قد يجانب الصواب القرار الذي يتخذه المنفذ العدل بشان تنفيذ حكم او محررات تنفيذية او بشأن اي اجراء من الاجراءات التنفيذية ، سواء بسبب الخطأ في تطبيق القانون أم الخطأ في تفسيره لذلك فقد قرر المشرع جواز الطعن فيه بهدف اصلاحه بما ينسجم مع حكم القانون . وقد نصت على ذلك المادة (118) من قانون التنفيذ بقولها (يكون قرار المنفذ العدل ، قابلاً للطعن فيه عن طريق –

اولا- التظلم من القرار .

ثانيا- التمييز :

فطرق الطعن في قرارات المنفذ العدل هي :التظلم من القرار وتميزه . الا ان الملاحظ ان العمل يجري على قبول طلب تصحيح القرارات التميزية الصادرة من المعاملات التنفيذية الامر الذي يقتضي بحث هذا الطعن اضافة الى الطعنين المشار اليهما في المادة (118) من قانون التنفيذ . وهذا ما سنقوم به في المطالب الثلاثة التالية :

المطلب الاول : التظلم من قرار المنفذ العدل

تنص المادة (120) من قانون التنفيذ على انه (يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام ، بعريضة يقدمها اليها ، وللمنفذ العدل تأييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه).

فيشترط الشروط التالية في التظلم .

1- ان يكون القرار من قرارات المنفذ العدل : فالمشرع سمح للخصم ان يتظلم من قرار العدل امامه لاحتمال رجوعه عن خطئه نتيجة للتظلم ، الامر الذي لا يظل معه اي مبرر لتمييز القرار مباشرة . خاصة وان البت في التمييز يستغرق وقتاً اطول مما يستغرقه بت المنفذ العدل في التظلم الواقع ، حيث الزم المشرع المنفذ العدل بالبت فيه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم التظلم .

ومع ذلك اجاز المشرع للخصم ان يميز قرار المنفذ العدل مباشرة واعتبر الخصم المميز ، من هذه الحالة ، متنازلاً عن حقه في التظلم . وقد نصت المادة (121) من قانون التنفيذ على ذلك بقولها (يعتبر الطعن التميزي في قرار المنفذ العدل ، نزولاً عن حق التظلم منه ) .

2- ان يكون القرار قابلاً للطعن فيه . فالقرارات غير النهائية التي تصدر من المنفذ العدل لا تكون قابلاً للطعن فيه لا عن طريق التظلم ولاعن طريق التمييز لانها ليست سوى مجرد اجراءات يتخذها المنفذ العدل وتساعده على اصدار القرار النهائي لذلك يجب ، في مثل هذه الحالات ، على الخصم التريث لحين صدور القرار النهائي من المنفذ العدل ومن ثم الطعن فيه .

ومثال ذلك هو قرار المنفذ بعرض التسوية التي قدمها المدين على الدائن لأخذ رأيه بشأنها (1) . وكذلك قرار المنفذ العدل تبليغ المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ لأنهما ليستا من القرارات النهائية (2) .

3ـ ان يقدم التظلم ممن له الحق قانوناً في تقديمه . والمادة (120) المشار اليها سابقاً تجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل . والخصم قد يكون دائناً او مديناً او شخصاً ثالثاً .

وهذا الحق مقرر لكل خصم لذلك فاستعمال احد الخصوم لحقه هذا لا يمنع الاخرين من استعماله . ولذلك ذهبت محكمة التمييز الى عدم جواز رفض رئاسة التنفيذ النظر في الاعتراض المقدم من قبل المدين بحجة ان القرار الصادر قد جرى بعد الاعتراض عليه من قبل الدائن ، لان ذلك يرد فقط بحق الدائن ولا يشمل المدين (3).

4ـ ان يقع التظلم خلال المدة القانونية ، اي خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهم القرار او تبليغه للخصم . ويجوز التظلم من قرار المنفذ العدل قبل التبليغ به. وقد نصت على ذلك المادة (119) من قانون التنفيذ بقولها (اولاـــ يبدأ سريان المدد القانونية للطعن من قرار المنفذ العدل الاول من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم ان كان حاضراً وتوقيعه عليه ، او ثبت امتناعه عن التوقيع ، او من اليوم التالي لتبليغ القرار ، ان كان الخصم غائباً . ثانياًــ للخصم الحق بمراجعة طرق الطعن القانونية على القرار قبل التبليغ به ) .

وعلى المنفذ العدل البت في التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليه . وللمنفذ العدل تأييد القرار او تعديله او ابطاله خلال المدة المذكورة وحسبما يراه المرافقون .

المطلب الثاني : تمييز قرار المنفذ العدل

للخصم ان يطعن في قرار المنفذ العدل مباشرة ، اي قبل التظلم منه امام المنفذ العدل خلال سبعة ايام لدى محكمة استئناف المنطقة . ويعتبر سلوك التمييز من قبل الخصم نزولاً منه عن حق التظلم من القرار (122م تنفيذ). ويعتبر قرار قاضي محكمة البداءة الصادر بحبس المدين او برفض حبسه قابلاً للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة (124م تنفيذ) . ويستخلص من المواد (121، 122، 123) من قانون التنفيذ ضرورة توافر الشروط التالية لتمييز قرارات المنفذ العدل .

1- ان يكون القرار من قرارات المنفذ العدل القابلة للطعن . او ان يكون قرارا صادرا من قاضي محكمة البداءة بحبس المدين او برفض حبسه .

2- ان يقدم التمييز خلال مدة سبعة ايام من اليوم التالي لتفهم القرار او تبليغه . وللخصم تمييز القرار قبل التبلغ به .

المطلب الثالث : طلب تصحيح القرار التميزي

ان المادة (118) من قانون التنفيذ وان كانت تنص على جواز الطعن من قرارات المنفذ العدل عن طريق التظلم والتمييز ، الا ان العمل يجري على قبول طلب تصحيح هذه القرارات (4) وفقاً للقواعد المقررة من قانون المرافعات وباعتبار ان القانون الاخير هو المرجع لكافة القوانين الاجرائية مالم يوجد في هذه القوانين حكم بخلاف ذلك (5) ، ومع ذلك ترى عدم جواز قبول تصحيح هذه القرارات للأسباب التالية:

1- ان حكم المادة (118) من قانون التنفيذ تحدد طرق الطعن التي يمكن سلوكها بشأن قرارات المنفذ العدل ويحصرها في التظلم والتمييز .

2- عدم امكانية تطبيق قواعد قانون المرافعات الخاصة بطلب تصحيح القرارات التميزية على قرارات المنفذ العدل :

(آ) لان المشرع لم ينص على ( طعن تصحيح القرار ) في القانون النافذ رغم وجوده في القانون الملغى . فالمشرع لو كان يرغب في الابقاء عليه لأبقاه.

(ب) ان تطبيق القانون العام ( المرافعات) لا يكون الا عند خلو القانون الخاص (التنفيذ) من حكم . وحيث يوجد يحدد طرق الطعن التي يمكن سلوكها بشأن قرارات المنفذ العدل (118) فلا مجال للجوء الى قواعد المرافعات المدنية .

(ج) ان قانون التنفيذ ’ باعتباره قانوناً خاصاً ، يقيد احكام القانون العام اي قانون المرافعات المدنية .

(د) ان اجازة الطعن في القرارات التميزية الصدرة في القضايا التنفيذية امر يتعارض مع اعتبار مشرع قانون المرافعات المدنية لهذا الطعن طريقاً استثنائياً من جهة ومع رغبة المشرع في التضييق في حالاته من جهة اخرى (6) (119،120م تنفيذ) .

واذا كان القرار صادراً من قاضي محكمة البداءة ويقضي بحس المدين (7) فللمدين ان يميزه خلال مدة سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ ايداعه السجن .

اما اذا كان القرار يقضي رفض حبس المدين فللدائن تمييزه خلال مدة سعة ايام اعتباراً من اليوم التالي لصدوره (119،120م تنفيذ) .

3- ان يقدم التمييز بعريضة الى محكمة الاستئناف او الى المنفذ العدل الذي عليه ان يحيلها الى محكمة استئناف المنطقة .

علاوة على الشروط اعلاه والتي نص عليها قانون التنفيذ ، يجب ان تتوافر الشروط العامة للتمييز المقررة في قانون المرافعات المدنية كوقوع التمييز من قبل ذوي العلاقة او من يمثلهم قانوناً او اتفاقاً(8) وعدم وقوع التمييز من قبل من تم اصدار القرار بموافقته او طلبه (8) ، وعدم تعلق العريضة التميزية بأكثر من قضية تميزية(10) ، وعدم تعلق التمييز بأصل الدين او سببه (11).

والجدير بالذكر هو ان الطعن في قرار المنفذ العدل لا يوقف اجراءات التنفيذ مالم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك .

_____________________

1- قرار محكمة التمييز المرقم 96/تنفيذ/974 في 27/ 3/1974 . مؤلفنا احكام قانون التنفيذ الطبعة الثالثة ، 1987ص37.

2- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 560/86، 87في 15/9/1987(غير منشور).

3- قرار محكمة التمييز المرقم 549/ت 967في 23/1/1968. ملفنا المشار اليه سابقاً ص38.

4- قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد بفتها التميزية المرقم 772/تنفيذ/988في 19/8/988وقرارها المرقم 724/تنفيذ/988في 30/8/988وقرارها المرقم 744/تنفيذ/988في 7/9/988(القرارات غير منشورة).

5- المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية .

6- يراجع المذكرة الايضاحية والاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية .

7- حسب المادة (40) من قانون التنفيذ لا يجوز حبس المدين من قبل المنفذ العدل الا اذا كان قاضياً وجب عليه عرض الامر على قاضي محكمة البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه وفقاً لأحكام القانون .

8- قرار محكمة التمييز المرقم 24/ت/972 مشار اليه في مؤلفنا ص49.

9- قرار محكمة التمييز المرقم 449/ت/959 في 10/8/959 .

10- قرار محكمة التمييز المرقم 13/ت/958في 2/2/958 .

11- قرار محكمة التمييز المرقم 121/ت958 في 23/3/958.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .