ان توصيف المحرر الالكتروني كدليل اثبات كتابي ومن ثم منحه الحجية الملزمة بقدر ما هو ضروري، اذ يعد الدليل الكتابي الطريق الطبيعي لاثبات التصرفات القانونية، وان تمت او نفذت بأسلوب الكتروني، الا انه ليس بالامر الهين، نظراً للطبيعة الخاصة للكتابة الالكترونية في ظل ذلك التلازم الفكري المزمن بين الكتابة والركيزة الورقية المثبتة عليها ، لذا كانت من اهم الخطوات التي حرص المشرع على تخطيها تتجسد بالاعتراف القانوني بالمحرر الالكتروني باعتباره دليل اثبات كتابي ومن ثم اعتبار مايحتويه كتابة بالمفهوم القانوني . وان ما تقدم يمثل غاية بحد ذاتها في نظر المشرع ، فما هي اذن الوسيلة لبلوغ تلك الغاية ؟

والحقيقة انه مع اتجاه المدرسة اللاتينية نحو تبني مبدأ الاثبات المختلط ، ذلك المبدأ الذي يقوم على اساس الجمع بين مزايا مذهبي الاثبات المقيد والاثبات المطلق وتلافي عيوب كل منهما ، مما يعني استبعاد الدور الآلي للقاضي في تطبيق القوانين الذي يكرسه مذهب الاثبات المقيد(1) ،اذ يحدد بموجبه وبصورة مسبقة الادلة المقبولة وحجية كل دليل ، دون ان يقصد بذات الوقت اطلاق يد القاضي الى درجة تمكينه من عملية الاثبات بصورة حرة وطليقة كما هو حال القاضي في مذهب الاثبات المحرر. إذ بموجب مذهب الاثبات المختلط يكون للقاضي سلطة في تقييم بعض الادلة وسلطة ترجيح دليل على آخر ، لكن تلك السلطة محصورة في نطاق الادلة التي تقبل التقدير كشهادة الشهود، اما الادلة التي لاتقبل التقدير كالادلة الكتابية تبقى سلطة القاضي ازاؤها محدودة وضيقة جداً(2). وبهذا تمتاز التشريعات اللاتينية، ليس فقط في تبني مذهب الاثبات المختلط ،ولكن في سمو الدليل الكتابي على غيره من الادلة(3).

وبانتقال المحررات الالكترونية الى مصاف الادلة الكتابية التي تعتلي بقية الادلة من خلال منحها التوصيف الكتابي ،لايكون المشرع قد خلق مساحة قبول قانوني للمحرر الالكتروني بل جعل ذلك القبول ملزما” ومحدد القيمة سلفاً من قبل المشرع ، بحيث لايملك القاضي ازاء قبول المحرر الالكتروني أو تقدير حجية سلطة في الاحوال الطبيعية(4). والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف عد المشرع اللاتيني الغربي ومثاله المشرع الفرنسي المحرر الالكتروني محررا” كتابيا” وهل كان المشرع اللاتيني العربي ومثاله المشرع المصري والمشرع الاردني مقلداً له وما اثر الجهود الدولية في ذلك ؟ هذا ماسوف نتطرق اليه خلال المطلبين الاتيين ، اذ نخصص المطلب الاول للتعرف الى الوسيلة المعتمدة من قبل المشرع الفرنسي في حين نكرس المطلب الثاني ، لبحث الطريقة التي انتهجها المشرع المصري والمشرع الاردني لاضفاء الوصف الكتابي معرضين في اثناء ذلك على موقف المشرع على المستوى الدولي من خلال القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة عام 1996(5) ، وتوجيهات الاتحاد الاوربي بخصوص التوقيع الالكتروني في عام 1999(6).

المطلب الأول : التشريع الفرنسي

عّبر التدخل التشريعي الفرنسي بخصوص المحررات الالكترونية الذي جاء على شكل معالجات تشريعية متتالية ومتتابعة ،عن عجز النظام القانوني الفرنسي التقليدي(7). عن تنظيم الاحتجاج بالمحررات الالكترونية كدليل كتابي وتقدير القوة الثبوتية له من بعد ذلك ،التي كانت محل تردد بيّن لدى القضاء الفرنسي(8) ، كما نجد ان في استجابة المشرع لمتطلبات التطور التقني المتسارع دلالة على تغلغل عمق اثر العالم التقني في حياة المعاملات المالية لاسيما تلك التي تؤلف الوسائل الالكترونية جزءاً من دورتها في الحياة – ان صح التعبير – على ان اهم العوامل التي شجعت المشرع الفرنسي في اجراء التعديلات اللازمة لاستيعاب المحرر الالكتروني المذيل بتوقيع الكتروني وان حصل بنية تذليل العقبات امام انتعاش التجارة الالكترونية ،تمثلت بضغط دولي مجسداً بالقانون النموذجي للتجارة الالكترونية الصادرعن الامم المتحدة والقانون النموذجي الخاص بالتوقيع الالكتروني الصادر عن الامم المتحدة(9). والاهم عضوية فرنسا في مجموعة الاتحاد الاوربي الذي ابدى بدوره اهتماما” بتطوير القواعد القانونية ليلائم عصر المعلوماتية من خلال اعداد التوجيهات والارشادات الملزمة للدول الاعضاء والخاصة بالتوقيع الالكتروني(10).

لذا نجد ان التنظيم التشريعي للاحتجاج بالمحرر الالكتروني يأتي كخطوة تكميلية لتلك الشذرات المتناثرة في التشريع الفرنسي التي عالجت المحرر الالكتروني تشريعيا” كوسيلة لحفظ المعلومات تارة وتارة اخرى كوسيلة لنقل المعلومات واجراء المخاطبات، وان تمت بهدف اداري تنظيمي، الا انها سهلت طريق الاعتراف بالمحررات الالكترونية قانوناً بل وجعلت من ذلك الاعتراف امراً مفروضاً. وعليه ،سنتعرف الى مضمون التعديل التشريعي الفرنسي المرقم (230/2000) الصادر بتاريخ 13/آذار /2000(11)، على مدى فرعين ،نتحدث في الفرع الاول عن مضمون القانون رقم ( 230/2000)(12). فيما يخص الوصف الكتابي للمحرر الالكتروني في حين نخصص الفرع الثاني لتسليط الضوء على اهم تطبيقات المحرر الالكتروني في التشريع الفرنسي قبل صدور القانون المذكور.

الفرع الاول : التوصيف الكتابي للمحرر الالكتروني ضمن القانون 230/2000

بالتعديل التشريعي المرقم 230 والمؤرخ في 13 /آذار /2000 ، مس فيه المشرع الفرنسي قانونه المدني بالاضافة او التعديل ، يكون قد اكد عدم كفاية القواعد التقليدية كمواجهة تشريعية للتحرير الالكتروني للمعلومات في ظل التطور التقني المتسارع الخطى واعتماده على نطاق واسع في ابرام مختلف التصرفات القانونية(13)، لاسيما وان ماتوفره تلك القواعد التقليدية من فرص تسمح بالاستفادة من المحررات الالكترونية كوسيلة ثبوتية تؤدي بها في النهاية الى مسك القاضي لا القانون لزمام امور الاحتجاج بها ، بما له من سلطة تقديرية في الاخذ من عدم الاخذ بها ومن ثم تقدير قيمتها الثبوتية ، ولايخفى ما تنطوي عليه تلك السلطة التقديرية الممنوحه للقاضي من احتمال الوقوع في الخطأ وعدم عكس الحقيقة وانسحاب الاثر السلبي لذلك على الثقة في المعاملات(14). كما يكون المشرع الفرنسي بهذا التعديل قد حسم خلافاً فقهياً حول مدى ضرورة مثل هذا التعديل على اساس مبدأ الكفاية الذي تعبر عنه القواعد العامة في الاثبات من خلال مرونتها البادية في الحالات التي يباح فيها مبدأ الاثبات الحر الذي قد يسمح بالاحتجاج حتى بمفرزات التقدم العلمي وان كانت محررات غير تقليدية وغير مألوفة(15). ولكي يحقق المشرع الفرنسي القبول القانوني الملزم للمحررات الالكترونية ، لم يجد بدا” في اضفاء الوصف الكتابي على الاخيرة ، ووجد السبيل لذلك في الاتيان بتعريف يعد بمثابة نظرية عامة للاثبات الخطي ، يعتد بموجبه بالمنظور الوظيفي لمفهوم الكتابة ، مكرساً بذلك مبدأ الفصل التام بين الكتابة باعتبارها تمثيلا” للكلام والافكار ، والوعاء الذي يحتوي تلك الافكار والكلام سواء كانت ممثلة بحروف هجائية او رموز او اشكال ، أي انه رفع كل ما يمكن ان يؤلف تعارضاً بين المحرر الالكتروني والمحرر الورقي الناتج عن الخلط بين الدليل الخطي والركيزة الورقية ، جامعاً كل المحررات القائمة منها وما يستجد عليها في المستقبل في بوتقة واحدة من خلال الوظيفة التي تؤديها في الاثبات ، اذ قضت المادة (1316)(16). بأن البينة الخطية تقوم على تتابع احرف او اشكال او اية رموز او اشارات تؤلف معنى قابلا” للادراك ، وذلك ايا كانت الركائز او الوسائل المستخدمة كسند لها او لنقلها(17). وبهذا فأن المادة (1316) عرفت الكتابة ، تعريفاً موضوعياً بحتاً ، بعيداً عن المظهر الخارجي الذي تتجسد به للعالم الخارجي معبرة عن مضمون التصرف القانوني محل النزاع ، فالكتابة من الممكن ان تتخذ شكل الحروف الابجدية ،اوتكون عبارة عن اشكال او رموز او اشارات ، الامر الذي دفع البعض الى القول ان المشرع الفرنسي جاء بنص يتسم بالمرونة لدرجة استيعاب النصوص الشفهية كوسائل اثبات في ظل وجود برامج الاعتراف الصوتي التي تلقن للآلة(18). كما يصح الاحتجاج بالكتابة واستناداً الى صريح نص المادة (1316) المتقدمة الذكر بمعزل عن المادة التي تثبت عليها الكتابة او الوسيلة التي تنتقل بها او تحفظ بها ، مهملاً بذلك نوع الدعامة سواء كانت مادية كالورق والجلد والحجر او غير مادية كالوسائل الضوئية كما في الفاكس والتلكس والوسائل الكهرومغناطيسية كالاشرطة والاقراص الممغنطة او اسلاك الاتصال الالكتروني التي تنتقل عبرها الكتابة الالكترونية ، مما حدا بالبعض الى القول بالتزام المشرع الفرنسي مبدأ الحياد التقني ( La neutratité tech nique ) الذي يفترض عدم الاعتداد بالوسيلة المستخدمة في انشاء الكتابة او الوسيط الذي تنتقل عبره ،وان ((المعول الاساسي هو جدارة الطريقة المستخدمة في انشاء الكتابة او نقلها و الحفاظ عليها وعلى مادتها ))(19). أي ان المشرع الفرنسي فضل ايلاء اهتمامه بوظيفة الكتابة مهما كان الوعاء الذي يحتويها ، المهم قيامها بالمهام القانونية المناطة بها، دون اي قيد او شرط سوى شرط واحد تمثل في ضرورة ان تعبر الكتابة عن فكرة مفهومة . أي لابد من ان تكون معبرة وذات دلالة ممكنة الادراك . ولعلنا نجد في هذا الشرط تحويراً لشرط القراءة الذي استلزمه الفقه التقليدي في الكتابة المعتد بها قانونا” من حيث ضرورة كونها قابلة للقراءة المباشرة بواسطة العين المجردة او غير المباشرة عبر جهاز او آلة ، الى مجرد ان تحمل دلالة مفهومة ولو لشخص واحد في الاقل ليسوغ استعمالها كوسيلة لتثبيت التصرفات القانونية كما لو كانت كتابة الاختزال او على شكل رموز كما في لغات الحاسبة المتنوعة . وعلى هذا يتاح للفرد الاحتجاج امام القاضي بالكتابة وان كانت مخزنة في ذاكرة جهاز الحاسوب لانها تعد من قبيل الادلة الكتابية التي يصح الركون اليها استناداً الى نص المادة (1316).

الفرع الثاني : صور للمحرر الالكتروني في التشريع الفرنسي

من اللافت للنظر بخصوص التشريع الفرنسي ، ان للمشرع سبق المعالجة التشريعية للمحرر الالكتروني، وان كانت بنية الاستفادة من المزايا التي يوفرها تقنية المعلومات في تبسيط وتسريع الاجراءات الادارية على نحو يعالج فيه مشاكل وتعقيدات الروتين الاداري الذي يتسم بطول وتعقد اجرءاته ، بمعنى ان القانون رقم (230/2000 ) لا يمثل التعارف الاول – ان صح التعبير – للمشرع الفرنسي بالمحررات الالكترونية ، حيث تعاطى معها في الامور التالية وبموجب القوانين والقررات التالية :

المقصد الاول :- قانون 17 تموز 1962 المتعلق بالكمارك

جاء هذا القانون بهدف تخطي عقبة الحدود المادية التي تفصل بين اعضاء الاتحاد الاوربي وتحقيق الاندماج الفعلي لمجموعة الاتحاد الاوربي ، من خلال السماح لادارة الكمارك باعتماد الوسائط الالكترونية كأسلوب لنقل المعلومات الكترونياً بصورة مباشرة من خلال تخزين المعلومات المطلوبة على ركائز ممغنطة او اعتماد خدمة الرسائل الالكترونية ، حيث تضمن المعلومات المطلوبة ومن ثم يتم ارسالها . او اعتماد اجهزة الكترونية بعينها استنادا الى نص قانوني كجهاز المنيي تل او الحواسيب المخصصة لمعالجة الاجرة العالمية لارسال المعلومات اللازمة . اذن هي اجازة لاعتماد الاسلوب الالكتروني في نقل المعلومة الا انها اجازة مقيدة بشرط الحصول على ترخيص مسبق(20).

المقصد الثاني :- قانون 2يوليو 1980(21).

يمثل هذا القانون برأينا الخطوة الفعالة التي تجرأ عليها المشرع الفرنسي على طريق توفير الترحيب القانوني اللازم للمحررات الالكترونية حتى وان جاء هذا القانون بنية معالجة مشاكل ( الارشفة) والحفظ للمعلومات المتأتية ضمن محررات ورقية التي من شأن تكدسها خلق صعوبات جمة في الحفاظ عليها واسترجاعها حين الطلب كماً ونوعاً(22). وبموجب القانون 2يوليو 1980 المعدل لنص المادة (1348) من القانون المدني الفرنسي ، اصبح هناك مفهوم جديد للصورة المأخوذة عن المحرر الاصلي الذي كان ورقياً ، وابيح الاحتجاج بالمحرر الالكتروني في اثبات تصرف قانوني وان تجاوزت قيمته مبلغ خمسة الالاف فرنك فرنسي(23)، استثناءاً من تطلب الدليل الكتابي ، متى فقد المحرر الاصلي ، وكانت له نسخة الكترونية مطابقة ودائمة بالاصل لتحل محله . وبهذا يكون للمحرر الالكتروني حجية من خلال احلال الاخير محل الاول دون ان تكون له حجية ملزمة كما للاصل لان من شأن ذلك تطبيق قاعدة عدم جواز نقض ما هو مدون في دليل كتابي الا بدليل كتابي آخر(24). لذا فأن حجية المحرر الالكتروني حجية مكتسبة ومشروطة وتأتي على سبيل الاستثناء من الاصل في عدم جواز الاحتجاج بالمحرر الالكتروني ، مع ذلك فأنه يعد تصريحا” مباشرا” من قبل المشرع الفرنسي بامكانية اعتماد المحررات الالكترونية في الاثبات لكن مع مراعاة للشروط الاتية:

اولا” :- عدم وجود المحرر الاصلي الورقي

لكي يكون للمحرر الالكتروني وجود قانوني ضمن مجموعة الادلة الثبوتية ، استلزم النص عدم الوجود للمحرر الاصلي الورقي نتيجة لفقدانه دون أي تحديد لسبب الفقد الذي قد يكون مقصوداً لغرض الاستفادة من هذا الاستثناء والاحتجاج بالمحررات الالكترونية بوصفها صوراً للاصل ،وقد يكون غير مقصودا” لقوة قاهرة او حادث فجائي ، مما يجعل نص الفقرة الثانية من المادة (1348) ذا خصوصية وتفرد من شأنه تميز هذا النص من نص الفقرة الاولى من المادة (1348) التي كرست مبدأ الاثبات الحر كاستثناء متى فقد المحرر الاصلي لسبب اجنبي كالقوة القاهرة والحادث الفجائي(25).

ثانيا” :- ان يكون “المحرر الالكتروني ” صورة دائمة :

لم يترك المشرع الفرنسي تحديد المقصود بالصور “الدائمة ” للفقه والقضاء ، بل حدد معناه سلفاً بأنه “كل نسخ ثابت للاصل ” بمعنىهي كل صورة لايمكن تغيير او تعديل محتواها بالاضافة او الحذف ، لذا متى ما تمخض عن التقنيات العلمية وسائط لايمكن النيل من مضامينها بالعبث عندئذ يمكن ان تكون صورة ذات حجية لمحرر ورقي مفقود(26).

ثالثا” :- ان يكون “المحرر الالكتروني” صورة مطابقة للاصل الورقي المفقود

لم يبين المشرع الفرنسي المقصود بشرط المطابقة كما فعل بخصوص شرط “الديمومة” تاركاً تحديد معناه للقضاء الذي يتولى تقدير استيفاء الصورة لهذا الشرط من عدمه ، والحقيقة انها ليست بمهمة يسيرة على القضاء لعدم وجود الاصل الذي يعد فقده احد دعائم اعمال النص . فكيف اذن يتسنى للقاضي معرفة معنى شرط المطابقة واستشفاف معياره؟ ولعل هذا ما قصده المشرع الفرنسي في تخويل القاضي صلاحية التأكد من عدم وقوع غش او احتيال ، وذهب البعض بهذا الصدد الى انه ليس من الضروري ايراد مفهوم قانوني لشرط المطابقة اذ لايكفي ان تكون الصورة بطبيعتها تعطي صورة حقيقية للمحرر الاصلي وانما يجب ان يكون ذلك المحرر نفسه مشابه للتصرف المراد اثباته لذلك اراد المشرع ان يترك للقاضي تقدير وجود الخاصيات التي تتيح ضمان المطابقة عند اقامة الصورة(27) .

نستنتج مما تقدم ان للمحرر الالكتروني(28). حجية بموجب نص الفقرة الثانية من المادة (1348) لكن بوصفه صورة مع ملاحظة الموقف المتفرد للمشرع الفرنسي من حجية هذه الصورة اذ منحها حجية اعلى من حجية صور المحررات العادية واقل من حجية الاصل، بالمقارنة مع موقفه العام(29). من حجية صور المحررات التي فرق بصددها مابين صور المحررات العادية التي تتمتع بحجية بقدر مطابقتها للمحرر العادي متى وجد ، واذا فقد الاخير حجبت عن الصورة اية حجية ولم يعتد بها اصلاً . اما حجية صور المحررات الرسمية في حالة وجود الاصل فأنها تتحدد بقدر مطابقتها للاصل وفي حالة فقدها يكون للصورة الاولى والصورة التي يحررها القاضي ويضعها محل الاصل حجية الاخير على سبيل الاستثناء شريطة اثبات واقعة الفقد. في اي ان حجية المحرر الالكتروني هنا حجية اعلى من حجية صور المحررات العادية واقل من حجية الاصل(30). ويذهب البعض في وصف موقف المشرع الفرنسي هذا الى انه موقف وسط ، اذ لم يعط للمحررات الالكترونية حجية كاملة في الاثبات ولم يهدرحجيتها ايضاً ، وانما اعفى حامل هذه المحررات من الاثبات بالدليل الكتابي ، مبيحاً له قاعدة الاثبات الحر(31).

المقصد الثالث : – القرار رقم 1169 في 29 /كانون الاول/1990(32).

بموجب هذا القرار سمح للمؤسسات العامة بنقل (فواتيرها) الى الدائرة الضريبية في وزارة المالية ، بالطرق الالكترونية ، لتتمكن الادارة المالية من تحديد الضريبة المفروضة عليها ، أي ان هذا القرار اجاز استبدال ( الفواتير ) الورقية بفواتير الكترونية لها الأثر القانوني والمالي نفسه المترتب على الاولى . الا ان هذا الاستبدال جوازي يتوقف على ارادة ورغبة المؤسسة العامة ، فأن شاءت الركون الى الفواتير الالكترونية عليها ابرام اتفاق تحريري ورقي مع الادارة العامة يتمخض عنه ترخيص للمؤسسة العامة الراغبة في اعتماد التقنية في ارسال الفواتير .

وتبدأ اولى خطوات ذلك الاتفاق بتقديم طلب يخضع للسلطة التقديرية الادارية ويتوقف على مدى الموثوقية التي يوفرها النظام التقني المتبع في تحديد هوية المرسل والمتلقي ، ويكون للادارة ان وافقت على اعتماد الفواتير الالكترونية من خلال منح الترخيص ،سحب هذا الترخيص وطلب فاتورة واضحة مكرسة على دعامة ورقية(33). ونستنتج مما تقدم ان المشرع الفرنسي ادرك ميزات ادخال التقنيات العلمية في العمل الاداري ، الا ان ذلك لم يتغلب على الحذر الشديد الذي ابداه المشرع الفرنسي ازاء التقنية العلمية والذي يمكن استشفافه من خلال :-

جعل اعتماد التقنية العلمية اختياريا” جوازيا” ان شاءت المؤسسات لجأت اليه وان لم تشأ لامجال لالزامها بها قانوناً .
بعد ان منح للمؤسسات مكنة الاستفادة من مزايا التكنولوجيا في نقل المعلومات المطلوبة للادارة العامة ، جعل تلك المكنة متوقفة على شرط الحصول على ترخيص بناءاً على طلب تحريري يقدم للادارة العامة التي لاتبدي رأياً لحين الاستيثاق من قدرات النظام التقني المعتمد على ارسال الفواتير.
للترخيص الممنوح بناءاً على السلطة التقديرية للادارة اثر منشأ للحق لا كاشفاً له بدليل منح المشرع للادارة سلطة سحب الترخيص بعد منحه وطلب فاتورة تقليدية .

المقصد الرابع :- مرسوم رقم 94-121 في 7شباط 1994(34).

واستناداً الى هذا المرسوم ، سمح للادارة بابرام اتفاقات مع ارباب العمل بمقتضاها يحق للاخير ارسال التصاريح المطلوبة ودفع الاشتراكات المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي ، من خلال الوسائل الالكترونية(35).

المقصد الخامس : – قانون مادلين رقم 94-126 بتاريخ 11 شباط 1994(36).

سمح هذا القانون ايضاً بالتبادل الالكتروني للتصاريح بين الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجموعات المحلية ذات الطابع الاداري ، على ان يتم ذلك على ضوء اتفاقات مسبقة ، الا ان الجديد الذي تضمنه هذا القانون يتمثل باشراك طرف ثالث مهمته تأمين الموثوقية والمصداقية اللازمين لاعتماد وسيلة الكترونية في نقل المعلومة ، اذ يجوز الاتفاق على توكيل منظمة ذات مؤهلات فنية تضمن نقل المعطيات المالية والمحاسبية بأمان وسرية .

المطلب الثاني : التشريع المصري والاردني

سنتعرف من خلال هذا المطلب على مدى اهتمام المشرع العربي مجسدا بموقف المشرع المصري والمشرع الاردني على احتواء المحرر الالكتروني كأداة لاثبات التصرفات القانونية وماهو المسلك التشريعي المتبع؟ وماهو اثر التجربة التشريعية الفرنسية والتشريعات الدولية الصادرة بهذا الشأن؟

الفرع الاول : التشريع المصري

تجسد ادراك المشرع المصري(37). بضرورة مواجهة التقنية العلمية ولما تثيره من تحديات قانونية وفوائد عملية في آن معاً ، باتجاهين تشريعيين مختلفين في النتائج القانونية حيث لكل اتجاه غاية تبرره، فالتدخل التشريعي الاول تمثلت نتيجته بزج وسائل التخزين التقني للمعلومات ضمن الوسائل التقليدية للحفظ والارشفة والمخاطبات التي يعتد بها القانون ، بنية اتاحة الفرصة للتجار بالاستفادة من الخدمات الجليلة التي تقدمها الوسائل الحديثة من حيث السعة الهائلة للخزن وحفظ المعلومات والسرعة الفائقة في استرجاعها ، وتمثل ذلك بقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999فيما يخص الدفاتر التجارية بعد ثبوت عجز قانون الدفاتر التجارية رقم (388) لسنة 1953 والمعدل بالقانون رقم (58) لسنة 1954 ، عن مواكبة التقدم التقني واحتواء ذلك التأثير المباشر لها على القانون(38).

اما الاتجاه الثاني الذي سلكه المشرع المصري تمثل بمواجهة مباشرة واكثر قرباً من التعاملات الالكترونية من خلال قانون التوقيع الالكتروني رقم (15) لسنة 2004 (39). الذي شرع لغرض تذليل العقبات التي تعترض سبيل انتشار التعاملات المعتمدة على الوسائط الالكترونية ابراما” او تنفيذا” او نقلا” والاعتماد عليها بسبب ماتحققه من مزايا تتمثل بصفة خاصة في تخطي عقبة الحدود والفواصل المكانية والزمانية بل وحتى ازمة الورقة والقلم بالشكل الذي يختصر فيه كثير من الوقت والجهد والنفقات الكثير من حيث المخاطبات والارشفة والتخزين(40).

وعليه سنرى هذين الاتجاهين التشريعيين في المقصديين الاتيين :

المقصد الاول :- الاعتداد بالجانب الاداري والتنظيمي للمحررات الالكترونية بموجب قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999

من الممكن ان نصف موقف المشرع المصري الوارد ضمن قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ، بانه بادرة وخطوة غير مباشرة نحو الاعتراف القانوني بالمحرر الالكتروني وان كانت لغايات تنظيمية ادارية ، ذلك ان تأثره بالمعلوماتية كان واضحاً من خلال الفصل الثالث من الباب الاول وتحديداً من المادة (21) الى المادة (29) التي تتعلق بالدفاتر التجارية ، اضافة الى نص المادة (58) التي نظمت مسائل المراسلات والمخاطبات بين المتعاقدين وعلى التفصيل التالي :

اولاً : فيما يتعلق بالدفاتر التجارية:

كان قانون الدفاتر التجارية رقم (388) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (58) لسنة 1954 يلزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية متى ما كان رأس ماله المستثمر قد بلغ الف جنيه مصري(41) . مما يعني ان مسك الدفاتر التجارية التزام مفروض حتى على صغار التجار(42)، ليأتي قانون التجارة رقم (79) لسنة 1999 ويرفع ذلك الحد المالي من الف جنيه مصري الى عشرين الف جنيه مصري(43)، أي ان كل تاجر يصل رأس ماله المستثمر الى عشرين الف جنيه حينئذ فقط يكلف قانوناً بمسك الدفاتر التجارية التي تتناسب مع طبيعة تجارته وخاصة دفتري اليومية(44). والجرد(45). على نحو يبين فيه مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته .

وبهذا يكون المشرع المصري قد حرر التاجر الذي يقل رأس ماله المستثمر عن عشرين الف جنيه من التزامه بمسك الدفاتر ، مما يعني اطلاق حريته في الاستعانة بأدلة الاثبات كافة لاثبات معاملاته التجارية ولوبغير الدفاتر التجارية . اما التاجر الذي يستثمر مبلغا” يتجاوز العشرين الف جنيه ، ليس له الا ان يمسك دفاتر تضمن تثبيت ماله من حقوق وما عليه من التزامات ، وكحد ادنى عليه مسك دفترين هما دفتر الجرد ودفتر اليومية (46)، وذهب رأي بهذا الصدد تضمن انتقاداً للمشرع التجاري المصري ، مفاده عدم صحة استخدام لفظ ( الدفتر ) وكان من الافضل استبداله بمصطلح ( سجل ) كما فعل المشرع الفرنسي ليصبح بالامكان الاستعانة بوسائل التقدم العلمي ولو على سبيل حفظ هذه الدفاتر على هيئة اسطوانات او اشرطة ممغنطة او هيئة مايكروفلم او حتى داخل ذاكرة جهاز الحاسوب(47). ونحن نؤيد وجهة النظر المذكورة انفا” ، اذ من الافضل ان يتركز الاستخدام على تدوين المعلومات الكفيلة بتفصيل الوضع المالي للتاجر دون تحديد شكل معين لهذا التدوين اذ من الممكن حتى على صعيد الاشكال التقليدية لتثبيت المعلومات (( الشكل الورقي )) ان يظهر عليها تطوراً يستحيل فيه الدفتر ، ضمن المهملات .

ومع ان المشرع المصري لم يبين اسلوب مسك الدفاتر التجارية او حفظها مع الزامه لحفظها مدة من الزمن(48)، الا ان ذلك لايشكل امام التقنية العلمية منفذاً قانونياً في سبيل الاستعانة بها في مسك او ارشفة وحفظ المعلومات اذ من الصعب استيفاء وسائل التخزين الحديثة الشروط الشكلية التي استلزمها المشرع في الدفاتر التجارية من حيث ترقيم كل ورقة وتوقيعها من مكتب السجل التجاري(49). وذهب رأي الى ان التاجر يستطيع الاستعانة بوسائل التخزين الحديثة من خلال الامكانية المتاحة امامه قانوناً في مسك دفاتر مساعدة غير محدودة العدد يستطيع التاجر ان يدون فيها ما يشاء من تفاصيل عملياته التجارية طالما ان المشرع لم يتطلب شكلا” معينا” في هذه الدفاتر المساعدة او القوائم(50)، وبالتالي ان يقوم بادخال المعلوماتية في تسجيل العمليات التي يقوم بها التاجر ويكتفي بذكر اجمالي هذه العمليات في دفتر اليومية الاصلي(51).

والحقيقة نجد ان هذا الرأي ذو قيمة وفائدة من النواحي التنظيمية التي تخص شؤون التاجر ،لكن لاقيمة لهذه الدفاتر الالكترونية – ان صح التعبير – من النواحي القانونية طالما ان القانون تطلب شكلية معينة من ناحية ومن ناحية اخرى ان مسك سجلات معلوماتية لايعفي التاجر من التزامه الاصلي في مسك الدفاتر التجارية التي حددها بالنص وهما دفتر اليومية ودفتر الجرد .

ثانياً : فيما يتعلق بالمراسلات والتبليغات :

نالت المراسلات و البرقيات التي يقوم التاجر بارسالها او تسلمها نصيباً من التعديل التشريعي ، فبعد ان كان التاجر ملزما” بموجب قانون الدفاتر التجارية رقم (388) لسنة 1953 بحفظ اصل تلك الرسائل والبرقيات(52). اصبح التزامه بموجب نص المادة (24) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ، يقتصر على حفظ صورة من اصل الرسائل والبرقيات والوثائق كافة المتعلقة بشؤون تجارته مع عدم تطلب وجود الاصل منها ويكون له في سبيل ذلك مطلق الحرية في تحديد طريقة حفظها شريطة ان تكفل الوسيلة المتبعة في الحفظ سهولة المراجعة(53). وامام هذا التوجه التشريعي المتحرر من القيود القانونية – كاشتراط الاحتفاظ بأصل الرسائل والبرقيات او اشتراط وجود الاصل مع الصورة او تحديد وسيلة تقليدية للحفظ – يكون بمقدور التاجر الاستعانة بوسائل تقنية المعلومات . كأسلوب لحفظ وارشفة الرسائل والبرقيات المرسلة منها والمستلمة والوثائق كافة التي استعان بها التاجر فيما يتعلق بشؤون تجارته طالما كان من السهل الرجوع اليها والاستعانة بها وقت نشوء النزاع(54). ومن نص المادة (24) السالفة الذكر التي اجازت ضمناً الاستعانة بوسائل التقدم العلمي ، تنتقل الى المادة (26) من القانون نفسه لنجد اشارة صريحة في امكانية الاستفادة من وسائل التقدم العلمي لا من ناحية تنظيمية فحسب بل والاعتداد بها قانوناً ، اذ بمقتضى نص المادة (26) اجيز للتاجر او ورثته بعد فرض الالتزام القاضي بحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بتجارة التاجر مدة خمس سنوات من تاريخ ارسالها اوتسلمها ، الاحتفاظ بالصورة المصغرة ( المايكرفلم ) بدلاً من الاصل ، ويكون لتلك الصورة حجية الاصل في الاثبات متى روعي في اعدادها وحفظها واسترجاعها الضوابط والشروط التي يتولى تحديدها وزير العدل(55). والحقيقة ان المادة (26) تنطوي على مؤشر مهم عن مدى تفهم المشرع المصري لضرورة الاستفادة من وسائل التقدم العلمي في الحفظ والارشفة لما تحققه من مزايا عملية مهمة ، ويحمل لنا تطور في الفكر القانوني الذي لاينفك عن التمسك بالمفاهيم التقليدية في الحفظ والتخزين ، ليصبح ذا فكر غير مقلد ليؤمن بالتخزين اللاورقي للملفات والوثائق وان كان يعاب عليه حصر وسائل التقدم العلمي واختصارها بوسيلة واحدة وهي المايكروفيلم ، مما يعني تضييق نطاق تطبيق النص وحصره بوسيلة المايكروفيلم دون غيرها وكان الاجدر بالمشرع المصري عدم ذكر أي وسيلة تحاشياً للتطبيق الضيق والمحدود للنص القانوني . وتوج موقف المشرع المصري المتقدم من وسائل التقدم العلمي ، بنص المادة ( 58 ) التي عالجت الاعذار والاخطار في المواد التجارية اذ مراعاة منه لما تتطلبه التجارة من السرعة وبساطة الاجراءات اجيز للتاجر اعتماد الفاكس والتلكس مع ترك الباب مفتوح امام ماتفرزه وسائل الاتصال الحديثة من انماط مختلفة . وعلى هذا وبموجب نص المادة (58) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999(56). يصح اعتماد رسائل البريد الالكتروني .

المقصد الثاني :-قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنلوجيا المعلومات رقم (15) لسنة 2004(57).

ربما جاء هذا القانون استجابة من المشرع المصري لمقتضيات اقحام العالم الالكتروني في

المعاملات المالية للافراد ، معبراً بذلك عن مواكبتة لموجه سن القوانين التخصصية(58)– ان صح التعبير – أي وضع القواعد الخاصة بالتعاملات الالكترونية بهدف تأسيس بنى تحتية قانونية لها . ولما كان المحرر الالكتروني هو ما يعّول عليه في اثبات التصرف القانوني الذي يبرم او ينفذ الكترونياً كلياً او جزئياً(59)، لذا حرص المشرع المصري على اضفاء الاعتراف القانوني على المحرر الالكتروني ، تارة من خلال الاتيان بتعريف للاخير وتارة ثانية من خلال تعريف الكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني اللذين يشكلان عنصري المحرر الالكتروني ، كل هذا بنية توصيفه دليل كتابي شأنه شأن المحررات الورقية .

اذ عرفت الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون رقم (159 لسنة 2004 الكتابة الالكترونية بأنها (( كل حروف او ارقام او رموز او أي علامات اخرى تثبت على دعامة الكترونية او رقمية او ضوئية او اية وسيلة اخرى مشابهة ويعطي دلالة قابلة للادراك ))(60).

واذا ما تأملنا موقف المشرع المصري من ايراد تعريف محدد للكتابة الالكترونية لوجدنا موقفه هذا يمتاز بالتفرد مقارنة بالتشريعات العربية المقارنة التي خلت من أي تعريف للكتابة الالكترونية بل وحتى التشريع الفرنسي الذي جاء بتعريف عام شمل فيه الكتابة التقليدية والكتابة الالكترونية ومايستجد منها مستقبلاً. ومع الموقف الصامت الذي التزمه المشرع المصري ازاء الكتابة المتطلبة للاثبات ضمن تشريع الاثبات المصري النافذ رقم (25) لسنة 1968 ، يكون قد استحدث مفهوما” يتمثل بالكتابة الالكترونية ، وذلك خلافاً لما قد اعتمدته معظم القواعد الوطنية والدولية التي عمدت الى توسيع مفهوم الكتابة ليشمل الالكتروني منها ليكون في النهاية مفهوما” واحدا” لكتابة الا انه واسع .

ولم يكتف المشرع المصري بما تقدم بل عمد الى الاعتداد بالدعامة المثبت عليها الكتابة ، فالكتابة الالكترونية حسب المفهوم المقدم ضمن نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون رقم (15) لسنة 2004 ، ماهي الا عبارة عن اتحاد عضوين الاول يتمثل بالمظهر الخارجي الذي تتجسد به الكتابة ، ولم يكن هذا محل حصر تشريعي ، بل من الممكن ان تتجسد الكتابة الالكترونية بهيئة حروف ومن الممكن ان تكون مشفرة على شكل رموز او علامات ، والثاني يتمثل بالوعاء الخارجي الذي يحتوي تلك الحروف او الرموز او العلامات والتي من الممكن ان تكون الكترونية او ضوئية او رقمية او اية وسيلة اخرى . على ان الشرط الوحيد الذي يفيد اطلاق مفهوم الكتابة الالكترونية ، هي ان تكون معبرة عن فكرة قابلة للادراك ، وبهذا يقترب المشرع المصري في منهجه من الكتابة الالكترونية المعتد بها قانوناً من نهج المشرع الفرنسي حيث الاعتراف القانوني بالكتابة يحصل متى ما كانت ذات دلالة مفهومة . الا انه يرجع ويفترق عنه بصدد الدعامة ، فالتشريع الفرنسي الذي يكرس مبدأ عاما” في عدم التمييز في اطار الكتابة المعدة للاثبات على اساس التقنية المستخدمة في انشائها او الوسيلة المستعملة في نقلها ، مما ستبعد النيل من المحرر بنية انكار حجيته بسبب التقنية المعتمدة في تحرير المعلومة او نقلها او حفظها ، في الوقت الذي يعّول فيه قانون التوقيع الالكتروني المصري على الدعامة سواء كانت الكترونية او ضوئية او رقمية ، اذ يكون بهذا التعريف قد عاد مرة اخرى ، الى التمسك بالوعاء المادي للمعلومة ، سواء كان هذا الوعاء يأخذ شكل شريط او قرص ممغنط او قرص رقمي او ضوئي كما لو كان مايكروفيلم ، مما يعني اهمال اية معلومة وان كانت تثبت وجود تصرف قانوني ما او تنفي وجوده ، لكونها لم تأت ضمن وعاء مادي بل جاءت ضمن ذبذبات كهرومغناطيسية تنتقل عبر شبكة الانترنيت على شكل رسالة بريد الكتروني او معلومة مخزنة داخل ذاكرة جهاز الحاسوب الالكتروني ،لعدم استيفائها شرط الدعامة(61). وهذا يعيب النص المتقدم . اذ على ما يبدو ان المشرع المصري لم يستطع التخلص تماماً من فكرة ارتباط مضمون المحرر بالدعامة التي تحتويها مع ان هذا التناغم مابين كليهما لم يكن مصدره القانون بل مصدره اجتماعي وتاريخي(62). وان المشرع المصري بذكره للدعامة يكرس ذلك التناغم ليكون الربط بين المعلومة والركيزة الورقية مصدرها اجتماعي وتاريخي ، والربط مابين المعلومة والركيزة الالكترونية مصدرها القانون!!!

اذ ان المشرع المصري لم يستطع قبول فكرة المحرر بصورة مجردة من الدعامة التي يحفظ بها مضمون المحرر ، كما فعل المشرع الفرنسي بنص المادة (1316) ولعلنا نجد في النقد الذي وجه الى هذه المادة (1316) ، احد الاسباب التي سوغت موقف المشرع المصري ، اذ انتقد البعض(63). موقف المشرع الفرنسي من اهماله للركيزة المستخدمة لحفظ الكتابة او نقلها على اساس انه ليس من الصحيح تجاهل الركيزة طالما من شأنها تحديد وسائل وطرق نقل الكتابة المعتد بها قانوناً ، كما ان ما أستهدفه المشرع الفرنسي من خلال نص المادة (1316) من التأكيد على ان الكتابة المتطلبة للاثبات لاتحتم دعائم محددة ، ان كل ما هو مطلوب منها هو اظهار الحقيقية وبغض النظر عن الركيزة المستخدمة وان هذا الهدف لم ينص القانون المدني الفرنسي على خلافه. والحقيقة ان هذا النقد ليس بمسوغ كافٍ للاعتداد بالدعامة ، ذلك ان المشكلة ليست عملية تحول الدعامة من الورقية الى الالكترونية ، بل ذات عملية التكوين العقدي وتنفيذه قد تحولت من المادي الى اللامادي اذ تتجرد التعاملات كافة من ركائزها المادية . الا انه وبفضل تذييل تعريف الكتابة الالكترونية بعبارة (( اية وسيلة اخرى مشابهة )) تخفف من وطأة الاعتداد القانوني بالدعامة وتترك الباب مفتوحاً امام انطباق وصف الكتابة الالكترونية بالوصف المتقدم – على اية وسيلة اخرى تظهر في المستقبل(64). وبمقارنة مفهوم الكتابة الالكترونية الوارد ضمن التشريع المصري ،بما ورد في القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الصادر عن الامم المتحدة لعام 1996 ، فعلى الرغم من خلو القانون الاخير من مفهوم محدد للكتابة الالكترونية الا انه تضمن المعيار الاساسي الذي ينبغي توافره في المحرر الالكتروني (( رسالة البيانات )) لكي يعتد بدوره في الاثبات بوصفه دليلا” كتابيا” فمتى ما امكن الاطلاع على البيانات المدونة فيه على نحو يتيح استخدامها وبالرجوع اليها لاحقاً ،عد دليلا” كتابيا” مستوفيا” للشرائط القانونية(65). أي ان مشرع قانون النموذجي للتجارة الالكترونية ، قد عمد الى تحوير في شرط الكتابة من اشتراطها بوصفه هدفاً بحد ذاته الى الغاية من اشتراطها في الاستفادة من المزايا التي توفرها الكتابة من ضمان وجدية وثبات البيانات الواردة بالمحرر على نحو يسمح ببعث الثقة والطمأنينة في نفوس المتعاقدين .

لذلك ظهر من يرى قصوراً في تعريف الكتابة الالكترونية الذي اورده المشرع المصري اذ كان يجب النص على ذات المعيار الذي جاء به القانون النموذجي في استعادة الكتابة على الصورة التي نشأت بها في اي وقت للحول دون امكانية التلاعب بمحتويات المحرر

(66). ردا” على هذا الرأي ، يكون التلاعب والعبث بمحتويات المحرر الالكتروني يعد تزويراً معلوماتياً(67). له نص قانوني يحكمه بوصفه جريمة عاقب عليها المشرع المصري بوصفها اتلاف المحرر الالكتروني وتزويره(68).

الفرع الثاني : التشريع الاردني

يتبنى المشرع الاردني في سبيل اجازة الاحتجاج بالمحررات الالكترونية بوصفها ادلة كتابية ، موقفا” مختلفاً واكثر جرأة مقارنة مع موقف المشرع المصري ، اذ لم يقنن تعريفاً محدداً للكتابة الالكترونية في صلب قانونه الخاص بالمعاملات الالكترونية رقم (85) لسنة 2001 ، كما لم يضف الوصف الكتابي على المحرر الالكتروني ، من خلال اعتماد تعريف فضفاض للكتابة المعتد بها قانوناً ، كما هو شأن التشريع الفرنسي ، مفضلاً ترك االكتابة دون تحديد ليتمكن من تفسيرها وفقاً للتطور التقني المتسارع .

والحقيقة ان الموقف اعلاه يبدو متماشياً مع الاطار العام للاثبات بالدليل الكتابي الذي جعل من الاخير الدليل الاسمى دون تطلب شكلية معينة في كتابة المحررات لا من حيث الاسلوب ولا من حيث الاداة المستعملة في تحرير مضمونه كما يبدو منسجماً مع القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الخالي من تعريف للكتابة الالكترونية . ولعل في هذا معنى التوجيه الغير المباشر للتشريعات الداخلية(69). في اتخاذ موقف محايد من الكتابة على نحو يكون فيه التشريع الداخلي قادرا” على احتواء مفردات التقدم العلمي بصورة تلقائية . ولعل هذا ماسعى اليه المشرع الاردني الذي حقق الشرعية للمحررات الالكترونية وعدَّ ما انطوى عليه من معلومات مدونة الكترونية بمثابة بيانات تستأهل الاخذ بها في سبيل اثبات تصرف قانوني ، وتم ذلك من خلال خطوتين تشريعيتين:

المقصد الاول : قانون رقم (37) لسنة 2001

وبموجب هذا القانون تم ادخال تعديل تشريعي على قانون البينات الاردني النافذ رقم (30) لسنة 1952 ، وبموجبه وضع المحرر الالكتروني في مصاف الادلة الكتابية المعتد بها قانوناً ، بوصفه محررا” عاديا”(70)، وبهذا يتقدم تشريع الاثبات الاردني على التشريعات العربية ويصبح رائداً في مجال الاعتراف بحجية وسائل التقدم العلمي(71).

المقصد الثاني:-قانون المعاملات الالكترونية رقم (85) لسنة 2001 (72).

ويجسد هذا القانون الخطوة التشريعية الاتية التي اكتمل معها التنظيم القانوني للمحررات الالكترونية ، اذ عالج فيه التعاملات التي تعتمد المحررات الالكترونية كأسلوب لتبادل التعبير عن الارادة بين الاطراف المتعاقدة أيجاباً كان او قبولاً او باعتبار المحرر وعاء لحفظ شروط التعاقد الذي تم بينهم. … ان قانون المعاملات الالكترونية الاردني لم يعرف الكتابة الالكترونية بل عرف المحرر الالكتروني تحت مسمى (( رسالة المعلومات )) من حيث كونه البيانات والنصوص والصور والاشكال التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونية او بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية او البريد الالكتروني او البريد او التلكس او النسخ البرقي(73). وقد يبدو لاول وهلة ان المحرر الالكتروني وفقاً لوجهة نظر المشرع الاردني ما هو الا عبارة عن البيانات والاشكال والصور التي ترد على شكل مخاطبات تتم بين اطراف العلاقة العقدية عن طريق شبكة الاتصال الدولية من خلال الحواسيب المرتبطة ببعضها البعض عن طريق هذه الشبكة والحقيقة ان المفهوم المقصود للمحرر الالكتروني يشمل ايضاً المدونات الالكترونية التي تستنسخ الكترونياً بواسطة الحاسوب الالكتروني والتي لايقصد منها الابلاغ بل الحفظ كما في قيام التاجر بحفظ معلومات وبيانات تتعلق بشؤون تجارية اعتماداً على انظمة الحوسبة(74). ولاغنى عن ذكر حقيقة ان تعريف المحرر الالكتروني الوارد في قانون المعاملات الاردني رقم ( 85 ) لسنة 2001 وقانون التوقيع الالكتروني المصري رقم ( 25 ) لسنة 2004 هي تعاريف مقتبسة من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الصادر عن الامم المتحدة في عام 1996 ، وكان الاجدر بالمشرع العربي اعادة تعريفه بالشكل الذي يتلاءم فيه اكثر مع النظم القانونية القائمة وذلك لانها باعتقادنا حلول جاهزة تفتقد الى الخصوصية ، حيث من اهم ملاحظاتنا بهذا الصدد هو ان المحرر الالكتروني لكي يعتد به قانوناً كمحرر عادي او محرر رسمي لابد ان يذيل بالتوقيع وان كان الكترونيا .

________________

[1] – د. اشرف جابر سيد – موجز أصول الإثبات – دار النهضة العربية – القاهرة – 2003-ص11.

2- نبيل ابراهيم سعد وهمام محمد زهران- اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية- دار الجامعة الجديدة للنشر-الاسكندرية – مصر – 2001 ص63 وما بعدها -ص64ومابعدها.

3- وهذا بخلاف الحال في التشريعات الانجلو امريكية التي تبنت المذهب الحر في الاثبات والتي يعلو في ظلها شأن الشهادة على بقية الادلة د. عصمت عبد المجيد : مشكلة الاثبات بوسائل التقنيات العلمية – منشور في مجلة القضاء – نقابة المحامون – بغداد – العدد الاول والثاني – السنة السادسة والخمسون – 2002 -ص13-14.

4 – سنلاحظ سلطة تقديرية للقاضي مصدرها القانون بخصوص تقدير الاخذ بالمحرر في حالة تعارض الادلة الكتابية فيما بينها .

5 – في عام 1995 اتمت لجنة القانون الدولي في دورتها التاسع والعشرين عام 1995 صياغة القانون النموذجي للتجارة الالكترونية بعد مراعاة ملاحظات الحكومة والمنظمات المعنية واعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة هذا القانون (Model Law on Electronic commerce ) بقرارها المرقم (51/162 في 16/12/1996) . د.باسيل يوسف /الجوانب القانونية للعقود التجارية عبر الحواسيب وشبكة الانترنيت والبريد الالكتروني /بحث منشور في دراسات قانونية -بيت الحكمة -العدد الرابع -السنة الثانية -2000-ص53-55. يراجع بخصوص النص الكامل للقانون النموذجي للتجارة -دراسات قانونية -بيت الحكمة -العدد الثاني -السنة الرابعة 2002-ص107 ومابعدها ،ويراجع منشورات الامم المتحدة -نيويورك -1995-بشأن القانون النموذجي للتجارة الالكتروني .

6 – يعتبر الاتحاد الاوربي اول منظمة دولية درست موضوع قبول الوسائل غير الورقية في الحاسوب بعد ان ناقشته لجنة الخبراء حيث اعتمدت اللجنة الوزارية بتاريخ 11/12/1981 التوصية الموجهة الى الدول الاعضاء والمتعلقة بتوقيف التشريعات التي تشترط الكتابة بحيث تقبل الوثائق والبيانات المعلوماتية ،على الدول ان تشير بان الاوراق والوثائق والبيانات بمكن ان تكون مسجلة على الحاسوب وأن تعدل على الاقل كل خمس سنوات والمبلغ الذي يشترط لاثباته بالكتابة ضرورياً .د. باسيل يوسف : الجوانب القانونية للعقود التجارية عبر الحواسيب وشبكة الانترنت والبريد الالكتروني – منشور في دراسات قانونية – بيت الحكمة – العدد الرابع – السنة الثانية – 2000-ص49.

7 – كما سيتضح لنا لاحقاً ان التدخل التشريعي لم يقتصر على المواد القانونية الخاصة باثبات التصرفات القانونية والواردة في القانون المدني الفرنسي وهي المواد (1315-1369 ) .

8- ونجد في قرار محكمة استئناف كولما (COLMAR ) الصادر في 18/3/1990 التي رفضت قبول القوة القانونية للفاكس في الاثبات وان كان مبدأ ثبوت بالكتابة تمادياً في الرفض وتناقضاً لقرارات قضائية صادرة عن القضاء الفرنسي .اشار الى هذا القرار استاذنا الدكتور عصمت عبد المجيد-مشكلة الاثبات بوسائل التقنيات العلمية-بحث منشور في مجلة القضاء-نقابة المحامون-بغداد-العددان الاول والثاني -السنة السادسة والخمسون -2002 -ص28، كما اننا اشرنا بشكل مفصل الى موقف القضاء قبل التعديل التشريعي الفرنسي -يراجع الفصل الثاني من الباب الاول من هذه الرسالة .

9 – سنتطرق الى مضمون القانون النموذجي للتوقيع الالكتروني الصادر عن الامم المتحدة بالتفصيل خلال الفصل الثاني من هذا الباب.

10 – اصدرت اللجنة الاوربية في 7 اكتوبر 1997 بيان تعلن فيه عن نيتها في اعداد مشروع لتوجيه اوربي حول اطار عام للتوقيع الالكتروني وعمليات التشفير يهدف الى ضمان الامن والثقة في المبادلات الالكترونية ، وفي 13 مايو 1998 تم عرض مشروع التوجيه الاوربي حول اطار قانون عام للتوقيع الالكتروني، وقد وافق عليه البرلمان الاوربي بالقراءة الثانية في 13ديسمبر 1999 ليصبح على الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لادماج احكام التوجيه الاوربي في قوانينها الداخلية في مدة اقصاها (18) شهر من تاريخ هذه التوصية.يراجع بهذا الصدد

Dir ،1999/93/CE du parlement europeén et du conseil du Bd’ec .1999،sur un cadr communaulaire pour jes Signatunes electroniques ( JOCE nol .B janv.2000،p.12ets).

1[1] – تم التصويت على هذا القانون حينما كان مشروعاً في صيغته النهائية وحصل على اجماع من مجلس الفا بتاريخ 8 فبراير 2000 ثم تمت الموافقة على نفس الصيغة من قبل الجمعية الوطنية بتاريخ 29 فبراير 2000، الى ان نشر القانون بصيغته الحالية بالجريدة الرسمية J.O 14mars /2000/p.03968

ويلاحظ بهذا الصدد ان القانون الامريكي الاتحادي الخاص بالتوقيع الالكتروني الذي يعتبر التشريع المقارن للقانون الفرنسي رقم 230/2000 ، ان الاخير اصبح فعّال فور صدوره بخلاف القانون الامريكي الصادر في 30 /حزيران 2000 ، الذي اصبح ساري المفعول في الاول من آذار عام 2001 ، يراجع بهذا الصدد:

Laurence Birnbaum and Florence Darques /Electronic Signatue comparisom Between French and u.s.Law /International Business Law Journal ،April 2001/p.1.

12 -صدر القانون الفرنسي المرقم 230/2000 معدلاً لنص المادة (1316) من القانون المدني ، وجاءت المادة على اربعة فقرات ، سنتناول مضامينها تباعاً . وللمزيد يراجع استاذنا الدكتور عباس العبودي واستاذنا جعفر الفضلي- حجية السندات الالكترونية في الاثبات المدني في ضوء التعديل الجديد للقانون المدني الفرنسي المرقم 230 لعام 2000 -بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق-جامعة الموصل -كلية القانون -العدد الحادي عشر – ايلول 2001- ص8.

1316 /1-L’écrit saus forme éléctonique est adnuic en prevue au mienue titre que l’écrit sur support papier ،sous reserve que puisse éte dûment identefiée la personne domt il émane el quil soit établit et conserve dous des conditions de moture à en garauiter l’integralite.

`316/3-l’écrit sur support éléctronique la nuene force proboute que l’ecrit sur support popier.

13- سواء كانت تصرفات قانونية ناتجة عن ارادة منفردة كالوعد بجائزة يتم الاعلان عنها والتقدم اليها عن طريق شبكة الانترنت وان الجائزة عبارة عن برنامج معلوماتي يحصل عليه الفائز عبر الوسائط الالكترونية ، او تصرف قانوني ناتج عن تطابق ارادتي الايجاب والقبول ( العقد ) سواء كان عقداً مسمى كعقد البيع وعقد الايجار ورد على شيء مادي كالبيع والشراء والايجار وان تم التسليم محل العقد يدوياً او على شيء معنوي كعقد خدمات المعلومات او كان عقد غير مسمى كالتعليم الالكتروني . كما يستوي بهذا الصدد ان يكون التصرف القانوني عمل مدني او تجاري او مصرفي المهم ان يتم بوسائل الكترونية خالية من الركائز المادية . للمزيد من الاطلاع د.اسامة ابو الحسن مجاهد -خصوصية التعاقد عبر الانترنيت -دار النهضة العربية -القاهرة -2003 . د. عبد الفتاح مراد : التجارة الالكترونية ( البيع والشراء على شبكة الانترنت ) – من دون اسم ناشر – دون سنة نشر –ص 124.

14- P.COURTINCENT ، La prevue du payment d’une Somme d’aargent ( d l’écrit àla lélématique) Thése paris ،I،1980، p.350.

15- P.LECERCO،Erolutions et constants du droit civil ou commercial de la prevue Rapport de la cour de cassation 1991/p.133ect Spéc ،p.139 ، DAMMAR،op.cit،p.532.

16-حلت المادة (1316) محل الفقرة الاولى من المادة (1315) استناداً الى القانون 230/2000 الصادر في 13/آذار 2000.

ِArticle 1er

(( 1- L’article B16 du code civil deviant l’article 1315-1)).

17- Art 1316 – La prevue literate ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres ،de cara teres .de chiffires ou de tous autres signes ou symbols dotés d’une signification intelligible quels que soient jeur support et leurs modalités de transmission))

يؤخذ النص الكامل للقانون 230/2000 من موقع وزارة العدل الفرنسية

http://www.justice .gouv.fr.

18- ) Lourent RUET: (( La ré formed u droit de la prevue opérée par la loi du 13 mars 2000 et les transactions financiers ” Bulletin joly Bourse-actualite du droit boursier –mai – juin 2000 n =3-p(233) ” l’oral peutlui aussi devenir écvit .g’race aux logiciels de reconnaissance de voix)).

اشارت اليه ضياء امين مشيمش : التوقيع الالكتروني- صادر للمنشورات الحقوقية – لبنان – 2003-ص71-هامش رقم (1)

19- د. ثروت عبد الحميد : التوقيع الالكتروني – الطبعة الثانية – مكتبة الجلاء الجديدة – المنصورة – 2002 – ص147

20- Arrété du -26 janvier 1993 : Journal official du 18 Févier 1993.

اشار اليه ضياء امين مشيمش-مصدر سابق -ص105-هامش (2).

21- عدل هذا القانون المرقم (525) لسنة 1980 والصادر في 12/7/1980 نص المادة 1348 من التقنين المدني الفرنسي اذ ان الفقرة الثانية نصت :

Le resoveent aussi axception lorsqu une partie ou le dépositaire n à pas conserré le litre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidéle mais aussi durable .Est repute duvable tate reproduetion indélé bile de l’onginal qui entraine une medification irreresible du supports.

22- د. عايض راشد المري : مدى حجية الوسائل التكنلوجية الحديثة في اثبات العقود التجارية – رسالة دكتوراة – جامعة القاهرة – بدون سنة -ص232.

23- يراجع نص المادة (1341) من التقنين المدني الفرنسي.

24- استناداً الى نص الفقرة (2) من المادة (1341) من التقنين المدني الفرنسي

1341: 11 doit étre passé act devaut motavire ، ou sous signatures prives de teuteur …………………………………))

25- Courtin –vincent ( pascal ) L’invironment textnel Jurisprudentiel et doctrinal Nouvelles technologies de information et droit de la prevue ،un societe san papier ? par Gallouédec –Genuys ( françoise )،1990 no .230-260.

26-Francoise chamoux ،La Loi du 12 Juillet 1980 une overture sur de nouveax moyens de prevue J.C. P ،1981،n.24.

27- Chartier (Yves)،prevue en matiée commereiale juris classeures ،commereial ،1993،Fasc .270 p.22. no 122.

اشار اليه عايض راشد المري – مصدر سابق – ص239 -هامش رقم (1) .

28- عالج المشرع الفرنسي حجية صور المحررات ضمن المادتين (1334-1335) يراجع ايضاً د. محمد حسين عبد العال : ضوابط الاحتجاج بالمستندات العقدية في القانون الفرنسي – دار النهضة العربية – القاهرة – 1999 -ص152ومابعدها .

29- تبنى الفقه الفرنسي رأيين بخصوص حجية الصورة المستفادة من نص الفقرة الثانية من المادة (1348) ، اذ ذهب الرأي الاول الى ان النص جاء باستثناء يجعل من الاثبات حراً وبالتالي يمكن اقامة الدليل على الواقعة بشتى ادلة الاثبات من الشهادة والقرائن اعتباراً من ان النص جاء ضمن المواد التي تضمنت الاستثناءات الواردة على تطلب الدليل الكتابي مما يعني انصراف نية المشرع الفرنسي الى اضافة استثناء جديد الى الاستثناءات القائمة بنية التسهيل على الشركات والبنوك من الاستفادة من الوسائل الحديثة لتخزين المعلومات .في حين ذهب الرأي الثاني الى المشرع الفرنسي اوجد نوع من المحررات لها قيمة قانونية خاصة اعلى من مبدأ الثبوت بالكتابة و اقل من قيمة الاصل ، لان في اعطاؤها قيمة الاصل سيؤدي الى ان الاثبات المضاد سوف يكون كتابة تطبيقاً للمادة (1348/2) وهذا لم يقصده المشرع ، اما السبب في القول في ان قيمتها اعلى من قيمة مبدأ الثبوت بالكتابة فمرده هو ان مبدأ الثبوت بالكتابة تتطلب دليل او اثبات مكمل وهذا لايتلاءم مع نص الفقرة الثانية من المادة (1348) التي تعتبر تقديم الصورة المطابقة والدائمة كافية لوحدها لاثبات التصرف كذلك فأن مبدأ الثبوت بالكتابة تتطلب جعل الحق المدعى به قريب الاحتمال على عكس الصورة المطابقة والدائمة فتجعل الحق المدعى به مؤكداً .يراجع

Françoise Chamoux la loi du 12juillet 198 ،op.no 22.

ويراجع

Yres Chartier ،op.cit، no 117، p.21.

30- Francoise La barth ،La notion de document contractual ،Trésé ،1994، L.G. D.J. P.76،n.100

31-chamoux “commentaries de la loi du 12 juill ،op.cit،p.143.

اشار اليه ايضاً استاذنا د. عباس العبودي ود. جعفر الفضلي – حجية السندات الالكترونية في الاثبات المدني في ضوء التعديل الجديد للقانون المدني الفرنسي المرقم 230 لعام 2000 – منشور في مجلة الرافدين للحقوق – جامعة الموصل – كلية القانون – العدد الحادي عشر – ايلول – 2001-ص7.

32- Décision r 1169 du 29 décembre 1990 journal official du 30.

موجود ضمن محتويات موقع وزارة العدل الفرنسية .

33- Alain Bensoussan ،Informatique Télécoms Internet edition Francis Lefebvec ،2001 ،p.207 suivant conseil d’Etal ،Internet et’ les Réseaux Numeriques 1998،La Document’ation ،Francaise .paris،p.85.

34- Décret no =94-121 du 7 Février 1994: Journal official du 12 Février1994

35- articles R.243-13et R.243-17ducode de 19 sécurite Sociale.

36- Loi no= 94-126du 11fevrir 1994 art.4:

Journal offiiel du 13 février 1994 complélé par le décret n;95-309 du 20 mars 1995 et l’arrété du meme jour: Journal official du 22 mars 1995.

37- لم يكن المشرع المصري ، المشرع العربي الوحيد الذي ادرك حقيقة واقعية الوسائل الالكترونية التي لامفر من مواجهتها تشريعياً وفك رموز تحدياتها القانونية . فالمشرع التونسي كان من الرواد بهذا المجال والاسبق من خلال القانون الخاص بالمبادلات والتجارة الالكترونية رقم (83) لسنة 2000 والمؤرخ 9/اوت/2000 يأتي بعده القانون الاردني الخاص بالمعاملات والتجحارة الالكترونية رقم (85) لسنة 2001 المؤرخ 11/12/2001 ، وقانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية المرقم (2) لسنة 2000 ، وقانون التجارة الالكترونية البحريني ، اضافة الى مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني .

38- عايض راشد المري -مصدر سابق – ص46 .

ويقع هذا القانون في (772) مادة قانونية ويضم خمسة ابواب ، الباب الاول يتعلق بالتجارة بوجه عام ، والباب الثاني في الالتزامات والعقود ، والباب الثالث يتناول عمليات البنوك والباب الرابع ينظم الاوراق التجارية ، اما الباب الخامس فيتناول الافلاس والصلح الواقي منه .

39- يمتاز قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم (25) لسنة 2004 ، بخاصية تفرده عن التشريعات العربية المقارنة ، تتمثل بالنص على انشاء هيئة عامة تشرف على تطبيق القانون وتفعيل قواعده وتراقب العمل بها في اطار هذا القانون . وجاء هذا القانون في (30) مادة قانونية ، عقبت المادة الاولى الخاصة بالتعاريف بالمصطلحات التي جاءت بالقانون (13) ثلاثة عشر مادة قانونية تعالج مسألة انشاء وتنظيم هيئة تنمية صناعة تكنلوجيا المعلومات ، ونجد انفسنا نتفق مع الذين انتقدوا هذا المسلك الذي حاول الجمع بين هدفين ، الاول وضع قواعد لتنظيم التوقيع الالكتروني والمحررات الالكترونية والثاني انشاء هيئة تشرف على تطبيق القانون ، الا انه اعطى انطباع بتغليب الهدف الثاني على الهدف الاول الذي يعد الهدف المبتغى الاصلي من القانون حيث وضع القواعد الخاصة بتلك الهيئة في بداية القانون ووضع احكام القانون المتعلقة بالتوقيع الالكتروني لاحقاً ، اضافة الى اسهامه في الحديث عن الهيئة والجهة التابعة لها ومجلس الادارة الخاص بها وتنظيمها وتشكيلها واختصاصها ،وعن كوادرها والقواعد التي تحكم عملها ومواردها وميزانيتها ، لذا انتقد هذا المسلك التشريعي ووصف بأنه مسخاً للقانون لتنافيه مع قواعد الصياغة القانونية .

للمزيد يراجع مقالة منشورة على الانترنيت بعنوان : مذكرة بالرأي حول مشروع قانون التوقيع الالكتروني المصري

www.aba.org.eg.

40 – قضت المادة (3) من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني انشاء هيئة تنمية صناعة تكنلوجيا المعلومات رقم (15) لسنة 2004 بأن (( تهدف الهيئة الى تحقيق الاغراض الاتية :

أ- تشجيع وتنمية صناعة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.

ب- نقل التكنلوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها .

ج- زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ومنتجاتها .

د- الاسهام في تطوير وتنمية الاستثمارات في مجال صناعة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات .

هـ- توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات .

و- رعاية المصالح المشتركة لانشطة تكنلوجيا المعلومات .

ز- دعم البحوث والدراسات في مجال تكنلوجيا الملومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها .

ح- تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف اليات المعاملات الالكترونية .

ط- تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الانشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنلوجيا المعلومات .

ونصت المادة (3/1) من قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم (85) لسنة 2001 على ان (( يهدف هذا القانون الى تسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات وذلك مع مراعاة احكام أي قوانين اخرى ودون تعديل او الغاء لاي من هذه الاحكام )).

وجاءت المادة (3) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لامارة دبي رقم (2) لسنة 2002 ، تحدد كيفية تفسير القانون وبالشكل الذي يحقق اهدافه ، اذ نصت على ان (( يعتبر هذا القانون طبقاً لما هو معقول في المعاملات والتجارة الالكترونية وبما يؤدي الى تحقيق الاهداف التالية :

1-تسهيل المراسلات الالكترونية بواسطة سجلات الكترونية يعول عليها .

2- تسهيل وازالة اية عوائق امام التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع ، ولتعزيز تطور البنية التحتية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الالكترونية بصورة مضمونة.

3-تسهيل نقل المستندات الالكترونية الى الجهات والمؤسسات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات الكترونية يعول عليها.

4-التقليل من حالات تزوير المراسلات الالكترونية والتعديلات اللاحقة على تلك المراسلات ومن فرص الاحتيال في التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى .

5- ارساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الالكترونية .

6-تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية .

7- تعزيز تطوير التجارة الالكترونية والمعاملات الاخرى على الصعدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام تواقيع الكترونية .

41- د. اكثم امين الخولي -دروس في القانون التجاري -مكتبة سيد عبد الله وهبة-القاهرة –مصر-1968 -ص215، ويراجع محمد حسين عباس -الدفاتر التجارية -مكتبة النهضة العربية -القاهرة -1958-ص7.

42 – نعتقد ان وجود النص القانوني القاضي بالزام كل تاجر يصل رأس ماله المستثمر الى الف جنيه بمسك الدفاتر التجارية مع سمو الدليل الكتابي في الاثبات ، يصادر حتماً حق التاجر في الاثبات الحر الذي سبق وان قرره المشرع المصري في المواد التجارية في قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 ، ولعل هذا ما حدا بالمشرع المصري الى نسخ القاعدة التي حددت النصاب المالي بـ الف جنيه بقاعدة قانونية جاءت ضمن تشريع جديد للتجارة وهو قانون (17) لسنة 1999 . بموجب نص ( م21) ثم رفع الحد المالي الى عشرين الف جنيه مصري ليتيح من خلاله لصغار التجار اثبات معاملاتهم التجارية بكافة طرق الاثبات بغياب الالتزام القانوني القاضي بمسك محررات تقليدية .

43- نصت المادة (21) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 على ان كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة )) يقابلها نص المادة (12) من قانون التجارة العراقي رقم (30 ) لسنة 1984 . وفيه حدود ذلك النصاب مبلغ (30000) ثلاثين الف دينار عراقي . وهو ايضاً مبلغ زهيد مقارنة بالقيمة الشرائية للدينار العراقي .

44- قضت المادة (22) من قانون (17) لسنة 1999 في فقرتها الاولى بمايلي : (( تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد اجمالاً شهراً فشهراً )) يقابلها المادة (13) من قانون التجارة العراقي (30) لسنة 1984.

45- قضت المادة (23) من قانون رقم (17 ) لسنة 1999 بأن : 1- يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة . وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الاصلي . 2- تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر )).

46 – يراجع نص المادة (21) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999

47- عايض راشد المري -مصدر سابق-ص249 وص260.

48- قضت المادة (26) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 على ان (( 1- يجب على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفاتر بانتهائه او قفله )).ان المدة المذكورة قد حددت في تشريع التجارة العراقي رقم (30 ) لسنة 1984 بـ سبع سنوات ، استنادا الى نص المادة (18) من هذا القانون.

49- قضت المادة (25) من قانون رقم (17) لسنة 1999 بأنه (( 2- يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع على كل صفحة ختم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .3- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر الى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه الى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته 4- على التاجر او ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد الى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيده قفلهما )) يقابلها نص المادة (17) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.

50- قضت المادة (22) من قانون رقم (17) لسنة 1999 على ان (( 2- للتاجر ان يستعمل دفاتر اليومية مساعدة لاثبات تفصيلات الانواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فقرات منتظمة . فاذا لم ينتج هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً اصلياً )) يقابلها نص المادة (14) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.

51- د. محمد المرسي ابو زهرة : الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكومبيوتر في الاثبات في المواد المدنية والتجارية – من بحوث مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت – 1-3 مايو – جامعة الامارات العربية المتحدة -ص257.

52- بالنظر الى الفائدة الكبيرة التي تأتى منها في الاثبات بالنظر الى انها التزام مفروض على كافة التجار بغض النظر عن قيمة رأس المال. يراجع بهذا الصدد د. سميحة القيلوبي ، القانون التجاري -دار النهضة العربية -بدون سنة طبع -ص207 ، و د. محمد حسني عباس-مصدر سابق -ص16.

53- نصت المادة (24) من قانون رقم (17) لسنة 1999 على ان ( على التاجر ان يحتفظ بصورة من المراسلات البرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها او يتسلمها لشؤون تتعلق بتجارته ، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة )) يقابلها نص المادة ( 16) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.

54- والحقيقة ان هذا ما تبناه مشرعنا العراقي حينما نص في المادة (19 ) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 على ان (( يجوز للتاجر ان يستعيض عن الدفاتر المنصوص عليها في المادتين (14) و(16) من هذا القانون باستخدام الاجهزة التقنية والاساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حساباته وبيان مركزه المالي )).

55- قضت المادة (26) من قانون رقم (17) لسنة 1999 بـ (1- يجب على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفاتر بانتهائه اوقفله . 2- وعليهم ايضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ ارسالها او تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصورة المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلاً من الاصل ويكون لتلك الصورة حجية الاصل في الاثبات اذا روعي في اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدربها قرار من وزير العدل )).

56- نصت المادة ( 58 ) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 على ان (( يكون اعذار المدين او اخطاره في المواد التجارية بانذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الاعذار او الاخطار ببرقية او تلكس او فاكس او غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة )).

57- صدر هذا القانون في 21/ابريل /2004 ، واصبح نافذاً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وضم (30 ) مادة قانونية عالج ونظم انشاء هيئة تنمية صناعة تكنلوجيا المعلومات على مدى (12) مادة تبدأ من المادة (2) وتنتهي بالمادة (13) ، اما بقية المواد فكرست لتنظيم للتوقيع الالكتروني والمحرر الالكتروني.

58 – يراجع الهامش رقم ( ) من الصفحة ( ) من هذا المبحث.

59- ويطلق على هذا النمط من التعاملات ، بالتعامل الالكتروني ، وقد عرفت المادة (2) من قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم (85 ) لسنة 2001 ، المعاملات بصورة مستقلة عن المعاملات الالكترونية ومن خلال الجمع بينها يتضح بأنها اجراء او مجموعة من الاجراءات يتم بين طرفين او اكثر لانشاء التزامات على طرف واحد او التزامات تبادلية بين اكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري او التزام مدني او بعلاقة مع أي دائرة حكومية نفذت بوسائل الكترونية في حين عرّف قانون المبادلات والتجارة التونسي للتعاملات الالكترونية بمحرراتها الالكترونية ، اذ جاء الفصل الثاني بمفهوم للمبادلات الالكترونية بأنها المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية )). ونجد التعريف الوارد في قانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية هو التعريف الادق : اذ عرفت المادة (2) من هذا القانون (( المعاملات الالكترونية : أي تعامل او عقد او اتفاقية يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة المراسلات الالكترونية )).

60 – يراجع نص المادة (1316) من التقنين المدني الفرنسي .

61- د. عبد الفتاح بيومي حجازي : مقدمة في التجارة العربية – الكتاب الثاني – النظام القانوني للتجارة الالكترونية في دولة الامارات العربية المتحدة – دار الفكر الجامعي -الإسكندرية – طبعة 2003 -ص45. وهذا بخلاف موقف المشرع الفرنسي ، فالمحررات الالكترونية التي تخزن في ذاكرة الحاسب الالكتروني تدخل ضمن مفهوم الكتابة ، يراجع

Dominique .MOREXO “Deux vecentes legislations sur la signature électromique .le droit de la prevue àl’neure d’Internet ” petites officnes no 193 27.9 2000.p.51.

62 -Pierre –Yves .GAUTIER .op.cit ” petites affiches n =20-7/2/2000″ voici ce qui écrivait DOMAT ” la force des preuves par écrit consiste en ce que les homes sont convenus de conserver par l’ecriture le souvenir des cnoses qui se sont passees et don’t ils ont voulu faire subsister la memoire pour sen faire des regles ou avoir une prevue peruve perpetuclle de la verite de ce qu’on ecnte.

اشار اليه د. محمد حسام محمود لطفي : استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها – القاهرة – 1993 -ص8.

63- Arnaud –RAYNAUD ، “Adaptation du droit de la prevue aux technologies de linformation ét la signature électronique ” .Répertoire de Not”rasol” d’efrenois no 10-30 /5/2000.p.596.

64- د. عبد الفتاح بيومي حجازي -مصدر سابق -ص43-49.

65- نصت المادة (6) من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية (UNCITRAL ) (( 1- عندما يشترط القانون ان تكون المعلوما مكتوبة ، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط اذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع اليها لاحقاً .2- تسري احكام الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام او اكتفى في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب اذا لم تكن المعلومات مكتوبة )).

66- يراجع مذكرة حول مشروع قانون التوقيع الالكتروني على الموقع :

www.aba.org.eg

67- يقابلها المصطلح الفرنسي Falsification informatique للمزيد يراجع د. هلالي عبد الله احمد : الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية – الطبعة الاولى – دار النهضة العربية – مصر – 2003 -ص111.

68 – عاقب القانون الفرنسي الجديد الصادر عام 1994 ، على العبث بمحتويات المحرر بوصفه جريمة تزوير معلوماتي اضافة الى تجريم تزوير الوسيط الالكتروني او استعماله ضمن الفقرتين ب ، جـ من المادة (22) من هذا القانون علاوة على الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني ضمن ذات القانون . د. عبد الفتاح بيومي حجازي -مصدر سابق -ص45 وص 542 وما بعدها ، د. هدى حامد قشقوش : الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت – دار النهضة العربية – القاهرة – دون سنة نشر -ص48

69- جاء في ديباجة القرار رقم 51/162 بتاريخ 16/12/1996 اللخاص باصدار القانون النموذجي للتجارة الالكترونية (( اذ تؤمن لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للجمعية العام للامم المتحدة ، بان اعتمادها للقانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية سيساعد على نحو هام جميع الدول في تعزيز تشريعاتها التي تنظم استخدام بدائل للاشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وعلى صياغة هذه التشريعات في حال عدم وجودها . واوصت الجمعية العام في الفقرة العاملة الثانية من هذا القرار بان تولي جميع الدول اعتباراً محبذاً للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها او تنقيحها ، وذلك بالنظر الى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على البدائل للاشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات)) .

70 – بموجب القانون رقم (37 ) لسنة 2001 تم اضافة الفقرة الثالثة الى المادة (13) من قانون البينات الاردني رقم (30 ) لسنة 1952 ، اذ نصت هذه الفقرة على ان ((3- أ وتكون الرسائل الفاكس او التلكس والبريد الالكتروني قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثيت من نسب اليه ارسالها انه لم يقم بذلك او لم يكلف احد بارسالها . ب- وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل اليه حجة على كل منهما )).

71- د. شرح احكام قانون البينات الاردني – الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع – الاردن – 2005 -ص 252ومابعدها .

72 – نشر هذ القانون على الصفحة 601 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4524 بتاريخ 31/12/2001 ويقع هذا القانون في (41) مادة قانونية مقسم الى ست عناوين ، اذ تعقب المادتين الاولى والثانية الخاصة بالتعاريف ، أي عنوان احكام كافة ويضم (4) مواد والسجل والعقد والرسالة والتوقيع الالكتروني ويشمل (18 ) مادة قانونية ( من المادة 7-الى المادة 24) التحويل الالكتروني للاموال وتضم خمس مواد من (25-29 ) ، توثيق السجل والتوقيع الالكتروني في خمس مواد (30-34) ، العقوبات وتشمل اربع مواد (35-38) واخيراً احكام ختامية وتضم ثلاث مواد (39-41).

73 – نصت المادة ( 21) من قانون رقم (85) لسنة 2001 على ان ((…. رسالة المعلومات : المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونية مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الالكترونية او البريد الالكتروني او التلكس او النسخ البرقي .

74 – حمزة حداد /الكتابة في الرسائل الالكترونية وحجيتها في الاثبات مقالة منشورة على الانترنيت

www.Loc.com/reench p. 3-1

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .