مقاضاة المدين شخصيا بسبب عدم كفاية ثمن بيع المرهون(نعم)-الجمع بين دعوى الأداء ودعوى الرهن(لا)

القرار عدد: 1472

المؤرخ في: 4/10/2000

ملف تجاري عدد:610/98

القاعدة:

عدم قبول مقاضاة المدين شخصيا إلا بعد عدم كفاية ثمن بيع المرهون لتسديد الدين .
لا يمكن الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن قياسا على قاعدة الفصل 1223 من ق ل ع.
باسم جلالة الملك

بتاريخ 4 أكتوبر 2000

أن الغرفة التجارية- القسم الأول-

من المجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ……..

الكائن بمحطة توزيع الوقود ساحة أبي الجنود فاس

نائبه الأستاذ ……… المحامي بفاس

والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى

الطالب ضد: البنك المغربي للتجارة والصناعة

في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري مقره الاجتماعي

26 ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء

نائبه الأستاذ …… بمكناس

والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.

المطلوب

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 21/11/97 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ ……. والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 17/3/97 في الملف عدد: 401/95.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/12/98 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ …….. والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/4/00.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/5/2000.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور لتقريره.

وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.

وبعد شأن الوسيلة الثالثة.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 17/3/97 في الملف عدد 401/95 أن المطلوب البنك ……. بفاس تقدم بمقال مفاده أنه في إطار قرض مضمون برهن عقاري أقرض الطالب …. مبلغ 32 936 600 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14% وكذا الصوائر والتوابع المترتبة عن التأخير في تنفيذ الالتزام وهذه المديونية ناتجة عن عقد فتح اعتماد رهن مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 22/7/1985، وبناء على عقد القرض رهن المدعى عليه لفائدة البنك الدائن عقار من الدرجة الأولى المسمى فندق اللويز 2 ذي الرسم العقاري رقم 247/55/ف الكائن بساحة أبي الجنود فاس، وأنه لم يؤد ما بذمته رغم إنذاره،

والتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 32 936 600 مع الفوائد البنكية 14 % من الدين الجاري به العمل منذ فاتح يناير 1993 إلى يوم الأداء الكامل للدين وفوائده وكافة الصوائر والتوابع المترتبة عن التأخير مع تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 32 936 60 درهم ابتداء من 16/1/93 إلى يوم الأداء، ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني بخرق الفصل 1223 من ق ل ع ذلك أنه لم يعط أي اعتبار للضمانات العينية عندما حكم على الطالب بالأداء الشخصي للدين، وكان الضمانات المرهونة لمصلحة الدائن لا تساوي شيئا علما بأن الفصل 1223 يمنع ضمنيا مقاضاة المدين شخصيا إلا بعد بيع محل ضمانة الدين إذ الفصل المذكور في فقراته الثلاث أشار إلى ” وله أي الدائن أن يرجع بما تبقى من دينه على المدين إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به ” وهذا يعني عدم قبول مقاضاة المدين شخصيا إلا بعد عدم كفاية ثمن بيع المرهون لتسديد الدين، والقرار المطعون فيه الذي قضى على الطالب بالأداء الشخصي جاء غير مرتكز على أساس صحيح وخارقا للفصل المذكور وتعرض للنقض.

حيث إنه إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين الأصلي لاستخلاص دينه المضمون عند حلول أجله باعتباره دائنا عاديا يمكنه استخلاصه من جميع أموال المدين وكان له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 2/6/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة وذلك باعتباره دائنا مرتهنا فإنه لا يمكنه الجمع بين المسطرتين في آن واحد قياسيا على قاعدة الفصل 1223 من ق ل ع الناصة على أنه ” إذا لم يكف المتحصل من البيع للوفاء بالدين فإن للدائن حق الرجوع منه على المدين، وهي قاعدة وإن تعلقت بالرهن الحيازي فإنها صالحة للتطبيق على الرهن الرسمي غير المنظم لمضمونها، ومحكمة الاستئناف التي ردت الدفع المثار من الطالب بهذا الخصوص بعلة ” أنه لا مانع من سلوك المسطرتين معا ” تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني غير سليم وعرضته للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة تكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.