ان القاعدة العامة في التنفيذ الواردة في المادة (246)من القان المدني هي التي تفسر كل قواعد التنفيذ في هذا الصدد .فالمادة المشار اليها تجري على النحو الاتي

1- يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا .

2- على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما ويتضح من النص المتقدم ان للدائن المطالبة بالتنفيذ العيني ولايجوز العدول عن هذا التنفيذ الى طريق التعويض طالما كان تنفيذ الالتزام عينا ممكنا . اما اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين ولم يكن العدول عنه الى التعويض يسبب ضررا جسيما للدائن ، جاز ان يقتصر التنفيذ في هذه الحاله على دفع التعويض نقدي الا انه لما كان استخدام الوسائل التنفيذية يتوقف على ما يتضمنه السند المودع للتنفيذ لزم والحالة هذه بحث كيفيه التنفيذ بالنسبة لكل نوع من انواع السندات على حده والسندات لا تخلو من ان تتضمن امر من الامور التالية :

1_الالزام بتسليم شيء معين

2_الالزام بعمل شيء معين

3_الالزام بترك عمل شيء معين

المطلب الاول : تنفيذ سند يتضمن الالزام بتسليم مبلغ او شيء معين

ان الشي المعين المطلوب تسليمه اما ان يكون مبلغا معين او يكون شيئا بحكم الدين او لم يكن ، او شيئا لا مبلغا ولا ظاهر للعيان ولابحكم الدين . لذلك سنتناول كل حاله من الحالات المذكورة .

1_الالتزام المدين بتسليم مبلغ معين :

على مديرية التنفيذ في هذه الحاله ، تكليف المدين بدفع الدين دفعه واحده واذا ادعى عدم الاستطاعة كلف بحصر وبيان امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الاخرى وابداء تسويه الدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية (1) وعلى المدين التزام بجانب الصدق في البيان الذي يقدمه بحصر هذا المورد والاتعرض لعقوبة اعطائه معلومات كاذبه الى جهة رسمية . وهذا وما نصت عليه المادة 31 من قانون التنفيذ في فقرتها الثانية (اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او مواردها وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فيقرر منفذ العدل احالته الى قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمه اعطاء المعلومات الكاذبة الى جهة رسميه (2) وبعد ان يقدم المدين تسويه المقترحة من قبله على ضوء حصر موارده ويقترض صحة هذا البيان ، فلمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا فاذا رأي انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية (3). فللمنفذ العدل في نطاق سلطته التقديرية ان يقرر مدى ملائمته التسوية التي عرضها المدين مع حالته المالية وعنصر الملاءمة هنا لايمكن ان يكون الا بزيادتها فليس من المعقول ان يقوم بانقاصها . فاذا راى عدم ملاءمتها لحالته المالية فيقرر تعديلها (4) فلو كانت موارده المدين الماليه (200) دينار او اكثر بقليل فذا قرر دينار فقد يزيدها المنفذ العدل الى 25 او 30 دينار او اكثر بقليل فاذا قرر المنفذ العدل تسويه وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن …فعلى الدائن ان يثبت قدره المدين على عرضه تسويه افضل بادله يقتنع بها المنفذ العدل وطبيعي ان الدائن اذا استطاع ان يثبت ذلك فيمكن ان يزيد المنفذ العدل التسوية والا فعليه ان فعليه ان يقتنع بما تم التوصيل اليه وفي هذا المجال قرر القانون انه اذا اقتنع المنفذ العدل بان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبدا تسويه مناسبه ولم تكن له اموال ظاهرة قابله للحجز ورفض التسويه التي عرضها عليه المنفذ عدل جاز حبسه (5) ولكن لايجوز حبس المدين اذا لم تكن له اموال ظاهرة قابله للحجز او كان معسرا (6)

2- التزام المدين بتسليم شيء معين بحكم الدين غير ظاهر للعيان :

المراد بالشيء الذي يحكم الدين او من قبله مقدار من المثليات التي لم تعين بالذات والتي تقوم بعضها مقا م بعض عند الوفاء وتقدر عاده في التعامل بالعدد او بلمقياس او الكيل او الوزن فاذا كان الشي المطلوب تسليمه شيئا بحكم الدين ولم يكن ظاهر للعيان بين اموال المدين ، تطبق في التنفيذ الجبري نفس الاسلوب المتبع في تنفيذ سند التنفيذ المتضمن الالزام بمبلغ معين ، وعلى المديرية التنفيذ في هذه الحاله الاستفسار من جهة مختصه عن كلفه تدارك الشي المعين وقت التنفيذ وتنفيذ السند كما لو بالامكان المذكورة هذ وفي حاله اصرار الدائن على استلام الشي لا قيمته وكان بلا مكان تداركه من الاسواق فلمديريه التنفيذ شراء ذلك الشي بالقيمة المقدرة والتي حصلتها من المدين وتسليمه الى الدائن (7)

3_التزام المدين بتسليم شيء معين ظاهر للعيان :

اذا كان السند المودع للتنفيذ يتضمن تسليم شي معين ظاهرا للعيان وجب على المديرية التنفيذ اجراء التنفيذ عينا (8) أي ان تأخذ ذلك الشي من المدين بالقوة الجبرية وتسليمه للدائن ولايجوز بالطبع تضيق المدين بالحبس او الزامه بالقيمه في هذه الحاله لانه مبرر له لطالما كان بالامكان اخذ شيء وتسليمه للدائن (9) فمثلا لو تضمن الحكم المنفذ الزام المحكوم عليه بتسليم السيارة المدعى بها وعند التعذر الحكم ببدلها البالغ (500) دينار فلا يصار في هذه الحاله الى البدل ال عند تعذر الحصول على السيارة او الاتفاق واذا لم يدرج العرض في السند ولكن اتفق الطرفان على انتخاب خبير التقدير قيمه العين التالفة فان المدين يصبح في هذه الحاله ملزما بموجب الاتفاق بموجب الاتفاق بدفع القيمة المذكور ة (10) اما اذا تعذر التنفيذ العيني ولم يدرج العوض في سند التنفيذ ولم يتفق الطرفان على مقداره ، فحيئذ يكلف طالب التنفيذ بمراجعه المحكمه للحصول على حكم بالعوض (11) واذا اصر المحكوم له على كون الشي الذي احضره المدين لغرض تسليمه له ليس بالشي المعين المحكوم به ولم يكن لدى مديريه التنفيذ ما يرجع اقوال احد الطرفين ، فعليها في هذه الحاله تكليف الدائن بأثبات ادعائه قضاء كي يصار ، الى العوض المدرج في السند التنفيذي وبالحكم اذا تبين اثناء الشروع بالتنفيذ انه قد شيد بناء على بناء على الارض المحكوم بتسليمها خاليه من الشواغل الى المحكوم له تذهب محكمه التميز في قرار لها الى وجوب ايقاف التنفيذ وتكليف المحكوم له بمراجعه المحكمه المختصة لا صدار قرار بازالة البناء لانه بدون ذلك يتعذر تسليم الارض الخالية من الشواغل اليه (12) الا ان المحكمه المذكور تتبنى رايا جديدا في قرار اخر _ونعتقده الراي الصحيح موداه ان عباره (خاليه من الشواغل ) الواردةفي الحكم المودع للتنفيذ يتضمن هدم البناء المشيد ايضا ، لذلك يجب اولا تكليف المدين (المحكوم عليه ) بازالته فان امتنع عن ذلك ضمن المدة المناسبة المحددة له تقوم رئاسة التنفيذ بالهدم على نفقه المدين (13)

4_ التزام المدين بتسليم شي معين لم يكن مبلغا ولابحكم الدين ولاظاهرللعيان

هنا اذ ثبت لمديريه التنفيذ بالادله التي قدمها المدين تلف الشي او ضياعه اوتصرف المدين صحيحا فعليها استيفاء قيمه الشي المذكور اذا كانت مقدوره في السند او اتفق الطرفان على مقدارها ، والا فعليها افهام الدائن بلزوم الحصول على حكم جديد بشان التعويض اللازم لا مكان تحصيله له من المدين (14)اما اذا عجز المدين عن تقديم ادله مقنه بتلف الشي او ضياعه او يكون عدم التسليم ناشئا عن اسباب خارجه عن ارادته فالمنقذ العدل –بناء على طلب الدائن – ان يقرر حبسه لمده لا تتجاوز اربعه اشهر (43م تنفيذ )واذا كان التنفيذ العيني منصبا على تسليم الصغير الى والده فيجوز ان يقرر حبسه المحكوم عليها (والدة الصغير )دون التقيد بمده الحبس المنصوص عليها في المادة 43 من قانون التنفيذ (15)الا ان لايجوز حبس المحكوم عليها اذا كان عدم التسليم ناجما عن اسباب ليس بإمكانها التغلب عليها كما لو كان الصغير المكوم بتسليمه قد ادخل الى المستشفى للتداوي او حكم عليه بالحجز في الإصلاحية ففي هاتين الحالتين والاحالات المماثلة لها يوجل التنفيذ لحين زوال المانع (16) ام اذا كان عدم التسليم ناجما عن وفاه الصغير فان التنفيذ يتوقف نهائيا وتعتبر القضية منتهيه هذا وللمنفذ الاول ان يصدر الامر بالتحري في دار المحكوم عليه عن الشي المحكوم به بواسطة الشرطة فيها لو اخبره الدائن عن وجود هناك ولكن ليس له ذلك في دار غير المكوم عليه استنادا الى مجرد هذا الاخبار (49م تنفيذ ) .

المطلب الثاني : تنفيذ سند يتضمن الالتزام بعمل شيء معين

اذا كان السند التنفيذي يتضمن الزام المحكوم عليه بعمل معين غير لاصق بشخصه خاصه ،أي ان طبيعة العمل المذكورة لا تستوجب تنفيذه من قبل المدين بالذات (17) فيعين في هذه الحاله مقدار مصاريف اللازمة لا كمال العمل بواسطه الخبراء حسب الأصول ثم يكلف المحكوم له اولا بالدفع المصاريف المذكورة فان دفعها يكمل العمل بها وبعد اكمال تحصل النفقات المذكورة من المدين جبرا ان لم يدفعها برضاه وذلك بحجز امواله او بالحبس وبعد استحصالها تدفع للدائن اما اذا امتنع المحكوم له عن دفع المصاريف اللازمه لا كمال العمل او عجز عن ذلك فتحصل الدائرة عليها من الدين بالطريقة التي ذكرناه اعلاه ، أي بحجز اموال المدين وبتضيقه بالحبس اذا لم يدفعها رضاء في حاله ثبوت مقدرته على دفعها وعند استحصالها تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم واذا فضل شي تعيده الى المدين بعد استحصال الرسوم المقتضيه قانونا (34م تنفيذ) واذا كان العمل لاصقا بشخص المدين خاصه ، أي انه يستلزم قيام المحكوم عليه بالعمل بالذات كما لو كان الاعلام يتضمن الحكم على المثالين والنحاتين بعمل تمثال وامتنع المحكوم عليه من تنفيذه رضاء فلا يمكن في الحاله تنفيذ الحكم عينا ولايبقى للمحكوم له سوى المراجعة المحكمه المختصة لطلب التنفيذ بمقابل أي التعويض ان كان ما يبرر قانونا (18)(49م مدني )واذا كان الحكم يتضمن الزام الزوجة بمطاوعة زوجها فينفذ هذا الحكم بالتنبيه فقط ولايجوز تطبيقها بالحبس (11م تنفيذ)

المطلب الثالث : تنفيذ سند يتضمن الالزام بترك عمل معين

اذا كان السند التنفيذي يتضمن الزام المحكوم عليه بترك عمل معين فانه ينفذ بطريقه تنبيهه الى عدم فعل العمل المذكورة مع الفات نظره الى انه سيعاقب بمقتضى قانون العقوبات اذا فعل ذلك . واذا قام المدين بالشيء المطلوب منه تركه فالدائرة التنفيذ القيام برفع ذلك الشي جبرا (19)، اما اذا خل المدين بالمعاملات التنفيذية تعاد من جديد . ويجوز لدائرة التنفيذ علاوة على اعاده المعاملات التنفيذية اشعار السلطات التحقيقية لا جراء التعقبات القانونية بحق المحكوم عليه وفقا لاحكام قانون العقوبات بهذا الصدد .

_____________

1- الفقرة الاولى من المادة 31 من قانون التنفيذ .

2- في هذا المجال تنص المادة 345 من قانون العقوبات العراقي : يعاقب مده لاتزيد على سنه واحدة وبغرامه لاتزيد على مائه دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا بأخبار المكلفين بخدمه عامه بصفته الرسميه عن امر فاخبره بأمور يعلم انها كاذبه وكل من اخبر احد المكلفين بخدمه عامه بصفته الرسميه بأمور يعلم انها كاذبه قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن عمل خلافا لما يجب القيام به لم ان الحقيقة الواقع كانت معلومة لديه .

3- المادة 32 من قانون التنفيذ وان التسوية يجب ان تقدم من قبل المدين بالذات ولايجوز تقديمها من قبل وكيله الا اذا كانت وكاله تنص على صلاحيه الوكيل في تقديمها لانها تودي الى حبس المدين في حالته التزامه بها

4- المادة 33 من قانون التنفيذ ونريد ان نبين بهذا الصدد ان المدين قد يطلب منحه مدة ليتمكن خلالها من تهيئه الدين او تقسيط الدين او بإحالة الدائن على شخص بكل الدين او بقسم منه . الا انه هذه التسوية لاتقبل الا اذا كانت متلائمة مع حاله المدين المالية او متناسبة مع مقدار الدين وتقدير يعود الى منفذ عدل لان قانون التنفيذ لم يضع معيار بهذا الشأن ولهذا فان منفذ العدل ان يقبل التسوية المذكورة اذا وجدها متلائمة مع حالته المدين المالية ومتناسبة مع مقدار الدين او ان يقرر تعديلها على الوجه الذي يراه محققا لعنصري الملائمة والتناسب واذا عدلها من حيث المبلغ فلا يكتفي بانه يقرر انها غير ملائمه وغير متناسبة بل يحدد رقما معينا كما اذا امهل المدين فيجب ان يحدد مده للامهال لا ان يقرر اطلاق المدة بقوله اشعار اخر . كما انه لا مانع من اعاده النظر بهذه التسوية اذا تحسنت حاله المدين المالية بناء على طلب يتقدم به الدائن بالبينة الشخصية كما انه لا مانع من انقاصها اذا ساءات حاله المدين الماليه ويتم ذلك بناء على طلب به المدين ويوافق عليه منفذ عدل بعد التحقق منه وعرضه على الدائن وتبديل التسوية تبعا لحاله المدين من اليسرة الى العسرة او بالعكس ولو لم ينص عليها القانون الجديد بخلاف القانون السابق الذي ينص عليها الا انها في الواقع مساله خاضعه للقواعد العامة م /7/ أ.ق.ث

5- المادة 42 من قانون التنفيذ ونريد ان نبين هنا انه اذا كانت للمدين اموال ظاهرة عن الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبدا تسويه مناسبه فيتم في هذه الحاله بتطبيق المادة 54 من قانون التنفيذ بحقه التي تنص ينفذ الحكم او المحرر التنفيذية بتسليم بلغ معين او شي معين بحكم الدين بحجز ما يكفي لتسديده من اموال المدين مع النفقات والرسوم ثم بيعه وفقا لاحكام القانون وفي هذا الصدد تقول محكمه استئناف بغداد بصفتها التميزية ان رئاسة التنفيذ قررت حبس المدين رغم انه ابدى استعداد لدفع النفقة الشهرية البالغة 640 ،38 دينار يضاف اليها دينار ان عن النفقة المتراكمة فضلا عن ذلك فان رئاسة التنفيذ كانت قررت وضع احكام الفقرة “ب” من المادة 96 من قانون التنفيذ والتي تكفي لسداد الدين وعليه قرر نقص القرار المميز “رقم القرار 198 _تنفيذ_ 1979في 11/ 7/ 1979 الوقائع العدلية العدد الخامس تشرين الاول 1979 السنه الاولى الصفحة 106

ويفهم من هذا انه ليس لرئيس التنفيذ حبس المدين قبل عرض التسويه التي ابداها الدائن اذ لا يصح اللجوء الى حبس الا اذ تعنت المدين عن الدفع وطلب الدائن حبسه رقم القرار 192/تنفيذ /1976 في 18 / 3 / 1976 /مجموعه الاحكام العدلية _العدد الاول السنه السابقة الصفحة 201

6_الفقره (اولا) من المادة 42 من قانون التنفيذ

7- قرار محكمه التميز المرقم 155_اجراء _944 المؤرخ 15/ 11/ 1944 المشار اليه في الهامش (1) ص138 من مؤلف الاستاذ علي مظهر حافظ

8- المادة (246 ) من القانون المدني

9- قرار محكمه التميز المرقم 317 / تنفيذ / والموخر 3/ 5/ 1960 الخليلي ص72

10- قرار محكمه التميز المرقم 280/تنفيذ/969/في 4/ 6/1969، مؤلفنا ، احكام التنفيذ ص 166

11- فرار محكمه التميز المرقم 47/تنفيذ /960/في 19/1/960، المرجع السابق

12- قرار محكمه التميز المرقم 468/تنفيذ/60/في 28 /7/960 المرجع السابق

13- قرار محكمه التميز المرقم 111/ تنفيذ /963/ 13/ 3/963 وقضاء محكمه التميز المجلد الاول ص238.

14- قرار محكمة التميز المرقم 533-تنفيذ -960 -27-2-961 المرجع السابق

15- قرار محكمه التميز المرقم 500 –تنفيذ -964 –في 15 -12-964-قضاء محكمه التميز ،المجلد الثاني .ص307

16- قرار محكمه التميز المرقم 96 –تنفيذ -968-في 13-4-968 وتحكم المحكمه المذكورة بتأجيل تنفيذ الحكم المودع للتنفيذ والمتضمن تسلم طفل المطلوب نزع حضانتهم منها في المدارس الان وان السنه الدراسية على وشك الانتهاء وان نقلهم من مدارس الى مدارس اخرى في البلدة التي يقم فيها الاب يضربهم لان ذلك سيوثر على دراستهم القرارين المرقمين 41-تنفيذ-974و69 تنفيذ ،974 والمؤرخين في 9-4 974

لا انها قضت بعدم جواز تأخير تنفيذ الحكم بسبب ادعاء الام ان فصل الطفل عنها يضر به لان صحته ليست على ما يرام ،وذلك لان الام لا تملك حق ارسال الطفل الى المستشفى لا جراء الفحص عليها خاصه وان الحكم واجب الاتباع . القرار المرقم 222_تنفيذ_973في 13/8/973 (اشير الى هذه القرارات في مؤلفنا (احكام قانون التنفيذ)ص168

17- المواد 249،250 من القانون المدني .

18- ان بعض القوانين تأخذ بطريقه فرض الغرامات التهديدية على المحكوم عليه بغيه التضيق عليه واجباره على القيام بالعمل .وقد اخذ القانون المدني العراقي بهذا الطريقة في المادتين (253و254)

19- قرار محكمه التميز المرقم 802/تنفيذ / 959والمورخ 14/11/1959.الخليلي ص70و 71

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .