نموذج وصيغة عريضة طعن علي قرار المحامي العام لامتناعه عن تمكين طالب من إستئناف أمر بأن لا وجه
السيد الأستاذ المُستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة “القضاء الإداري”
تحية تقدير واحتراماً وبعد..
.
مُقدمه لسيادتكم/ المواطن / ———– بصفتي ولي طبيعي عن نجلي القاصر احمد خليل محمد والمقيم 4 شارع حافظ إبراهيم – الروضة – مصر القديمة ومحله المختار مكتب الأساتذة / طاهر عطية أبو النصر , جمال عبد العزيز عيد , روضة احمد سيد , علي عاطف عطية , محمد فاروق سعد , محمد محمود حسن , احمد حلمي سالم , نور الدين فهمي
الكائن مقره بالعنوان 2 ممر بهلر – من شارع قصر النيل – وسط القاهرة
ضـــــــــد
1-السيد المستشار/ النائب العام بصفته
2-السيد المستشار/ المحام العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية بصفته
“الموضوع”
نتشرف بعرض الأتي
تولت نيابة السادس من أكتوبر والشيخ زايد بتاريخ 16 / 9 / 2012 التحقيق في المحضر رقم 3390 لسنة 2012 جنح زايد .. ويتضمن هذا المحضر اتهامات متبادلة بالتعدي بالضرب بين أطراف الخصومة وهم كلا من :- نجل الطاعن.. القاصر/ احمد خليل محمد والمدعو يحيي إسماعيل محمد وتم عمل تقارير طبية للطرفين وأرفقت في القضية بناء علي قرار النيابة العامة بالتأشير بالنظر والإرفاق قامت النيابة بسؤال أطراف الخصومة كمجني عليهم في القضية وكذا استجوابهم كمتهمين وقررت النيابة عقب انتهاءها من سماع أقوال الطرفين وانتهاء التحقيقات بحبس نجل الطاعن / أحمد خليل محمد أربعة أيام علي ذمة التحقيق و إخلاء سبيل الخصم الأخر وهو المدعو يحيي إسماعيل من سراي النيابة.
وبتاريخ 2 أكتوبر 2012 تقدم وكيل الطاعن بطلب للسيد رئيس نيابة أكتوبر والشيخ زايد يتضمن السماح له بالادعاء المدني بمبلغ 5001 كتعويض مؤقت ضد السيد يحيي إسماعيل وقد تفضل سيادته بتمكيننا من الادعاء المدني وسداد الرسم وتم إرفاقه بالقضية .
إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم نعلم شيئا عن مسار التحقيق ولم نعلن بأية قرارات صدرت عن نيابة أكتوبر والشيخ .. فقمنا بالتردد علي النيابة الموقرة أكثر من مرة للسؤال عما إذا كان تم التصرف بالقضية من عدمه حتي وصل إلي علمنا بتاريخ 6 / 12 / 2012 أن القضية أرسلت لنيابة جنوب الجيزة الكلية برقم صادر 3201 بتاريخ 4 / 11 / 2012 لأخذ الرأي .. وقيدت برقم 872 لسنة 2012 أخذ رأي في تاريخ 5 / 11 / 2012
وعقب ذلك التاريخ قمنا بالسؤال عن القضية مرات عديدة إلا أننا لم نجد معلومات بجدول الجنح عن أي جديد في القضية سوي أنها أعيدت مرة أخري للنيابة الجزئية للتصرف .. وأيضا لم نعلن بأي قرارات صادرة عن النيابة
وبالسؤال عن القضية بتاريخ 12 / مارس / 2013وصل إلي علمنا أنه تم إحالتها لمحكمة جنح الشيخ زايد ومحدد لنظرها جلسة الأربعاء 13 / مارس / 2013 .. ولم نعلن بالجلسة من قبل النيابة العامة
التي حركت الدعوي الجنائية ضد نجل الطاعن احمد خليل محمد متهمة إياه بالتعدي علي المدعو يحيي إسماعيل بجريمة الضرب المعاقب عليها بمقتضي نص المادة 242 /1 من قانون العقوبات المصري .. ولم نعلن أيضا بذلك القرار ..
وبالاطلاع علي أوراق الدعوي بتاريخ 16 / مارس / 2013 تبين لنا أن النيابة العامة الموقرة قد أصدرت قراراً بشأن اتهام المدعو يحيي إسماعيل محمد بالتعدي بالضرب علي نجل الطاعن / احمد خليل محمد وذلك بإصدار أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوي لعدم معرفة الفاعل مؤقتا ..
إلا أن سيادته امتنع عن تمكين الطاعن من الاستئناف ورفض التأشير علي طلبي سواء بالرفض أو بالقبول أو حتي بالنظر والإرفاق .. وقرر أن المنوط به تمكين الطاعن من الاستئناف هو المحام العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية .. وأوضح أن القضية سالفة البيان أرسلت للنيابة الكلية للعرض وأخذ الرأي وأن النيابة الكلية أصدرت مذكرة بالرأي في القضية وهي مصدرة الأمر بأن لا وجه بشأن اتهام نجل الطاعن للمدعو يحيي إسماعيل محمد بالتعدي عليه بالضرب
الأمر الذي بات معه انه ليس أمام الطاعن مسلك أخر لتمكينه من الاستئناف سوي اللجوء للسيد المستشار المحام العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية .. (المطعون ضده الثاني) لتمكينه من الاستئناف وفقا لنصوص القانون
لذلك تقدم الطاعن بتاريخ 19 / 3 / 2013 بطلب استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوي في القضية رقم 3390 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد إلي (المطعون ضده الثاني) .. مستند في ذلك إلي نصوص القانون والدستور وخاصة نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية
التي أوردت إجراءات الطعن علي أوامر النيابة العامة بشأن الأمر بأن لا وجه
.. إلا ان سيادته أيضا امتنع عن إصدار قراره بتمكين الطاعن من الاستئناف مبررا أن القضية ليست في حوزة النيابة العامة وإنما في حوزة محكمة جنح الشيخ زايد الجزئية .. وأشر علي طلبه المقدم بما يفيد النظر والإرفاق في القضية رقم 3390 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد الجزئية ..
وبدلاً من انصياع المطعون ضده الثاني لنصوص القانون والعمل بمقتضاه – فوجئ الطاعن بتصميم سيادته على قراره برفض تمكيننا من إجراء استئناف الأمر الصادر عن نيابة جنوب الجيزة الكلية بأن لا وجه، متذرعا في ذلك بما ادعاه: “.. .وذلك تأسيساً علي مبرر غير مقبول قانونا وهو ان القضية أصبحت في غير حوزة النيابة العامة
علي الرغم من أنها مصدرة القرار والقانون واضح بخصوص استئناف الأوامر بأن لا وجه وتحديد مدته القانونية بعشرة أيام من تاريخ الإعلان به.
وبناء علي ما سبق ذكره وبما أن القرار الإداري ليست له صيغة معينة، وإنما يكون ذلك لكل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا طالما أن المشرع لم يحدد شكلا معينا يجب أن ينصب فيه القرار محل النزاع
وحيث إنه من المقرر قانوناً إنه حيثما يتطلب الأمر من الإدارة إصدار قرار إداري ولا تفعل، فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبي، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدي عليه قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض أو كلاهما معاً على حسب مقتضى الأحوال.
فيعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح”.(الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 )
وحيث أن المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن :-
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوي إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة لموظف أو مستخدم عام أو لأحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر.
يرفع الطعن إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات . ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وحيث أن الطعن في القرار السلبي لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، غير أنه يلزم توافر أركان قيامه وهو أن يكون هناك التزام بإصداره وأن الدعوى الراهنة استوفت أوضاعها المقررة قانوناً، ومن ثم يكون الطعن الماثل مقبول شكلاً.
وحيث أن النيابة العامة هي سلطة تنفيذية تجمع بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية
فهي عندما تباشر أعمالها كسلطة تحقيق تكون قراراتها قضائية لا يجوز الطعن عليها .. بينما عندما تباشر عملها كسلطة إدارية تعمل علي تنفيذ القانون تكون القرارات الصادرة عنها قرارات إدارية يجوز الطعن عليها ..
ولما كان استئناف الأمر ” بأن لا وجه ” الصادر من النيابة العامة يتطلب تقديم طلب للنيابة العامة مصدرة القرار
باعتبارها الجهة المنوط بها تنفيذ القانون .. وفي هذه الحالة لا تملك النيابة الرفض أو الموافقة علي طلب الاستئناف إلا بمقتضي القانون فإن استوفي طلب استئناف “الأمر بأن لا وجه “شروطه فينبغي أن تمكن النيابة طالب الإجراء من السير فيه وهي إن لم تفعل فتكون قد أهدرت مصلحة الأفراد وضربت بالقانون عرض الحائط ولم تحترم نصوصه ..
الأمر الذي معه يستبين أن النيابة العامة عندما تباشر عملها كجهة تنفيذية لا تملك المنح إلا بنص قانوني وبالتالي لا تملك المنع ..فمن لا يملك المنح لا يملك المنع .. فإن امتنعت النيابة العامة عن تنفيذ القانون فنكون بصدد قرار إداري صادر عن جهة إدارية مشوبا بعيب الانحراف ومخالفة القانون مما يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري
وقضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن أن:
النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية تجمع بين طرف من السلطة القضائية وأخر من السلطة الإدارية وتصرفات النيابة باعتبارها أمينة علي الدعوي العمومية تعد من الأعمال القضائية التي تخرج عن رقابة المشروعية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بمباشرتها علي القرارات الإدارية ..
أما التصرفات الأخري التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق هذه الأعمال القضائية تخضع لرقابة المشروعية التي للقضاء الإداري متي توافرت لها مقومات القرار الإداري بالمعني الاصطلاحي.”
( حكم المحكمة الإدارية العليا في 10 / 6 / 1978 – مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة ص 139 )
لما كان ذلك وكان موقف المطعون ضده الثاني بامتناعه عن تمكيننا من إجراء استئناف الأمر بأن لا وجه في القضية رقم 3390 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المطلوبة، وبالمخالفة لأحكام القانون، يمثل خطأ في جانب المطعون ضده، وحرم الطاعن من إمكانية السير في إجراءات الاستئناف على النحو الوارد ذكره في صدر صحيفة هذا الطعن فضلا عن الأضرار التي إصابة الطاعن من جراء هذا القرار المعيب والمخالف للقانون
لذا فأنه يعد قراراً إدارياً سلبياً يجيز للطالب المتضرر منه الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري المختصة بغية القضاء لها بوقف تنفيذ ذلك القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده اﻷو والثاني بتمكينه من إجراء ذلك الاستئناف المطلوب
في طلب وقف التنفيذ:
تنص المادة 49 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي تقضي بأنه:
“لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها”.
وعلى ذلك فإنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار صراحة في صحيفة الطعن، فلا يُقبل طلب وقف التنفيذ الذي يُبدى بصحيفة مُستقلة فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى طلبين: طلب مُستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في موضوع الطعن، وطلب موضوعي هو إلغاء القرار المطعون فيه.
2- أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وهو ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ “ركن الاستعجال”، ومحكمة القضاء الإداري هي التي تقدر ما إذا كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها من عدمه.
ويجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يُرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه.
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
“قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له – على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول- قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج
يتعذر تداركها، والثاني- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 25/1/1975 والطعن رقم 1235 لسنة 18 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/2/1975).
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء مجلس الدولة تواترت أحكامه على أنه يستلزم توافر ركنين لا غنى لأيهما عن الآخر للحكم بوقف التنفيذ إعمالاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته يتصل أولهما بالمشروعية أو الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ظاهر البطلان ومرجح إلغائه، ويتعلق الآخر بالاستعجال بأن تقدر المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
وحيث أن الجهة الإدارية امتنعت عن القيام بتمكين الطالب من استئناف الأمر الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية بأن لا وجه لا قامة الدعوي في القضية رقم 3390 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد
وذلك دون سند من القانون، مما يشكل في حقها قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع يمثل خروجاً على المشروعية وظاهر البطلان ويرجح إلغاؤه ويتوافر بذلك ركن الجدية بالمفهوم المقرر لوقف التنفيذ.
ومن حيث أن ركن الاستعجال متوافر أيضاً في طلب المدعي لما في تصرف جهة الإدارة من عدم تمكين الطاعن من استئناف الأمر بان لا وجه الذي حدده القانون مدة تقديمه وهي عشرة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم وإلا سقط الحق في طلبه وكذا حرمان المدعي من حقه القانوني وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار الطعين.
ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه مما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطاعن من استئناف الأمر الصادر بأن لا وجه الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
هذا والغرض من اختصام السيد المستشار/ النائب العام بصفته، أن يصدر الحكم في مواجهته بصفته
“بناءً عليه”
لكل ما تقدم يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- في الشق المُستعجل:
بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه
بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع السيد المستشار المحام العام لنيابات جنوب الجيزة بتمكين الطاعن من استئناف الأمر الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية بأن لا وجه في القضية رقم 3390 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد وذلك لحين الفصل نهائياً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطاعن من التقرير بالاستئناف على الأمر الصادر بألا وجه ……وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان
ثانياً- وفي الموضوع:
1-بقبول هذا الطعن شكلاً.
2- بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع السيد المستشار المحام العام لنيابات جنوب الجيزة بتمكين الطاعن من استئناف الأمر الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية بأن لا وجه لعدم معرفة الفاعل في القضية رقم 3390 لسنة 2012 جنح الشيخ زايد واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطاعن من التقرير بالاستئناف على الأمر الصادر بألا وجه وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان
3-إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
وكيل الطاعن
المحامين
محضر إعلان
أنه في يوم الموافق / / 2010
بناء على طلب السيد / خليل محمد خليل بصفته ولي طبيعي علي نجله القاصر احمد خليل محمد والمقيم
4 شارع حافظ إبراهيم – الروضة – مصر القديمة ومحله المختار مكتب الأساتذة / طاهر عطية أبو النصر , جمال عبد العزيز عيد , روضة احمد سيد , علي عاطف عطية , محمد فاروق سعد , محمد محمود حسن , احمد حلمي سالم , نور الدين فهمي الكائن مقره بالعنوان 2 ممر بهلر – من شارع قصر النيل – وسط القاهرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
1-السيد المستشار/ النائب العام بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة
مخاطبا مع /
2-السيد المستشار/ المحام العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي
وأعلنته بصورة من صحيفة الدعوى المرفقة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعولها قانونا
ولأجل العلم
اترك تعليقاً