دور مجلس الأمن في حماية وترقية حقوق الإنسان

الأستاذ: محمدي محمد، ماجستير قانون دولي لحقوق الإنسان، جامعة الجلفةـ الجزائر

الملخص
لقد شكل تحقيق احترام حقوق الإنسان أساسا لتبلور نظام قانوني دولي يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، تطلب ذلك مرحلتين أساسيتين؛ تتمثل المرحلة الأولى في مرحلة بناء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر قيام الفقه والمنظمات غير الحكومية الدولية بنشر الوعي بأهمية مسألة حقوق الإنسان ما يؤثر بالضرورة في الموقف الرسمي للدول والذي انتهي بصوغ نصوص اتفاقية دولية حددت مضمون حقوق الإنسان .

تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة إعمال وتفعيل تلك القواعد وذالك عبر المساهمة الفاعلة لأجهزة الأمم المتحدة لذالك يجب على مجلس الأمن أن يلعب دورا فعالا في منع اندلاع النزاعات المسلحة خاصة غير الدولية منها والمساهمة في بلورة حلول سياسية لها عبر اعتماد الإجراءات التالية؛ العقوبات الذكية، المتابعة الجنائية وقوات السلام، سينعكس ذلك إيجابا على تحقيق احترام وترقية حقوق الإنسان .

Résumé

La protection internationale des droits de l’homme a été l’origine de l’édification d’un ordre juridique internationale qui œuvre par Le moyen d’instruments conventionnels de définir les divers droits individuels que collectifs que les êtres humains méritent .

Mais la concrétisation de ses droits à nécessité l’apport actif des organes de l’ONU , le conseil de sécurité doit intervenir par le biais des moyens: les sanctions intelligentes , les missions de paix pour résoudre les conflits armés non internationaux ce qui favorise le respect et la promotion des droits de l’homme .

مقدمة
لقد شكل ميلاد منظمة الأمم المتحدة بعد التصديق على ميثاقها في 15 أكتوبر 1945 ودخوله حيز النفاذ في 31 جويلية 1945 بداية نظام دولي جديد سلمي وآمن بعد الفشل الذريع لعصبة الأمم، لذالك أكد محررو الميثاق الأممي على وجوب أن يقوم النظام على المبادئ التالية؛ المساواة، السيادة والتعايش، التعاون، نبذ اللجوء إلى القوة والحل السلمي للنزاعات واحترام حقوق الإنسان، تم إنشاء أجهزة عهد إليها بتحقيق هذه الأهداف على رأسها مجلس الأمن الذي يملك اختصاصات واسعة لكن تأثيره جد متواضع على الساحة الدولية لعجزه في التصدي للكثير من القضايا التي طرحت عليه وذالك بسبب عدم توافر الإجماع السياسي، جعل هذا الواقع الفقه ينقسم فريقين؛ الفريق الأول يعتبر أن مجلس الأمن لا يملك أي اختصاص في مسألة حقوق الإنسان لأن أحكام الميثاق تؤكد صراحة أنه جهة تنفيذية ينحصر اختصاصه الأصيل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بينما يعتبر الفريق الثاني أن مجلس الأمن يمتلك اختصاص حماية وترقية حقوق الإنسان، سوف نحاول أن نحسم هذه الإشكالية عبر تبيان ؛أولاالأساس القانوني لاختصاص مجلس الأمن بحماية وترقية حقوق الإنسان، ثانيا آليات مجلس الأمن لحماية وترقية حقوق الإنسان .

1 – الأساس القانوني لاختصاص مجلس الأمن بحماية وترقية حقوق الإنسان

لقد أصبح من الثابت أن المجتمع الدولي يخضع لتنظيم تشكل الأمم المتحدة نواته الأساسية لذالك يجب أن نرجع إلى ميثاق الأمم المتحدة كما الممارسة الدولية لنستشف هل يعترف لمجلس الأمن باختصاص حماية وترقية حقوق الإنسان .

1 – 1: أحكام الميثاق الأمم المتحدة

تؤكد أحكام الميثاق الأممي أن مجلس الأمن يعمل في أداء واجبات حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها([1])، حيث يعتبر ضمان حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية أهم هذه المقاصد وهذا ما تؤكده صراحة أحكام الميثاق ([2]) .

لقد ظهر رأي فقهي يعتبر أن خلو ميثاق منظمة الأمم المتحدة من نصوص صريحة مفصلة تحدد مفهوم حقوق الإنسان هو قرينة قاطعة على عدم انصراف إرادة المحررين لإعطاء أهمية لحقوق الإنسان في النظام العالمي الجديد الذي تشكل الأمم المتحدة أساسه، لكن نعتقد أن هذا الرأي قاصر ودليلنا هو فشل مسعى وزير خارجية بنما ” ريكاردو الفارو ” بمساندة كوبا وتشيلي لإدراج ورقة البحث الصادرة عن لمعهد الأمريكي للقانون في 1944 الموسومة ب” ‘Statement of Essential Human Rights” والتي هدفت إلى تحديد قائمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بل وأكدت على مبادئ عدم التمييز وتقرير المصير([3])، يرجع اعتماد محرري ميثاق الأمم المتحدة الإجمال وعدم التفصيل خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان للأسباب المنطقية التالية؛ أولا العجلة لبلورة ميثاق يشكل الأساس القانوني لمنظمة دولية ستشكل نواة التنظيم الدولي بدل عصبة الأمم، ثانيا تحقيق إجماع الدول تجاوز المصالح الوطنية خاصة مبدأ السيادة المقدس وكذالك الاختلاف الإيديولوجي بين الدول الليبرالية والاشتراكية .

لقد بدأت الجهود حثيثة لبناء النظام القانوني لحماية حقوق الإنسان بعد بعد التصديق على ميثاق الأمم المتحدة في 15 أكتوبر 1945 ودخوله حيز النفاذ في 31 جويلية 1945، كانت الخطوة الأولى هي عملية صوغ ميثاق دولي لحقوق الإنسان Une charte internationale des droits de l’homme لذالك قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لها بموجب المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة بصوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماع تاريخي عقد بباريس في 10 ديسمبر 1948 أي بعد ثلاثة سنوات فقط من قيام الأمم المتحدة، تم صوغ ثلاثة مواثيق دولية: العهد الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الثانيالمتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى البرتوكول الاختياري الأول المتعلق بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان ما يطلق عليه بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان أو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لقد كان بروز قانون دولي لحقوق الإنسان حافزا لتكوين أنظمة إقليمية لحماية حقوق الإنسان لأن نظام الأمم المتحدة يشجع العمل الإقليمي، ظهرت ثلاثة مواثيق إقليمية متعلقة بحماية حقوق الإنسان؛ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .

1 – 2: مسئولية الحماية

يقوم التنظيم الدولي الحديث على قاعدة احترام سيادة الدول وهو ما يفترض عدم تدخل الدول في شئون بعضها البعض لذالك كرس ميثاق الأمم المتحدة قاعدتين؛ أولا عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ” ليس في هذا الميثاق ما يسوغ “للأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع”، ثانيامنع استعمال القوة “يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”([4])، كما أسهمت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تكريس تلك المبادئ حيث اعتمدت في 21 / 10 / 1965 بالإجماع ” إعلان عدم قبول التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية سيادتها وسيادتها “([5])، واتبعته في 24 / 10 / 1970 ب ” إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون “([6])، ثم ” إعلان عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول([7]).

لقد تميزت مرحلة ما بعد الحرب الباردة بانفجار نزاعات مسلحة غير دولية تميزت بمستوى عنف جسيم كان المدنيون هم أكبر ضحاياه ما دفع مجلس الأمن لتقرير التدخل العسكري بعدما اعتبر قمع الأكراد في شمال العراق والنزاع في الصومال تهديد للسلم والأمن الدوليين([8])،فشلت تجارب التدخل العسكريفي الصومال، رواندا، البوسنة والهرسك وكوسوفو لأنه لم يساعد على حل النزاع ومنع ارتكاب مجازر بحق المدنين بل فاقمها، لذالك أصبح التدخل الإنساني موضوع نقاش رسمي حاد بعد أن كان موضوع جدل فقهي ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة ” كوفي عنان ” إلى إرسال مذكرة في سبتمبر 1999 للجمعية العامة في دورتها 54 موسومة ” آفاق الأمن الإنساني والتدخل في القرن المقبل ” تتضمن دعوة لبلورة حلول تمكن من تحقيق أهداف وغايات الميثاق الأممي خاصة فيما تعلق باحترام حقوق الإنسان([9]).

لقد أصبح من الثابت أن الدول تتحمل بالتزام حماية مواطنيها من كوارث جسيمة وأكيدة الوقوع؛ أفعال إبادة، تطهير عرقي، عنف جنسي، الموت جوعا، انتشار أوبئة فتاكة …الخ، ينتقل التزام الحماية هذا إلى الجماعة الدولية عند عدم وفاء الدول بهذا الالتزام لعجزها أو لعدم رغبتها بسبب نزاع مسلح داخلي، حرب أهلية أو عدم توفر القدرة المادية والبشرية لفشل الدولة، يجد هذا الالتزام أساسه في الآتي؛ أولا مبدأ سيادة الدول حيث أن الدول هي من تمتلك ممارسة السلطة الحصرية على إقليمها، ثانيا الميثاق الأممي حيث تؤكد المادة 24 على اختصاص مجلس الأمن في أداء واجبات حفظ السلم والأمن الدوليين وفقا لمقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها والتي من أهمها مسألة حقوق الإنسان([10])، ثالثا الالتزامات القانونية المترتبة على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأخيرا الممارسات الحديثة لمجلس الأمنوأخيرا الممارسات الحديثة للدول ومجلس الأمن المنظمات الإقليمية، يتمثل مضمون مسئولية الحماية في عدة مستويات؛

– أولا مسئولية الوقاية بجب على الدول أن تبذل ما في وسعها لتجنب نشوء الأزمات السياسية والاقتصادية طبعا ذلك يستلزم الحكم الراشد الذي يقوم على الشفافية والديمقراطية التشاركية التي تكرس الحوار لرسم السياسات وحل المشاكل، كما يجب على أعضاء المجتمع الدولي دولا ومنظمات حكومية دولية مساعدة الدول في الوفاء بالتزام الوقاية عبر المساعدة في الانتقال الديمقراطي ورفض الاعتراف بالأنظمة الانقلابية وتقديم المعونة المالية والتقنية لتجاوز الأزمات الاقتصادية وبذل كل الوسع لحل الأزمات والنزاعات وديا .

– ثانيا مسئولية رد الفعل عند فشل إجراءات الوقاية يجب على المجتمع الدولي دولا والمنظمات الحكومية الدولية أن لا تكتفي بالتنديد بل يجب أن تقوم برد فعل مناسب عبر تفعيل إجراءات إكراهية؛ فرض عقوبات سياسية واقتصادية والمتابعة الجنائية، يمكن اللجوء للتدخل العسكري بوصفه إجراءا استثنائيا عند وقوع انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان تتصف بالجسامة؛ قتل على نطاق واسع بدوافع إبادة سواء أكان بمساهمة أو تواطؤ سلطات الدولة المعنية بعدم التدخل أو تقصير منها بسبب عجزها نتيجة لفشل الدولة وغياب أجهزتها، أعمال تطهير عرقي على نطاق واسع بالقتل أو الترهيب باستعمال التعذيب والعنف الجنسي أو التهجير القسري .

من الثابت أن نجاح عملية التدخل العسكري مرهون باعتماد المبادئ التالية؛ أولا الإرادة الصحيحة Rightintention حيث أن الهدف الأساسي للتدخل هو وضع حد لمعاناة الأفراد عبر وقف انتهاك حقوق الإنسان وذالك عبر استخدام وسائل الإعلام لكسب مباركة الرأي العام الدولي والمحلي والقيام بالتدخل تحت مظلة منظمة إقليمية لأنه سبيل ضمان مساهمة دول كثيرة، ثانيا الحل الأخير فشل الطرق الودية وحتى الطرق الإكراهية غير العسكرية في حل النزاع أو الأزمة هنا يصبح التدخل العسكري ضرورة، السلطة المختصة Therightauthority يجب أن تكون الجهة المختصة بتقرير التدخل العسكري مجلس الأمن وذالك عبر إصدار قرار بالإجماع بمبادرة من الدول الأعضاء أو بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أو بناء على طلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار في المسألة بسبب استحالة توافر الإجماع السياسي نتيجة استخدام دولة عظمى أو أكثر لحق الفيتو وازدادت حدة النزاع من حيث جسامة الانتهاكات لحقوق الإنسان وتهديد السلم والأمن الدوليين، يمكن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد في دورة طارئة لكي تقرر التدخل العسكري كما حدث مع قرار الاتحاد من أجل السلام الذي تم التدخل العسكري في الحرب الكورية .

يفترض نجاح التدخل العسكري توافر الشروط التالية؛ أولا تحديد الأهداف بدقة لذالك يجب أن يحدد قرار مجلس الأمن أهداف العملية عبر تحديد الاختصاصات الممنوحة للقوة التي ستقوم بالتدخل العسكري، ثانيا بناء نظام سلمي فعال لضمان السيطرة والقيادة خاصة وأن القوات العسكرية تتكون من جنسيات متعددة، ثالثا تحديد قواعد فك الاشتباك بدقة حيث يجوز للقوات أن تستخدم القوة العسكرية للدفاع عن النفس بما يتناسب مع شدة الاعتداء مع الاحترام الصارم لقواعد القانون الدولي، رابعا التنسيق مع منظمات الإغاثة .

– ثالثا مسئولية إعادة البناء يجب على المجتمع الدولي دولا والمنظمات الحكومية الدولية أن لا يتوقف رد فعلها عند نجاح الإجراءات الإكراهية التي اتخذتها بوقف أعمال العنف وبلورة حل سياسي بل يجب عليها أن تدعم ذلك ببناء دولة ديمقراطية، يتطلب الوفاء بهذا الالتزام القيام بالإجراءات التالية؛ المشاركة في بناء مؤسسات الدولة وإن لزم الأمر الإدارة المباشرة للإقليم من قيل موظفين أممين، توفير قوة حفظ سلام للقيام بمهام حفظ النظام، تقديم المعونة المادية والتقنية، الرقابة على التحول الديمقراطي من خلال تحضير ورقابة الانتخابات ….الخ .

2 – آليات مجلس الأمن لحماية وترقية حقوق الإنسان

تتمثل الإجراءات التي يملها مجلس الأمن لتحقيق حماية واحترام حقوق الإنسان في الآتي :

2 – 1: العقوبات الذكية

تؤكد أحكام الميثاق تحمل الدول الأعضاء بالتزام الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة([11])، يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان ثم يقدم مجلس الأمن توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه([12])، أولا يمكن لمجلس الأمن بعدها اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابه أو المحافظة عليه وذلك بموجب الفصل السابع، تؤكد المادة 41 على أن لمجلس الأمن أن يقر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر؛ الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية([13])، يمكن لمجلس الأمن إذا قدر أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به اللجوء إلى العمل العسكري حيث يجيز له الميثاق أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية من الأعمال لفرض الحصار البحري السلمي([14]).

لقد تدخل مجلس الأمن بعد اندلاع الأزمة في رودسيا بموجب الفصل السابع وفرض عقوبات اقتصادية إعمالا للمادة 41 من الميثاق ألأممي([15])، أقدم مجلس الأمن مع توسيع مجال العقوبات الاقتصادية على إنشاء لجنة فرعية وذلك بموجب المادة 28 من التنظيم الداخلي المؤقت لمجلس الأمن([16])، عهد إلى هذه الجنة اختصاص فحص تقارير الأمين العام حول تطبيق القرار 253 ومطالبة الدول بتقديم المعلومات التي تراها ضرورية وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن ملاحظات اللجنة([17])، لعبت لجنة روديسيا دورا كبيرا في تفعيل الرقابة على العقوبات الاقتصادية ما جعل مجلس الأمن يعتمد عليها باضطراد([18]).

تؤكد مختلف التجارب الفشل الذريع للعقوبات الاقتصادية حيث أنها لم تحقق النتائج المرجوة لأنها في الغالب لا تؤثر على الحكام بل تنحصر أثارها السلبية على المدنيين والآم المدنيين لا تحقق نتائج سياسية، فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة ” بطرس غالي ” أن العقوبات تتسبب في معاناة الفئات الضعيفة وتعقد عمل الإنساني للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وتتسبب في آثار طويلة الأمد على القدرة الإنتاجية للبلد المستهدف بل وتولد آثارا سلبية على الدول خاصة الدول المجاورة .

لقد أدت الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية على المدنيين خاصة الفئات الضعيفة حيث تؤدى إلى انتهاك حقوقهم الأساسية المتمثلة في الغذاء والعلاج والدواء رغم أنها في الأصل قررت لتعزيز السلام وحقوق الإنسان إلى تبلور رأي عام دولي معارض، فقد دعت عدة منظمات حكومية دولية كاليونيسيف ومنظمة الصحة الدولية وبرنامج الغذاء الدولي إلى إلغاء آلية العقوبات الاقتصادية التقليدية التي توصف بالعمياء واعتماد عقوبات اقتصادية موجهة أو ذكية.

تمثل العقوبات الذكية تراجعا عن مقاربة العقوبات الشاملة واعتماد مقاربة تعتمد العقوبات الجزئية المؤثرة على الحكام وليس على المواطنين العاديين، توصف العقوبات بالذكية إذا توفرت أخذت بعين الاعتبار المعايير التالية؛ أولا تخفيف العواقب الإنسانية على المدنيين عموما وخصوصا الفئات الضعيفة، ثانيا استهداف الطبقة الحاكمة، ثالثا تناسب شدة العقوبات مع النتائج المرتجاة، رابعا الجمع بين سياسة الترغيب والترهيب لتحقيق الهدف المرجو وهو خضوع الحكومة بأقل الأضرار وفي أقصر مدة، يستلزم تحقيق العقوبات الذكية بذل الجهد في تصميم العقوبات على النحو التالي؛

– تجميد الأصول والأموال الحكومية والخاصة بالطبقة الحاكمة الموجودة في البنوك الأجنبية .

– الحظر على الأسلحة وكل المواد التي يمكن أن تستخدم في التسليح العسكري .

– الحظر الدبلوماسي عبر تخفيض التمثيل الدبلوماسي وقطع العلاقات الدبلوماسية التضييق على الدولة في المشاركة في المؤتمرات الدبلوماسية والمنظمات الحكومية الدولية عبر التشدد في منح تأشيرات الدخول لممثليها .

– حظر السفر على المسؤليين الحكوميين والكيانات المستهدفة وعزل الدولة المعنية عبر إغلاق مكاتب الطيران الأجنبية ووقف رحلات الطيران المدني .

– الحظر التجاري على السلع الحيوية ذات القيمة المالية العالية كالنفط والذهب والماس كونها مورد للأطراف المستهدفة بالعقوبات إما بمنعها من دخول الأسواق الدولية أو بمنع تحويل أموال البيع عبر تجميدها في البنوك الأجنبية .

– العقوبات المالية عبر تجميد الأصول والأموال الحكومية، فرض عقوبات على البنوك الحكومية وقد يصل الأمر حد عزلها عن النظام العالمي .

– تجميد الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الاقتصادية وحظر بيع الآت الإنتاج الجديدة وقطع الغيار .

2 – 2: المتابعة الجنائية

لقد عجز مجلس الأمن الدولي في تسعينيات القرن الماضي عن بلورة حل سياسي للأزمة وذالك بسبب انعدام التوافق السياسي بين أعضائه لكن حجم انتهاكات القانون الدولي الإنساني دفع بمجلس الأمن للتحرك حيث قام مجلس الأمن بمواكبة النزاع في البوسنة والهرسك منذ 1992 حيث عبر عن إنشغاله بأعمال العنف الدائرة هناك ثم أكد على أن النزاع يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين كما أكد على المسئولية الجنائية الفردية للأشخاص المفترضة مسئوليتهم عن تلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني([19])، ثم قرر إنشاء لجنة من الخبراء بموجب القرار 780 / 1992 قامت بتحقيق ميداني معمق من خلال القيام بزيارات ميدانية تضمنت استخراج الجثث من المقابر الجماعية والاستماع إلى شهادة الضحايا والشهود، قدمت اللجنة في 1994 تقريرا حوى على 65000 وثيقة من المستندات و300 ساعة من الشرائط فضلا عن 3300 صفحة من التحليلات([20])، شكل هذا التقرير قرينة قاطعة على حجم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي حدثت في يوغسلافيا السابقة والحاجة إلى إنشاء محكمة جنائية تقوم بمعاقبة الجناة لذالك قرر المجلس في سابقة فريدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة([21])، بعدها انشأ المجلس المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا([22]).

يملك مجلس الأمن الدولي اختصاص تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية وذالك بإحالة حالة على المدعي العام يبدوا فيها أن جريمة أو أكثر قد ارتكبت وتشكل تهديدا للسلم أو إخلالا به أو تعد عملا من أعمال العدوان([23])، لقد جاء الاعتراف لمجلس الأمن بهذا الحق للاعتبارات التالية؛ أولا كون مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل بمعالجة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين حيث يمنح هذا الاختصاص مجلس الأمن سلطة تكييف واسعة لاقتراح الحلول الواجبة وأحد هذه الحلول قد يكون المتابعة الجنائية، ثانيا تشكل الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية جرائم لا يعقل أن تقع إلا في إطار نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية تهدد في كل الأحوال السلم والأمن الدوليين([24])، ثالثا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أحد المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة بعد أن وقعت اتفاقية معها لذلك لا توجد أي غضاضة في الاعتراف لمجلس الأمن بهذا بل لا بد من الاعتراف لمجلس الأمن بذالك لأنه يمكنه تجميد تحريك الدعوى الجنائية([25])، رابعا سيؤدي أي تصادم بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحجيم المحكمة وإضعافها خاصة وأن مجلس الأمن أصبح ينشئ المحاكم الجنائية الدولية لذلك الأحسن هو استدراج مجلس الأمن لتدعيم المحكمة الجنائية الدولية عبر منحه حق تحريك وتجميد الدعوى الجنائية الدولية وتدعيم استعمال الآلية القضائية لحل النزاعات المسلحة([26])، أخيرا سيمكن ذلك من إضفاء صبغة الإلزامية على العدالة الجنائية الدولية حيث أن الإحالة من مجلس الأمن تفرض التزامات على كل دول سواء أكانت طرفا في اتفاقية روما أم لا لأن أساس الالتزام هنا هو الفصل السابع من النظام الأممي([27]).

2 – 3: عمليات حفظ السلام

أعقب إنشاء الأمم المتحدة حدوث نزاعات مسلحة بسبب الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق فشل مجلس الأمن في تفعيل نظام الأمن الجماعي الذي وضعه الميثاق الأممي تحت الفصل السابع بموجب المادة 43 بسبب عجزه لانعدام توافر الإجماع السياسي بين الدول الخمس الكبرى التي تملك حق النقض ” الفيتو “، ابتدع مجلس الأمن آلية قوات حفظ السلام ليواجه اندلاع النزاعات المسلحة التي اندلعت في ستينات القرن الماضي معتمدا الفصل السادس من الميثاق الأممي الذي يؤسس للحل السلمي للنزاعات الدولية حيث أطلق المجلس عملية سلام لمواجهة الأزمة في الكونغو وذالك بإنشاء قوة مسلحة ومنحها اختصاص منع اندلاع حرب أهلية ولو تطلب ذلك استعمال القوة من دون أن يعتمد الفصل السابع كأساس قانوني([28])، يقوم التصور الكلاسيكي لعملية حفظ السلام الذي يقوم على قوات فصل محدودة العدد يكون تسليحها خفيف تعتمد الحياد المطلق وعدم استخدام القوة إلى في حالة الدفاع الشرعي([29]).

لقد أصبح من الثابت أهمية حقوق الإنسان ليس فقط فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بل يتعداه إلى التطور الاقتصادي والرقي الحضاري للمجتمع الدولي والبشرية لذالك أولت الأمم المتحدة كل جهودها لتحقيق احترام وترقية حقوق الإنسان، كان المأمول أن تؤدي نهاية الحرب الباردة إلى مرحلة سلام وتعاون دولي لكن الأمر كان عكس ذلك حيث حدثت جملة معطيات عقدت الوضع الدولي؛ أولا انفجرت عديد النزاعات المسلحة غير الدولية التي ينبع معظمها من الداخل وتؤدي إلى تفكك الدول وتستهدف السكان المدنيين بشكل منتظم حيث يطاردون بسبب انتماءاتهم العرقية([30])، انعكست النزاعات المسلحة غير الدولية على المدنيين حيث كانوا أكثر المتضررين حيث تعرضوا لشتى أنواع الأذى من قتل وتعذيب مثلا وصل عدد الضحايا في رواندا في مدة 04 أشهر أي من 6 أفريل 1994 إلى 18 جويلية 1994 إلى ما بين 500 ألف إلى 800 ألف ضحية من التوتسي والهوتو المعتدلين بالإضافة إلى ملايين النازحين والمهجرين في الدول المجاورة، ثانيا لم يصبح العنف السياسي حكرا على الدول ظهرت مجموعات مسلحة تشن أعمالا إرهابية وحروبا تهدد أمن الدول مبررها في ذلك الدفاع عرق معين أو دين معين أو عن قيم تتجاوز الحدود القطرية([31])، كان على مجلس الأمن مواجهة هذه التحديات الجسيمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين عبر اللجوء إلى صنف جديد من عمليات حفظ السلام ولكن تحت الفصل السابع يطلق عليها الفقه عمليات حفظ السلام التي توصف بالقوة، تقوم هذه العمليات على قوات كبيرة العدد تتوافر على أسلحة متوسطة وحتى الثقيلة كما يمكن أن تتوافر على دعم جوي، تهدف هذه العمليات إلى صنع السلم Peace Making أو بناء السلم Peace Building لذالك تتنوع أهداف عمليات حفظ السلام القوي؛ أولا حفظ الأمن والنظام العام عبر القيام بمهام الشرطة والمساهمة في بناء جهاز شرطة مدني عبر القيام بالتأطير والتدريب، ثانيا حماية المدنيين عبر إقامة مناطق آمنة تحرسها قوات أممية وإقامة مخيمات توفر الأمن والغذاء والعلاج، ثالثا المساعدة في تامين وصول المساعدات الإنسانية، رابعا المساعدة في عملية المصالحة عبر المساهمة في نزع سلاح المعارضة المسلحة وإعادة إدماج المقاتلين في قوات الجيش والشرطة، يتطلب تحقيق هذه الأهداف الحياد الإيجابي الذي يفرض استعمال القوة العسكرية لقمع أي اعتداء على القوات الأممية أو أطراف النزاع الأخرى أو المدنيين([32])، يمكن لمجلس الأمن عند عدم خضوع أطراف النزاع لقراراته أن يلجأ إلى معاقبة الطرف المعتدي عبر عمل عسكري يقوم به تحالف دولي .

تؤكد الممارسات الحديثة لمجلس الأمن لجوءه المتزايد إلى عمليات حفظ السلام القوي التي تعتمد الفصل السابع مع بداية الألفية الثالثة([33])، يرجع سبب تفضيل مجلس الأمن لعمليات حفظ السلام التي توصف بالقوة إلى العوامل التالية؛ أولا توافر الإجماع السياسي بعد نهاية الحرب الباردة، ثانيا موافقة أطراف النزاع على تدخل الأمم المتحدة لأن ذلك يتم في إطار أتفاق السلام وأحيانا تقوم الدول المعنية بطلب ذلك صراحة كما فعلت ليبيريا، وأحيانا لا تكون هناك حاجة لموافقة الدولة المعنية لأنها أصبحت دولة فاشلة بعد انهيار كل مؤسساتها كما هو الحال في الحالة الصومالية، ثالثا اعتماد عملية السلام القوية ” Robuste ” التي تمكن من استخدام القوة ليس للدفاع عن النفس بل لتحقيق أهدافها وهو تطور نوعي أخذ بعين الاعتبار النقائص التي أدت إلى فشل تجارب عمليات السلام في التسعينات وبخاصة التجربة الصومالية([34]).

الخاتمة

نستخلص في الأخير أن موقع مجلس الأمن بوصفه الهيئة التنفيذية الدولية ذات الاختصاصات الواسعة والملزمة تفترض التسليم بدوره الفاعل والفعال في حماية وترقية حقوق الإنسان، لكن يتطلب تحقيق ذلك توافر الشروط التالية:

– توفير الإجماع السياسي في مجلس الأمن وذالك عبر إصلاحه بتوسيع عضويته ليضم القوى الدولية الاقتصادية والعسكرية الصاعدة، سيمكن ذلك من الضغط على الدول الخمس الكبرى ومنعها من استخدام حق الفيتو الذي يعرقل فصل المجلس في القضايا المعروضة عليه .

– إدخال تعديل على ميثاق الأمم المتحدة بما يجعل الجمعية العامة الجهاز البديل الذي يملك اختصاص حماية السلم والأمن الدوليين عند عجز الجهاز الأصيل ممثلا في مجلس الأمن عن ممارسة اختصاصه .

– يجب على مجلس الأمن تفعيل العمل الإقليمي عبر تمكين التجمعات الإقليمية من المساهمة في بلورة الحلول السياسية بل ومنحه مهمة العمل على الأرض لتنفيذه.

– اعتماد آلية العقوبات الذكية وهي إجراءات دبلوماسية، اقتصادية ومالية توصف بالجزئية والتركيز لأنها تستهدف الحكام وليس على المواطنين العاديين كوسيلة لدفع الحكومات لعدم انتهاك حقوق الإنسان .

– اعتماد آلية المعونات المالية والتقنية كوسيلة لتحفيز الحكومات على الوفاء بالتزام احترام وترقية حقوق الإنسان .

– اعتماد عمليات السلام المتكاملة كآلية لحل النزاعات المسلحة الغير دولية، تقوم العملية على إعادة بناء مؤسسات الدولة، إطلاق عملية سياسية ديمقراطية لبناء سلطة ومراقبة الانتخابات وتفعيل العدالة الانتقالية لمعاقبة الجناة وإنصاف الضحايا وجبر أضرارهم وهو ما يدعم المصالحة الوطنية .

([1])- أنظر المادة 24 فقرة 2 من ميثاق الأمم المتحدة .

([2]) – أنظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة والمواد: 1 فقرة 3، 13 فقرة 1، 55، 56، 62، 68، 76 فقرة ج من ميثاق الأمم المتحدة .

([3]) – De Shutter . Oliver, International Human Right Law, Cambridge, Cambridge university press, 2010, p 14 .

([4]) – المادة 2 فقرة 7 و4 من ميثاق الأمم المتحدة .

([5])- Declaration of the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty” (UN Doc. A/RES/2131 (XX).

([6])- Declaration on the Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations”, the so called “Friendly Relations Declaration” (UN Doc. A/RES/2625 (XXV).

([7]) -“Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States” (UN Doc. A/RES/36/103), adopted in 9 / 12 / 1981 . with 120 votes in favor, 22 votes against and 6 abstentions.

([8]) – Security Council Resolution 688 / 1991. Security Council Resolution 733 / 1992, 23 January 1992, on Somalia . Security Council Resolution 827 / 1993, 25 May 1993, on former Yugoslavia .

([9]) – استجابت الحكومة الكندية في 2002 بإنشاء لجنة من الخبراء المستقلين ” لجنة دولية حول سيادة الدول والتدخل ” عهد إليها بصوغ تصور جديد للتدخل الإنساني ينال إجماع الدول على ضوء تجارب التسعينات، قامت اللجنة بالإحاطة بآراء الدول والفقه عبر بعقد اجتماعات مفتوحة في العديد من عواصم العالم وحضور الملتقيات والأيام الدراسية، قامت اللجنة بصوغ تقرير كرس مسئولية الحماية وأحاله إلى الأمين العام للأمم المتحدة حني يتم اعتماده ثم العمل به .

([10]) -Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, Ottawa, The International Development Research Centre, 2001, p 2 .

([11]) – أنظر المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة .

([12])- أنظر المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة .

([13]) – أنظر المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة .

([14]) – أنظر المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة .

([15]) – قرار مجلس الأمن 253 الصادر في 28 مايو 1968.

([16]) – كانت لجنة روديسيا تتكون من تسع دول أربع دائمة العضوية هي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الاتحاد السوفيتي، الهند، الجزائر، باراغواي، توسعت العضوية في 1972 لتشمل كل الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن وأصبحت الرئاسة بعدما كانت شهرية سنوية وكانت اللجنة تعمل وفق مبدأ التوافق وامتدت من 1968 – 1979 نشرت اللجنة 12 تقرير سنوي 5 تقارير مستعجلة و6 تقارير خاصة بناء على طلب مقدم من مجلس الأمن.

([17]) -Tavernier Paul, le comite de sanctions du conseil de sécurité instrument du nouvel ordre international, colloque international sur le nouvel ordre international, Université Blida. Le 24.26 /04/1993. p 76.

([18]) – أنظر لجان العقوبات التالية؛ اللجنة المنشئة بموجب القرار 421 الصادر عن مجلس الأمن في 9 ديسمبر 1977 المتعلق بتطبيق الحصار الإلزامي على مبيعات الأسلحة لجنوب إفريقيا بموجب القرار 418 الصادر عن مجلس الأمن في 4 نوفمبر 1977، اللجنة المنشئة بموجب القرار 748 الصادر في 31 مارس 1992 لتطبيق العقوبات الإلزامية في المجال الجوي ومبيعات الأسلحة والتجهيزات العسكرية ضد ليبيا، اللجنة المنشئة بموجب القرار 724 الصادر عن مجلس الأمن في 15 ديسمبر 1991 لتطبيق الحصار على بيع الأسلحة ليوغسلافيا السابقة بموجب القرار 713 في 25 سبتمبر 1991، اللجنة المنشئة بموجب القرار 751 الصادر عن مجلس الأمن في 24 أفريل 1992 لتطبيق الحصار العام ومبيعات الأسلحة للصومال بموجب القرار 793 الصادر في 23 جانفي 1991.رغم فرض مجلس الأمن لحصار على مبيعات الأسلحة- والأجهزة العسكرية على ليبيريا بموجب القرار 708 الصادر في 19 ديسمبر 1992 إلا انه لم يقرر إنشاء لجنة لمراقبة تطبيق قرار الحصار، اللجنة المنشئة بموجب القرار 661 الصادر في 6 أوت 1990 لفحص التقارير المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 661، توسع اختصاص اللجنة إلى ضمان دفع التعويضات الضرورية لجبر الأضرار المنسوبة للعراق عن طريق إقامة صندوق خاص وإنشاء لجنة لإدارته .

([19]) – Security Council Resolution 764, 13 July 1992 ; Security Council Resolution 771, 13 Aug 1992 .

Security Council Resolution 780, 6 October 1992. – ([20])

([21])- القرار 827 الصادر في 25 مايو 1993.

([22]) – القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 955 الصادر في 8 نوفمبر 1994 .

([23])- انظرا المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

([24])- بموجب المادة 15 يمكن لمجلس الأمن أن يفرض ما يراه من تدابير غير عسكرية لتنفيذ قراراته وهناك إجماع على أن الإجراءات الواردة جاءت على سبيل الذكر لا الحصر بمعنى أن مجلس الأمن له أن يبتدع ما شاء من إجراءات وتدابير وإنشاء المحاكم الجنائية الدولية أحدها .

([25])- انظرا المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

([26])- لقد أثبتت تجربة المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بنجاحها في حل النزاعات المسلحة لذلك نجد الاتجاه إلى إنشاء العديد من المحاكم: محكمة سيراليون، محكمة كمبوديا، محكمة تيمور ن محكمة لبنان، ..الخ .

([27]) – Bourdon. W, Duverger. E, ibid, p 83.

([28]) – انظر قرار مجلس الأمن 161 / 1961 الصادر في 21 / 02 / 1961 .

([29]) – Supplément à l’Agenda pour la paix, A/50/60, S/1995/1, 25 janvier 1999, para 33 .

([30]) – أنظر لأكثر تفصيل: شيندلر ديتريش، أهمية اتفاقيات جنيف بالنسبة للعالم المعاصر، جنيف، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات 1999، ص ص 13 – 24، دوميستيسي مت ماري جوزي، مئة عام بعد لاهاي وخمسون عام بعد جنيف، جنيف، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات 1999، ص ص 59 – 78.

([31]) – غروسيدر بول، القانون الدولي الإنساني ومبادئه، هل له مستقبل، جنيف، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات 1999، ص 12.

([32]) -Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisations des Nations Unies, cité ensuite sous le nom de Rapport Brahimi, A/55/305, S/2000/809, 21 août 2000, par 50 .

([33])- بعثة الأمم المتحدة في سيراليون (MINUSIL) من 22 أكتوبر 1999 حتى 31 ديسمبر 2005، الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الغربية(ATNUTO) من 25 أكتوبر 1999 حتى 20 مايو 2002، بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUC) منذ 24 فيفري 2007، بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وارتريا (MINUEE) في 15 / 09 / 2000 حتى 31 / 07 / 2008، بعثة الدعم للأمم المتحدة في تيمور الغربية (MANUTO) في 17 / 05 / 2002 حتى 20 / 05 / 2005، بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا (MINUL) منذ 19 / 09 / 2003، عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج (ONUCI) منذ 24 / 02 / 2004، بعثة الأمم المتحدة في هايتي (MINUSTAH) منذ 30 / 04 / 2004، عملية الأمم المتحدة في بوروندي (ONUB) من 21 / 05 / 2004 حتى 31 / 12 / 2006، بعثة الأمم المتحدة في السودان (MINUS) منذ 24 / 03 / 2005، القوة الدولية للأمم المتحدة في لبنان (FINUL) منذ 11 / 08 / 2005، العملية المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (MINUA) منذ 31 / 08 / 2007، بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد (MINURCAT) منذ 14 / 01 / 2009 .

([34]) – Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisations des Nations Unies, cité ensuite sous le nom de Rapport Brahimi, A/55/305, S/2000/809, 21 août 2000..

إعادة نشر بواسطة محاماة نت