يدعى ملكيتها مراجعة الموظف المخول بتطبيق القانون خلال سته ايام من تاريخ تبليغه بوضع الحجز عليها لثبات ادعائه .وعلى الموظف المذكور البت في الطلب خلال اربعة ايام . ويعتبر عدم البت به خلال المدة المذكور رفضا للطلب . على المدعي الاستحقاق اقامه الدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ رفض الطلب على ان يوجع تأمينات او كفالة ضامنة تعادل ثلاثين من المائة من قيمة المال ضماناً لما قد يترتب من ضرر بسبب تأخير التنفيذ ، اذا ظهر انه غير محق في دعواه (7 م قانون تحصيل الديون الحكومية ) .

واذا كان الاصل يقضي بعدم حواز الحجز الابعد انذار المدين وفوات مدته دون قيام المدين بتسديد الدين الا ان المشرع يجيز الحجز قبل الانذار في حالة احتمال اخفاء او تهريب اموال المدين. ولا يرفع الحجز عنها الابعد تسديد الدين ، او تقديم كفيل مليء يتعهد بالدفع (8متحصيل الديون الحكومية) فيجري حجزها عن واذا كانت الاموال خارج منطقة المخول بتطبيق احكامه هذا القانون فيجري حجزها عن طريق الاستنابة (ف5من المادة6 تحصيل الديون الحكومية )

 ج- وقف أو تأجيل اجراءات التنفيذ:

لجهة المخولة بتطبيق القانون ان يقرر وقف او تأجيل الاجراءات التنفيذية المتخذة اذا تقدم المدين اومن يمثله بتسوية مقبولة او بضمانات كافية لتسديد الدين ، وفي اي مرحلة بشرط ان لا يكون التنفيذ قد اكتسب صفته النهائية .

ويترتب على ذلك ان التسوية او الضمانات المقدمة ترفض اذا تم بيع المال إما قبل ذلك فيجوز للموظف المخول قبول التسوية او الضمانة وتأجيل او وقف الاجراءات (ف2من المادة 5 تحصيل ديون حكومية ).

 د- بيع الاموال المنقولة :

اذا لم يتقدم المدين بتسوية مقبولة للمدين خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغيه بالحجز فللموظف المخول ان يأمر بيع اموال المدين المنقولة المحجوزة ويتم البيع عن طريق مديرية التنفيذ وفقا ًلأحكام قانون التنفيذ الخاصة بالحجز على اموال المدين المنقولة (3) (7،8م من التعليمات) (4) .

ـ حجز الراتب والمخصصات :

حسب الفقرة (4) من المادة الثالثة من التعليمات المالية عدد (9) لسنة 1979 للمخول بتطبيق القانون ان يقرر حجز راتب المدين ومخصصاته وفقاً للنسب المقررة من قانون التنفيذ، اذا تأييد عدم وجود اموال للمدين يمكن الحجز عليها .

وهنا يجب التقيد بأحكام المادة (82) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 بشأن النسبة التي يجوز حجزها من الراتب والمخصصات . كما تسري احكام المادتين (84،85) منه بحق الموظف المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات .

_________________

1- يراجع المواد من 5 الى 6 من قانون تحصيل الديون الحكومية وكذلك المواد 1_3من التعليمات المالية عدد( 9) لسنه 1979 الصادرة استنادا الى الخامسة عشره من القانون المذكور

2- تطبيق احكام المادة (24)من قانون التنفيذ بشان الانابة

3- يراجع بشأن هذه الاحكام المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا المؤلف .

4- يلاحظ بهذا الشأن ان احكام قانون التنفيذ لسنة 980 هي التي تطبق عند بيع اموال المدين المنقولة لما ورد من احكام المادة 8 من التعليمات ملغية لصدورها الى انشاء لقانون التنفيذ الملغي لعام 1957.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .