نموذج وصيغة عريضة الطعن بالنقض في دعوى انتهاك حرمة الحياة الخاصة
محـكـمـة الـنـقـــض
الدائـرة الجـنـائـيـة
مـذكــــرة
بأسـبـاب الطـعـن بالنـقـض
المقدمة من الأستاذ / ———-
الوكيـل عـن الطاعـنة / ———-
فى الحكم : الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال الجيزة بتاريـخ 10/12/2011 فـى القضيـة رقـم 11025 لسنـة 2010 جنح مستأنفة شمال الجيزة المقيدة برقم 12879لسنة 2009 جنح العجوزة.
موجــز الإجـــراءات
اتهمـت النيابــة العامـة الطاعــنة وآخرين أنــهم فـى أيام 1/1، 12/1 ، 19/1 ، 2/2/2009 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة :-
– المتهمتين الأولى والثانية تعديتا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه يوسف صديق البدري وكان ذلك عن طريق تسجيل محادثات تمت عن طريق الهاتف والتقاط صور فوتوغرافية وفيديو في مكان خاص بأن قامت المتهمة الأولى بسجيل مكالمة هاتفية دارت بينها وبين المجني عليه دون علمه وموافقته وكذا قيام المتهمتين بالتقاط صور وتسجيل جلسة الرقية الشرعية التي أجراها المجني عليه بمسكنه صوتا وصورة عن طريق كاميرا الهاتف المحمول للمتهمة الأولى دون رضائه واعلامه بتفاصيل ذلك التسجيل وكيفيته وكان ذلك بقصد نشر الرقية الشرعية والتسجيلات بجريدة الفجر .
– المتهمة الأولى قامت بنشر وإذاعة صور المجني عليه وتفاصيل الرقية الشرعية التي أجراها لها بمسكنه وذلك دون رضائه وهي المتحصلة من الجريمة السابقة بمقالها المؤرخ 12/1/2009 بالعدد 185 بجريدة الفجر المحرر بمعرفتها.
– المتهمة الأولى قذفت باحدى طرق العلانية عن طريق النشر المجني عليه /يوسف البدري في 12/1/2009 بجريدة الفجر العدد 185 بأن أسندت إليه وقائع لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه بأن نعتته بإلحاحه عليها بأن يجري لها الرقية الشرعية لها لوجود قرين لها من الجن وحصوله على مقابل أجر مادي نظير ذلك وطلبه لخمسون جنيها إضافية مقابل الرقية عن المتفق عليه وحصوله منه على قيمة ما قام ببيعه لها من كتب وإحداثه بها آلاما لما أتاه من رقية شرعية وأنه لا يفارقها مظهره وهو يطالبها بباقي ثمن جلسة الرقية لاظهاره بظهر الملح والساعي لجمع المال والدجل وكان ذلك بقصد الحط من قدره لدى أقرانه.
– المتهم الثالث قذف بأحد طرق العلانيه عن طريق النشر المجني عليه /يوسف البدري في جريدة الفجر العددين 186 ، 188 المؤرخين 19/1 ، 2/2/2009 بأن أسند إليه وقائع لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه بأن نعته بالمقالين بأن غير صادق لانكاره السابق معرفته بالمتهمة الأولى وعدم علمه بواقعة تصويره وأنه خارج عن الدين وغير مؤهل للقيام بالرقية الشرعية ويمارس عمله دون ترخيص وأن حصوله على مقابل مادي لاتيانه الرقية الشرعية ليس من الإسلام ووصفه بأن ما يؤتيه مريب يكاد يقول خذوني ومن غير اللائق أن يستقبل فتاتين بمنزله دون محرم وأن يلمس وجه المتهمة الأولى وأن يمَن على الفقراء وأنه يزكي نفسه على الله وأنه تقي وهو ما لا يصح لإظهاره بمظهر الكاذب الخارج عن الدين بقصد الحط والتحقير من قدره لدى أقرانه على النحو المبين بالتحقيقات.
– المتهم الرابع بصفته رئيس تحرير جريدة الفجر أخل بأداء واجبات وظيفته المنوط به أدائها حال كونه مشرف على النشر بالجريدة وذلك بأن تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقالات محل التهم السابقة ولم يباشر بشأنها اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل ما يلزم مما ترتب عليه نشر المقالات والرسائل بما تضمنه من عبارات سب وقذف على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بموجب المواد 171/5 ، 200مكرر أ/2 ، 302 ، 306 /1 ،307 ، 309 مكرر فقرة 1 بند أ ، ب ، 309 مكرر أ فقرة 1 من قانون العقوبات .
وقــررت إحالـة الطاعـنة وآخرين إلـى محكمـة جنح العجوزة لمعاقبتـهم بمـواد الاتهـام
وبتاريـخ 23/6/2011 قضـت محكمـة جنح العجوزة
حضوريا اعتباريا ببراءة المتهمة الأولى والثانية من الواقعة الأولى وبراءة المتهمة الأولى من واقعة النشر المتحصلة من الواقعة الأولى وبتغريم المتهمة الأولى والثالث مبلغ خمسة آلاف جنيها عن واقعة القذف والسب وتغريم المتهم الرابع خمسة آلاف جنيها والمصاريف .
– ولم ترتض النيابة العامة الحكم الصادر في الدعوى المدنية فطعنت عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودعته قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 25//6/2011
– وحيث لم يرتضي المتهمين الأولى والثالث والرابع هذا القضاء الصادر بتغريمهم فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم الكتاب في الميعاد القانوني .
وبتاريخ 10/12/2011 قضت محكمة الجنح المستأنفة
حضوري توكيل وبإجماع الأراء :-
أولا : بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهمتان الأولى والثانية شهر مع الشغل عن التهمة الأولى وحبس المتهمة الأولى شهر مع الشغل عن التهمة الثانية وإيقاف عقوبة الحبس عنهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية والمصادرة ومحو التسجيلات وإعدامها.
ثانيا : بالنسبة لاستئناف المتهمين حكمت المحكمة بقبول ورفض والتأييد والمصاريف.
وقـد قـرر الطاعـن بالنقـض برقـم بتاريـخ 12 /4/2011
وبذات التاريـخ أودع الطاعـن مذكـرة بأسبـاب الطعـن بالنقـض أعدهـا ووقـع عليهـا الأستـاذ / طاهر عطية أبوالنصر المحامـى بالنقـض
أسبـاب الطعـن
السبـب الأول : الإخـلال بحـق الدفـاع
نصت المادة –311– من قانون الاجراءات الجنائية على:
يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التى تستند إليها.
وقد قضي تطبيقا لذلك أن ( الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فالعدول من الدفاع عن طلب أبداه دون إصرار عليه لا يستأهل من المحكمة ردا )
(الطعن رقم 89 لسنة 36 ق جلسة 28/2/1966)
ولا شك كما قالت محكمة النقض ان “حق المتهم في الدفاع عن نفسه اصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة ادانة برئ” (نقض جنائي طعن رقم 228 السنة 71 القضائية جلسة 15 من نوفمبر 2001– مجموعة احكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر الجنائية لسنة 52 ص 861 وما بعدها).
والحاصل في الدعوى الماثلة أن المدافع عن الطاعنة طوال جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الجنح المستأنفة تمسك بعدة طلبات وتقدم بعدة دفوع شكلية وجوهرية قد تغير وجه الرأى فى الدعوى
طلبات الدفاع عن الطاعن:
البيـن مـن محاضـر جلسـات المحاكمـة سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة أن دفاع المتهمة لم يبدى دفاع موضوعي في الدعوى والثابت من محضر جلسة 21/1/2010 أمام محكمة جنح العجوزة أن دفاع المتهمين طلبوا :-
1- جلسة خاصة لعرض السي دي المرفق بالأوراق بعد ضم النسخة الأصل
2- إعادة الدعوى للنيابة العامة لقصور التحقيقات
3- ضم نسخة من شريط حلقة 90 دقيقة على قناة المحور يوم 25/1/2009
وبجلسة 25/2/2010 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/3/2010 للمذكرات من جميع الأطراف لعرض الطلبات … ولبيان البرنامج والقناة التي تم عرضه عليها وتاريخ ويوم وساعة العرض حتى يتثنى ضم نسخة من الحلقة الخاصة بموضوع الدعوى
وبجلسة 25/3/2010 صمم الدفاع الحاضر عن المتهمين على الطلب وحدد برنامج كل ليلة المذاع يوم 11/1/2009 وكذا برنامج 90 دقيقة على قناة المحور بتاريخ 25/1/2009 محاضر الجلسات السابقة وطلب ندب خبير فني لفحص الصور الذي قام المدعي بالحق المدني بتقديمها وطلب التصريح بتقديم تقرير خبير استشاري
ومؤدى ذلك أ داع المتهمين قد نفذ رار المحكمة بتحديدالبرنمج والقناة وعى الرغم من ذلك لم تقم المحكمة بتنفيذ قرار ضم النسخة الخاصة بموضوع الدعوى وهو بلا ك كان سيغير وجه النظر في الدعوى.
وقد قررت محكمة أول درجة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/5/2010
وصدر الحكم بندب خبير في الدعوى
وبجلسة 10/3/2011 بعد ورود التقرير طلب دفاع المتهمين إعادة المأمورية مرة أخرى
وبجلسة 31/3/2011 وقرر الدفاع الحاضر بأن الخبير لم ينفذ المأمورية بالحكم التمهيدي وطلب إعادة السي ديه المرفق بالأوراق إلى الخبير في ضوء الحكم التمهيدي
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/4/2011 للإعلان بالدعوى المدنية وبهذه الجلسة دفع الدفاع الحاضر عن المتهمتين الأولى والثانية بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها قبل الأوان وقدم حافظة مستندات
وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وبجلسة 23/6/2011 أصدرت محكمة أول درجة حكمها .
– وأمام محكمة الجنح المستأنفة وبجلسة 22/10/2011 طلب الدفاع الحاضر :-
1- الحكم في اتهام المجني عليه بالقذف والسب في حق المتهمين طبقا لما هو ثابت بتقرير الخبراء
2- طلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من الفتوة رقم 605412 دار الافتاء المصرية
وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/10/2011 ثم مد أجل الحكم لجلسة 10/12/2011 وبذات الجلسة صدر الحكم المطعون عليه.
ولم تشر المحكمة من قريب أو بعيد لأيا من هذه الطلبات سواء في حكم محكمة أول درجة أو أمام محكمة الجنح المستأنفة ولم تستجب إلا لطلب ندب خبير في الدعوى حتى عندما قرر الدفاع أن الخبير المنتدب لم يباشر المأمورية وفقا للحكم التمهيدي لم تستجب المحكمة لهذا الطلب .فإذا ما أضفنا إلى ما تقدم أن المحكمة ذاتها قد طلبت من الدفاع تحدد البرنامج والقناة ليتسنى للمحكمة ضم الشريط الخاص بموضوع الدعوى وعى الرغم من قيام الدفاع ذلك وتصممه على الطلبات إلا أن المحكمة لم تضمالشريط وهو ما يعني أن المحكمة قد تجاهلت كل الطلبات الجوهرية المتعلقة باسناد التهم للطاعنة ان نفيا او اثباتا وخاصة ان أدلة الاثبات فى هذه الدعوى يحكمها جميعها أمور بحتة مما يستلزم الامر فحص طلبات الدفاع عن الطاعنة
السبب الثانى: الفساد في الاستدلال
من المستقر فقها وقضاء “ان الاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحة من اوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها، فاذا اقيم الحكم على قول او سند لا اصل له بالاوراق او اغفل ما هو ثابت بالاوراق كان معيبا لانبنائه على اساس فاسد بما يستوجب نقضه ولو تساندت المحكمة في قضائها الى ادلة اخرى لانها ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك في الرأي الذي انتهت اليه” (طعن 2743 لسنة 54 ق جلسة 16/5/1985 س36/ص677 والطعن 4985 لسنة 55 ق جلسة 22/1/1986.
“وان الحكم يكون مشوبا بالتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على العناصر المقدمة اليها” (طعن 515 لسنة 55 ق جلسة 17/1/1985 س36 ص 878 وطعن 1087 لسنة 46 ق جلسة 24/1/1977 س 28 ص 132).
ويتضح فساد الاستدلال فيما يختص بالطاعنة في الحكم الطعين من الأوجه الآتية:
أن الحكم قد استند في إدانة الطاعنة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرر أ/1 إلى توافر القصد العام بعنصريه العلم والإرادة في حين أنه في ذات الحكم قررت المحكمة ( أن المتهمتان الأولى والثانية في مقتبل حياتهم المهنية ونظرا لحداثة سنهم واندافعهم لتحقيق سبق صحفي يحسب لهم واعتقادهم أن ما فعلاه ليس مخالف للقانون وهذا بين من تقديمهم الاسطوانات التي قاموا بسجيلها للمجني عليه بالتحقيقات كما لم يثبت أن للمتهمتان ماضيا إجراميا …)
وما دونته المحكمة في أسباب حكمها في هذه الجزئية يقطع بعدم توافر ركن العلم في كلا الاتهامين الأول والثاني وهو ما يجعل الحكم محل الطعن موصوما بعيب الفساد في الاستدلال
السبب الثالث القصور التسيب
من المسلمات ان تسبيب الاحكام واجب حتمي يفرضه قانون الاجراءات الجنائية الذي اوجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها (المادة 310). والمستقر فقها وقضاء “ان تسبيب الاحكام يقصد به ايراد الحجج الواقعية والقانونية المبني هو (الحكم) عليها والمنتجة هي له، وان ايجاب التسبيب قد اراد به الشارع ان يضمن عدم تحيز القضاة وشدة عنايتهم بتمحيص مزاعم الخصوم ووزن ادلتهم ودراسة جميع نقط النزاع الواقعية والقانونية دراسة كافية تمكنهم من استخلاص الحجج التي يبنون عليها اراءهم حتى لا يصدرون احكامهم متأثرين بعاطفة عارضة او شعور وقتي, وحتى ينزل قضاؤهم في قلوب الخصوم منزلة الاحترام والاطمئنان وحتى يتمكن هؤلاء الخصوم من مناقشة اسباب الاحكام عند التظلم منها الى المحكمة العليا..” (حامد فهمي ودكتور محمد حامد فهمي: النقض في المواد المدنية والتجارية, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1937ص222).
وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض في باكورة احكامها بتاريخ 19 نوفمبر 1931 “ان مقصود الشارع من تسبيب الاحكام هو تمكين الخصوم وغيرهم من حضور جلسات المرافعة ومراقبة حسن سير العدالة وحمل القضاء على بذل الجهد في تمحيص القضايا واخراج احكامهم فيها على وجه يدعو الى الاقتناع بانهم قاموا بواجبهم من التحري والتمحيص والحكم بمقتضى القانون” (المرجع سالف الاشارة اليه).
وقد استقر الفقه والقضاء على “ان النظام القضائي الجنائي وان كان يميل الى نظام الادلة الادبية preuves morales الذي يعتمد على محض الاقتناع ووجدان القاضي (مقابل نظام الادلة القانونية الذي يشترط ادلة اثبات من نوع معين)، الا انه يشترط – رغم حرية القاضي- ان يكون استخلاصه سائغا ومقبولا”. المرجو مراجعة د.رؤوف عبيد: ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية ط 1986دار الجيل للطباعة ص 287
والدفاع الحاضر مع المتهمتين الأولى والثانية دفعا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما قبل الميعاد وعلى الرغم من أن هذا الدفع شكلي يتحتم على محكمة الموضوع الفصل فيه قبل الفصل في موضوع الدعوى إلا أن محكمة أول درجة وكذا محكمة الجنح المستأنفة التفتتا عن الرد عليه ولم يشر إليه أيا من الحكمين بأسبابه وهو ما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب
وقد قضي تطبيقا لذلك أنه :-
– حيث أنه من المستقر عليه طبقا لقضاء محكمة النقض أن الدفاع الجوهري المتعلق بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى والذي يترتب عليه حال صحته تغيير وجه الرأي فيها ويوجب على المحكمة أن تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإن اقتصارها في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها باطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
( أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 جلسة 22/1/1973 )
وقضي أيضا :-
– لا يكفي إطلاع المحكمة وحدها على أوراق الدعوى بل يجب عرض الدليل على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور خصوم الدعوى ليبدي كل منهم رأيه فيه ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليه
( نقض 17/10/1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 1174 رقم 231)
– وترتيبا على ما تقدم تكون المحكمة في حكمها محل الطعن لم ترد على أيا من دفوع الحاضر عن المتهمة وهي بطبيعتها دفوعا جوهرية منتجة في الدعوى وعدم رد المحكمة عليها يوصم الحكم بعيب القصور في التسبيب .
وقد قضي تطبيقا لذلك :-
– وحيث أن ما تمسك به دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد دفاعا جوهريا جديا يشهد له الواقع ويسانده لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه – سيما وأنها قد انتهت في قضائها لهذه العقوبة المشددة – فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور المستوجبين نقضه ذلك أن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه
( 11/2/1973 أحكام النقض س 24 ق 32 ص 151 )
فلهــذه الأسبـــاب
يلتمـس الطاعـن القضـاء : ـ
أولاً : بقبـول الطعـن شكـلا
ثانيا : وفـى موضـوع الطعــن بنقـض الحكـم المطعـون فيـه وتحديد جلسة لنظر الموضوع
وكيـل الطاعـنة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً