استئصال رحــم المعـوقات عقلياً
“دراسة فقهية مقارنة “
دة. ريما مصباح القريوتي *
ملخص
يتناول هذا البحث دراسة حكم استئصال رحم المعوقات عقلياً وفق قواعد الشريعة وأصولها ومقاصدها ومصالحها، وقد خلصت فيه إلى أن الإعاقة العقلية ليست على درجة واحدة، فمنها البسيط والمتوسط والشديد؛ أما الإعاقة العقلية البسيطة والتي يحددها الأطباء فليست هي موضوع الدراسة لأن صاحبها يستطيع الزواج والاعتناء بنفسه وأن يتعلم ولكن بدرجة أقل من الإنسان المعافى، أما الإعاقة العقلية المتوسطة والشديدة فهي محل الدراسة، وهي التي يلجأ فيها بعض الأهالي إلى استئصال رحم بناتهن لأنهن لا يدركن ما يجري حولهن ولا يستطعن التمييز بين الأمور. وقد تناولت الباحثة أهمية الرحم للمرأة والأضرار المترتبة على استئصاله من الناحية الطبية والشرعية، وأن الأصل حرمة المساس بجسد الإنسان دون وجود داعٍ طبي. وانتهت إلى القول بحرمة إجراء مثل هذه العمليات، لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة تضر بالمعاقة والمجتمع، والتي تفوق المصلحة المرتجاة من هذه العملية، كما أنه يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان عامة وحقوق المعاق خاصة الذي لا يملك من أمره شيئاً، وقد نصت الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية على احترام كرامة الإنسان وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال وهذا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية وعدالتها.
Abstract
This study deals with the rule of hysterectomy mentally disabled girls within the Islamic rules and its objectives. The mental disability has more than one level, the simple case, the high case and the mediatory case. The mental disability simple case which is determined by the doctors, isn’t the subject of the study because the patient can marry and take care of him or herself, and has the opportunity but with a low chance comparing with non-patient. The disability of high and mediatory level is the subject of the study. This level of the case leads the parents to hysterectomy for their girls, because they don’t realize what’s going around them and they can’t differentiate between things.
The researcher has dealt with the importance of uterus for women and the disadvantages of hysterectomy on the medical and legitimacy side and that the original sanctity of prejudice to a human body without a medical reason. The researcher has ended the research by summarizing the sanctity conduct of such these operations. Such operations have huge disadvantages on the patient and the society, which outweigh the objective interest from this operation. It’s also considered to be flagrant violation of human rights in general and the rights of the disabled patient in special. The Islamic legitimacy and the international laws have agreed on the importance of respecting the human dignity and to inviolability the human dignity, and this is agreed within the Islamic legitimacy and Islamic law.
مقدمـة :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، وبعد:
الحمد لله الذي خلق البشرية وأوجدها من العدم، وجعل من الناس الغني والفقير، والصحيح والمعاق، والمعافى والمبتلى، ليبلوهم أيهم أحسن عملاً، ويميز الصابر والمحتسب والراضي بقضاء الله وقدره من الساخط، وجعل الميزان والأساس الذي يحاسب عليه الناس يوم القيامة هو التقوى فقال العزيز الحكيم: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ[الحجرات:13]، وشرع لنا الدين الحق، وأنزل لنا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأرشدنا إلى المنهج المتبع في استنباط الأحكام الفقهية المستجدة وهو عرضها على نصوص القرآن والسنة أولاً، فإن لم تكن ملائمة لها أو داخلة تحت جنس شهد له الأصل بالاعتبار، عرضت على مثيلاتها مما تعرضت له النصوص وقيست عليها، فإن لم تكن ملائمة يجتهد الفقيه في استنباط الحكم الشرعي على ضوء مقاصد الشريعة ومبادئها وروحها وقواعدها العامة، والموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل ثم الترجيح بينها.
وإن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس من كل ضرر وسوء قد يمس بها، وذلك بكل وسيلة تحقق حفظها وسلامتها. ومن أبرز مظاهر حفظ الشريعة للنفس أنها منعت إجراء أي قطع أو جراحة في جسد الإنسان دون وجود داع طبي وضرورة تدعو إليه، ومن حق الإنسان أن لا يعتدى عليه وأن لا يبتر شيء من جسمه دون وجه حق.
لكن عقول النفس البشرية مهما بلغت من العلم والإدراك يبقى لها حدود لا يمكن تجاوزها، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، فقد يستحسن بعض الناس أمراً فيما يستقبحه آخرون، ولو ترك الحكم لما يهواه الناس ويشتهونه لبطل نظام العالم، لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد، لقوله تعالى: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ [المؤمنون: 71].
هذا وفي سبيل الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي تناولت الموضوع في أربعة مباحث وأنهيتها بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
أهمية البحـث :
إن من أهم الأسباب التي دعت إلى كتابة هذا البحث كثرة عمليات استئصال رحم الفتيات المعوقات عقلياً في المستشفيات الحكومية والخاصة على وجه التحديد، حيث تتم في المملكة 65 عملية إزالة أرحام لذوات الإعاقة العقلية سنوياً( )، دون الالتفات إلى المخاطر والمفاسد التي تؤدي إليها مثل هذه العمليات من الناحيتين الصحية والنفسية، وينتهكون بذلك أبسط حقوق الفتيات في الحفاظ على سلامة أجسادهن من أي تدخل طبي، لذلك كان لابد من بحث هذا الموضوع وبيان الأسباب الحقيقية وراء هذه العمليات.
مشكلة الدراسة:
لماذا يلجأ بعض أهالي الفتيات المعوقات عقلياً إلى استئصال أرحامهن؟
ما حكم استئصال الرحم في الشريعة؟
لماذا تعد فئة المعوقات عقلياً الأكثر استهدافاً من ضعاف النفوس؟
ما مدى اهتمام الإسلام بالمعاقين عقلياً؟
خطة البحث :
التمهيد: التعريف بمفاهيم ومصطلحات الدراسة: الاستئصال، الرحم، الإعاقة.
المبحث الأول: التعريف بعملية استئصال رحم المعوقات عقلياً باعتباره مركباً إضافياً، وفيه مطلبان :
المطلب الأول: التعريف بعملية استئصال الرحم من الناحية الطبية والأضرار المترتبة على استئصاله.
المطلب الثاني: تعريف الإعاقة العقلية ونظرة الإسلام للإعاقة ورعايته للمعوقين.
المبحث الثاني: الأسباب الداعية إلى استئصال رحم الفتيات المعوقات عقلياً :
أولاً: أسباب اجتماعية.
ثانياً: أسباب طبية.
ثالثاً: أسباب نفسية.
رابعاً: أسباب اقتصادية.
المبحث الثالث: الأصول الشرعية الحاكمة لعملية استئصال الرحم، والمسائل المتعلقة بالتصرف بجسد الإنسان وفيه مطلبان :
المطلب الأول: الأصول الشرعية الحاكمة.
المطلب الثاني: المسائل المتعلقة بالتصرف بجسد الإنسان.
المبحث الرابع: حكم عملية استئصال رحم المعوقات عقلياً شرعاً وقانوناً والبدائل عنها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحكم الشرعي والقانوني لعملية استئصال رحم المعوقات عقلياً.
المطلب الثاني: البدائل الطبية المقترحة عوضاً عن استئصال رحم المعوقات عقلياً.
التمهيــد :
التعريف بمفاهيم ومصطلحات الدراسـة : الاستئصـال، الرحـم، الإعاقـة
إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لذلك فإنه لابد من بيان مفاهيم الدراسة حتى يتحقق المطلوب:
الاستئصـال: لغة مشتق من الفعل الثلاثي (أصل)، بمعنى قطع الأصل، يقال استأصل القوم أي قطع أصلهم، واستأصله أي قلعه من أصله( )، واستأصل الشيء أي نزعه بأصله( ).
إذن فالاستئصال هو إزالة بالكلية فلا يبقى للشيء المستأصل أثر.
الرحــــم: لغة هو موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن( )، ويعبر عنه بأنه منبت الولد( ).
اصطلاحاً: “موضع تكوين الجنين ووعاؤه وحمايته في بطن الأنثى إلى الوضع والولادة في الأجل المقدر أو الإجهاض قبل ذلك”( ).
ويلاحظ أنّ المعنى الاصطلاحي للرحم لا يخرج عن المعنى اللغوي. قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ [لقمان:34].
الرحم (طبياً): “هو عضو أجوف يشبه بروستات الرجل ويتألف من ألياف عضلية وغدد صغيرة جداً داخلية ويمتد عنقه نحو الأسفل ويتأرجح فوق الحوض على شكل إجاصة مقلوبة”( ).
الإعاقــة: لغةً مصدر من عوق، وعاقه عن الشيء يعوقه عوقاً: صرفه وحبسه، ومنه التعويق والاعتياق( ). قال تعالى: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا[الأحزاب:18]. ورد في تفسير القرطبي لهذه الآية: ” قد يعلم الله المعوقين منكم” أي المعترضين منكم لأن يصدوا الناس عن النبي، وهو مشتق من عاقني عن كذا أي صرفني عنه. وعوق على التكثير، أي منكم من يثبط ويعوق. والعوق المنع والصرف، يقال عاقه يعوقه عوقاً، وعوقه واعتاقه بمعنى واحد( ).
الإعاقة على المستوى الطبي: “هي الحالة التي تحدّ من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعدّ أساسية في الحياة اليومية، التي تنشأ عن إصابة نفسية أو عقلية أو بدنية”( ).
هذا وللإعاقة تعريفات أخرى باعتبارات مختلفة فهي على المستوى المعنوي:” الشعور بالإثم والخجل والعتاب من الآخرين”( ).
وعلى المستوى العلاجي:” الاحتياج إلى خدمات من أشخاص متخصصين”( ).
والإعاقة كمصطلح قائم في حد ذاته: “عدم كمال الإنسان بدنياً أو عقلياً، والتفرقة الاجتماعية بين هؤلاء الأشخاص وغيرهم ممن يعيشون معهم في نفس المجتمع”.
فالإعاقة تمنع الإنسان من أن يحيا حياة طبيعية كبقية أقرانه، لأنه يعاني من خلل في أحد وظائف الجسم أو أكثر.
المبحـــث الأول
التعريف بعملية استئصال رحم المعاقات عقلياً باعتباره مركباًً إضافياً
والأضــرار المترتبــة علـيـها
بالنظر إلى الألفاظ المكونة للدراسة فإن ما تختص به هو الحديث عنها بمطلبين:
المطلب الأول: التعريف بعملية استئصال الرحـم من الناحية الطبية والأضرار المترتبة على استئصالــه
عملية استئصال الرحم هي العملية الجراحية الأكثر شيوعاً عند النساء في جميع أنحاء العالم، وهي من أكثر العمليات التي يتحدث عنها الناس ويخوضون في بحثها فهي إزالة جراحية للرحم؛ وهو العضو الذي ينمو فيه الجنين، وتشمل هذه الجراحة أيضًا إزالة قناتي فالوب. وإذا كانت العملية الجراحية مقصورة على إزالة الرحم وقناتي فالوب فحسب فإنها تُسمى عملية استـئصال رحم فرعية. أما العملية الجراحية الشاملة لاستئصال الرحم فتشمل إزالة ما يسمى بعنق الرحم، وفي بعض الحالات تتم إزالة أحد المبيضين أو كليهما( ).
ومعنى أن يتم استئصال الرحم فإن المريضة تصبح غير قادرة على الحمل، ويتوقف الحيض نهائياً، وإذا تم استئصال المبيضين مع الرحم فسوف تشعر بأعراض فترة انقطاع الدورة (أعراض سن اليأس)، وهي: سخونة بالجسم، جفاف بالمهبل، عرق بالليل، وتغيرات بالمزاج( ).
لذلك لابد أن يكون هناك سبب قوي لإجراء عملية الاستئصال، مثل وجود تهديد مباشر على حياة المريضة في وجود الرحم ( كالأورام مثلاً) لا يمكن التعامل معه بأي وسيلة أخرى ولا يوجد أي بديل علاجي لهذا الخيار الجراحي الجذري( ).
إن أعضاء الجسم كلها مرتبطة بالدماغ والجهاز العصبي الرئيس والجهاز المناعي والنظام الغددي، ومن هنا تكمن أهمية الرحم لصحة المرأة حتى بلوغها سن اليأس، فهو بالإضافة إلى أنه العضو الذي ينمو فيه الجنين، فهو يفرز مواد كيميائية مثل القلب والدماغ( ). ومن وظائف الأرحام _ كما يقول الأطباء_ أنها تعمل على تكوين العظام بحيث تفرز بعض الهرمونات التي تمنع هشاشة العظام، كما أن من وظيفتها الظاهرة هي الإنجاب، ولذا فإن إزالة الأرحام بالنسبة للمعاقات عقلياً يلحق بهن ضرراً( ) بأبدانهن، فضلاً عن كونه يمنعهن من الحمل مستقبلاً وهذا من الناحية الطبية وهي معتبرة في الشرع.
الأضــرار المـترتبة على إزالـة الـرحم:
إن استئصال الرحم يسبب هشاشة العظام بالإضافة إلى آلام المعدة والقولون والعمود الفقري، ومن ناحية طبية فإنه يؤدي إلى التسريع في الدخول في سن اليأس وظهور أعراضه في سن مبكرة، وأثبتت الدراسات والأبحاث الطبية الجديدة أن الشابات اللواتي يجرى لهن استئصال للرحم والمبيضين في عملية جراحية واحدة في سن مبكرة يزيد خطر إصابتهن بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية( )، ناهيك عن المخاطر الصحية المترتبة على القطع والجراحة ومخاطر التخدير.
المطلب الثاني: تعريف الإعاقة العقلية ونظرة الإسلام للإعاقة ورعايته للمعوقين
الإعاقة العقلية حسب التعريف الطبي هي: “حالة من الضعف في الوظيفة العقلية ناتجة عن سوء التغذية، أو مرض ناشئ عن الإصابة في مركز الجهاز العصبي”( ).
ويمكن تعريفها أيضاً بأنها: “حالة عدم اكتمال النمو العقلي لدى الفرد تجعله غير قادر على أن يتوافق مع متطلبات البيئة التي يعيش فيها، بحيث يكون في حاجة مستمرة إلى مساعدة الآخرين”( ).
وهي: “حالة عامة يعجز فيها الفرد عن التعلم بطريقة تمكنه من الاتصال الملائم بالآخرين والتوافق مع الأدوار الاجتماعية المختلفة والمطالب الروتينية ومتطلبات الحياة الأخرى”( ).
من ذلك كله يتضح أن الإعاقة العقلية ما هي إلا قصور وخلل في وظائف المخ يصبح معها الإنسان غير قادر على ممارسة حياته الطبيعية على الوجه المعتاد.
صفــات المعـوقين عقلياً:
إن من أبرز صفات المعاقين عقلياً أن لديهم انخفاضاً في مستوى الأداء العقلي والوظيفي، بحيث يكونون أقل من مستوى الشخص المتوسط في الذكاء، فهم يعتبرون بطيئين في قدراتهم على التعلم أو الاستجابة للمشكلات اليومية التي تقابلهم( ).
كما أن لديهم ضعفاً في القدرة على الانتباه للمثيرات وصعوبات في التركيز والتمييز، وضعف في إدراك العلاقات بين الأشياء. ويعانون غالباً من ضعف في التكيف الاجتماعي، ونقص في الميول والاهتمامات، وعدم تحمل المسؤولية، والانعزالية، والعدوانية مع تدني مفهوم الذات، وتأخر في النمو الجسمي، وصغر الحجم، ويكونون أقل وزناً من أقرانهم، ويعانون من تشوهات جسمية وتأخر في الحركة و الاتزان( ).
حقوق المعاق في الشريعة الإسلامية:
لقد أولت الشريعة الإسلامية هذه الفئة اهتماماً عظيماً فحثت على رعايتهم والاهتمام بهم ورحمتهم، ودعت إلى التكافل الاجتماعي بأن يكون المسلمون جميعاً كالجسد الواحد( )، فلقد قال عليه الصلاة والسلام:” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”( ). كما أوجبت لهم حقوقاً تكفل لهم حياة كريمة، وخففت عنهم التكاليف الشرعية كل حسب إعاقته وحالته، كما أسقطها في حالة ذهاب العقل، والقاعدة تقول: إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب( ). أي إذا ذهب العقل- وهو مناط التكليف- سقطت التكاليف الشرعية التي أوجبها الله سبحانه على من ذهب عقله.
ولقد كفل الإسلام للمعوق ذهنياً جميع الحقوق التي كفلها للإنسان بمقتضى إنسانيته، ولم ينظر إلى الإعاقة على أنها مانع ينقص من أي من حقوق الإنسان ويتجلى هذا في( ):
أولاً : حقه في الحياة وسلامة الجسم: فالحياة من الله سبحانه وتعالى ولا يحق لأحد أن يسلبه إياه إلا خالقها، ولا يحق لأحد أن يعتدي عليه أو أن يؤذيه، وسلامة الجسم من ضروريات المحافظة على الحياة، فقد شرع الإسلام ما من شأنه أن يؤدي إلى منع الإعاقة، ومنع ما قد يؤدي إلى زيادتها وذلك بتحريم التمثيل المتمثل بقطع الأعضاء وتعطيل الحواس وتشويه الجسم.
ثانياً: حقه في التسمية والنسب لوالديه: فمن المقرر في الشريعة الإسلامية أن من حق الطفل على والديه أن يحسنا اختيار اسمه وأن ينسب إليهما، والمعاق كغيره له الحق في أن ينسب إلى والديه الذين تولد منهم.
ثالثاً: حقه في سرية حياته الخاصة ومراسلاته: فمن الحقوق المهمة المقررة للإنسان حقه في سرية حياته الخاصة وسرية الأعمال والمراسلات التي يقوم بها، فإذا كان هذا للإنسان المعافى، فمن باب أولى أن يكون للمعاق مثل ذلك الحق، وواجب الطبيب هنا المحافظة على سرية المعوق واحترام خصوصيته، لأن أصحاب النفوس المريضة والضعيفة قد يتعرضون للمعاق بشكل يؤذيه إذا ما علموا بإعاقته وضعفه وعجزه.
رابعاً: حقه في التعليم: فللمعاق الحق في التعليم على حسب قدرته واستطاعته، حتى يستطيع أن يساير أقرانه، ويقوم بخدمة نفسه، ولا يتحول عجزه إلى إعاقة اجتماعية واقتصادية وذاتية.
خامساً: حقه في العمل: فالعمل أهم وسيلة للعيش والنشاط في الحياة الاجتماعية، فإذا كانت إعاقته لا تؤثر في العمل بشكل مباشر ولا تمنعه من أداء عمله على الوجه المطلوب، فلا يجوز أن يمنع لمجرد أنه يعاني من إعاقة تميزه عن بقية أقرانه، فالشريعة الإسلامية حثت على العمل ودعت إليه وفضلت اليد العاملة على اليد التي تسأل الناس.
درجات الإعاقة العقلية:( )
لا بُد من الإشارة إلى أن للإعاقة العقلية درجات تختلف من شخص لآخر وهذا من شأنه أن يؤثر في الحقوق والأحكام التكليفية المتعلقة بكل نوع وهي على النحو التالي:
1- الإعاقة العقلية البسيطة: وتمثل هذه الفئة 85% من المعوقين، (وهي التي تتراوح نسبة الذكاء فيها ما بين 50-69 درجة) ويطلق على المصابين بها القابلون للتعلم، حيث يتوقف النمو العقلي لديهم في مرحلة الرشد، أي من سن 7- 10 سنوات تقريباً.
2- الإعاقة العقلية المتوسطة: وتمثل هذه الفئة 10% من المعوقين، (وهي التي تتراوح نسبة الذكاء فيها من 40-45 درجة) ويطلق على المصابين بها القابلون للتدريب، حيث يتوقف النمو العقلي لديهم من سن 3-7 سنوات تقريباً.
3- الإعاقة العقلية الشديدة: وتمثل هذه الفئة من (1-2%) من المعوقين، (وهي التي تتراوح نسبة الذكاء فيها من 35-39 درجة) ويطلق على المصابين بها الاعتماديون، ويكون العمر العقلي لهم من 3 إلى أقل من 6 سنوات تقريباً.
4- الإعاقة العقلية الحادة: وتمثل هذه الفئة 1% من المعوقين، (وهي التي تكون نسبة الذكاء فيها أقل من 20 درجة) وأصحابها غير قابلين للتعلم أو التدريب، ويكون عمرهم العقلي أقل من ثلاث سنوات.
وخلاصة القول: إن الفتيات المعاقات عقلياً ليست لديهن القدرة على التمييز بين النافع والضار أو التصرف بشكل لائق، كما أنهن غير قادرات على تدبير شؤونهن بأنفسهن ويحتجن إلى رعاية وإشراف بشكل دائم، ولا تستطيع عقولهن أن تربط المعلومات أو أن تستنتج بالشكل الصحيح، كما أن لديهن قصوراً في الانتباه بحيث لا يدركن ما يجري حولهن.
والمعاقات عقلياً اللواتي يتم إجراء عملية استئصال الرحم لهن هنَّ من وصلنَ إلى سن البلوغ ولكن عمرهنَّ العقلي لا يتعدى السنتين أو الثلاث سنوات بحسب تقدير الأطباء، أي اكتمل نموهنَّ الجسمي ولكن لم يكتمل نضوجهنَّ العقلي، لذلك يكنَّ فريسة سهلة لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يقومون بالاعتداء عليهنَّ جنسياً واغتصابهنَّ مستغلين عدم وعيهنَّ وإدراكهنَّ لما يحصل حولهن، ويمتلئ المجتمع بقصص يندى لها الجبين ضحاياها المعاقات عقلياً. وهنَّ صنف من أفراد المجتمع لا يمكن إهمالهن، ولهنَّ الحق في أن يعشنَ حياة كريمة، ويجب توفير الحماية لهنَّ والمحافظة عليهن.
أما المعاقات إعاقةً عقليةً بسيطة، فلا يجوز بأي حال استئصال الرحم لهنَّ لأنهنَّ قادرات على الاعتناء بأنفسهنَّ والقيام بشؤونهنَّ والزواج وتكوين العائلة، كما أن احتمال شفائهنَّ احتمال قائم مع التقدم العلمي الهائل الذي وصل إليه علم الطب.
المبحث الثاني: الأسباب الداعية إلى استئصال رحم الفتيات المعاقات عقلياً:
يلجأ بعض أهالي المعاقات عقلياً إلى عملية استئصال رحم الفتاة المعاقة للأسباب التالية:
أولاً: أسباب اجتماعية
كثير من الأهالي يعيشون في خوف وقلق دائم من احتمال تعرض الفتاة المعوقة عقلياً إلى اعتداء جنسي، وذلك لعدم قدرتها على التمييز وإدراك خطورة هذا الأمر، وضعف قدرتها على الإبلاغ عن الجرائم أو الوصول لمراكز الأمن أو المؤسسات التي تقدم المساعدة لها( )، لأنها _كما بينا سابقاً_ لديها إعاقة ذهنية تمنعها من إدراك ما يجري حولها، مما يؤدي إلى حمل محتمل مما سيعرضها إلى معاناة وخدمات إضافية يتحملها الأهل والمجتمع، هذا فضلاً عن أن الحمل قد يؤدي إلى مولود مصاب بإعاقة عقلية( ).
ثانياً: أسبــاب طبيــة
يلجأ بعض الأهالي لاستئصال رحم الفتاة المعاقة لوقف الحيض، ذلك لأن الفتاة لا تستطيع الاعتناء بنظافتها الشخصية وتحتاج إلى من يعينها، فضلاً عن إراحتها من آلام الحيض من وجهة نظرهم، ونظراً لاستحالة زواج الفتاة المعاقة يكون الرحم مجرد عبء وإزالته أفضل لها، ويوفر الراحة لها ولعائلتها( ).
ثالثاً: أسبـاب نفسيــة
إن نظرة المجتمع للفتاة التي تتعرض للاغتصاب نظرة قاسية، فينظرون إليها على أنها مذنبة وجلبت العار لنفسها ولأسرتها، لذلك يلجأ الأهالي إلى استئصال رحم المعاقة عقلياً كونها لا تستطيع التمييز بين الخير والشر، وحتى لا تكون فريسة سهلة لأصحاب النفوس الضعيفة فتتعرض للاغتصاب وبالتالي تجلب العار لنفسها ولأهلها.
رابعاً: أسباب اقتصاديـة
المال هو عصب الحياة، وأكثر الخلافات في الحياة الأسرية يكون المال أحد أهم أسبابها، فتبين للباحثة بعد قراءة أكثر المقابلات التي أجريت مع أهالي الفتيات من قِبل جمعيات حقوق المعاقين( )، أن هناك سبباً اقتصادياً أيضاً وراء إجراء مثل هذه العمليات وهو التخلص من الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها الأهل خلال فترة الدورة الشهرية من أدوية وأدوات رعاية صحية وغيرها، مما يجعلهم يفكرون بإجراء مثل هذه العمليات دون الالتفات لما تخلفه من آلام ومضاعفات على جسد الفتاة.
المبحث الثالث
الأصول الشرعية الحاكمة لعملية استئصال الرحم، والمسائل المتعلقة بالتصرف بجسد الإنسان
المطلب الأول: الأصول الشرعية الحاكمة
إن الشريعة الإسلامية قائمة على تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، والشريعة الإسلامية بكل أحكامها جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وهنا كلام جميل قيّم لابن القيّم يقول فيه:” وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فات أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناها”( ).
يقول الشاطبي: “إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد، لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ساعياً في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلاً لا آجلاً، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها. وكم من مدبّر أمراً لا يتم له على كماله أصلاً، ولا يجني منه ثمرة أصلاً، وهو معلوم مُشاهد بين العقلاء. فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فإذا كان كذلك، فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع، رجوع إلى وجه حصول المصلحة على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه”( ). فمعيار التمييز بين المصلحة والمفسدة هو ردها إلى الشرع، وليس إلى عقل الإنسان القاصر الذي قد يرى بعض الأفعال مصلحة ويراها غيره مفسدة، فالمصلحة ليست قائمة على الشهوة والهوى، بل لها ضوابط وشروط حتى تعتبر مصلحة معتبرة.
وضوابط العمل بالمصلحة هي( ):
1_ أن تكون معقولة في ذاتها جارية على الأوصاف المناسبة، بحيث إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول.
2- أن لا تعارض تلك المصلحة نصاً أو إجماعاً أو قياساً صحيحاً.
3-أن لا يؤدي الأخذ بها إلى تفويت مصلحة أولى منها في الاعتبار.
4- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة بحيث تندرج تحت أصل كلي شهد الشارع له بالاعتبار، حتى يتحقق بذلك شهادة الشارع لجنسها، مادام لم يوجد ما يدل على شهادة الشارع لعينها.
فإذا تحققت هذه الضوابط في الفعل، يعتبر الفعل مصلحةً معتبرة، والمراد بالمصلحة: ” المنفعة أو وسيلتها التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يضر بها”( ).
فمن القواعد الشرعية المقررة عند علماء الأصول أن “الضروريات لابد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة واحدة بل على فساد وتهارج”( ).
والضروريات هي: “حفظ الدين و النفس والنسل والمال والعقل”( ).
وقال الغزالي: ” ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة”( ).
فإذا نظرنا إلى المسألة موضوع البحث وجدنا فيها تعارضاً واضحاً لمقصود الشرع من الخلق؛ فعملية استئصال رحم المعاقات عقلياً تعرض النفس للخطر بوضعها تحت الجراحة والتخدير دون وجود ضرورة طبية، فأي جراحة لا تخلو من مضاعفات طبية، وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن هناك مضاعفات تترتب على عملية استئصال الرحم مثل( ):
أ- النزيف الشديد أثناء العملية، ولذلك يتم تحضير دم من المتبرعين قبل العملية تحسباً لحدوث مثل هذا.
ب- تمزق أو جرح بالمثانة البولية والحالب.
جـ- التهاب جرح العملية أو التهاب المثانة البولية بعد العملية، مما يتطلب استخدام المضادات الحيوية.
د – حدوث جلطة في الأوعية الدموية الموجودة بالساقين، وتعد من أخطر المضاعفات.
كما أنها تعارض مقصد حفظ النسل، واتضح سابقاً أن الإعاقة العقلية ليست على درجة واحدة بل هي على درجات، والإعاقة العقلية البسيطة قد تشفى مع التقدم العلمي والتطور الطبي، فنكون بذلك قد حرمناها من حقها في الإنجاب وتكثير النسل عن طريق الزواج. وفيه تضييع لمقصد حفظ العرض الذي يعتبر فرضاً شرعياً لأن الهدف الرئيس لدى أهالي المعاقات من استئصال الرحم هو الخوف من الاغتصاب وبالتالي من حدوث الحمل، فكأنهم عندما يستأصلون الرحم لم يعد يهمهم إذا ما تعرضت الفتاة للاغتصاب وذهب عِرضُها طالما أن المهم هو عدم حدوث الحمل، فهم بذلك يتركون الفتيات فريسة سهلة لأصحاب النفوس المريضة الذين سيجعلون من الفتيات المعاقات هدفاً أميناً لهم لأن آثار الاعتداء وهي الحمل لن تظهر عليهن لعدم وجود الرحم.
ومن القواعد الشرعية المقررة في ذلك: “الضرر لا يزال بمثله”( )، وهذه القاعدة مقيدة لقاعدة “الضرر يزال”؛ بمعنى أن الضرر مهما كان واجب الإزالة، فإزالته إما بلا ضرر أصلاً أو بضرر أخف منه ، كما هو مقتضى قاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وأما إزالة الضرر بضرر مثله أو أشد فلا يجوز ، وهذا غير جائز عقلاً أيضاً لأن السعي في إزالته بمثله عبث( ). فالضرر الواقع على أهل المعاقة من وجهة نظرهم هو خوفهم من الاعتداء عليها وحدوث العمل، وهو أمر نادر والنادر لا يقاس عليه، وعدم قدرتهم على تحمل معاناتهم مع الفتاة في أيام الدورة الشهرية، فكل هذا لا يزال بضرر آخر يقع على الفتاة المعاقة من إحداث ضرر في جسدها بالجرح والقطع وهو استئصال الرحم فليس أحد الضررين بأولى من الآخر، فكلاهما ضرر. والأولى الاهتمام بهذه الفتاة والاعتناء بها، وإرسالها إلى المراكز المتخصصة لتتعلم كيف تهتم بنظافتها الشخصية وتعتني بنفسها حتى تخفف العبء عن أهلها.
المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بعملية استئصال الرحم
سأذكر في هذا المطلب باختصار أهم المسائل والأحكام المتعلقة باستئصال الرحم، دون أن أتعرض للخلافات الفقهية التي وردت في هذه المسائل خشية الإطالة والخروج عن موضوع الدراسة.
أولاً: حرمة المساس بجسد الانسان بالجرح أو القطع
بينت الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية حرمة المساس بجسد الإنسان، ولقد قال الله تعالى في محكم آياته:وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[البقرة: 195] فليس للإنسان الحق في أن يتلف أعضاء جسده ولا جسد غيره، فالبدن حق مشترك بين العبد وربه وقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:” أن لكل إنسان حقه في الحياة وسلامة جسمه وعرضه، ولا يجوز الاعتداء عليه ومن حقه أن تعمل جميع أعضاء جسمه العمل الطبيعي دون التعرض لها”( ). حتى الميت لا يجوز المساس بجسده مراعاة لحرمة الكرامة الآدمية.
وقد كفلت القوانين الشرعية والوضعية هذا الحق، ونظمت المساءلة الجنائية لكل من يتعرض له أو يعتدي عليه سواء أكان إنساناً سليماً معافى أم إنساناً معاقاً.
فإذا كان قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة، فكذلك فإن قطع عضو من أعضائه لا يحل ولو كان بإذن المجني عليه، وعند الحنفية( ): أن أطراف الإنسان تعتبر من قبيل الأموال بالنسبة لصاحبها، فإذا كانت الأطراف كالأموال ، فمن باب أولى باقي أعضاء جسم الإنسان فهي ليست معزولة عن باقي الأعضاء التي لا يجوز التصرف بمجموعها.
ثانياً: جسم الإنسان ملك لله تعالى ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ما ليس يملكه إلا عند وجود الضرورة
وهذا يقتضي أن ليس للإنسان إلا ملك الانتفاع بجسده فقط، وملكية الانتفاع لا تجيز التصرف ، وقد أفتى الشيخ محمد متولي الشعراوي _رحمه الله_ بحرمة التصرف بأعضاء جسم الإنسان، لأن الإنسان لا يملك نفسه، وهذا في حالة التبرع بالأعضاء التي هي في الأساس قائمة على الرضا، بخلاف الاستئصال القائم أساساً على طلب من الأهل ولا اختيار للفتاة فيه.
ثالثاً: فتح لذريعة الفساد
لأن استئصال الرحم يفاقم مخاطر التعرض للاغتصاب، فالفتاة بعد ذلك ستصبح أقرب إلى الزنا بسبب زيادة الهرمونات الجنسية لدى ذوي الإعاقة الذهنية، إضافة إلى الأمراض التي قد تلحق بالفتاة بعد عملية الاستئصال، ولاحقاً تداعيات كبر العمر وأمراض القلب وغيرها.
كما أنها تعتبر أفضل طريقة لطمس آثار الاعتداء الجنسي ومنع ظهور نتائجه وعدم معاقبه الجاني على فعلته وإتاحة المجال له بإعادة الاعتداء مرات عديدة.
المبحث الرابع
حكم عملية استئصال رحم المعاقات عقلياً شرعاً وقانوناً والبدائل عنها
المطلب الأول: الحكم الشرعي والقانوني لعملية استئصال رحم المعاقات عقلياً
أولاً: حكم استئصال رحم المعاقات عقلياً في الشريعة الإسلامية
حتى نبين الحكم الشرعي لابد أولاً أن نعرض أقوال المجيزين وأدلتهم، وأقوال المانعين وأدلتهم، ثم بعد ذلك نبين الرأي الراجح بناءً على الموازنة ما بين المصالح والمفاسد المترتبة على استئصال رحم المعاقات عقلياً، وبيان الملائم منها لمقصود الشارع.
القول الأول( ): حرمة استئصال رحم المعاقات عقلياُ، لما فيه من اعتداء واضح على الكرامة الإنسانية، واعتداء على حقوق الإنسان، وفيما يلي بيان لأدلتهم:-
1- إن في استئصال رحم المعاقة عقلياً تعدّياً على خلق الله، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة دون وجود ضرورة ملجئة( )، ولا يجوز إجراء مثل هذه العمليات دون وجود هدف طبي، والواجب على الأهل مراقبة تصرفات الفتاة المعاقة وتجنيبها ما يؤذيها، لا أن يعرضوها للجراحة( ).
2- فتح لذريعة الفساد، لأن الرجال من أصحاب النفوس المريضة، سيجعلون من الفتيات المعاقات هدفاً سهلاً لهم بعد استئصال أرحامهن، لأن فعلتهم ستكون بلا دليل، والهدف الوحيد من إزالته هو فتح باب الرذيلة والزنا( ).
3- إن استئصال رحم المعاقات عقلياً يتعارض مع مبدأ حفظ النفس والكرامة الإنسانية، لأن من شأنه أن يمس بكرامة المرأة المعاقة، والأصل أن كرامة الإنسان مصونة ويحرم الاعتداء عليها( ) قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا[الإسراء: 70].
4- يترتب على الاستئصال ضرر، لأن فيه قطع وجرح دون وجود سبب طبي يستدعي الاستئصال، كما أن للرحم دور في الحفاظ على صحة المرأة، وعليه فإنه يتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية التي ترفض دفع الضرر بضرر أكبر منه( ).
5- إن في الاستئصال اعتراضاً على قضاء الله وقدره، لأنه ابتلاء ومن الواجب على الأهل الصبر وقبول الأمر، ورعاية هذه الفتاة بما يرضي الله، وعدم تعريضها للخطر أو الضرر أياً كانت دوافعه، وفيه تعد على حقها في الأمومة لأنها قد تتزوج، وقد تتعافى من هذه الإعاقة، وحرمانها من هذا الحق لا مسوغ له شرعاً( ).
6- يتعارض مع حقوق الانسان:” لا يجوز الإقدام على استئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية المستعصية التي يكون علاجها بهذه العملية، أما المرض العقلي وعدم السيطرة على التصرف والسلوك فلا يعتبراً عذراً يبيح إجراء مثل هذه العمليات، والأصل يقتضي حرمة المساس بجسد الإنسان بالجرح أو القطع، فوجب البقاء على الأصل حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه”( ).
7- “إذا أجزنا استئصال الرحم فهل نجيز استئصال الخصيتين علماً بأن المعاق قد يقدم على ارتكاب الفاحشة وهو لا يتحكم في تصرفاته؟”( ).
القول الثاني( ): جواز استئصال رحم المعاقات عقليا،ً لما فيه من تحقيق مصلحة للمعاقة وأهلها،
لأن الشريعة الإسلامية مبناها التيسير ورفع المعاناة والحرج عن المكلفين، واستدلوا على رأيهم بما يلي:
1- أن في إجراء مثل هذه العمليات حماية للمعاقة من احتمال حدوث حمل نتيجة تعرضها للاغتصاب، وإنجاب طفل حتى وإن كان سليماً دون أب، فهي غير قادرة على الاعتناء بنفسها، فمن باب أولى أنها لا تستطيع الاعتناء بطفل، فيدرأ الحمل منذ البداية حتى لا يلجأ الأهل إلى الإجهاض فيما بعد( ).
2- رفع لمعاناة الأهل وتخفيف الآلام التي تتعرض لها الفتاة المعاقة أثناء دورتها الشهرية، وهو رحمة للفتاة المعاقة وأهلها( ).
3- وظيفة الرحم الحمل والإنجاب فقط، والفتاة المعاقة عقلياً لا يتصور أن تتزوج، بالتالي لا فائدة من وجود الرحم( ).
ولتجميل بشاعـة هـذه العمليـة يطلـق بعض الأطباء وبعض أهالي المعاقات عليها مسميات تجميلية مختلفة مثل:علاج معاناة البلوغ لدى الطفلة المعاقة، أو التعامل مع آلام الطمث لدى الطفلة المعاقة، وإن اختلفت المسميات فهذا لا يغير من جوهرها وحقيقتها( ).
المناقشة والترجيح:
إذا نظرنا إلى هذا الفعل من حيث آثاره المترتبة عليه نجد أن المصالح التي يدّعون وجودها هي مصالح موهومة، لأن حدوث الاغتصاب نادر، والأمر نادر الحدوث لا يقاس عليه( ). وإن هذه المفسدة سيكون توقعها أكبر في حال إزالة الرحم، ولا يحكم باستئصال عضو خلقه الله سبحانه وتعالى إلا إذا دعت الضرورة الطبية لذلك، والأولى أن نوفر لها الحماية من احتمال تعرضها للاغتصاب، وأن ندعم القوانين التي تحمي حقوق المعاقات، وأن نشدد العقوبة على كل من يستغل ضعفهن وعجزهن عن الدفاع عن أنفسهن، لا أن نعاقبهن وكأنهن مذنبات.
أما المفاسد المترتبة على هذا الفعل فهي أكثر من المصالح، وقد ذكرتها بالأسباب التي استند إليها المانعون من إجراء مثل هذه العمليات، فضلاً عن المضاعفات الناتجة عن عملية استئصال الرحم( )، والقول بالجواز سيؤدي إلى فتح باب الرذيلة والزنا لأن ضعاف النفوس سيعمدون إلى هؤلاء الفتيات لأنهن سيكنّ هدفاً أميناً بالنسبة لهم، لأن آثار الحمل لن تظهر عليهن( )، فاستئصال رحم المعاقات لا يلائم مقصود الشارع فهو يخالف الأصول الكلية التي شهد الشرع لها بالاعتبار، فيخالف مقصد حفظ النفس والنسل، ويتعارض مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية التي حرمت المساس بجسد الإنسان دون وجود ضرورة تحتم ذلك، كما أن إجراء مثل هذه العمليات يؤدي إلى تفويت مصلحة هي أولى بالاعتبار وهي مصلحة حفظ النفس وحفظ العرض، ذلك لأن الأهالي سيتراخون عن الاهتمام ببناتهم بعد إجراء مثل هذه العمليات فيصبحن فريسة سهلة لضعاف النفوس من الذئاب البشرية الذين لا يرحمون ضعفهم ويستغلون قلة حيلتهم، وإجراء مثل هذه العمليات يترتب عليه مفسدة عظيمة وهي كشف العورة لغير الزوج. ويقرر العز بن عبدالسلام في هذا قاعدة عظيمة يقول فيها: ” إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،[التغابن:16] وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا[البقرة: 219] حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما”( ).
فالمفسدة المترتبة على الاستئصال أعظم من المصلحة، لذلك كان لابد من القول بتحريم مثل هذه الأفعال لأنها تتعارض مع روح الشريعة ومقاصدها، على أن تستثنى الحالات التي يكون الاستئصال فيها هو العلاج الوحيد، والقرار بالجواز يكون صادراً عن لجنة مكونة من طبيب نفسي وطبيب أعصاب وطبيب نسائي وطبيب باطني ومختص في علم الوراثة( ).
الـرأي القانوني فيما يتعلق بالمسألة :
لم يتناول القانون المسألة بعينها، بل هناك نصوص في القانون تدلنا على حرمة استئصال رحم المعاقة عقلياً استدل بها بها القانونيون في هذه المسألة، وفيما يلي عرض لنصوصهم.
“الجانب القانوني في قانون العقوبات الذي يقوم على القاعدة التي تقول إنه لا يجوز إحداث أي ضرر في شخص دون سبب طبي، إلى جانب أن حماية سلامة الجسد تنص في القانون على أنه لا يجوز استئصال أي عضو ما لم يتوافر سبب طبي يؤدي إلى تحسن الحالة”، ومن هذا النص يتبين لنا أن استئصال أرحام المعاقات لا يعد مشروعاً في القانون. وتنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الطفل على أن: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة، لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال، أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية( ).
كما أن المادة (23) من الاتفاقية نفسها، تنص على أن: “تعترف الدول الأطراف، بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً، بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وتعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة”(( .
وبخصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات نصت المادة (16) على أن: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس”( ).
وأكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي د. مؤمن الحديدي بأن:” وزارة الصحة لم تتخذ قراراً قطعياً بشأن السماح أو عدمه لاستئصال أرحام الفتيات المعاقات عقلياً وإنما يتم التعامل مع كل حالة على حدة حسب الظروف الاجتماعية بمدى الضرر المتحقق للمعاقة عقلياً وأسرتها. وأشار إلى أن المركز يتعامل بالمصلحة الفضلى بإزالة القلق الشديد حول المعاقة عقلياً وأسرتها كونها لا تفهم موضوع الذريّة والحمل والولادة وتربية الأبناء”(.(
نحن ما زلنا بحاجة إلى نص قانوني قطعي، يجرم مثل هذه العمليات، ويحاسب الأطباء الذين يجرونها دون وجود موافقة مسبقة من لجنة طبية وشرعية تدرس الحالة المعروضة من جميع الجهات، وتصدر رأيها بناءً على مراعاة الأفضل والأصلح للفتاة.
ويرى باحثون حقوقيون أن للطفلة المعاقة، حقاً أساسياً في أن تنمو كل مرحلة من مراحل عمرها، وأن يكون جسمها مكتملا غير منقوص لأي سبب من الأسباب، وأن أي استئصال لأي جزء منه يعد انتهاكا لحقها بالمساواة وعدم التمييز ، ويزيدون أن ذلك الانتهاك، لا يمكن تبريره تحت أي دواع طبية أو أمنية قاصرة، تخفي وراءها عجزاً واضحاً في حماية الفتيات المعاقات من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، بما في ذلك العنف الجنسي( ).
لذلك أرى ضرورة إصدار قانون ينص على أنه يحرم استئصال رحم الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية البسيطة، لأن احتمال شفاءهن قائم، وإعاقتهن البسيطة لا تمنع من ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، أما ذوات الإعاقة المتوسطة والشديدة فهن الفئة المستهدفة بالاستئصال، ويجب على القانون أن يحميهن ويحترم إنسانيتهن، وأن يجرّم كل فعل من شأنه أن يمس بإنسانيتهن أو كرامتهن.
المطلب الثاني: البدائل الطبية المقترحة عن استئصال الرحم
مع التقدم العلمي الهائل الذي نشهده اليوم، والتطور التكنولوجي، يتوصل الطب دائماً إلى علاج كثير من الأمراض التي لم يكن الطب يعرف لها علاجاً من قبل، ومن ضمنها وجود بدائل لاستئصال رحم المعاقة بدلاً من أن نعرضها للاستئصال ومضاره. فقد توصل الطب إلى وجود إبرة تعطى للفتاة المعاقة توقف عادتها الشهرية لمدة خمس سنوات( ).
كما يمكن الاستعاضة عن الاستئصال بإزالة بطانة الرحم المسؤولة عن دم الحيض الذي تعاني الفتاة وأهلها منه مما يدفعهم إلى التفكير بالاستئصال( ) وإزالة بطانة الرحم لا يترتب عليها ضرر كما في الاستئصال الكلي، كما أنها تتم دون الحاجة إلى قطع أو جراحة، بشرط ألا يفتح هذا باب إلى إهمالها وتعريضها للاغتصاب.
وإذا أمكن الأخذ بالبدائل، فعندئذ لا نلجأ إلى الأمر الأصعب، طالما أن المراد يتحقق بالبديل، والإمام ابن القيّم كان من السباقين إلى هذا الأمر حيث قال:” وَمِن حِذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل، فلا يَعْدِلُ إلى الأصعب، ويتدَّرج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فَوتَ القُوَّة حينئذ، فَيجبُ أن يبتدىء بالأقوى، ولا يُقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفُها الطبيعة، ويَقِلُّ انفعالُها عنه”( ).
وبهذا نكون قد حفظنا حق المعاقة في أن تعيش حياتها كبقية أقرانها دون أن نمس جسدها أو نسلبها حقاً أعطاه الله لها، وحفظنا حق الأهل في أن يحافظوا على نظافة ابنتهم الشخصية، لأنها لن تتعرض لمشاكل الدورة الشهرية ومعاناتها.
الخاتمـة وتتضمن أهــم النتائـج والتوصيات :
إن أحكام الإسلام المُحكمة لا تتجه إلى استئصال عضو خلقه الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان دون وجود ضرر يهدد حياة الإنسان ويستوجب بقاء النفس البشرية، فمثل هذا الإجراء لا يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية وعظمتها، فكيف بالإنسان المعاق الذي لا حول له ولا قوة ولا يملك من أمر نفسه شيئاً.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- إن المعاقات عقلياً لسنَ على درجة واحدة من الإعاقة، فالإعاقة درجات، وصاحبة الإعاقة العقلية البسيطة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجرى لها عملية استئصال الرحم، لأنها تستطيع الاعتناء بنفسها والقيام بشؤونها الخاصة، كما أنها قادرة على الزواج وتأسيس عائلة بناءً على رأي الأطباء.
2- كفل الإسلام حقوق المعاق واحترمها، ودعا البشرية إلى الاعتناء بهذه الفئة وعدم الاعتداء عليهم أو المساس بكرامتهم سواء بالقول أم بالفعل، وأولاهم الاهتمام الكبير من خلال بث روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
3- للرحم أهمية كبيرة في جسم المرأة، وأهميته لا تتمثل فقط في أنه موضع نمو الجنين، بل قد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن الرحم يرتبط بالدماغ والجهاز العصبي والنظام الغددي، وإزالته تلحق الضرر بجسم المرأة يظهر تأثيره بعد سنوات على العملية.
4- يتسبب استئصال الرحم في التسريع بالدخول في سن اليأس، ويؤدي إلى هشاشة العظام والتصاق الأمعاء وكلها أضرار يرفضها الإسلام، فالقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
5- يترتب على استئصال الرحم فتحاً لذريعة الفساد للفتاة المعاقة وللشباب على حد سواء، لأن الشباب من ضعاف النفوس سيجعلون من هؤلاء الفتيات هدفاً أميناً لهم لأن آثار الاغتصاب وهي الحمل، لن تظهر على من لا رحم لها، كما أن الفتاة قد تصبح هي من تطلب ممارسة الزنا لعدم إدراكها لخطورة الأمر، فما تنشده هو المتعة فقط، فإعاقتها عقلية وليست جسدية.
6- يعد إجراء مثل هذه العمليات انتهاكاً لحقوق الإنسان عامة وحقوق المعاقة خاصة، وفيه انتزاع صفة من صفات الأنوثة عند الفتاة ليس لأحد أن يسلبها إياها، لأنها فاقدة الأهلية.
7- إن العلاج الأساسي هو بتر الاعتداء والعنف ضد المعاقات عقلياً، والبحث عن أسباب حدوث الاغتصاب ومحاولة منعها.
التوصيات:
1- إنشاء وقف لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل مراكز الرعاية المتخصصة وتوفير المعلمين من ذوي الخبرة والاختصاص للاهتمام بهن والقيام بتعليمهن.
2- ضرورة توفير معلومات كافية للأهل من الناحية الشرعية والطبية والقانونية، تساعدهم في اتخاذ القرار.
3- ضرورة إنشاء قانون يحاسب كل طبيب يجري مثل هذه العمليات دون وجود تقرير من لجنة طبية.
4- إنشاء دور مجانية لرعاية هذه الفئة والاهتمام بها، كبديل عن استئصال الأرحام.
5- ما زالت هذه القضية تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، وقرار من مجمع الفقه الإسلامي يحل هذا الإشكال.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الهـوامـش:
الإحصائية من موقع صحيفة الغد، بناء على دراسة أجرتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، http://www.alghad.com/index.php/article/593169.html، تاريخ الاستفادة من الموقع 20-12-2013
(2) محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر،( ط1). ج11، ص16.
(3) إبراهيم مدكور، المعجم الوجيز، القاهرة، مجمع اللغة العربية ص 19.
(4) مدكور، المعجم الوجيز ، ص 259.
(5) ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص.230
(6) الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة من 1404- 1427 هـ، (ط2)، ج36، ص 200، وانظر: سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق، دار الفكر، 1408هـ/1988م، (ط2)، ج1، ص145.
(7) عبدالرحيم مارديني، موسوعة لك آنستي من الألف إلى الياء، دمشق، دار المحبة، 2003، ص23، وانظر: ديفيد، رورفيك، دليل المرأة الطبي مع مئة سؤال وجواب، نقله إلى العربية مجموعة من الأطباء، مراجعة: إميل خليل بيدس، بيروت، دار الجيل ، ودار الأفاق الجديدة، 1408هـ/1987م، (ط10)، ص42.
(8) ابن منظور، لسان العرب، ج10،ص279.
(9) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1384هـ/1964م، (ط2)، ج14، ص151.
(10) من موقع الدليل الطبي الأردنيhttp://jomid.net/?q=node/931، تاريخ الاستفادة من الموقع 2-5-2012
(11) موقع الدليل الطبي الأردني.
(12) موقع الدليل الطبي الأردني.
(13) http://jomid.net/?q=node/931(9) من موقع الدليل الطبي الأردني
(14) http://www.marefa.org/index.php،وانظر: سبيرو فاخوري، موسوعة المرأة الطبية، بيروت، دار العلم للملايين 1999م، (ط1) ص352، وانظر: ديفيد، دليل المرأة الطبي، ص 257
(15) http://www.marefa.org/index.php
(16) http://www.marefa.org/index.php،وانظر: فاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص352، وانظر: ديفيد، دليل المرأة الطبي، ص 257
(17) موفق عباس ناصر، عيادة حواء وآدم، بيروت ص98.
(18) http://www.weqaia.com/?p=27987مجلة وقاية، وانظر:http://www.alkhaleej.ae/portal
/a73a87c4-4d17-4cf6-8b6a-d35d408ac892.aspxمجلةالصحة والطب التابعة لدار الخليج للنشر
(19) http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=4818
(20) ماجدة بهاء الدين عبيد، الاعاقة العقلية، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1427هـ/2007م، ص26.
(21) مدحت أبو النصر، الإعاقة العقلية، القاهرة، مجموعة النيل العربية، 2005، (ط1) ص 97.
(22) أبو النصر، الإعاقة العقلية، ص97.
(23) عبدالعزيز السرطاوي، وعبدالعزيز حسين أيوب، الإعاقة العقلية، مراجعة: شاكر قنديل، الامارات، مكتبة الفلاح للنشر،2000م، (ط1)، ص21.
(24) http://www.somena.org/showpage_ar.aspx?PID=466.
(25) مصطفى أحمد القضاة، ، حقوق المعوقين بين الشريعة والقانون، الأردن، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، 2002م، (ط1)، ص72 وما بعدها
(26) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، بيروت، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة، ج8،ص20.
(27) مجلة البحوث الإسلامية، ج4،ص240.
(28) القضاة، حقوق المعوقين بين الشريعة والقانون، ص72 وما بعدها
(29) السرطاوي، الإعاقة العقلية، ص190، وانظر www.arabcitycare.com/Centers
(30) مقال منشور في جريدة الغد بتاريخ 3-12-2-12، http://www.alghad.com/index.php/article/593169.html
(31) هذه الأسباب جاءت من تتبع المقالات التي كتبت عبر الانترنت والمعاناة التي يذكرها أهالي الفتيات، فضلاً عن المشاكل الاجتماعية التي يتعرضون لها من سوء تصرف هؤلاء الفتيات مما يعرضهم للإحراج في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى انعدام النظافة الشخصية لديهن، فهذه هي أهم الأسباب من وجهة نظرهم والتي تدفعهم إلى إجراء مثل هذه العملية . http://psychomotricite.ahlamontada.com/t670-topic .
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2723
(32) ابن القيّم ، مفتاح دار السعادة، بيروت، دار الكتب العلمية، ج2، ص22.
(33) المقالات منشورة على الانترنت، من خلال رئيسة جمعية ” أنا إنسان لحقوق المعاقين ” آسيا ياغي، قامت بعرض أهم الأسباب التي تدفع الأهالي لاستئصال رحم بناتهن، http://www.ain.jo/node/199124، تاريخ الاستفادة من الموقع، 20-12-2013
(34) إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 1417هـ/1997م، (ط1) ج1، ص537.
(35) الشاطبي، الموافقات، ج1،ص43 .
(36) مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ج47، ص277.
(37) الشاطبي، الموافقات، ج1، ص20.
(38) الشاطبي، الموافقات، ج1، ص20.
(39) محمد الغزالي، المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1997م،(ط1)، ج1، ص 417.
(40) http://www.ain.jo/node/21886 .
(41) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار القلم للنشر، ص114، وانظر: صالح الأسمري، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 2000م، ص19.
(42) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الكويت، ج28، ص181.
(43) www.policemc.gov.bh/reports/2010/…/634066977537104833.pdf ، وانظر: محمد خنفور العبدلي، الكلام المنظم في بيان حكم التصرف بالأعضاء والدم، بحث منشور على الموقع الإلكتروني www.saaid.net/book/16/7672.doc.
(44) محمود محمد عوض سلامة، رد شبه المجيزين لنقل الأعضاء من الناحيتين الدينية والطبية، كتاب منشور على الانترنت http://arablib.com/harf?view=book&lid=3&rand1=dVBKOFhiTChZVCEx&rand2=bGVVTEZeSjJZWHAm وانظر: وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1997م، (ط5)،ص 130، وانظر: عبدالسلام السكري، نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي، القاهرة، دار المنار، 1988م، ص16.
(45) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج5، ص 377.
(46) .www.al-nda.com/vb/archive/index.php/t-412.html
(47) .http://urdunmubdi3.ning.com/forum/topics/2651659:Topic:51016، تاريخ الاستفادة من الموقع:2-5-2012
(48) ومن العلماء المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي: سماحة المفتي نوح القضاة رحمه الله، مفتي المملكة ، متوافرة عبر الموقع الإلكتروني http://aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/390، د.حمدي مراد، أستاذ في قسم الفقه وأصوله في جامعة العلوم الإسلامية العالمية،أ.د. محمد نعيم ياسين، مقابلة خاصة في شهر 6- 2012م، www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2723، أ.د.محمود السرطاوي، أستاذ في قسم الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية، www.ensaf.org/articles/index.php?news=63،
أ.د. علي الصوا، أستاذ الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية، أ. د. عبدالمجيد الصلاحين أستاذ الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية، أ.د. عبدالرحمن الكيلاني أستاذ الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية، مرفقة آراؤهم في استبانة خاصة بموضوع البحث، د.محمد الخلايلة، مفتي في دائرة الإفتاء في الأردن، www.alaa.mubaied.com/viewPost.php?id=5972&sec_id=1، د. نجلاء الشبراوي، رئيس قسم النساء في جامعة الأزهر، د. رجب أبو مليح، دكتوراه في الشريعة بكلية دار العلوم جامعة المنيا.
(49) فتوى سماحة مفتي المملكة نوح القضاة رحمه الله ، من موقع دائرة الإفتاء الإلكتروني،http://aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/390، تاريخ الاستفادة من الموقع 2-5-2010، ويتفق د. رجب أبو مليح (دكتوراه الشريعة بكلية دار العلوم جامعة المنيا) مع هذا الرأي قائلاً:” إنالله قادر على خلق الفتاة المعاقة دون رحم، ولكن وجوده له حكمة بما يحققه من فوائد للمرأة سواء جسدياً أو نفسياً، ويوضح جواز ذلك فقط في حال وجود مرض يؤثر على المرأة من جراء الحمل والولادة، لكن أن يتم استئصال الرحم دون وجود ضرر من بقائه فهذا مخالف للشرع؛ لأن العلم ربما ينجح في علاج مثل هذه الحالات مستقبلاً، فماذا سيكون حال الفتاة وقتها وقد فقدت جزءاً مهماً من جسدها، يشعرها بأنها أنثى ومن حقها أن تعيش حياة طبيعية وتكون أماً.” http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=4819
(50) http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=4818، أمين البطوش، أستاذ في قسم أصول الدين كلية الشريعة جامعة مؤتة، وقرار مجلس الإفتاء الأردني: لا يجوز الإقدام على استئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية، أما المرض العقلي وعدم السيطرة على التصرف والسلوك فلا نراه عذرًا يجيز مثل هذا النوع من العمليات، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة، ويجب على الوالدين والأولياء مراقبة تصرفات هذه الطفلة وتجنيبها ما يؤذيها.
(51) رأي الدكتور حمدي مراد، http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2723.
(52) رأي الدكتور محمود السرطاوي، خلال حلقة نقاشية بعنوان “مدى شرعية استئصال أرحام المعاقات”، والتي دعت إليها الناشطة في حقوق الإنسان أسمى خصر، من الموقع الإلكتروني http://www.alghad.com/index.php/article/312805.html.
(53) المرجع السابق، وانظر: د.علاء الدين أبوحسان، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، استدل على الحرمة بمقاصد الشريعة http://www.hcd.gov.jo/print/p29.htm
(54) رأي د، علي الصوا ، ود. عبدالمجيد الصلاحين مرفق في نهاية البحث، وفتوى محمد الخلايلة، دائرة الإفتاء الأردنية،http://www.tge.gov.sa/vb/showthread.php?t=13877، تاريخ الاستفادة من الموقع 2-5-2012.
(55) الفقيه، عبدالله، فتاوى الشبكة الأسلامية، http://books.islamww.com
(56) رأي الدكتور علي الصوا والدكتور عبدالمجيد الصلاحين مرفق في نهاية البحث.
(57) ومن أصحاب هذا الرأي: صلاح الصاوي، الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، متوافرة عبر الموقع الإلكترونيhttp://el-wasat.com/assawy/?p، أحمد شوباش، مفتي محافظة نابلس، متوافرة عبر الموقع الإلكترونيhttp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=318615،أمين البطوش، أستاذ في قسم أصول الدين، كلية الشريعة، جامعة مؤتة، متوافرة عبر الموقع الإلكتروني،http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=4818الدكتورعبدالفتاح نوفل أخصائي النسائية والتوليد http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=318615
د.شوقي صالح، رئيس قسم النسائية والتوليد في مستشفى الجامعةالأردنيةhttp://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2723
(58) شوباش، أحمد، مفتي محافظة نابلسhttp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=318615.
(59) شوقي صالح، http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2723
(60) شوقي صالح، http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2723
(61) http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2723.
(62) الجويني، أبو إسحق، دروس للشيخ الجويني، وانظر مجلة الراصدhttp://www.alrased.net
(63) وتوضح د.عزة حجازي، رئيس قسم علم النفس جامعة عين شمس، التأثير الضار لهذه العمليات على الفتيات قائلة: إن استئصال الرحم يسبب اضطرابات واكتئاباً وهشاشة عظام، مؤكدة أن هؤلاء الآباء لم ينظروا إلى وظيفة الرحم إلا من منظور واحد فقط (الحمل والإنجاب)، ولم يدركوا أن هناك هرمونات يفرزها عنق الرحم تساعد على بناء الجسم، وتعد مهمة جدًّا للحالة النفسية والجسمانية للأنثى وتشدد د.عزة على أن هذا لا يعد حلاًّ لحماية هؤلاء الفتيات من الاغتصاب، وأنه بالرعاية والمتابعة يتم حمايتهن من الاغتصاب الوارد حدوثه، سواء أتم استئصال الرحم أم لا .تشرح د. نجلاء الشبراوي رئيس قسم النساء جامعة الأزهر الأضرار الصحية الناجمة عن استئصال الرحم قائلة: إن الفتيات المعاقات ذهنيًّا يعانين في الغالب من مشاكل في صمامات القلب، ومشاكل في تجلط الدم لذا لا يحتملن التخدير، كذلك فإن احتمالات الحمل بالنسبة لهن قليلة، والطمث ينقطع لديهن في وقت مبكر.وتؤكد د. نجلاء أن الضرر الرئيس والأكثر وضوحًا هو العقم بلا رجعة حيث يصبح إنجاب طفل أمراً مستحيلاً، وبالإضافة إلى ذلك فهناك مشكلات بالعملية ذاتها ؛ فبالرغم من أنها تعتبر عملية سهلة جراحياً وتحدث كل يوم فإنها ليست خالية من المخاطر، وأن واحدة من كل ألف سيدة تموت في هذه العملية، كما أن ما يقرب من 40% من النسوة يفقدن كميات كبيرة من الدماء مما يجعلهن بحاجة إلى نقل دم وهو ما يعرضهن لعدوى الإصابة بأمراض الدم كالإيدز والالتهاب الكبدي، وأن 16% ينتهي الأمر بهن إلى تلف وتضرر في أعضاء أخرى مثل المثانة والأمعاء وكدمات شديدة أو التهاب رئوي شديد، وهذا كله يجعل نصف النسوة ممن أجريت لهن العملية تحدث عندهن مضاعفات بالغة أهمها الشيخوخة المبكرة.http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=4819
(64) الدكتور حمدي مراد، http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=2723، أما حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيصف هذه العمليات بأنها اعتداءعلى حرمة الجسد، وتمثل عودة لأيام الجاهلية حين كانوا يقتلون أبناءهم خشية الإملاق والفقر، وفي هذا العصر يزيلون الأرحام خشية الاغتصاب بدلا من أن يقوم المجتمع برعايتهن ووضعهن في أماكن تحميهن من أي اعتداء .انظر:http://wfsp.org/articleslist/251-jordan-disabled-killing-motherhood
(65) عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي، بيروت، دار المعارف، ج1، ص83،
(66) رئيس جمعية النسائية والتوليد، الدكتور عبد المالك عبد المالك، http://www.voltairenet.org/.
(67) http://www.ensaf.org/articles/feed.php?news=63&output_type=txt .
(68) http://www.btselem.org/arabic/international_law/convention_on_the_rights_of_the_ch ildموقع اتفاقية حقوق الطفل
(69) http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CONVRightsPersonsWithDisabilities.html
(70) التهتموني، منال، طبيبة نسائية وناشطة في مجال قضايا المرأة، متوافرة عبر الموقع الإلكتروني،http://www.women.jo/ar/news_details.php?news_id=704
(71) ابن القيّم ، الطب النبوي، تحقيق: السيد الجميلي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1990، (ط1)، ص131
(72) http://www.ejjbed.com/viewPost.php?id=5895&sec_id=1
(73) http://www.ejjbed.com/viewPost.php?id=5895&sec_id=1
(74) http://www.ejjbed.com/viewPost.php?id=5895&sec_id=1
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً