القاعدة العامة بذلك هي أن البينة على من أدعى، وللدائن هنا إثبات حقه بكافة طرق الإثبات التي أتاحها له القانون، ونصت م 32 تنفيذ فلسطيني على أنه:
(1) إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام الدعوى بالإجراءات المختصرة وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني .
2) ) إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتًا بسند عرفي يكون للاعتراض أثر مانع من التنفيذ إلى أن يتم الفصل في دعوى الدائن ما لم يصدر من المحكمة التي تنظر الدعوى قرار بالاستمرار فيه.
3) ) إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتًا بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الدعوى بوقفه.
يتضح من قراءة النصوص الواردة أعلاه أن قاضي التنفيذ ليس مخولا بإثبات الدين في ذمة المدين كله أو بعضه، وإنما يجب الرجوع إلى المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، ويكون ذلك من قبل الدائن، حيث يكون عليه أن يثبت دينه في ذمة المدين، ولكن القانون حدد أن الاعتراض على الدين الثابت بسند عرفي (1) يوقف التنفيذ إلى أن يتم الفصل في دعوى الدائن، ما لم يصدر من المحكمة التي تنظر في الدعوى قرار بالاستمرار فيه، ولا يكون الإنكار أمام قاضي التنفيذ لأن قاضي التنفيذ لا يملك البحث في أسباب ذلك ومدى جديته ا، كما أن المشرع لم يشترط أن يكون الإنكار مسببًا، أو له شكل معين، وعلى الدائن مراجعة المحكمة المختصة.
ولصحة السند العرفي لا يلزم إلا شرط واحد هو ” التوقيع ويكون ذلك بخط أو بصمة أو ختم من نسب إليه السند (2)” كما لا يلزم كذلك لصحة السند العرفي إذا تعددت التواقيع أن تكون في وقت واحد ” بل يصح أن تكون في أوقات متلاحقة، ولا يلزم توقيع الشهود على السند العرفي ، . كما لا يلزم أن يكون السند العرفي مؤرخا إلا إذا نص القانون على ذلك” (3) وبهذا الصدد فان قانون الاجراء الملغي عاقب المدين اذا ما أثبت الدائن دينه لدى المحكمة المختصة بعد إنكار الأول للدين لدى دائرة التنفيذ، بأن يحكم بالمبلغ الذي تم إنكاره وبغرامة من ثلث إلى خمس الدين تدفع للخزينة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة . القانونية وأتعاب المحاماة وهذا بنص م 7 من قانون ذيل الإجراء رقم 25 لسنة (4)1965
وأخذ المشرع السوري بذلك “إذ رتب أنه على مأمور التنفيذ في حالة رد سند الدين الأصلي إلى الدائن بسبب رفض المدين وإنكاره وتذييله بشرح يفيد إبرازه للتحصيل في دائرة التنفيذ واعتراض المدين عليه أو إنكاره ليكون هذا البيان بمثابة سند للدائن أمام المحكمة المختصة للحكم على المدين بغرامة التعويض المنصوص عليها في القانون بحال ثبوت الدين الذي أنكره المدين فان للقاضي الخيار بتحديد الغرامة التي يقضى بها على المدين نتيجة الإنكار”(5)،
واعتبر الفقه أن الغرامة التي يقضى بها على من ينكر السند الثابت بالكتابة هي . “تعويض عن المماطلة والتسويف” (6) وأرى أنه كان من الأفضل لو أخذ المشرع الفلسطيني بهذا النص، حتى يكون هناك رادع أمام كل شخص يحاول إنكار دينه مما فيه مماطلة و ضياع للحقوق ، ويمكن أن نطبق “القواعد العامة للمسؤولية المدنية كون المدين خرج من الافتراض القانوني السليم وهو حسن . النية إلى سوء النية والتي ترجمها إلى أفعال بإنكاره الدين المترتب في ذمته(7).
__________________
1- يعرف السند العرفي وفقًا لنص م 15 بينات فلسطيني بأنه: ” ما يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمة أو بصمته ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في م 9 من هذا القانون”. كما تنص م 9 من ذات القانون على أن السندات الرسمية هي: ” التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقًا للأوضاع القانونية أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكم الذين من اختصاصهم تصديقها . طبقًا للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط”. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2000
2- النداوي، آدم وهيب: دور الحاكم المدني في الاثبات. الطبعة الاولى. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1997 . ص
.282
3- القضاة، مفلح عواد: البينات في المواد المدنية والتجارية. الطبعة الثانية. عمان: جمعية عمال المطابع. 1994 م. ص
.74
4- نشر هذا القانون في الصفحة 1001 من العدد 1856 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 3/7/ 1965واعلن عن المصادقة عليه من قبل مجلس الأمة بالإعلان المنشور في الصفحة 32 من العدد 1895 من الجريدة الرسمية الصادرة 10/1/1966 .
5- استانبولي، أديب: تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية والتجارية. الجزء الخامس. مرجع السابق. ص
.294
6- نقض رقم أساس 100 قرار 291 بتاريخ2/9/1964 م مجلة المحامون. ص 238 . لعام 1964 . مشار اليه في استانبولي، أديب: تقنين أصول المحاكمات السوري في المواد المدنية والتجارية. الجزء الخامس. مرجع السابق. ص .295
7- صعابنة ، محمد : التعليق على قانون التنفيذ الفلسطيني . مجلة العدالة والقانون. .المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة”
. مساواة . العدد الخامس/ص 2
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً