بحث قانوني موجز يعدد ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺘﺨﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻛﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﺣﺒﺎﺱ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
ـ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺟﻮﻉ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺆﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻇﻬﻴﺮﻱ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1914 . ﻭﻇﻬﻴﺮ 4 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 1930 ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﺍﻭ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ . ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺏ 966 ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺟﺮﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ـ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﻇﻬﻴﺮ 3 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1916 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻷﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ .
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1963 ﻭﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼﺤﺮﺓ ﻭﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﻋﻴﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ .
ـ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﺸﺎﺋﺮ ﻭﺩﻭﺍﻭﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻼﺗﺒﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ .
ﻭﻳﺆﻃﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻇﻬﻴﺮ 27 ﺃﺑﺮﻳﻞ 1919 ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﻀﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺯﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ 10 ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻫﻜﺘﺎﺭ .
ـ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺘﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ .
ﻓﻬﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ .
ﻭﻟﻼﺷﺎﺭﺓ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺆﻃﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ . ﻭﺗﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺏ 641 ﺍﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ .
ـ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻻﺣﺒﺎﺱ :
ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺃﻣﻼﻙ ﻳﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻧﻮﻋﺎﻥ : ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ،ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻭ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻔﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ . ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ ﺃﻭﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺇﻻ ﺑﻈﻬﻴﺮ .
اترك تعليقاً