عنونة العقد
تعنى عنونة العقد اعطائه اسما من قيل المتعاقدين.
ان الفائدة من عنونة العقد من الممكن ان تكون فائدة عملية تتمثل بتسهيل تمييز العقد عن غيره من المستندات والاوراق كما ان هناك ايضا وظيفة قانونية للعنونة مما يوجب تحديد محتواها ومهام هذه الوظيفة القانونية.
المعطيات التي تحكم عنونة العقد:
في بعض الحالات تغيب أي من المعطيات عن ذهن المتعاقدين وفي هذه الحال يطلقون على العقد مسمى عام: عقد أو اتفاق أو بروتوكول اتفاق كما يمكنهم أن يعطوه أية تسمية وان تكن هذه الأخيرة غير مرتبطة بمضمونه. في حالات اخرى يكون التسمية مرتبطة مباشرة بموضوع العقد أو مضمونه أو الطبيعة الاقتصادية أو التجارية: عقد تمويل, عقد تأمين على الحياة…
من المعطيات ما هو مرتبط بالوظيفة غير القانونية للعقد كالتسويق مثلا: عقد إيجار لوحة اعلانية أو عقد استثمار ماركة تجارية…او أن يتم ادخال لغة اجنبية ما في الاسم كعقد الفرانشيز أو عقد السبنور.
أن اختيار عنوان للعقد من شأنه أن يكون له اثر قانوني كما هي الحال عندما تكون التسمية مرتبطة باقتصاديات العقد مما يوضح مسبقا للمتعاقدين وللغير الطبيعة القانونية والنظام القانوني الذي سيطبق.
الوظيفة القانونية للعنوان:
أن عنونة العقد تساهم وتشكل مؤشرا اساسيا في توصيف العقد وبالتالي في تحديد النظام القانوني المطبق, الامر الذي يوفر على حقوقيي الشركات بشكل خاص القيام بأبحاث قانونية التي تدخل عادة في اختصاص الاكاديميين كأساتذة الجامعات. مثال: عندما يطلق وفقا للقانون الفرنسي على عقد ما تسمية عقد وكالة تجارية فان الفرقاء يهدفون إلى الالتزام بتطبيق الاحكام الملزمة المنصوص عنها في المواد 134-1 وما يليها من القانون التجاري.
عندما تكون العملية القانونية معقدة, فان عنونة العقد من شانها أن تظهر تفضيل الفرقاء لموجب ما ومدى ارتباط صحة هذا العقد بصحة وسلامة تطبيق هذا الموجب: على سبيل المثال أن بطلان براءة اختراع من شانه أن يؤدي إلى بطلان العقد الذي تمت الاشارة في عنوانه إلى هذه البراءة.
أن عنونة العقد من شأنها أن تحدد الالية الواجب اعتمادها من قبل الغير في عملية تفسير العقد أو ترجمته من لغة ما إلى لغة أخرى. لا سيما أننا نشهد تدخلا كثيفا للمشرع لأجل تخصيص بعض العقود بآليات تفسير كما هي الحال في عقود الاستهلاك أو عقود الإيجار السكنية.
في حرية اختيار العنوان والزاميته:
يبقى اخيار عنوان العقد خاضعا لمبدأ سلطان الارادة ولمبدأ حرية المتعاقدين.
نشير إلى أن هذا الاختيار لا يكون ملزما للقاضي الذي تعود سلطة اعادة توصيف العقد دون الالتزام بما اتفق عليه الفرقاء إلا إذا ضمنوا عقدهم بندا صريحا يوجب عليه هذا التوصيف شرط إلا يكون هذا التوصيف مدفوعا برغبة عدم احترام القواعد الالزامية أو الغش القانوني: تلك هي الحال عندما يطلق على عقد إيجار تجاري مسمى عقد إيجار مؤقت لأجل عدم تطبيق القواعد الالزامية التي ترعاه والمنصوص عنها في القانون التجاري الفرنسي في حين أن هناك غياب كامل لاي موضوعية للصفة المؤقتة للعقد.
تبقى الاشارة إلى أن العنوان الافضل هو الذي يشكل صدى للموجبات الرئيسية في العقد وتوجهه الاقتصادي.
اترك تعليقاً