المتابعة القضائية للأحداث الجانحة

ملاحظة : يجب مراعاة مواد قانون الاجراءات الجزائية الجديد تحت رقم 15-02

السؤال:كيف يتم المتابعة القضائية للأحداث الجانحة ؟.

وخاصة إذا علمنا أن الهدف من المتابعة الجزائية للأحداث ليس الغاية منها الردع والعقاب بل العلاج والإصلاح.

لهذا الغرض وردت نصوص خاصة بإجراءات تكون قبل أثناء وبعد محاكمة الأحداث.

1)-المرحلة قبل المحاكمة:

س:كيف تبدأ إجراءات المتابعة قضائيا ضد الحدث؟.

1)-التحري الأولي وجمع الاستدلالات:

– تبدأ إما بتقديم شكوى ضد الحدث لدى مصالح الأمن من الشخص المجنى عليه أو وليه أو وصيه أومن الحدث نفسه.

– إما عن طريق القبض على الحدث من طرف مصالح الأمن أثناء قيامهم بالتحريات عن الجرائم واكتشاف أن الحدث من أحد مرتكبيها.

-يقوم رجال الشرطة القضائية بإبلاغ وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإيجاد مكان حجزه إلى حين التحقيق في الجريمة.

2)-تحريك الدعوى العمومية:

إن تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ضد الحدث لا يكون إلا للنيابة العامة وحدها.

المادة 448 ق.ا.ج :يمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر من غمرهم.

وفي حالة ارتكاب جريمة يخول القانون الإدارات العمومية حق المتابعة يكون وكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناءا على شكوى مسبقة من صاحب الشأن.

إذن تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية في الحالات التالية:

-إذا تعلق الأمر بجناية فيكون بطلب افتتاحي لفتح التحقيق موجه إلى قاضي

-التحقيق.

-إذا تعلق الأمر بجنحة فيكون بعريضة افتتاحية لفتح التحقيق توجه إلى قاضي الأحداث.

في حالة تشعب القضية له أن يعهد لقاضي التحقيق إجراء التحقيق

نزولا على طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة.

-لا يجوز لوكيل الجمهورية تطبيق إجراءات التلبس على الحدث أو الاستدعاء المباشر بل جميع الجنح والجنايات المرتكبة من الحدث لا بد من التحقيق فيها طبقا لنص المادة (452 ق.ا.ج).

3-التحقيق القضائي:

إن الإجراءات التي يتبعها قاضي الأحداث وتلك التي يتبعها قاضي التحقيق للتحقيق مع الحدث هي واحدة تختلف عن التحقيق مع البالغين.

-أن هذه الأخيرة يقصد البحث عن طبيعة العمل المنسوب إلى المتهم ومدى استكمال جميع عناصره ( جمع الأدلة).

لكن التحقيق مع الحدث يرتكز على البحث في شخصية الحدث والعناصر

المميزة لها ( هذا ما يسمى بالتحقيق الاجتماعي ).

-أول ما يبدأ به هو سماع الأطراف وإخطار ولي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته بالمتابعة ويعين له محامي أو يعهد ذلك لنقيب المحامين لتعيين محامي يتولى الدفاع عنه.

-أخيرا يأمر بإجراء بحث اجتماعي لجمع كل المعلومات عن الحالة المادية الأدبية للأسرة وشخصيته وسوابقه ودراساته وسلوكه وميوله وظـــــروف

معيشته وهذا لتمكين قاضي الأحداث اتخاذ الإجراءات الملائمة المتمثلة في تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة455ق.ا.ج وإذا تجاوز الحدث 13 سنة إلى 18 سنة في حالات الاستثنائية يمكن وضعه في مؤسسة عقابية بقرار مسببة وذلك إذا فشلت تدابير الحماية الواردة في المادة السابقة إذا أصبح خطرا على النظام العام وكان ذلك ضروريا فيوضع بجناح خاص و يخضع إلى العزلة ليلا مادة ( 456 ق.ا.ج ).

عندما ينتهي قاضي الأحداث الذي يحقق في الجنحة وقاضي التحقيق الذي يحقق في جناية يصدر إحدى الأوامر التالية بعد إرسال الملف إلى وكيل

الجمهورية :

أمر بأن لا وجه للمتابعة م : 458 ق.ا.ج إذا رأى أن الوقائع لا تكون جنحة

ولا مخالفة.

1-الأمر بالإحالة على محكمة المخالفات م: 459 ق.ا.ج.

2-الأمر بالإحالة على محكمة الأحداث أو الأمر بالإحالة أمام محكمة الأحداث

بمقر المجلس بالنسبة للجنايات.

المتابعة القضائية

2)-مرحلة المحاكمة:

المبدأ الذي يحكم محاكم الأحداث هو النظر إلى الجريمة المرتكبة من الحدث من الزاوية التربوية وليس إلردعية وعليه فإن محاكم الأحداث تختلف من محاكم البالغين :

من حيث التشكيل والإجراءات والحكم الصادر من المحكمة.

1)-تشكيل المحكمة:

تختص محاكم الأحداث في النظر في الجرائم المرتكبة من أشخاص التي تجاوز أعمارهم 18 سنة يوم إرتكاب الفعل الإجرامي المادة (442-443 ق.إ.ج).

تتشكل من:

أ)-قاضي الأحداث: المادة 449 ق.إ.ج.

يعين بكل محكمة مقر المجلس قاضي أحداث أو أكثر لكفائته وبشؤون الأحداث بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات.

أما في الأقسام العادية فيكون بأمر صادر عن رئيس المجلس بناءا على طلب النائب العام.

ب)-قاضيين محلفين:

حددت المادة 450 من ق.إ.ج شروط تعيين القضاة المحلفين وهي :

1)- من كلى الجنسين متمتعين بالجنسية الجزائرية.

2)- العمر أكثر من 30 سنة.

3)- يتميزون باهتماماتهم بشؤون الأحداث ودرايتهم بها.

4)- يعين بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات.

5)- سواء أصليون أو إحتياطيون يختارون من طرف لجنة بالمجلس يجتمع لمدة 3

أشهر قبل إفتتاح السنة القضائية لدى المجلس يقوم بتأدية اليمين.

2)-ممثل النيابة:

1- يحضر الجلسات كاتب الضبط.

2- الإجراءات المتبعة أمام محكمة الأحداث :

تتميز إجراءات المحاكمة بعدة خصوصيات أهمها :

أ)-سرية المحاكمة:

قضت المادة 461 و 468 بسرية محاكمة الأحداث بحضور ضروري للحدث ويحضر نائبة القانوني و محاميه وتسمع شهادة الشهود بأوضاع العادية.

-يسمح بالحضور : – أقاربه ، نائبة المحامي ، الشهود.

-نائبة القانوني

-محاميه (أعضاء النقابة).

-أقاربه ، رجال القضاء ، المكلفين على رقابة الأحداث.

-ممثلين للجمعيات أو المصالح المهتمة بشؤون الأحداث.

-يجوز للقاضي (الرئيس) أن يأمر بأشخاص الحدث من الجلسة طيلتها أو جزء.

-تقتضي المادة 477 ق.إ.ج على حضر نشر ما يدور في الجلسات لجهات الأحداثالقضائية في الكتب أو الصحافة أو بطريقة الإذاعة أو السينما أو بأي وسيلة أخرى.

-ويحضر كذلك بنفس الطرق نشر كل نص أو إيضاح يتعلق بهوية وشخصية الأحداث المجرمين.

-لا يجوز نشر الحكم بدون ذكر إسم وحتى بالرموز .

-ب)- لا يمكن محاكمة الحدث إلا بحضور مسؤوله المدني.

ج)- تقرير حق الدفاع تلقائيا ووجوبا فمساعدة الدفاع للحدث إجبارية في كل جلسة الأحداث المادة 461 ق.إ.ج .

د)- يمكن في محاكمة الأحداث على خلاف محاكمة البالغين إذا دعت مصلحة الحدث إعفاءه من الحضور الجلسة يمكن لقاضي الأحداث أن يقرر ذلك ويحضر نيابة عن محاميه أو نائبه القانوني ويعتبر في هذه الحالة الحكم حضوري المادة 467 /2 ق.إ.ج.

3)-أحكام محكمة الأحداث:

المواد 462 وما يليها تنص علــى:

1)- إذا أظهرت المرافقة أن الجريمة غير مسندة للحدث يحكم بإطلاق صراحه.

2)- في حالة الإدانة خول القانون لقاضي الأحداث إتخاذ تدابير حمائية وتهذيبية الواردة في المادة 444 ق.إ.ج وهـي :

1)- تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة .

2)- تطبيق نظام الإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة.

3)- وضعه في منطقة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض .

4)- وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك.

5)- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة.

6)- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة.

هذه التدابير لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني.

يمكن الأمر أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة في المادة 444 ق.إ.ج مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 470 ق.إ.ج رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 49 ق.إ.ج يخضع القاصر الذي لم يستكمل 13 سنة إلى التدابير الحماية والتربية ، وفي مواد المخالفات إلا التوبيخ.

يخضع القاصر الذين يبلغ سنة 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية والتربية أو العقوبات محققة (المادة : 445 ق.إ.ج و 50 ق.إ.ج).

المادة 51 ق.ع في المخالفات لا يخضع إلا التوبيخ.

·يجوز للحدث أونائبه الإستئناف في الحكم الصادر من محكمة الأحداث أمام حرقة الأحداث بالمجلس القضائي.

·بخصوص أوامر قاضي الأحداث أثناء التحقيق فإن استئنافها يكون أمام غرفة الإتهام (قرار المحكمة العليا الصادر في 02/12/1986 من الغرفة الجنائية الأولى) بما أن غرفة الإتهام هي جهة التحقيق منالدرجة الثانية.

·أما الأوامر القاضية بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 ق.إ.ج ، فإن إستئنافها يكون أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

·المسؤولية المدنية الناجمة عن الحدث ، فتقع على عاتق متولي أرقابه طبقا للمواد : 135 -136 من القانون المدني.

·

·ملاحظة: محكمة الأحداث بالمجلس تنظر في:

1)-الاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث والقاضية بالعقوبة السالبة

للحرية.

2)- القرارات الصادرة قاضي الأحداث المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في

المادة 445.

3)- الاستئناف في أوامر التحقيق يخضع لقواعد الاستئناف المادة 474.

3) -المتابعة القضائية للأحداث الجانحة

المرحلة ما بعد المحاكمة

إن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث فيما يخص تدابير الحماية ليست لها حجية الأمر المقضي فيه بل قابلة للتعديل ، حيث أن قاضي الأحداث بعد إستصدار الحكم، يبقى يشرف على هذه الأحكام ، وذلك عن ترأسه للجنات إعادة التربية ولجان للعمل التربوي.

1)-الحرية والإفراج تحت الرقابة :

بمقتضي الأمر رقم 75/64 المؤرخ في 26/09/1975 أنشئت مؤسسات أو مصالح على مستوى كل ولاية تختص في مراقبة الأحداث الموضوعين في نظام الإفراج تحت الرقابة (المواد : 478 و479 ق.إ.ج).

تقوم هذه المصالح بتحرير كل (3) ثلاثة أشهر عن الحدث ويقدم إلى قاضي الأحداث بصفة المسؤول الأول.

2)- تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الحدث:

يجوز لقاضي الأحداث مراجعة وتعديل التدابير المنصوص عليها في المادة:444 ق.ا.ج في كل وقت بناءا على طلب النيابة العامة، أوبناءا على تقرير المنذوب المعين في الإفراج أو من تلقاء نفسه المادة482 .

وإذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث سنة (1) خارج أسرته، جاز لوالديه و لوصيه تقديم طلب تسليمه ذو إرجاعه إلى حصانتهم (م 483ق.ا.ج ) ويمكن كذلك إذا فشلت التدابير المتخذة ضد الحدث من ( 16الى 18سنة) وتبين سوء سلوكه ومدوامته وانحرافه ، وبقرار سبب، يمكن أن يودع في مؤسسة عقابية إلى أن يبلغ سن لا تتجاوز 19سنة ( م:486ق.ا.ج).

3)- مراقبة قاضي الأحداث لمراكز الأحداث:

لا تنتهي مهمة قاضي الأحداث بإصدار الحكم بل يتبع القاصر الذي وضع بمركز مختص ، وهذه المراكز متخصصة منها :

أ)-التابعة لوزارة العدل:

– مركز إعادة التأهيل بسطيف.

– مركز إعادة التأهيل قديل.

– مركز إعادة تأهيل تيجلابين.

* نظامها مغلق ، تستقبل الأحداث المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات سالبة للحرية.

·يشرف عليها قاضي الأحداث ، يترأسه لجنة إعادة التربية (م : 137 من الأمر 72/02 المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.

نص المادة “تنشأ لدى كل مركز مختص بإعادة التأهيل للأحداث لجنة إعادة التربية مؤلفة على الشكل التالـــــي :

1-قاضي الأحداث.

2-قاضي تطبيق الأحكام الجزائية.

3-مدير المركز.

4-المتخصصون بعلم النفس.

5-المربون.

6-المساعدات الاجتماعيات.

7-ممثل مدير الشبيبة التابعة للولاية.

8-ممثل عن مفتش الأكاديمية.

9-ممثل عن مدير التعليم الأصلي والشؤون الدينية التابعة للولاية.

·مهنة اللجنة:

1-دراسة البرامج السنوية للتعليم والتكوين المهني.

2-إبداء رأيها في كل ما يخص إعادة تربية الأحداث.

3-المداولة في:

-عند إعطاء مدير المركز منح إجازة أو رخصة للحدث.

-عندما يقترح المدير أو القضاة المختصين (قاضي الأحداث أو قاضي تطبيق الأحكام) على وزير العدل وضع الأحداث تحت نظام الحرية النصفية والإفراج المشروط.

ملاحظة:وجوب قيام قاضي الأحداث إضافة بزيارة المراكز لمتابعة تطور سلوك الحدث.

ب)-المراكز التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية:

– قاضي الأحداث يترأس داخل هذه المراكز لجنة عمل ، وهذه اللجنة مهمتها :

1- السهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم.

2- دراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة واقتراح على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير المتخذة ، وتتكون هذه اللجنة من :

1- قاضي الأحداث (رئيسا).

2- مدير المؤسسة.

3- مربي رئيسي ومربيان آخران.

4- مساعدة اجتماعية.

5- مناوب الإفراج المراقب.

6- طبيب المؤسسة ، وتنعقد اللجنة مرة واحدة في كل ثلاث أشهر بالمركز بناءا على دعوة رئيسها.

*المراكز التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية هي:

1- المراكز المتخصصة لإعادة التربية.

2- المراكز المتخصصة للحماية.

3- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب.