إن حبس المدين من حيث الغرض المراد تحقيقه من خلاله يقسم إلى:

1-حبس تنفيذي الهدف منه إسقاط الدين في مقابل بقاء المدين مدة معينة في الحبس.

2- حبس إكراهي غرضه حمل المدين على الوفاء.

وسنستعرض أنواع الحبس بالدين كالآتي:

أولاً : الحبس التنفيذي:

يكون الحبس تنفيذيا ، إذا كان الحبس يعادل ويبرأ من الدين بمقدار معين عن كل يوم(1) وقد أجاز المشرع الفلسطيني صراحة هذا النوع بنص المادة (42) فقرة (2) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم )74) لسدنة 1936 عندما أقر بإمكانية حبس المدين لتحصيل قيمة الغرامة المقضي بها و اعتبر أن كل يوم من الحبس يعادل قيمة معينة من أصل الغرامة (2)

ثانياً : الحبس الإكراهي:

هو مجرد وسيلة من وسائل الإكراه لحمل المدين على تنفيذ التزامه الثابت بموجب سند تنفيذي دون أن يتعدى أثره إلى إسقاط الدين المحبوس من أجله، بل يبقى للدائن الحق في التنفيذ على ما يظهر من أموال للمدين استيفاء لحقه، وقد نظم قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005أحكام حبس المدين والذي أجاز صراحة حبس المدين في جميع أنواع الديون على اختلاف مصادرها مدنية أم تجارية أم ديون أحوال شخصية أم ناشئة عن جريمة )كتعويضات محكوم بها للمجني عليه( وذلك بموجب المادة (8) التي نصت على أنه:

1-لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء.

2- الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الإسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة.

يتبين أن المشرع الفلسطيني اتفق مع الفقه الإسلامي في نوع واحد من الحبس للمدين وهو الحبس الإكراهي اون اختلفت المسميات والطبيعة إلا أن الهدف والمضمون واحد، بينما نفرد الفقه الإسلامي في حبس الاستيثاق للمدين مجهول الحال في حين أغفل القانون الفلسطيني هذا النوع من الحبس، فجاء الفقه الإسلامي أكثر شمولا من القانون الفلسطيني في بيان الحالات الموجبة للحبس.جدير بالذكر أن القانون الفلسطيني انفرد في تنظيم الحبس التنفيذي، ولم يتضمن الفقه الإسلامي تنظيم ا لهذا النوع من الحبس على حد علمنا واعتقادنا.

_____________________

1- محمد خلف بني سامة وخلوق ضيف الله آغا، حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون الأردني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والاربعون، يوليو 2011 ص405.

2- نصت المادة (42) فقرة (2) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936على انه (2) اذا ادين شخص بارتكاب جرم فالمحكمة بدلا من المكم علية بعقوبة الحبس ان تحكم علية بالحبس والغرامة معا اوان تحكم علية بغرامة لايزيد قدرها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وان تامر بحبسه اذا تخلف عن دفع الغرامة غير ان مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيرة في دفع الغرامة لايجوز ان تزيد في أي حال من الاحوال على الحد الاقصى

ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة بدلاً من الار بحبس المجرم ان تامر بتحصيل الغرامة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة 41من هذا القانون طبقا للعرف والعادة وبان المصلحة العامة تقضي بفصل دعواه على الوجه المذكور فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون اوفي أي تشريع اخر ان تستبدلها بالعقوبة المالوفة حسب عرف العشائر على ان لاتكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية اوالاداب العامة “مجموعة القوانين الفلسطينية الجزء الثاني عشر، ديسمبر 1994.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .