يحتوي قانون التنفيذ على بعض القواعد التي يلزم مراعاتها عند اجراء التوزيع وهذه القواعد هي ما يلي :-

1-المساواه بين الدائنين في التوزيع

ان القاعدة العامة التي نص عليها القانون التنفيذ بشان كيفيه توزيع المبالغ المستحصلة بنتيجة التنفيذ تقضي بتساوي جميع الدائنين في استيفاء ديونهم من اموال مدينهم اذا من موال مدينهم اذا كانت هذه الديون كلها عاديه او ممتازة في مرتبه واحده اما اذا كانت بعض هذه الديون عاديه والبعض الاخر ممتازة او كانت كله ممتازة الا انها بمرتب مختلفة فلا يعطي شيء لا صحاب الديون العادية قبل ان يستوفي الدائنون الممتازون ديونهم في الحاله الاولى ،ولايعطي شيء لا صحاب الديون الممتازة ذوي المرتبة المتأخرة قبل ان تستوفي ذوو المرتبة المتقدمة ديونهم في الحاله الثانيه ،(م110تنفيذ).

2-اعاده المصاريف التنفيذية للدائن

تنص المادة 111 من قانون التنفيذ على انه (يحسم مبدئيا من المبالغ المستحصلة بموجب هذا القانون المصاريف التنفيذية التي انفقها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ …) ويتضح من النص المذكور وجوب حسم المصاريف التنفيذية التي انفقها الدائن بأشراف دائرة التنفيذ كمصاريف الحجز والبيع وغيرهما قبل الديون الاخرى والسبب في ذلك هو اتفاق هذه المبالغ لمصلحه جميع الدائنين اذا لولاهما لما استحصلت المبالغ المتجمعة في دائرة التنفيذ والمراد توزيعها على الدائنين علما بان هذه المصاريف تقدم في الاستيفاء على المصروفات القضائية المنصوص عليها في المادة 1369 من القانون المدني نظرا لان المادة سالفه الذكر من قانون التنفيذ بعد القانوني المدني (كما ان المصروفات التنفيذ تقدم في الاستيفاء على ديون الدوله والقطاع الاشتراكي لنفس السبب المبين سابقا )

3-تحقق الامتياز عند التنفيذ :

لما كان امتياز احد الدائنين يوثر على حقوق بقيه الدائنين فمن المحتمل ان يتوطا المدين مع احد الدائنين لغرض الاستئثار ببدل المبيع وحرمان بقيه الدائنين الامر الذي يستوجب العمل على حمايه الاخرين من وقوع الاخيرين من وقوع مثل هذا التؤاطو ولهذا السبب نجد المشرع يقرر في الفقره الاولى من الماده 108 من قانون التنفيذ (ليتحقق امتياز الدين الا بنص في القانون او كان مدونا بصوره صريحه في المحرر التنفيذي) ويترتب على ذلك انه لو ادعى الدائن ان دينه الموثق بسند التنفيذ كان عن بدل الايجار العقار الذي كانت فيه اموال المدين المبيعة عند الحجز وطلب اعتبار دينه ممتاز فلا يلتفت لهذا الادعاء اذا لم يذكر في سند التنفيذ بان الدين هو عن بدل ايجار العقار وانه موثق بسند رسمي.

4-احتساب الفائدة القانونية :

تنص المادة 109 من قانون التنفيذ على انه (تتبع الفائدة المحكوم بها اصل الدين من حيث حقوق الامتياز ) ومفاد ذلك اذا اورد في الاعلام المنفذ ذكر للفائدة فانها لا تلحق بأصل الدين من حيث الامتياز .وهذا الحكم في الواقع ليس النتيجة لاعتبار الفائدة فرعا من المبلغ المترتبة عليه الفائدة ،اما اذا لم يتذكر الفائدة في الاعلام المودع للتنفيذ فلايجوز احتسابها لذلك الدين بل يلزم استحصال حكم بها على حده وهذا اذا لم يتضمن الاعلام سوى الحكم بالفائدة القانونية دون التصريح بمقدرها فينبغي في هذه الحاله تحديد مقدرها بالرجوع لاحكام المادة 171 من القانون المدني التي تقضي باحتساب الفائدة بنسبه 4% من المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتجوز الاتفاق على سعر الفائدة بين المتعاقدين على ان لا يزيد على 7%وبشرط ان لا يزيد مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على مبلغ الدين ويتم ادخال الفوائد في التقسيم بإضافتها على الدين الذي تعود اليه ثم توزيع المبالغ المراد توزيعها بين الدائنين واعطاء الديون الممتازة اولا بها فيها فوائدها لحين التحصيل ثم توزيع الباقي بين الدائنين العاديين بطريقه التوزيع النسبي بالنسبة الى مجموع ديونهم مع فوائدها ومما تقدم يتضح ان الفوائد المحكوم بها تكتسب صفه الدين الذي ترتبت عليه فتكون ممتازة او عاديه حسب صفه دينها الاصلي.

5-سبق الحجز لا يستلزم امتيازا:

ان التقدم في تاريخ الحجز لايمنح الدائن امتياز في دينه على الحاجز المتأخر ذلك لان الغرض من الحجز هو تامين حقوق الحجز عن طريق منع المدين من التصرف بالمحجوز وليس منع الحاجز حق الرهن .(م110تنفيذ) وبناء على ماتقدم اذا وقع مثلا الدائن (علي ) حجز على مال منقول للمدين (سعيد)بتاريخ 1/4/1981 ثم اوقع الدائن (كمال ) حجز اخر على نفس المال بتاريخ15/4/1982 فان المال المحجوز يعتبر محجوز للدائنين معا ولايكون تقدم تاريخ الحجز الواقع على المال من قبل الدائن (علي )سببا لمنحه امتياز ا على الحاجز المتأخر (كمال ) (1) الا اذا كانت ديونها بدرجات متفاوتة الا انه للحيلولة دون التواطؤ المدين مع اشخاص الاخرين بان يقر لهم خلافا للحقيقة –بدين عليه ليشاركوا في حجز ما حجزه دائنة الحقيقي فقد اشترط المشرع توافر الشروط التالية في سند تنفيذ طالب الحجز المتأخر لكي يكون بإمكانه الاشتراك في توزيع المبالغ المراد توزيعها :-

(أ) الايستند الحجز المتأخر على محرر لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم (2).

(ب) الايستند الحجز المتأخر على حكم مبني على اقرار شفهي .

(ج) الايستند الحجز المتأخر على حكم مبني على نكول عن اليمين .

(د)الايستند الحجز المتأخر على حكم مبني على اقرار تحريري لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم (3) فللحاجز المتأخر الاشتراك في توزيع حصيلة التنفيذ اذا توفرت الشروط اعلاه في سنده التنفيذي (4) والا فليس له المشاركة فيها بل له ان يستوفي دينه من اموال المدين الاخرى

________________________

1- قرار محكمه التميز المرقم 63 –تنفيذ – 998 والمؤرخ 25/4-968 سعيد مبارك ،احكام قانون التنفيذ، 1978 ص425

2- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 163 /87 في 5/12 /987(غير منشور )

3- قرار محكمه التميز المرقم 23-تنفيذ -969 والمؤرخ 24/3/969 وكذلك القرار المرقم 169 –تنفيذ- 968 والمؤرخ 15/8/1869،426

4- قرار محكمه التميز المرقم 392 -496 –تنفيذ – 963 والمؤرخ 3/10/963 قضاء محكمه التميز –المجلد الثاني –لسنه 1968 ص 232و233 –تنفيذ –والمؤرخ 12/7/965 والقرار المرقم 197-تنفيذ – 973والمورخ 2/8/973 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .