ماهية البيع الجبري.

في البدء نقول أن البيع الجبري هو مصطلح يتكون من كلمتين : بيع – جبري ( فالبيع لغةً: هو من باع الشيء يبيعه)بيعاً( و)مبيعاً( شراه وهو شاذ وقياسه )مباعاً( و)باعهُ( أيضا اشتراه فهو من الأضداد(1). والجبري : من )الجَبْرُ( أن تغني الرجل من فقر أو تصلح عظمه من كسر ، و)الجَبْري( هو: التسعير الجبري وهو أن تحدد الدولة – بما لها من سلطان – ثمناً رسمياً للسلع لايجوز للبائع أن يتعداه ، وهو منسوب إلى الجبر بمعنى الاكراه (2) ، وهو تنفيذ وبيع ثم تنفيذاً لحكم قضائي(3)أما اصطلاحا – في القانون – فيعرف بأنه البيع الذي يتم من خلال القضاء أو تحت إشرافه كي يتحول المال المحجوز- عقاراً كان أم منقولاً – الى مبلغ نقدي محققاً غاية التنفيذ باستيفاء الدائن لحقه المالي(4)

ويعرف أيضاً بأنه البيع الذي يتحقق عند عدم مبادرة المدين الى تسديد المدين بعد إيقاع الحجز التنفيذي على أمواله ، عندها يصار الى القيام بإجراءات البيع الجبري خلال مدة معينة من تاريخ التوقيع على محضر الحجز(5) وهو عملية تسييل المال المحجوز عن طريق بيعه بالمزاد العلني من أجل إيفاء ديون أصحاب الحقوق في المعاملة التنفيذية وتوزيع ما تحصل من عملية الحجز والبيع بينهم عند الاقتضاء(6)

ويتضح لنا من خلال ايراد التعاريف أعلاه – أنها تنتهي في النهاية إلى نقطة موحدة وهي بيع المال المحجوز قضائياً – سواء كان منقولاً أم عقارا لاستحصال ثمنه ومن ثم تسديد حق الدائن المفقود بسبب تعنت المدين .هذا وان الحكمة من البيع الجبري ترجع إلى أنه مرحلة وسطى بين مرحلتي الحجز وتوزيع الثمن الناتج عن البيع ، فهي مرحلة ضرورية ولا غنى عنها كقاعدة عامة في التنفيذ الجبري غير المباشر(7) . وقد تضمن قانون التنفيذ العراقي النافذ المعدل(8) ، والقوانين المقارنة(9)هذا النوع من البيوع الجبرية عند البعض متناثرة وعند الآخر مت ا ربطة وجاءت عند البعض أيضاً في قانون مرتبط بقانون الم ا رفعات المدنية(10) وجاءت عند بعض الدول معالجة ضمن قانون مستقل .

________________

1- ينظر : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، (

لبنان ، 1981 ، ص 71 ، مادة ) بيع ( .

2- ينظر : إبراهيم مصطفى أحمد وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار ، المعجم (

الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج 1، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع ، استانبول ، تركيا ، دون ذكر

سنة طبع ، ص 104 ، مادة )جَبَرَ( .

3- د. عبد الواحد كرم ، معجم المصطلحات القانونية ، ط 1 ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 1995 (

. ص 92

4- لمزيد من التفصيل ينظر : أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح أحكام قانون التنفيذ ، ط 1 ، دار (

الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2005 ، ص 126 ؛ ود. جبار صابر طه ود. عبد الكاظم

المالكي ، أحكام قانون التنفيذ رقم ) 45 ( لسنة 1980 ، مطابع و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي ،

بغداد ، 1988 ، ص 228 ؛ ود. سيد أحمد محمود أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية

للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009 ، ص 572 وما بعدها .

5- ينظر : د. أحمد حسين المشاقي ، التنفيذ واجر اء ته في المواد المدنية والتجارية طبقاً لقانون التنفيذ ، (

. ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2012 ، ص 195

6- ينظر : حلمي محمد الحجار ، أصول التنفيذ الجبري ، دراسة مقارنة ، ط 2 ، منشوا رت الحلبي (

الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2003 ص 528 وما بعدها .

7- مع الأخذ بنظر الاعتبار الجواز استثناءً الاستغناء عن مرحلة البيع في فروض معينة ، لمزيد من (

التفصيل ينظر: د. محمد عبد الخالق عمر ، مبادئ التنفيذ ، ط 3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

1977 ، ص 455 ؛ وكذلك د. عزمي عبد الفتاح ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون الم ا رفعات المدنية

. والتجارية المصري ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 57

8- ينظر المواد 71-74)والمواد (91-106) من قانون التنفيذ العراقي النافذ ذي الرقم (45)لسنة 1980.

9- ينظر : النصوص المقارنة لموقف القانون العر اقي ، وهي المواد) 376-391)والمواد(426-458) من قانون المرا فعات المدنية والتجارية المصري النافذ ذو الرقم )13) لسنة 1968 المعدل ؛ والمواد (59-67) والمواد (82-106) من قانون التنفيذ الأردني النافذ ذو الرقم) 36) لسنة 2002 المعدل ؛

(921-936) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ذو الرقم 811)(90) لسنة 1983المعدل ، والمواد (484-498) والمواد من قانون الاجراءات المدنية الفرنسية النافذ الصادر بتاريخ 5121975.

10- كالقانون المصري واللبناني والفرنسي

عناصر البيع الجبري.

تتجسد عناصر البيع الجبري في ثلاثة : الأشخاص والموضوع والسبب(1)، وهذا ما سنسلط

الضوء عليه في الفقرات الآتية :

الفقرة الأولى : أشخاص البيع الجبري

للبيع الجبري أشخاص ، ولكن هؤلاء يختلفون حسب كونهم دائنين ومدينيين وهو ما سنعبر عنه بالظرف الايجابي والآخر السلبي .

آ- الطرف الايجابي في التنفيذ :

-1 طالب التنفيذ : وهو الدائن في السند التنفيذي ، وهو الطرف الايجابي في التنفيذ ، إذ يجري التنفيذ لصالحه ، على مال معين للمدين بالسند ، سواء كان الدائن هذا شخصاً طبيعياً او معنوياً ، أو كان دائناً عادياً أو دائناً مرتهناً أو دائناً له حق امتياز(2)

-2 الدائنون المتدخلون والمسجلون وأصاب الحقوق المقيدة : ونستطيع أن نختزل هذه الفئات بمصطلح)الغير( ، ويعتبر من الغير بصفة عامة من لم يكن أحد الأشخاص الذين ذكرهم القانون ، أي كل شخص عدا أعضاء جهاز التنفيذ وطالب التنفيذ والمنفذ ضده ، وهم الغير بالمعنى العام(3). فإذا وجد دائن آخر غير الدائن الحاجز على منقولات المدين يستطيع أن يتدخل في الحجز على ذات المنقولات المحجوزة سابقاً لكي يشترك مع غيره من الحاجزين في قسمة غرماء في توزيع حصيلة البيع الجبري بالمزايدة (4)

ب- الطرف السلبي في التنفيذ :

وهو المنفذ ضده – المدين أو من يحل محله – وهو من أشخاص عملية التنفيذ الذي توجه الاجراءات التنفيذية ضده ثم يستحصل حق الدائن منه(5) ويلزم في المنفذ ضده أن يكون ذا صفة لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بحقه ، وتتوافر هذه الصفة في الحالة التي يكون فيها المنفذ ضده مديناً للدائن وقت طلب التنفيذ(6)

ج- السلطة القائمة بالبيع الجبري ومعاونيها :

وهم أعضاء جهاز التنفيذ ، الموظفون العموميون في مديرية التنفيذ الذين يتولون اجراءات التنفيذ من وقت تقديم أول طلب بالتنفيذ يقدم الى المديرية من قبل الدائن ولحين انتهاء عملية التنفيذ ومن البديهي أن المنفذ العدل يتصدر هؤلاء فهو الذي يختص باتخاذ القرارات اللازمة بشأن اجراء التنفيذ ، وأول قرار له ان يتخذه وجوباً هو قبول التنفيذ او رفضه (7)، أما الأشخاص الآخرون من أعضاء جهاز التنفيذ الذين يشاركون في عملية التنفيذ فهم مسؤولو شعبة أمانة التنفيذ وشعبة المحاسبة وشعبة المتابعة والحفظ ويخضع البيع الجبري للأشراف القضائي ، إذ يكون بيع المنقول الجبري بوساطة المنفذ العدل(8) أو معاون التنفيذ – الذي يحرر محضراً بالبيع وتحت إشراف قاضي التنفيذ(9) ، بينما يتم بيع العقار بالمزاد العلني بوساطة مديرية التنفيذ ومعاونة المنفذ العدل لكي ينادى على المزايدة حيث تبدأ الاجراءات بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف(10)

الفقرة الثانية : موضوع البيع الجبري أو محله

يعرف المنقول بأنه كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل ، النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة(11). وهذا الشيء يكون موضوع البيع الجبري في التنفيذ على المنقول وهو عموماً المنقولات المادية والأسهم والسندات والحصص وكذلك الحقوق الشخصية التي قد تكون في ذمة الغير فضلاً عن ثمار المنقول(12)، أما العقار فقد عرفه القانون المدني الع ا رقي النافذ ذو الرقم ) 40 ( لسنة 1951 المعدل بأنه : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله من غير تلف ، فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الأشياء العقارية(13) وهذا الشيء يكون موضوع البيع الجبري في التنفيذ على العقار، وعموماً أيضاً أنه قد يكون إما عقا ا رً بطبيعته أو بالتخصيص(14)

الفقرة الثالثة : سبب البيع الجبري

يرجع السبب المباشر للبيع الجبري بالنسبة للتنفيذ على المنقول الى تقدم الدائن بطلب الحجز على منقول لدى المدين أو لدى الغير وايقاعه عليه ، وتكون شروط الحجز صحيحة(15) ويكمن سبب البيع الجبري بالنسبة للتنفيذ على العقار العائد للمدين أو للحائز أو للكفيل العيني ، ويعد السبب الغائي للبيع الجبري هو استيفاء كل دائن حاجز على حقه من ثمن البيع الجبري .

_______________

1- ينظر : فوزي كاظم المياحي ،التنفيذ الجبري ، دار الكتب ،بغداد، 2012 ، ص 214 (

ود. مصطفى المتولي قنديل ، النظام القانوني للإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 147.

2- ينظر لمزيد من التفصيل : د. أمينة النمر ، القواعد العامة في التنفيذ والتنفيذ بطريق الحجز ، ط 1 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1970 ، ص 12 ، ود. ادم النداوي ، أحكام قانون التنفيذ، ط 1، بغداد، 1984 ، ص 63

3–د. جبار صابر طه ود. عبد الكاظم المالكي ، مصدر سابق ، ص 89 (

4- المادة (371) من قانون المرا فعات المدنية والتجارية المصري النافذ (

5- د. أمينة النمر ، ، مصدر سابق ، ص 34 ، ود.سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ، ط 2، د ا ر الحرية ،بغداد، 1974 ، ص 15

6- تنص المادة (102) من القانون المدني العراقي النافذ المعدل على أنه :” ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة “.

7- ينظر المادة (15) من قانون التنفيذ الع ا رقي النافذ المعدل . (

8- ينظر:د.نبيل إسماعيل عمر، أصول التنفيذ الجبري ،الحلبي الحقوقية، بيروت ، ص 55 (

9- ينظر المادة ) 437 ( من القانون المصري النافذ . (

10- د.مصطفى المتولي قنديل ، مصدر سابق ، ص 7 (

11- المادة ) 62 /ف 2( من القانون المدني الع ا رقي النافذ المعدل ؛ والمادة ) 83 /ف 2( من القانون المدني المصري النافذ المعدل .

12- ينظر : عبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لد ا رسة القانون ، ط 1 ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 1989 ، ص 236.

13- المادة ) 62 /ف 1( من القانون المدني الع ا رقي النافذ ؛ والمادة ) 83 /ف 1( من القانون (

المدني المصري النافذ .

14- المادة (63) من القانون المدني العراقي النافذ ، والمادة ) 82 /ف 2( من القانون المدني (

المصري النافذ

15- د. سيد أحمد محمود أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009، أصول التنفيذ الجبري ، ص 584

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .