نصت المادة (156) من قانون التنفيذ الفلسطيني على الحالات التي يتطلب فيها القانون إثبات اقتار المدين، وحبس المدين في هذه الحالات مسألة جوازية لقاضي التنفيذ وهو ما قضت به محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم (445/2010)بتاريخ 3/6/2010) وسنعرض هذه الحالات كالآتي:
.1 إذا لم يراجع المحكوم عليه دائرة التنفيذ ويعرض تسوية مناسبة لوفاء دينه خلال المدة المحددة في ورقة الإخطار:
يعتبر الأمر في هذه الحالة جوازي، فلقاضي التنفيذ أن يمدد المهلة المحددة في الإخطار إذا اقتنع أن المدين لم يرجع دائرة التنفيذ لعذر مشروع (1)، كأن يبرز تقريرا طبيا يثبت أنه كان مريضا خلال مهلة الإخطار، والإخطار التنفيذي يعتبر من مقدمات التنفيذ يكلف المدين بموجبه بالحضور إلى دائرة التنفيذ لتسوية دينه أو دفعه بواسطة دائرة التنفيذ أو لإبداء اعتراض على الين سواء إنكاره أو الادعاء بالوفاء أو مرور الزمن أو غيره من دفوع يستطيع أن يبديها المدين حول الدين (2)، فالغاية من الإخطار هو إعطاء فرصة للمدين للوفاء والتحلل من التزاماته اختياريا ولتفادي مذلة التنفيذ الجبري (3) ولا يوجب القانون تبليغ اخطار بالحبس للمين طالما تبلغ اخطار التنفيذ، فيكون ق قصر بحق نفسه والمقصر أولى بالخسارة (4) ويجب أن يشتمل الإخطار على صورة من السن التنفيذي والحكمة من ذلك هي إخبار المدين بالحق المراد التنفيذ لأجله وتمكنيه من مراقبة ركن السبب في عملية التنفيذ، كما يشتمل الإخطار على ورقة التبليغ التي توقع من مأمور التبليغ وتختم بختم دائرة التنفيذ وتشتمل على مجموعة من البيانات (5) نصت عليها المادة (9) من قانون التنفيذ الفلسطيني(6) وهو ما قضت به محكمة استئناف تنفيذ رام الله حيث قضت بأنه ” يتوجب وقبل الشروع في التنفيذ إجراء مقدمات التنفيذ والا وقعت تحت طائلة البطلان وتلك المقدمات هي ما نصت عليه المادة (9) من قانون التنفيذ الفلسطيني، حيث يتوجب تبليغ المدين بصورة عن السن التنفيذي المطروح للتنفيذ مرفقا بلائحة الإخطار التنفيذي وتستوفي الشروط المذكورة في المادة (9) بكل تفاصيلها (7) وتختلف المهلة المحددة في الإخطار من حالة إلى أخرى، فإذا كان المطلوب تنفيذه هو أحد الأسناد التنفيذية الواردة في المادة(8) من قانون التنفيذ الفلسطيني(8) فإن المهلة التي تعطى للمدين للوفاء بالتزاماته هي سبعة أيام من تاريخ التبليغ فإذا كان السن التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحدا .في الأحوال السابقة يجوز لقاضي التنفيذ بناء على طلب المحكوم له تقرير حبس المدين لأن عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ أو عرضه تسوية مناسبة خلال المدة المحددة في الإخطار يكون استهتارا بحق الدائن، وهو ما قضت به محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم (874/2008)بتاريخ 2/12/2008 م، لكن إذا حضر المدين ضمن المهلة المحددة في ورقة الإخطار وأقر او بقسم منه تقوم دائرة التنفيذ، بتنفيذ ما جرى الإقرار به وهو ما نصت عليه المادتين (31،32) من قانون التنفيذ الفلسطيني فإذا ادعى المدين بالوفاء بجزء من الدين تواصل دائرة التنفيذ، التنفيذ في حدود ما أقر به وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما يدعيه، وهو ما قضت به محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم (537/2010)بتاريخ 13/7/2010 أما في حالة اعتراض المدين في الميعادد المحدد في الإخطار أو إنكاره للدين كله أو بعضه أو إنكاره استمرار قيامه في ذمته، يكلف الدائن بمرا جعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه (9) يلاحظ أن المشرع الفلسطيني لم يحدد نسبة لمقار التسوية كما فعل المشرع الأردني حيث نص في قانون التنفيذ الأردني من المادة(122/1)
على أنه “يجوز للدائن أن يطلب حبس المدين إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية لتناسب ومقرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 12 % من المبلغ المحكوم به…”، وقد أحسن المشرع الفلسطيني في عم تحديده لمقدار التسوية، للأسباب التالية – والتي تتضح من خلال نص المادة )156) من قانون التنفيذ الفلسطيني – وهي )10)
أ. إن المشرع الفلسطيني قد اشترط أن تتناسب التسوية مع مقرة المحكوم عليه المالية، فليس من المنطق أن يعرض المدين نسبة أكبر من قدرته المالية، والا فلا حاجة هنا لعرض التسوية، ولا يحق لقاضي التنفيذ الزام المدين بدفع الدين على دفعة واحدة أو على أقساط الا بعد التحقق من اقتار المدين وهو ما قضت به محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم(252/2010) .
ب . كما اشترط أن تتناسب التسوية مع مقدار الدين وفي هذا الشرط نوع من التوازن وحفظ الحقوق، كما أن المشرع أجاز أيضا أن تكون تسوية الدين ليس فقط بسداد جزء من المبلغ أو كله، وانما بعرض تأمينات بالإضافة إلى طلب تقسيط للين، وهذه التأمينات تريح نفس المحكوم له بأن يطمئن على ينه. والتسوية هي” طلب حل للين سواء بتقسيطه أو التخفيض من فعه كاملا أو تأجيله ومن ثم دفعه كاملا أو غير ذلك، وتنعق بمجرد موافقة الدائن عليها فهي بمثابة العقد بين الطرفين” (10)،
والعقد عبارة عن توافق إراد تين على إحداث أثر قانوني، وينعقد بتقابل إرادتي طرفي العقد وتطابقها )11) مما سيتبعد بالضرورة عرض التسوية على الدائن لإبداء رايه فيها، فإما أن يوافق عليها فتنعقد أو يرفضها مبديا أسبابا مقبولة للرفض وما هو قضت به محكمة استئناف رام الله بأن ” رجوع قاض التنفيذ عن قراره بتعيين جلسة إثبات اقتدار، وبالتالي حبس المستأنف على ذلك الأساس هو في مكانه لأن موقف المحكوم له قد حدد رفضه للتسوية على أساس أنها مقمة بعد فوات المدة القانونية، وحيث أن موقف وطلبات المحكوم له هي التي تحدد مسار القضية التنفيذية من ناحية الحبس أو التنازل عنه)12) وفي حالة عم موافقة المحكوم له على التسوية المعروضة يتوجب على المحكمة أن تقوم بعقد جلسة تنفيذية لإثبات اقتدار المدين وليس اصدار أمر الحبس(13) فضلا عن أن كلا الطرفين الدائن والمدين لا يستطيعان التحلل من التسوية ولا الرجوع فيها ولا تعديلها ولا إلغاءها إلا بالتراضي والاتفاق، لأن ما تم بالاتفاق لا ينقض إلا بالاتفاق، وهو ما أكدت عليه محكمة استئناف غزة في الاستئناف رقم (175/2012)،بتاريخ 15/4/2012 مع العلم أن المشرع لم يضع معيارا معينا لهذا التناسب بل ترك أمر تقيره لقاضي التنفيذ، الذي له السلطة في عوة الطرفين وسماع أقوالهما للتأكد والتحقق من إمكانيات المدين ومدى اقتداره على دفع المبلغ المترتب بذمته ومن ثم إصار القرار المناسب) 14) وجدير بالذكر أن القرار الصادر من قاضي التنفيذ بتقسيط المبلغ المحكوم به أو رفض التقسيط أو زيادة قيمة القسط أو تخفيضها لا يجوز استئنافه حسب ما ورد في نص المادة الخامسة بند (1) من قانون التنفيذ الفلسطيني، وهو ماقضت به محكمة استئناف غزة في حكمها الصادر بتاريخ 2013/2/25 في الاستئناف رقم)622/2013)
إذا تبين للقاضي بناء على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات أن المدين كان يملك أو أنه وصل لديه منذ صور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من دفع قسط من الدين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع.
يتضح من النص السابق أن للقاضي وبناء على طلب المحكوم له حبس مدينه القادر على الوفاء بالدين لأنه يعد مماطل بناء على التحقيقات التي أجراها، ويؤخذ على النص أنه حدد المبالغ المحكوم بها على المدين في حين أن المقصود هو المبالغ الثابتة في ذمته والمحرر بها السن التنفيذي لذا أوصي المشرع الفلسطيني بتعديل النص السابق ليصبح على النحو الآتي” أن المدين كان يملك أو أنه وصل ليه منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ الثابتة في ذمته والمحرر بها سند تنفيذي…”.
ويثار التساؤل حول تبدل أحوال المدين المادية بعد عرضه للتسوية وموافقة الدائن، فهل يجوز في هذه الحالة تعديل التسوية؟
للإجابة على هذا التساؤل يجب التفريق بين الأحوال الآتية:
أ. إذا كان المدين يملك ما يكفي لدفع المبالغ المنفذ لأجلها عليه وأنه رفض أو أهمل الدفع، يعد المدين مماطل ولا خلاف في هذه الحالة حول جواز حبسه لوضوح النص، فلا اجتهاد مع صراحة النص.
ب . إذا وصل للمدين منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من فع قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء، وبأنه رفض وأهمل الدفع، تفترض هذه الحالة تغير أحوال المدين المادية للأفضل بحيث أصبح بإمكانه فع المبالغ المحكوم بها عليه فإذا أما رفض فعها يع مماطلا وبالتالي يجوز للقاضي حبسه بناء على طلب المحكوم له.
ت . إذا كان المدين يملك عن عرضه للتسوية ما يكفي لدفع المبالغ المحكوم بها عليه ثم تبدلت أحواله المادية للأسوأ فلم يعد قادراعلى دفع المبالغ المتفق عليها، فهل يجوز في هذه الحالة تعديل التسوية المعروضة؟
بالرجوع إلى نصوص قانون التنفيذ الفلسطيني يتضح إنه لم يتطرق إلى مثل هذه الحالة، إلا أن الفقه يرى أن مقتضيات العدالة تقضى بتعديل التسوية عن تبدل لأحوال المدين بحيث تصبح التسوية الجيدة متناسبة مع ما آلت إليه أحوال المدين المالية (15) لذلك أوصي المشرع الفلسطيني بالنظر إلى تلك الحالة وتنظيمها ضمن نصوص قانون التنفيذ. وتجدر الاشارة إلى أن مسألة جواز حبس المدين أو عم حبسه في جميع الأحوال ترجع إلى تقدير قاضي التنفيذ ، فقد يعيد المدين المطلوب حبسه حصول وقائع جديدة بع ]تقرير الاقساط لم تكن في الحسبان جعلته معسرا، وقد يدفع الدائن بأن المدين موسرا، وأن ما ادعاه بأنه معسر غير صحيح، فعلى القاضي التحقق من صحة ادعاءات المدين، فإن ثبت له صحتها كان عليه عدم اصدار الأمر بحبسه، وذلك لانتفاء يسار المدين أي قرته على الوفاء كشرط لازم لحبسه، أما اذا تبين لقاضي التنفيذ صحة أقوال الدائن فعليه أن يمضي في إصدار أمر الحبس وتفويت الفرصة على المدين المماطل(16) ورأى أن ما جاءت به الشريعة الاسلامية في تنظيم هذا الشأن أفضل، حيث إن حبس المدين عقوبة تعزيرية اختيارية، فالقاضي اذا تبين صحة أقوال الدائن، فليس عليه أن يمضي قدما في إصدار أمر الحبس، وانما يمكن أن يصار إلى عقوبات أخري تتناسب مع الحالة المعروضة، بخلاف القانون الذي نص على إصدار أمر الحبس في حالة إثبات قدرة المدين على الوفاء، ومطالبة المدين بذلك.
ج . أن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئا من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئا من أمواله تأمينا لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كليا أو جزئيا.
ولما كانت جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بما عليه من ديون حسب المادة )40)(17) من قانون التنفيذ وكذلك المادة (246) من القانون المدني الفلسطيني)18) فإن قيام المدين بأحد التصرفات السابقة الذكر يقلل من الضمان العام للدائنين وبالتالي يكون سيئ النية يهدف إلى حرمان الدائن من استيفاء حقه، وكان الأجر له أن يقوم بتسديد ديونه، لذلك كان يستحق الحبس لأنه عمل على إضعاف وضعه المالي إضرارا بالدائنين، وللدائن إثبات تصرفات المدين واقتداره بجميع طرق الإثبات (19)
د. أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أموال له واقعه ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.
يهف المشرع الفلسطيني من حبس المدي نفي هذه الحالة إلى محاصرة المدين المماطل والضغط على أعصابه حتى يقوم بأداء ما عليه من التزامات (20) وتجدر الاشارة الى أن الحالات السابق ذكرها لم تنص عليها أحكام الفقه الاسلامي، مكتفيا بذكر شروط حبس المدين، فمن تنطبق عليه هذه الشروط يجوز حبسه ومن لم تنطبق عليه لا يجوز حبسه.
.2 حبس المدين لعدم تسليمه الشيء المقرر تسليمه:
جاء النص على هذه الحالة في الباب الثاني، الفصل الأول ضمن أحكام التنفيذ المباشر في المادة (64) نصت على أنه:
1 – إذا لم يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ولم يكن ذلك الشيء ظاهرا للعيان وعجز المدين عن تقديم ألة كافية على تلفه أو هلاكه أو ضياعه يجوز حبسه وفقا لإجرا ءات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا تطبق أحكام البند (1) أعلاه إذا كان عدم التسليم ناشئا عن سبب لا يد للمين فيه“.
يتضح من خلال النص السابق أن المشرع الفلسطيني أجاز حبس المدين إذا لم يقم بتنفيذ التزامه بتسليم الشيء المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن الشيء ظاهر للعيان ولم يقتنع قاضي التنفيذ بصحة ما بينه من ألة على تلفه أو ضياعه. أما إذا اقتنع قاضي التنفيذ بناء على الألة التي قمها المحكوم عليه على تلف العين المحكوم بها أو ضياعها بأن عدم تنفيذ الالتزام يرجع لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، يزول الالتزام، ولا يجوز إكراه المدين في هذه الحالة(21) وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني لم ينظم حالة عدم الالتزام بتسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه أو بتنفيذ حكم المشاهدة، رغم أهمية هذه الحالة التي نظمتها معظم التشريعات العربية،
كالمشرع العراقي واللبناني، لذلك نوصي بالمشرع الفلسطيني تنظيم هذه الحالة ضمن نصوص قانون التنفيذ الفلسطيني. فحبس المدين الممتنع عن تسليم الصغير هو وسيلة مجدية للضغط عليه حتى يقوم بتسليمه، حيث تراعي في هذه الحالة مصلحة الصغير، لأن عم تسليمه للشخص الموكل إليه رعايته قد يلحق به ضررا لذلك تعطي لقاضي التنفيذ صلاحية واسعة من حيث مدة الحبس، فجعلها غير محددة المدة فيستمر الحبس حتى يذعن المحكوم عليه ويسلم الصغير، ما لم يكن عدم الإذعان خارجا عن ارادة المحكوم عليه كما لو أن الصغير المطلوب تسليمه مريض في المستشفى فيؤخر التنفيذ لحين شفائه فإذا ما توفى فإن التنفيذ يستحيل وتعد القضية منتهية (22).
____________________
1- رائد عبد الحميد، الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2008 ، الطبعة . الأولى، 2008،ص349.
2- مبارك محمد عبد المحسن، حبس المدين طريقا من طرق التنفيذ الجبري )دراسة في القانون . الكويتي(، جامعة الشرق الأوسط،2012، ص41/ حسين أحمد المشاقي، التنفيذ واجراءاته في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،2012،ص251/ نافذ ياسين المدهون، أصول التنفيذ وفقا لقواعد التنفيذ الفلسطيني رقم23 لسنة 2005 م،ص65.
3-طرق التنفيذ الجبري ص6 منشور على الموقع الالكتروني www.tpin.on.ma.
4- استئناف تنفيذ رام الله قضية رقم (284/2011) صدر بتاريخ 3/6/2011م.
5- عبد الله خليل الفرا، التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية، غزة، فلسطين2012،ص188.
6- نصت المادة (9) من قانون التنفيذ الفلسطيني
1- يجب ان يسبق التنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي وذلك بورقة تبليغ توقع من مأمور التنفيذ وتختم بختم الدائرة .
2- تشتمل ورقة التبليغ بالاضافة الى صورة السند التنفيذي اسماء الاطراف ومواطنهم ومحال اقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ الا ان يكون السند التنفيذي كتسليم الاشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوما واحدا.
3- لايجوز لدائرة التنفيذ مباشرة اجراءات التنفيذ الجبري الابعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند (2) مالم يبادر المدين بالتنفيذ اختياريا ومع ذلك اذا قامت خشية من تلف اوضياع او تهريب اموال المدين او غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ او تنقص منه فانه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد .
7- استئناف تنفيذ رام الله رقم (545/2010) صدر بتاريخ 18/7/2010)
8- نصت المادة (8) من قانون التنفيذ الفلسطيني على انه: 1-لايجوز التنفيذ الجبري الابسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في اطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الاداء 2- الاسناد التنفيذية هي الاحكام والقرارات والاوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية واحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الاسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة .
9- نصت المادة (32/1)من قانون التنفيذ الفلسطيني على انه :- 1- اذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وانكر الدين اوبضعه او انكر استمرار قيامه في ذمته كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ماوقع الانكار عليه وتقام الدعوى بالاجراءات المختصرة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
10-شادي أسامة على محمد، حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم )23) لسنة 2005
رسالة مقدمة لجامعة النجاح الوطنية، نابلس،2008،ص56.
11- محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا، حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون
. الأردني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والاربعون، يوليو 2011،ص 409.
12-نصت المادة 74 من قانون المدني الفلسطيني على انه ينعقد بمجرد ان يتبادل الطرفينالتعبير عن ارادتين متطابقين مالم يقرر القانون فوق ذلك اوضاعا معينة لانعقاده .
13- استئناف تنفيذ رام الله رقم (336/2011) بتاريخ 23/3/2011.
14- حكم محكمة استئناف رام الله تنفيذ القضية رقم (525/2010) صدر بتاريخ 12/7/2010.
15- محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا ، مرجع سابق ص410.
16- عبد الرزاق رشيد ابو رمان ، حبس المدين وفقا لقانون الاجراء ص60 نقلا عن شادي اسامة علي محمد مرجع سابق ص57.
17- أحمد صدقي محمود، حبس المدين المماطل في الشريعة الإسلامية والقانون، دار النهضة
العربية، القاهرة،ص 32.
نصت المادة 40 من قانون التنفيذ على انه:-
1- التنفيذ لايرد الا على اموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون .
2- اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان المن كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
18- نص القانون المدني الفلسطيني في المادة (246)على انه اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه مع مراعاة احكام القانون .
19- مبارك محمد عبد المحسن ، مرجع سابق ،ص44.
20- أحمد صدقي محمود، مرجع سابق ،ص26.
21- عبد الله خليل الفرا، مرجع سابق ، ص121.
22- مبارك محمد عبد المحسن ، مرجع سابق،ص48.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً