دورهيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة
الأستاذ محمد الهيني
*قاض ملحق بوزارة العدل
بالمملكة المغربية
*مكلف بالدراسات والتشريع
*أستاذ بسلك الماستر
بكلية الحقوق بفاس
عرف الاقتصاديون التحرير الاقتصادي بأنه “إنهاء احتكار إدارة أو مقاولة عمومية أو خاصة لنشاط اقتصادي ومنح الفاعلين الخواص حرية الولوج لممارسته على وجه المساواة”. وقد استندوا في دفاعهم عن هذا المفهوم على انتقاد سلبيات المرحلة الاحتكارية التي كانت تتسم برداءة الخدمات وارتفاع أسعارها بسبب احتكار جهة وحيدة لتحديد الأسعار دون الرجوع إلى قانون العرض والطلب وعدم توفر المواطن على عدد كاف من الاختيارات لإشباع حاجاته الاقتصادية، ومن هنا فهم يعتقدون بأن إنهاء الاحتكار سيسمح بتشجيع مبادرات التجديد والابتكار وتحسين جودة الخدمات وتخفيض الأثمان بالنسبة للمستهلك، حيث يتم تحديد سعر المنتجات والخدمات من طرف السوق دون تدخل من السلطة المركزية [1].
ومن خلال ذلك يتضح أن موضوع التحرير الاقتصادي يهتم بالسياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة أو عدة دول فيما بينها لتحرير المبادلات وتسهيل رواج الرساميل والخدمات على المستويين الداخلي والخارجي لإنهاء الاحتكار العمومي أو الخاص، وهو معنى شامل ينضوي على إجراءات اقتصادية سياسية وقانونية كذلك. بينما نجد أن موضوع تحرير المرفق العمومي له معنى أكثر دقة لكونه يركز على التأطير القانوني لآثار التحرير الاقتصادي على المرفق العمومي، وذلك بتكييف التشريعات الوطنية مع أسلوب التحرير الاقتصادي ووضع قواعد جديدة تضمن أداء جيدا لخدمات المرفق العمومي من طرف فاعلين متعددين على وجه المنافسة فيما بينهم.
وعلى ضوء ذلك، يمكن القول بأن مفهوم تحرير المرفق العمومي هو مفهوم جديد في القانون العام يقوم على عدد من المبادئ القانونية التي يمكن التعرض لها فيما يلي:
– أن يتعلق الأمر بمرفق عمومي صناعي أو تجاري: وقد ذهب الاقتصاديون إلى تحديد طبيعة المرافق أو القطاعات الاقتصادية المعنية أساسا بسياسة التحرير من حيث أنها تعتمد على شبكة من البنية التحتية تكون عبارة عن خطوط أو قنوات أو تيارات تميزها عن باقي المرافق الاقتصادية العادية وتسمى هذه المرافق بالمرافق الشبكية، ويحدد رواد الاقتصاد الشبكي مفهوم هذا المرفق العمومي في ثلاث عناصر رئيسية هي: البنية التحتية الشبكية infrastructure والبنية المعلوماتيةinfo structure التي تحدد طريقة تسيير الخدمة عبر هذه الشبكة ثم المنتوج الخدماتي النهائي الذي يتم تقديمه لمستعملي الشبكة.
– أن يتمكن الخواص من أداء خدمات المرفق العمومي على وجه المنافسة وذلك بإنهاء احتكارها من طرف جهة واحدة ووضع إطار قانوني جديد يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أدائها ( إلى جانب الدولة أو بدلا عنها ) ويحدد المواصفات التقنية والشروط القانونية الواجب احترامها من طرف الفاعلين لأداء هذه الخدمات.
– أن يكون المرتفق في منزلة زبون للمرفق العمومي: حيث أن تحرير المرافق العمومية يسمح بتحسين جودة الخدمات وتحديد سعرها على أساس قانون العرض والطلب، ويصبح للمرتفق الحق في عدد كبير من الاختيارات لإشباع حاجاته الاقتصادية، وقد أثار هذا المبدأ أسئلة مهمة حول التعارض الذي يمكن أن يطرح بين المبادئ العامة للمرفق العمومي ومفهوم الزبون بالمعنى الاقتصادي على اعتبار أن المرفق العمومي ليست له أهداف تجارية محضة[2].
– أن يتم ضمان حقوق المرتفق في الولوج إلى المرفق العمومي: وسنلاحظ أن عددا من الدول الديموقراطية ستركز برلماناتها على ضرورة وضع إطارات قانونية لحماية المرفق العمومي على اعتبار أن أهداف السوق تختلف عن أهداف المرفق العمومي فالسوق يركز على ربحية النشاط الاقتصادي ولا يهتم بضرورة إشباع حاجات المرتفقين بالمناطق النائية التي لا تتوفر على طلب بحجم الاستثمار المزمع إنجازه أو للاستجابة لحاجيات الأشخاص المعوزين، ومن هنا تبرز الأهمية الخاصة لضرورة تدخل الدولة لضمان وحماية المرفق العمومي.
– أن تتولى السلطة العمومية عبر سلسلة من الإجراءات المستمرة والمرنة ضمان المرفق العمومي وتنظيم المنافسة: وذلك من خلال التدخل المباشر للقطاعات الحكومية بأسلوب تنظيمي جديد لضمان تناغم بين العملية الانتاجية والمتطلبات الاجتماعية الأخرى أو من خلال تدخل جهاز محايد يسمى السلطة الإدارية المستقلة للنوظمة كإطار مؤسساتي للتحكيم والتنظيم والتقنين كذلك، ويساهم هذا الأسلوب في تجديد الإطار القانوني القديم الذي كان يطبع المرحلة الاحتكارية وتعويضه بإطار قانوني مرن ومتجدد يستجيب لتطورات النشاط الحر للسوق، وتسمى هذه العملية لدى رواد مدرسة التحريـر تفكيك القيود التنظيميةla déréglementation.
وعلى ضوء المبادئ السالفة الذكر يمكن استخلاص تعريف قانوني لمفهوم تحرير المرافق العمومية بأنه ذلك المسلسل من الإجراءات المستمرة والمرنة التي تتولاها السلطات العمومية لضمان أداء خدمات مرفق عمومي تجاري أو صناعي على أساس مبادئ المنافسة بغرض تحسين جودة هذه الخدمات وتحديد سعرها بموجب قانون العرض والطلب والحيلولة دون احتكارها من طرف إدارة أو مقاولة عمومية أو خاصة مع ضمان حق الولوج والاستفادة من هذه الخدمات بالنسبة للجميع.
وقد كان من نتائج التحرير الاقتصادي بروز هيئات إدارية مستقلة أو هيئات النوظمة كشكل جديد من أشكال الضبط والتنظيم خلقت كرد فعل على فشل البنيات الإدارية التقليدية بمختلف الأمراض التي خلفتها من بيروقراطية وتركيز السلطة وانعدام الشفافية والابتكار.
وعرف مجلس الدولة الفرنسي هيئات النوظمة بأنها هيئات إدارية تعمل أو تتصرف باسم الدولة وتتمتع بسلطات حقيقية بدون خضوعها لسلطة الحكومة.
وتختص بتنظيم وضبط قطاعات إستراتيجية اقتصادية ومالية وبحكم ممارستها لسلطات ضبطية و تنظيمية فهي تسعى للوساطة والتحكيم والفصل بين المصالح المتنازعة وكدا وضع إطار قانوني وأخلاقي ملزم مؤطر للعمل المهني والتجاري والحقوقي لكافة المدارين في مجالات الإعلام والاتصال والمنافسة والقيم المنقولة.
إن اللجوء إلى هذه الهيئات يفرض نفسه لضمان إزالة أو محو أي تعارض للمصالح بين الدولة كفاعل اقتصادي وتكوين اقتصاد تنافسي مما يحتم منحها كل الصلاحيات والمسؤوليات والوسائل الضرورية لممارسة دورها على أحسن وجه.
ويعرف التشريع المغربي أربع هيئات ناظمة وهي مجلس المنافسة، مجلس القيم المنقولة، المجلس الأعلى للاتصال السمعي – البصري وأخيرا الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
وهو ما يعكس تنوعا في مجالات عملها ويبرر وجود نهضة حقوقية تشريعية قوية ورائدة تراعي تبني النظم الحديثة الشبه القضائية كفضاء لتسوية بعض المنازعات ومساعدة ومعاونة الأطراف المهتمة في عملها كشرط ضروري لصحة وفعالية النظام. وهده الهيئات هي نتاج الثورة والتحرر الاقتصادي والقانوني، فهدا التطور الكمي والنوعي لهيئات النوظمة يعني وجود ربط جديد بين الاقتصاد والقانون.
إن الأمر يتعلق بمؤسسات تنتفي عنها الصبغة القضائية وتساهم في حماية حقوق المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمدارين بشكل عام والسهر على قانونية سير المؤسسات العامة والخاصة، وبالنظر لتخصص هذه الهيئات واستقلاليتها تبدو كإطار قانوني وتنظيمي فعال قادر على ضمان حرية تنظيم وضبط اجتماعي واقتصادي ومالي يكفل التنظيم والتأطير لقطاعات كثيرة تأطير يسمح باحترام التوازن بين المصالح وإقامته بين حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
وعلى هذا الأساس تتمتع هذه الهيئات بسلطات استشارية وتقريرية تملك بمقتضاها سلطة إصدار قرارات إدارية تنظيمية وفردية تستطيع من خلالها توجيه الاقتصاد وتنظيم المنافسة وحماية حقوق وحريات الأفراد وزجر المخالفين خاصة أمام عجز البنيات الإدارية والقضائية الكلاسيكية عن تحقيق هذا التوجيه وتلك الحماية بالسرعة والكفاءة اللازمتين.
فهيئات النوظمة أنشأت بغرض ضبط مجموعة من القطاعات الاقتصادية والمالية الحساسة للحيلولة دون تدخلية الدولة المباشر لتحقيق مزيد من الفعالية والشفافية، فهي لا تتوفر فقط على استقلال عضوي يتعلق بنظام التكوين ولكن أيضا على استقلال وظيفي حيث لا تتلقى التعليمات والأوامر لا من الحكومة ولا من البرلمان ولكنها مراقبة من طرف القضاء.
والهدف من الرقابة القضائية هو ضمان احترام هذه الهيئات للشرعية أي للقوانين والأصول الإجرائية والموضوعية المرعية وضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة.
ويمتاز هذا النوع من الرقابة بكونه يوفر بعض الضمانات الأساسية من حيث أن القاضي يتوفر على التكوين القانوني الملائم لقول القانون، كما أنه يتوفر على صفتي الاستقلالية والحياد اللذين يضمنان العدالة، كما أن الأحكام التي تصدر عن القضاء تتمتع بحجية الأمر المقضي به، وتلزم الجميع بما يضمن الفعالية من حيث إلزام الإدارة والخواص بتنفيذها.
وترجع المبررات الفلسفية والقانونية في فرض رقابة القضاء في كون هدا الأخير يعد الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق وصون الحريات أكثر من أي كان لأنه مستقل من جهة وهذا ما يعطي بعدا للثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وأيضا لكونه مالك للسلطة الكافية التي تمكنه من فرض تنفيذ الأحكام من جهة أخرى، كما يعود السبب إلى مبدأ فصل السلطات والذي يعني أن كل سلطة تمارس اختصاصها مع مراقبة السلطات الأخرى.
ونهدف من خلال البحث في هذا الموضوع التساؤل عن أهمية وفعالية دورهيئات النوظمة؟ لنخلص إلى مدى قدرة القضاء وكفاءته في ضمان انسجام وملائمة النظام القانوني لهيئات النوظمة مع الأنساق القانونية والقضائية والإدارية بالمغرب أي مع الأهداف الاقتصادية والسياسية للمشرع وخاصة ما تعلق بفرض الضمانات القضائية عليها والتي أساسها احترام حقوق الدفاع والتمسك بالشرعية.
من هنا تبدو أهمية وضع قواعد قانونية وأخلاقية مؤطرة لعمل هذه الهيئات تساعدها في تثبيت شرعيتها وأهليتها في ضمان التكامل بينها وبين القضاء وفي تطوير السوق وضبط حرية المنافسة وحماية المستهلك وضمان حقوق الفاعلين الاقتصاديين والمدارين بشكل عام.
فهل يتعلق الأمر بمحاولة إبعاد القضاء عن مجال القرار في القانون الاقتصادي، أم فقط محاولة إعادة توزيع السلطة والاختصاصات بين القاضي والناظم؟|؟.
فهل القضاء عنصر حيوي وإثراء لنظام النوظمة؟ وكمصدر اجتهادي لفعالية هذا النظام، طالما أن الحق في الرقابة حق دستوري لا غنى عنه كما أكد على ذلك المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والتشريع المغربي.
وهكذا سنقسم موضوعنا إلى فرعين على الشكل التالي:
الفرع الأول : النظام القانوني لهيئات النوظمة
الفرع الثاني: رقابة القضاء على أعمال هيئات النوظمة
الفرع الأول
النظام القانوني لهيئات النوظمة
في سنة 1987 جاء على لسان الأستاذ ريفيرو في يوم دراسي أقيم بجامعة باريس “إن المشرع عندما أنشأ لأول مرة هذه السلطات لم يكن يعي بأنه ينشئ نوع جديد من الإدارة ، ولكن بظهور أولى ملامح هذه التنظيمات التي أبانت ىعن مفهوم استغرقت ولادته مدة طويلة أنها سلطات إدارية مستقلة”.
فهيئات النوظمة أو الهيئات الناظمة هي بمثابة تجسيد لثقافة إدارية جديدة تستجيب لحاجات إدارية واقتصادية واجتماعية ملحة وضرورية بالنظر لاتجاه الدولة نحو التخلي عن التنظيمات القديمة لمواجهة مشكل اجتماعي مركب وتطوري.
وللتعرف على شكل ومحتوى التنظيم القانوني لها يلزم مناقشة خصائص و تركيبة و أهداف هيئات النوظمة (المبحث الأول) و طبيعتها (المبحث الأول) وكيفية رفع تنازع الاختصاص بينها (المبحث الأول).
المبحث الأول
خصائص و تركيبة و أهداف هيئات النوظمة
إن دراسة النظام القانوني لهيئات النوظمة يستدعي بحث خصائص (المطلب الأول)وتركيبة (المطلب الثاني) و أهداف هذه الهيئات(المطلب الثالث).
المطلب الأول
خصائص هيئات النوظمة
تتمتع هيئات النوظمة بثلاث خصائص:
1: سلطة تنظيمية:
يمكن لهذه الهيئات أن تصدر قرارات تنفيذية بحيث أنها تتمتع بسلطات شبه قضائية.
2: عدم تمتعها بالشخصية المعنوية:
فهذه الهيئات تعتبر جزءا من أجهزة الدولة بحيث لا تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ليست لها موارد مالية ولا يمكنها أن تتقاضى أمام القضاء[3] كما ليس لها سلطة إبرام العقود.
وهي تتصرف باسم الدولة وأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن أعمالها[4]. وقد جاء في قرار للمجلس الدستوري الفرنسي صادر بتاريخ 17/1/1989 ” أن كل قرار صادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالمخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية يصبح قابلا لإثارة مسؤولية السلطات العمومية[5].
لكن القانون يمكن أن يمنحها بعض عناصر الشخصية المعنوية كمنحها سلطة تعيين أو توظيف بعض العاملين فيها أو سلطات مالية.
لكن الأمر ليس قاعدة عامة ذلك أن بعض هيئات النوظمة نص المشرع المغربي صراحة على تمتعها بالشخصية المعنوية وهكذا نصت المادة 27 من قانون 96 -24 المتعلق بالبريد والمواصلات أنه تحدث لدى الوزير الأول مؤسسة عامة تحت اسم ” الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ” تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
وتخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد الأجهزة المختصة للوكالة بأحكام هذا القانون وخاصة كل ما يتعلق بالمهام المسندة إليها.
كما نصت المادة 28 من نفس القانون تخضع الوكالة لمراقبة الدولة ويراد بها النظر في مطابقة إدارة هذه المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها وفي مجالاتها التقنية والمالية ومجال أعمال الإدارة التي يقوم بها المدير.
نفس الأمر ينطبق على مجلس القيم المنقولة المعتبرة مؤسسة عامة ( المادة 1 من ظهير 21/9/1993 ) وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي ( المادة 2 ).
ويخضع لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية تقيد أجهزته بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة ( المادة 3 ).
3: الاستقلالية:
من أجل ضمان استقلال أعضاء هيئات النوظمة في عملهم اشتراط المشرع بالإضافة إلى الشروط العلمية والتقنية المتطلبة فيهم بما تعنيه من خبرة وكفاءة وتجربة أن لا تتنافى عضويتهم في هذه الهيئات مع أعمال ووظائف أخرى تمس بحيادهم ونزاهتهم,
ويخضع رئيس مجلس المنافسة لقواعد التنافي المقررة بالنسبة للمناصب العامة ويجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يبدي رأيه في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرف معينا بها أو سبق له أن مثله ( المادة 20 ).
ومن ضمانات الاستقلال أيضا إلزام أعضاء بعض هيئات النوظمة بأداء اليمين القانونية على أداء عملهم بكل صدق وأمانة وبتجرد ونزاهة بين يدي الملك بالنسبة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ( المادة 6 ).
كما أن تجديد الانتداب يقوي روح الجدية والعمل وتمنح كفاءة وتجربة أكبر لأعضاء هذه الهيئات مما يعزز استقلالهم.
يأتي شرط الاستقلالية استجابة لدوافع المرونة التشريعية التي يتطلبها عمل هذه الهيئات بحكم اشتغالها في مجالات حساسة، بحيث تعتبر مستقلة عن الإدارة والقضاء والفاعلين الاقتصاديين فهي لا تخضع لتبعية سلطة رئاسية هرمية وتصدر قراراتها بدون تأثير من أي سلطة.
ولا تتنافى الوصاية مع شرط الاستقلالية لأنها تعني فقط حق الرقابة على تقيد أعمال هذه الهيئات بالشرعية دون التدخل في مفهوم وجوهر العمل وآثاره، كما لا يمكن للدولة أو الإدارة الحلول محل هذه الهيئات في عملها أو القيام بحلها.
كما أن الاستقلالية لا تنفي وجود رقابة قضائية على قرارات هذه الهيئات وقرارات الإدارة المترأسة لها، وأيضا لا يجب إغفال وجود روابط قانونية بين القضاء وهذه الهيئات من خلال طلب المشورة.
المطلب الثاني
تكوين هيئات النوظمة
-مجلس المنافسة.
أحدث مجلس المنافسة بموجب قانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويتألف المجلس بالإضافة إلى الرئيس من اثني عشر ( 12 ) عضوا منهم:
ستة أعضاء ويمثلون الإدارة.
ثلاثة أعضاء يختارون رعيا لأهليتهم في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك.
ثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات.
ويعين الرئيس من قبل الوزير الأول، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء وذلك طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي[6].
يمكن تجديد مدة انتداب الأعضاء المذكورين مرة واحدة ( المادة 19 ).
يعين رئيس الأعضاء بموجب مرسوم.
-مجلس القيم المنقولة:
أحدث هذا المجلس بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21/9/1993 ويسيره مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس – ممثلي الإدارة – ممثلا لبنك المغرب – ثلاث شخصيات تختار أهليتها في الميدان المالي وتعينها الإدارة لانتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويلاحظ على تركيبة أعضاء هذه الهيئات بمجملها تنوع المشارب الاقتصادية والقانونية والسياسية ، مع إهمال مطلق وكيلي لتمثيلية القضاة ضمن تكوينها رغم أنها تبث في مسائل نزاعية تقتضي نوع من الحضور القضائي فيها،مما يحرم هده الهيئات من تجربتهم القضائية وحيادهم واحترافيتهم في مجال تفسير القانون وتقدير العناصر المادية النزاعية .
المطلب الثالث
أهداف هيئات النوظمة
تثمل أهم الأهداف الكبرى في حماية المنافسة والمستهلك:
يقوم مجلس المنافسة بصفته جهاز ضبط إداري régulation) (organe de استشاري
بمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة.
ويمكن أن تشمل تدابير المراقبة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار أمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة إذا كانت هذه الممارسات تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو اقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشآت المتضررة [المادة 32 من قانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة].
ويمكن أن يلعب مجلس المنافسة دورا رياديا في حماية المستهلكين إما بصفة مباشرة من خلال محاربة عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو بصفة غير مباشرة من خلال محاربة عرقلة المنافسة بوجه عام أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما لضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
كما ينهض المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بمهمة السهر على تقيد أجهزة الاتصال السمعي والبصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ويقوم المجلس كجهاز ضبط وتنظيم الحقل السمعي البصري لحماية رضاء المستهلكين من الإشهار الكاذب والمضلل والمقارن .
وبخصوص دور مجلس القيم المنقولة فإن المشرع خوله حق التأكد من تقيد الأشخاص والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب بواجبات الإخبار المنصوص عليها في القانون وكذا التأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.
المبحث الثاني
طبيعة هيئات النوظمة
من المهم الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 24/01/87 حسم في الطبيعة القانونية لهذه الأجهزة الإدارية باعتبارها جهازا إداريا ذو طبيعة غير قضائية[7] وذلك في نازلة تتعلق بمجلس المنافسة[8].
لكن هل يساهم حضور القاضي ضمن تشكيلة بعض هذه المجالس في إضفاء الصبغة القضائية عليها؟
ردت المحكمة الإدارية بوجدة على هذا التساؤل بالنفي على سبيل المقارنة بالنسبة للمجالس التأديبية معتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 27/11/2002″إن حضور مستشار من المجلس الأعلى أعمال المجلس التأديبي لهيئة الصيادلة لا يضفي على مقترحات أو مقررات المجلس صيغة القرارات القضائية لانعدام السند القانوني،وعليه فلا يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن المجالس أو اللجان التي يترأسها قضاة بحكم قوانينها التنظيمية قرارات قضائية ،وإنما تبقى قرارات إدارية بطبيعتها قابلة للطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة وأن القرارات التي تصدرها هذه الأخيرة هي المعتبرة قرارات قضائية ،وليس العكس”.[9]
ففي قضية عزرائيل اعتبر المجلس الأعلى،المجلس الوطني المؤقت للصيادلة،المجتمع بصفته مجلسا تأديبيا،له طابع محكمة إدارية مختصة،ومقرراته التأديبية
تشكل مقررات قضائية غير قابلة للإلغاء بسبب تجاوز السلطة،لكنها قابلة للنقض أمام نفس المجلس،ولحل إشكالية المعيار المميز استعان المجلس الأعلى بخلا صات السيد زروق التالية:
1-تكوين المجلس الصادر عنه القرار:فهل يشتمل على قضاة،وهل يتكون من موظفين؟أن من ؟أشخاص المهن الليبرالية؟وبعبارة أوضح هل يعطينا ضمانات كافية لاستقلاليته لكي نعتبره محكمة؟
2-طبيعة سلطاته:لكي يكون محكمة،ينبغي أن يكون مقرره نهائي ولا يتصف بطابع استشاري أو تعدل مقرراته من طرف سلطة إدارية بسبب طعن إداري.
3-المسطرة المتبعة: ينبغي أن تكون فيها مواجهة كالاستماع للأطراف المنازعة،وان يكون القرار الصادر عن هذه الهيئة معللا.
4-النص التأسيسي:إحداث محكمة لا يكون إلا بقانون مما يساعد على تحديد الطبيعة القضائية أو الإدارية للهيئة القضائية المنشئة[10].
عدم إضفاء الصبغة القضائية عليها أساسه عدم إدراجها في التنظيم القضائي المغربي.
والتساؤل المطروح هو هل اختصاص هيئات النوظمة اختصاص مطلق لا يشاركها فيه القضاء أم أنه يمكن للأطراف اللجوء مباشرة إلى القضاء؟
فعلى سبيل المقارنة جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 18/01/2006[11]، ” إذا كان أمر إثبات المخالفات المتعلقة بقانون التعمير يرجع للسلطة المحلية ولمصالح العمالة، فإن ذلك لا ينزع عن القضاء اختصاصه الأصلي في حماية الحقوق ومنها رفع الضرر اللاحق بالمتقاضي إن وجد ما دام لا يوجد في قانون التعمير أي نص يرفع عن القضاء هذا الاختصاص “
ومن وجهة نظرنا نعتقد أنه يمكن للأطراف اللجوء مباشرة إلى القضاء طالما لا يوجد أي نص يرفع عن القضاء هذا الاختصاص خاصة وأن القانون ( المادة 15 ) من قانون 06.99 منحت المحاكم حق طلب مشورة مجلس المنافسة فيما يخص القضايا المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ( راجع أيضا المادة 25-2 من قانون 01-23 المتعلق بمجلس القيم المنقولة[12] ). وقد جعل المشرع هذه الاستشارة وجوبية عندما تجري المتابعات طبقا لأحكام المواد 25 – 25 – 1 من هذا القانون ( الفقرة الثانية من نفس المادة ).
المبحث الثالث
تنازع الاختصاص بين هيئات النوظمة
تثار مسألة تنازع الاختصاص بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومجلس المنافسة فيما يتعلق بالنازعات المتعلقة بالممارسة المنافية للمنافسة طبقا للفصل 6 و7 و10 من قانون 06.99 والمتعلقة بقطاع المواصلات.
وقد منح المشرع الاختصاص للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات متى تعلق الأمر بممارسات منافية للمنافسة تمس مجال أو قطاع المواصلات بحكم تخصص هذه الأخيرة في هذا المجال. وهكذا نصت المادة 8 مكررة أنه ” تناط بالوكالة مهمة السهر على احترام المنافسة المشروعة في قطاع المواصلات وتبث في النزاعات المتعلقة بها ولاسيما تلك المتعلقة باحترام المواد 6 و7 و10 من القانون رقم 6.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
على أن المشرع أوجب إخبار الوكالة لمجلس المنافسة بالقرارات المتخذة بموجب هذه المادة.
كما يمكن أن يثار تنازع في الاختصاص بين المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة في الممارسات المتعلقة بمخالفات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وقد منح المشرع الاختصاص لمجلس المنافسة للنظر في المنازعة وهكذا نصت المادة 4 من ظهير 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنه يجوز للمجلس أن يحيل إلى السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولنفس السلطات المذكورة أن ترجع للمجلس لإبداء رأيه في هذا الشأن.
الفرع الثاني
رقابة القضاء على أعمال هيئات النوظمة
تخضع هذه الهيئات بالإضافة للرقابة القضائية لرقابة البرلمان وتتميز هذه الرقابة من خلال تعيين البرلمان لبعض أعضاء هيئات النوظمة ( المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ) المادة 6.وأيضا من خلال التصويت على ميزانيتها ومناقشة أنشطتها وتقاريرها السنوية المنشورة بالجريدة الرسمية.
كما تخضع بعض هيئات النوظمة لوصاية الدولة أي للحكومة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيدها بأحكام القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة، وتخضع للمراقبة المالية للدولة ( المادة 3 من ظهير 21/9/1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة ) المادتين 27 و28 من قانون 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات.
وسنبحث في موضوع الرقابة القضائية على أعمال هذه الهيئات محل هذه الرقابة (المبحث الأول) وطبيعتها(المبحث الثاني) ونطاق الرقابة(المبحث الثالث) .
المبحث الأول
محل الرقابة القضائية
لهيئات النوظمة صلاحية إصدار قرارات تنظيمية وأخرى غير تنظيمية في إطار ممارستها لسلطة التنظيم والضبط الاقتصادي والمالي.
المطلب الأول
سلطة إصدار قرارات غير تنظيمية
ونعني بالسلطة غير التنظيمية سلطة إصدار قرارات إدارية انفرادية موجهة إلى أشخاص معروفين بذواتهم لا بأوصافهم ( قرارات غير تنظيمية ).
ولهيئات النوظمة حق إصدار قرارات انفرادية مثل سلطة التعيين ومنح بعض الرخص وإذا كانت هذه القرارات لم تثر أي إشكال، فإن منح هذه الهيئات سلطة فرض جزاءات أثارت العديد من الإشكاليات القانونية.
الفقرة الأولى:اختصاص هيئات النوظمة في مجال التعيين
-مجلس المنافسة
يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين.
ويعين رئيس المجلس مقررا عاما من بين المقررين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 ,وقد نصت المادة 4 من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 17/9/200* أنه يعين من طرف الوزير الأول بطلب من رئيس المجلس المذكور باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.
الفقرة الثانية:اختصاص هيئات النوظمة في مجال منح الرخص[13]
-مجلس المنافسة:
أما مجلس المنافسة فإن طبيعة المهمة التي يقوم بها لا تخوله تقديم تراخيص.
وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 25/03/2003 ” إذا كان من اختصاص القاضي الإداري البث في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية ( الفصل 8 من قانون المحاكم الإدارية )، فإنه ليس من صلاحياته منح ترخيص للقيام بعمل ما دام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الإدارية عملا بمبدأ فصل السلطات، وإن التجاوز في استعمال السلطة يكمن في خرق القاضي للحدود التي حصر القانون سلطته في إطارها. كون الغرفة الإدارية وهي تبث استئنافيا التي استجابت للكل قد حلت محل السلطة الإدارية التي يرجع إليها حق التقرير فيه, مما يعد تدخلا في صميم عمل الإدارة وبالتالي تجاوز قضاة مصدري القرار المذكور المطعون فيه سلطاتهم لا يغني معه التصريح بإلغائه عملا بمقتضيات الفصل 382 من ق.م.م.[14]
الفقرة الثالثة: سلطة الزجر الاداري[15]
وقد أثار منح هيئات النوظمة سلطة فرض جزاءات إشكالية التعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، لأن ذلك قد يشكل تطاولا على اختصاص السلطة القضائية.
هذا الطرح قد ظهر أول مرة في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي حينما قام المشرع الفرنسي بإنشاء لجنة الشفافية والتعدد ( CTP ) ومنحها سلطة حرمان الصحف اليومية من المزايا الضريبية والبريدية في حالة مخالفة أحكام القانون الجاري به العمل، وأقر المجلس الدستوري بأنه ” على افتراض بأن لها هدف ردع تجاوزات فهذا الزجر لا يمكن أن يمنح لسلطة إدارية “، وهو الأمر الذي أوضح بجلاء إنكار سلطة فرض جزاءات لهيئات النوظمة.
ثم بعد ذلك اعترف المجلس الدستوري بإمكانية فرض جزاءات وفق شروط وهكذا جاء في إحدى حيثيات حكمه ” يمكن للقانون دون الإخلال بمبدأ فصل السلطات أن يمنح للسلطة المستقلة المكلفة بضمان ممارسة حرية الاتصال السمعي البصري، سلطة فرض جزاءات في الحدود الضرورية لممارسة مهمتها “.
وفي قرار له بتاريخ 28 يوليوز 1989 أكد المجلس الدستوري بشكل عام وموسع أنه ” لا يوجد مبدأ دستوري يمنع سلطة إدارية من خلال ممارستها لامتيازاتها كسلطة عمومية أن تفرض جزاءات ما دام الجزاء الذي تأمر به لا يتضمن الحرمان من الحرية، وأن ممارسة الإدارة لهذه السلطة تحوطه تدابير ترمي إلى حماية الحقوق والحريات هي محمية دستورية ” وبذلك انتهى الأمر إلى الاعتراف بدستورية فرض هيئات النوظمة لجزاءات إدارية[16].
كما قرر القضاء الإداري المغربي ممثلا في المحكمة الإدارية بالرباط عدم شرعية تفويض الزجر الإداري بموجب الحكم الصادر بتاريخ 20/11/06الذي جاء فيه”وحيث إن صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية يمارسها رؤساء المجالس الجماعية باستثناء تلك التي نص القانون على ممارستها من طرف السلطة الإدارية المحلية وهي صلاحيات غير قابلة للتفويض لأشخاص القانون الخاص.
وحيث إن عدم قانونية تفويض صلاحيات الشرطة الإدارية المتعلقة بتنظيم الوقوف على الطريق العام، يجعل الأعمال التي قامت بها الشركة المدعى عليها في هذا الإطار والمتعلقة خاصة بضبط المخالفات وتحرير المحاضر وما شابههما أعمال غير مشروعة لعدم إمكانية تفويضها أصلا.
وحيث إن الأعمال أعلاه التي باشرتها الشركة المدعى عليها تندرج في إطار تنظيم وتدبير المرفق موضوع عقد الامتياز مما يجعل البنود التي نص عليها بنود ذات طبيعة تنظيمية يبقى للمرتفق الحق في المنازعة فيها- بخلاف البنود الاتفاقية-وذلك إما عن طريق دعوى الإلغاء أمام قاضي الإلغاء ،أو عن طريق دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن ممارسة نشاط استند إليها –في حالة ثبوت عدم شرعيتها-وذلك ؟أمام قاضي المسؤولية”.[17]
أولا: ضمانات مسطرة الجزاء الإداري.
-مجلس المنافسة.
يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.
يجوز لرئيس المجلس كذلك الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة كلما استلزمت حاجة البحث ذلك ( المادة 29 ).
يتولى المقرر دراسة القضية[18]
يجوز له الاستماع إلى الأطراف المعنية .
يجب أن يتضمن تقرير المقرر عرض الأفعال وإن اقتضى الحال المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها المستند فيه إليها.
يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الأطراف المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها ( المادة 30 ).
يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة أو تبليغ العون القضائي المشار إليها في المادة السابقة.
يجوز لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يدعو الأطراف المذكورة إلى تقديم ملاحظاتها الشفوية وأن يطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها ( المادة 31 ).
يحق للأطراف المعنية حضور جلسات المجلس وأن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.
يجوز لها أن تطلب الاستماع إليها من لدن مجلس المنافسة.
يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته.
يجوز للمقرر العام أن يقدم ملاحظات شفوية.
ثانيا:صلاحية اتخاذ إجراءات تحفظية
يجوز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة وبعد استماع هذا الأخير إلى الأطراف المعنية أن يصدر قرارا معللا يأمر فيه باتخاذ تدابير تحفظية لا يمكن أن يطالب بها إلا على سبيل التبعية لطلب رأي سابق.
يمكن أن تشمل التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا.
يمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة ويجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال لا غير.
لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المعنية تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو اقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشآت المتضررة.
تبلغ التدابير المذكورة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي إلى صاحب الطلب[19] وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.
ثالثا:صلاحية اتخاذ إجراءات التحقيق
التفتيش والحجز والخبرة
وتتم الزيارات والحجز من سلطة ومراقبة وكيل الملك ( المادة 65 ) قانون حرية الأسعار والمنافسة.
تتم الزيارة بنفس المكان والتفتيش والحجز من سلطة ومراقبة وكيل الملك ( المادة 24-3 ) مجلس القيم المنقولة ( المادة 85 ) قانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات.
رابعا:حماية السر المهني
يمنع على رئيس مجلس المنافسة تبليغ أية وثيقة تمس بسرية أعمال ما عدا إذا كان تبليغ هذه الوثائق أو الإطلاع عليها ضروريا لسير الإجراءات أو ممارسة حقوق الأطراف المعنية ويسحب الوثائق المقصودة من الملف ( المادة 33 ) راجع أيضا المادة 61.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها على أثر أعمال التبليغ أو الإطلاع التي تم القيام بها بالنسبة لمجلس القيم المنقولة المادة 25-1.
المطلب الثاني
سلطة إصدار قرارات تنظيمية
وهي تتضمن قواعد عامة ومجردة تصدرها السلطات الإدارية المختصة لكي تطبق على عدد غير معين وغير محدد من الأشخاص، ولا يمكن معرفة من سيطبق عليهم القرار بصورة مسبقة ذلك أن العمل أو التصرف التنظيمي صدر لكي يطبق على من يوجد في مركز قانوني معين لهيئات السلطة الإدارية،وهو لا يستهلك بتطبيقه مرة واحدة[20].
ينص الفصل 61 من الدستور المغربي المراجع في 13 شتنبر 1996 على أنه ” تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول والإدارة موضوعة رهن تصرفها “.
فهل يعتبر منح هيئات النوظمة سلطة إصدار قرارات تنظيمية مخالفة للفصل 61 من الدستور، بمعنى آخر هل يحق للبرلمان تعديل أحكام الدستور من أجل منح السلطة التنظيمية إلى جهة أخرى؟
وقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له صادر بتاريخ 17/1/1989 ” حيث إنه إذا كانت هذه الأحكام تمنح للوزير الأول ممارسة السلطة التنظيمية على المستوى الوطني لا تحول دون منح المشرع لسلطة بالدولة غير الوزير الأول، والسهر على تحديد قواعد تسمح بتطبيق القانون، فإن ذلك مشروط بأن لا ترتبط هذه الأهلية إلا بإجراءات ذات مدى محدد لها بالنسبة لمجال التطبيق ولا بالنسبة لمضمونها “.
وبذلك تم الحسم في الموضوع بالاعتراف بأحقية هيئات النوظمة إصدار قرارات تنظيمية محددة Limitée ومتميزة Spéciale، محددة لأنها لا ترتبط إلا بالمجال الذي أنشئت من أجله هذه الأجهزة ومتميزة وذلك تمييزا لها عن السلطة التنظيمية العامة التي يتمتع بها الوزير الأول.
وهكذا نجد أن المشرع منح لمجلس القيم المنقولة أن يصدر لأجل تنفيذ مهامه دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليها في المادة 4-1 المشار أعلاه وتحدد في الدوريات المذكورة قواعد الممارسة المهنية وقواعد الأخلاق المهنية والإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية.
ولا يجوز أن تتعارض هذه القواعد مع أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل أو تغيرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ” المادة 4-2.
كما تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بإعداد الدراسات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات ( المادة 29 ).
ولهذا الغرض تتولى على الخصوص[21] إعداد وتحيين نصوص دفاتر التحملات التي تحدد حقوق وواجبات متعهدي الشبكات العامة بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية والجهات المسؤولة عن الأمن العام.
مراقبة وتقنين طرق التشفير ( المادة 29 ).
نصت المادة 23 أن مجلس المنافسة يتولى إعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.
تتوزع هيآت النوظمة في التشريع المغربي بين اعتبارها هيئات استشارية لا تملك سلطات تقريرية حقيقية كمجلس المنافسة[22]، لكن باقي الهيئات الأخرى رغم أنها تتمتع بسلطات تقريرية، إلا أن هذا لا ينفي كونها تتوفر أيضا على سلطات استشارية.
المبحث الثاني
طبيعة الرقابة القضائية
يعتبر جانب كبير من الفقه أن القاضي الإداري هو القاضي الوحيد المختص لمراقبة أعمال هيئات النوظمة لأن القاضي العادي Le juge Judiciaire يعتبر غير مؤهل لهذه المراقبة لطبيعة مهمته لأنه لا يمكن له أن يبطل أي قرار إداري.
بينما يعتبر البعض الآخر خلاف ذلك لكون القاضي الإداري هو القاضي الغير المؤهل لممارسة الرقابة لأن الرقابة القضائية على أعمال هيئات مستقلة لن تكون لها معنى وفعالية إلا بتخويلها للقاضي العادي المختص وليس للقاضي الإداري.
فمنحها حق فرض غرامات لا يعني أنها هيئات قضائية لأن الهيئات الإدارية التقليدية أيضا منحها المشرع حق إيقاع هذه الغرامات.
الطبيعة القانونية لهذه الهيئات باعتبارها هيئات إدارية نابعة أيضا من ممارستها لامتيازات السلطة العامة، مما يجعل الاختصاص منعقدا للقضاء الإداري كمبدأ عام في مراقبة أعمال هيئات النوظمة في التشريع المغربي.
المادة 40: ترفع إلى المحكمة الإدارية المختصة الطعون المقدمة في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذه المحكمة باستثناء القرارات المشار إليها في المواد 26 ( الفقرة الأولى ) و36 ( الفقرة الثالثة ) و37 كما ترفع الطعون في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم باستثناء قرارات الإحالة إلى وكيل الملك المشار إليها في الفقرة السابعة إلى المحكمة الإدارية المختصة ( المادة 46 ).
ومن المهم الإشارة إلى تباين التشريعات المقارنة في تحديد الجهات القضائية ودرجتها المكلفة بالرقابة بين القضاء العادي والإداري،فالتشريع الفرنسي على سبيل المثال منح لمحكمة الاستئناف بباريس بالنظر في مراقبة قرارات مجلس المنافسة فيما خول لمجلس الدولة الإداري النظر في القرارات المتعلقة بغيره من الهيئات.
دعوى الإلغاء هي الدعوى التي يطلب فيها رافعها من القاضي الإداري إلغاء القرار الإداري الذي يتصف بعيب من عيوب المشروعية (عيب عدم الاختصاص ،عيب الشكل ،عيب السبب،عيب مخالفة القانون،عيب الانحراف في استعمال السلطة)
فسلطة القاضي تكمن في إلغائه للقرار غير المشروع ولا تتجاوز دلك.
أما دعوى القضاء الشامل فتظهر فيها سلطة القاضي واسعة ،بحيث لا يتوقف عند حد إلغاء المقرر المطعون فيه وإنما إلى القضاء بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، وله كذلك سلطة الإعلان عن الإجراء الصحيح،بحيث يملك فيه القاضي حق تخفيض العقوبة ادا تبين له عدم وجود تناسب بين الخطأ والجزاء[23].
فهل الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على قرارات هده الهيئات هي رقابة شرعية(قضاء الإلغاء) أم رقابة الملائمة(القضاء الشامل أو الكامل).
من وجهة نظرنا نعتقد أن رقابة القاضي لا تقتصر عند إلغاء المقرر الإداري المطعون فيه ادا تبث عدم مشروعيته وإنما إلى إصلاحه وتعويضه.
فالمادة 8-42من قانون 17 يناير 1989 المتعلق بالمجلس الأعلى السمعي البصري بفرنسا تنص على أن الجزاءات الصادرة عن المجلس يمكن أن تكون موضوعا لدعوى القضاء الشامل أمام مجلس الدولة. وهكذا اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة تناوله لموضوع الضمانات الممنوحة لأصحاب رخص استغلال مرافق الاتصال السمعي البصري أن”كل قرار إداري يوقع عقوبة يمكن أن يكون موضوع طعن أمام مجلس الدولة بموجب دعوى القضاء الشامل”[24] .
المبحث الثالث
نطاق الرقابة القضائية
منح الناظم سلطة تقريرية يعني ضرورة المراقبة، والملاحظ أن قرارات محكمة النقض الفرنسية ومجلس الدولة تؤكد فرض الضمانات القضائية على هيئات النوظمة. فهذه الهيئات تطبق مسطرة قضائية أو شبيهة بالقضائية من خلال احترام مبدأ الوجاهية حقوق دفاع .
اعتبر المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 18/09/1986 أنه في إطار ممارسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لمهامه يجب أن يخضع لرقابة الشرعية،بل جعل القضاء الدستوري الفرنسي مبدأ الرقابة “الحق في الطعن”عنصر لا غنى عنه لشرعية وقانونية عمل هذه الهيئات.
– قرارات هيئات النوظمة محل الرقابة:
أولا: المنازعات المتعلقة بسلطة التسيير.
ثانيا: المنازعات المتعلقة بسلطة الجزاء.
أولا: المنازعات المتعلقة بسلطة التسيير:
– المنازعات المتعلقة بمنح الرخص والتعيين:
إشكالية رقابة القضاء على الآراء والوصاية والاستشارات.
إذا كانت الآراء والتوصيات والاستشارات التي تقدمها هيئات النوظمة للحكومة أو للبرلمان أو الملك غير ملزمة لأنها تفتقد للقوة التنفيذية ولا تلحق ضررا بالمراكز القانونية لذوي المصلحة، لكونها مصنفة في إطار الإدارة التشاورية بصرف النظر عن كونها وجوبية[25] أو إخبارية فهل تخضع الرقابة القضائية؟
ومن المهم الإشارة إلى أن قانون 06.99 قد حسم في عدم قابلتيها للطعن القضائي لكون القرار محل الطعن ينصب على قرارات الوزير الأول ( المادة 40 و46 ) المتخذة بناء على التوصية أو الرأي الصادر في مجلس المنافسة لا على هذه التوصية أو الرأي بحد ذاته[26]،لكونه مجرد قرار تحضيري لا يكتسي الصفة النهائية التنفيذية[27].
فالعبرة في نهائية القرارات الإدارية هي بصدورها من جهة خولها القانون سلطة البث في أمر ما بغير حاجة لتصديق سلطة أعلى[28]”
وإذا كان هذا الاتجاه التشريعي تبرره طبيعة مجلس المنافسة باعتباره مجرد هيئة ناظمة استشارية, فهل يمكن تبني نفس الحكم فيما يخص التوصيات والآراء الصادرة عن باقي الهيئات التقريرية؟.
من وجهة نظرنا نعتقد أن الطبيعة القانونية للتوصية باعتبارها مجرد رأي غير ملزم لكونها لا تعتبر قرارات لافتقادها للقوة التنفيذية [29]ولا تلحق ضررا بالمراكز القانونية لذوي المصلحة، مما يجعل الرقابة القضائية غير ممكنة.
وقد اعتبر المجلس الأعلى منذ السنوات الأولى لتأسيس دعوى الإلغاء،بموجب قراره المبدئي الصادر بتاريخ 15فبراير1960 “أن المقررات وحدها لها قيمة تنفيذية ويمكن أن تكون قابلة للطعن أمام المجلس الأعلى عدا المقترحات والتي لها طابع عادي”[30] لكن متى استندت قرارات هيئات النوظمة على هذه التوصيات أو الآراء فيمكن الطعن فيها بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة.
وقد أحسن المشرع صنعا بتقريره صراحة أولا شرعية هذه المنشورات والدوريات التنظيمية ،وثانيا إقرار جواز الطعن حسما للخلاف والجدل الفقهي والقضائي الدائر حولها[31].
ثانيا: المنازعات المتعلقة بسلطة الجزاء.
– ضمانات الجزاء الإداري:
-مراقبة الطابع الحضوري للمسطرة،
– مراقبة ضمانات حق الدفاع:
-حق الاطلاع على الملف ومعرفة الاتهام،
-حق الرد أو الإجابة على الاتهام.
-الضمانات المصاحبة لإصدار الجزاء:
-الاستشارة قبل اتخاذ الجزاءات الإدارية،
-تعليل الجزاءات الإدارية.
فرقابة القضاء تتجسد من خلال مراقبة:
الضمانات المسطرية: حقوق الدفاع ( مبدأ المواجهة[32]، حقه في الاستعانة بمحام، حقه في إعداد دفاعه دخل مهلة معقولة ).
الضمانات الموضوعية-
مراقبة الوقائع المادية:
– مراقبة الوجود المادي للوقائع
– الرقابة على الشكل والمسطرة”عيبي الاختصاص والانحراف في المسطرة”-فهيئات النوظمة لا يمكنها أن تبث في وقائع جنائية، أو في المسؤولية المدنية بين الفاعلين،أو في اختصاص هيئات أخرى.
ونختم بالإشارة إلى مجموعة من التساؤلات التي يفرضها الموضوع”
– ماذا يعني وجود القاضي داخل هذا الفضاء الاقتصادي بطبيعته؟
– ماذا ننتظر منه؟.
– هل القاضي قادر على ممارسة رقابة الملائمة على قرارات الناظم.
– وهل هو مؤهل بصفة كافية ليبث بدلا من الناظم.
– كلما كانت الرقابة موسعة كلما كان القاضي مفروضا عليه تكوين تقني.
-كلما توسعت مداركه وسع سلطاته أي القاضي.
-وهل الرقابة هي ممكنة وضرورية وملائمة.
-هل القاضي قوة حيوية للنوظمة أم مجرد كفالة لتطبيق القانون.
-هل القاضي هو نفسه الناظم.
-هل هناك من منافسة بين اختصاص القاضي والناظم.
– تدخل الإدارة في هذا المجال يهدد هذه الأخيرة بأن تصبح طرفا وقاضيا في نفس الوقت.
-كيفية اتخاذ القرار داخل هذه الهيئات.
-كيف يمكن تقييم التجربة أو الحكم عليها خاصة في العلاقة مع الإدارة والمحاكم الإدارية.
-إشكالية تنفيذ قراراتها كالغرامات التي تصدرها.
-يجب توسيع عمل هذه الهيئات وإنشاء أخرى.
-الإدارة لا يمكنها ممارسة جهل منظم ضد آراء واقتراحات هذه الهيئات.
-إدخال القاضي في نظام النوظمة يعني منحه اختصاصات تتجاوز نلك المهمات التقليدية ليس كحارس لنظام المنافسة ولكن كمكون لهذا النظام.
-نحن أمام نوظمة القضاء أي نوظمة العدالة و إضفاء طابع المحكمة على هيئات النوظمة.
[1]- Libéralisation économique Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre.
[2]- de la clientèle et droit de la concurrence actualité et perspectives françaises, allemandes, communautaires et américaines : libéralisation des services publics expose introductif de Mme marie-anne frison roche ; professeur a l’université paris-dauphine un document provient du site internet du creda, http://www.creda.ccip.fr
لقد أشارت ماري آن فريزون روش في حديثها عن إشكاليات تحرير المرفق العمومي إلى ما يلي :
« Parce que le service public n’appartiendrait pas au monde marchand, alors que le client est celui qui est en droit d’acquérir contre un prix, une rémunération, un service. Le régalien n’est pas à vendre. Il ne se dévore pas plus : le service public ne se consommerait pas. Mais plus de pragmatisme identifie aisément sous le service public les biens économiques qui se vendent et s’achètent, communications téléphoniques ou impulsions électriques. Parce que le service public exprime le soin que le régalien à des citoyens. L’accès au service est l’expression de ce lien politique. Même s’il y a une contrepartie financière – le billet de train –, c’est encore d’une relation unilatérale qu’il s’agit : l’État offre à chacun l’accès aux biens essentiels. Ce souci politique s’oppose au monde marchand qui repose sur le seul accès au bien pour ceux qui peuvent se l’offrir. Si chacun doit pouvoir accéder aux biens essentiels, seul un organisme public pourrait prendre en charge cette mission, de service public, d’offrir le bien à chacun. Celui qui y accède ainsi est un usager. Un usager qui se range du côté du droit public. Un usager, pas un consommateur, encore moins un client, ce client qui se range plutôt du côté du droit privé. Mais dans d’autres cultures, l’opposition entre citoyen et client n’est pas marquée. Et la distinction du droit public et du droit privé est un trait si français »
[3]واستثناء منح المشرع مجلس القيم المنقولة حق طلب إجراء مستعجل طبقا للمواد ( 25 – 3 ) – 4 ) 25 – 5 ) كما منح المشرع للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تنتصب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وتمارس الحقوق المعترف بها لهذا الطرف ( المادة 30 ) ويمثل المدير الوكالة أما القضاء بوصفه مدعيا أو مدعى عليه.
[4] – أنظر الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 29/12/1978 والآخر الصادر في 22/6/84. مذكورين عند:
Michel Gentot : Les autorités administratives indépendantes, 2ème édition, collection clefs politiques, montchrestien 1994, p 90.
ومن المهم الإشارة أن مجلس الدولة الفرنسية ألغى قرارا صادر عن المجلس الأعلى السمعي البصري وحكم على الدولة بأداء مبلغ 7000,00 فرنك فرنسي. راجع أيضا:
C.E. 19 Mars 1997, Asso. Ici et maintenant, RCC n° 173514, AJDA, Juillet – Aout 1997, p 633.
[5] – Marie – José Guédon, op.cit, p 135.
[6] – نصت المادة 1 من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 17/9/2001 إن الأعضاء الستة الذين يمثلون الإدارة في مجلس المنافسة يتألفون من: ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، الداخلية، المالية، الأمن العام للحكومة والشؤون العامة للحكومة، الوزير المتعلق بالتخطيط، يعين الممثلون المذكورون من طرف الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية التابعين لها.
يعين أعضاء مجلس المنافسة الثلاث ( 3 ) ذوي الأهلية في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك من طرف الوزير الأول.
يعين أعضاء مجلس المنافسة الثلاث ( 3 ) الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات باقتراح من رؤساء جامعات غرفة التجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري وجامعة غرف الفلاحة.
[7] – Marie Chantal Boutard Labonte, Guy Canivet, Droit Français de la concurrence LGDJ 1994, p 171.
-6ومن المهم الإشارة إلى أن المجلس الأعلى أضفى على القرارات الصادرة عن بعض أشخاص القانون الخاص صفة القرار الإداري لممارستها لامتياز من امتيازات السلطة العامة ،قرار الغرفة الإدارية عدد310بتاريخ31/10/1991 ذكره محمد الأعرج،سلطة الأشخاص المعنوية الخاصة في إصدار القرارات الإدارية،مجلة الاقتصاد والقانون عدد مزدوج 21-22 يناير 2006.هدا التوجه الحديث يؤسس لتكييف مجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية بالمفهوم المادي أو الموضوعي.
[9]-حكم عدد205/2002 ،أشار إليه:أحمد بوعشيق،الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية ،الجزء الثاني،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد16/2004،ط1/2004،ص227. كما اعتبرت محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 31/03/2004″إن القرارات التي تصدرها هيئات المحامين بالمغرب لا تعتبر أحكاما قضائية بل قرارات إدارية
عدم اتخاذ مجلس الهيئة لمقرر صريح داخل أجل الشهرين يعتبر معه متخذا قرارا ضمنيا بحفظ الشكاية،يخول للوكيل العام للملك الطعن فيه
إلغاء المقرر الضمني ينتج عنه،في إطار القواعد العامة للقضاء الإداري إحالة الملف على الهيئة الملغى قرارها لتنفيذ قرار الإلغاء طبق ما يقضي به القانون”قرارعدد665 منشور بنشرة نقيب هيئة المحامين بفاس العدد1أبريل2006 ،ص50.
[10]-انظر، مولاي إدريس الحلابي الكتاني،مسطرة التقاضي الإدارية،الجزء الأول،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مواضيع الساعة 12ص93ومابعدها.
[11] – قرار رقم 139 ملف مدني عدد 1895/1/4/2005
[12] – يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها الأشخاص أو هيئات يكون مجلس القيم المنقولة مؤهلا بموجب القانون لمراقبتها أن تطلب رأي المجلس في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
[13]-“ان سلطة الادارة مقيدة بتوافر الشروط المقررة قانونا للترخيص،وليس لها أن تضيف اليها شروطا جديدة”حكم محكمة القضاء الاداري صادر بتاريخ 12/1953أشاراليه،حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة،الجزء الثاني،دار أبو المجد للطباعة بالهرم 2001،ص1390.لكن هل يجوز للادارة سحبه أو تعديله في أي وقت لدواعي المصلحة العامة؟فالادارة تتمتع بسلطة تقديرية في منح الترخيص أو رفضه شريطة عدم اساءة استعمال السلطة؟وجوب تقيدها بالغرض الذي من أجله منح الترخيص،بحيث لا يكون الترخيص لمدة شهر أوشهرين ،راجع المرجع السابق ص1394.
[14] – قرار عدد 302 ملف عدد 194/02 التقرير السنوي للمجلس الأعلى 2003، ص 93.
[15]-“إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار الجزاء الإداري ليس حكما قضائيا أو قرارا من سلطة ذات اختصاص قضائي ،بل هو قرار إداري صدر من جهة إدارية بناء على سلطتها العامة ويتخذ صفة تنفيذية على خلاف الحكم القضائي” حكم محكمة القضاء الإداري صادر بتاريخ 8/11/1953 1953أشاراليه،حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،الجزء الأول،دار أبو المجد للطباعة بالهرم 2001،ص90.
[16] – عرف المجلس الدستوري الجزاء الإداري بأنه ” قرار انفرادي يتخذ من طرف سلطة إدارية تتصرف في إطار الامتيازات للسلطة العامة ويهدف إلى توقيع عقوبة على مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الفردية.
Jean River, Jean Waline, Droit administratif, DALLOZ 16ème édition, p 313.
-حكم رقم 1418ملف رقم 875-7-05،مجلة المحاكم المغربية عدد 106يناير –فبراير 2007ص166.[17]
[18] – يعين رئيس مجلس المنافسة مقررا لدراسة وتتبع كل قضية ( المادة 28 ).
[19] – يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تتخذ ضد الفاعل في الحين، كل التدابير المؤقتة والمستعجلة الضرورية لإيقاف الأضرار الناتجة عن مخالفة الأحكام ( المادة 84 ).
يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية ( المواد من 25 – 3 إلى 25 – 5 ).
-[20]”فكثرة الحالات وقلتها لا تغير من طبيعة القاعدة التنظيمية مادام القرار قد حوى قاعدة موضوعية تطبق على أشخاص معينيين بأوصافهم لا بدواتهم ،فكل من توافرت فيه الأوصاف القانونية التي أبانها القرار له حق الانتفاع منه” حكم محكمة القضاء الاداري صادر بتاريخ 4/6/1953أشاراليه،حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة،الجزء الأول،دار أبو المجد للطباعة بالهرم 2001،ص340.
[21] – كما تقوم الوكالة بدورها وأساسي في صناعة لتشريع في هذا المجال بحكم خبرتها وتخصصها وهكذا تتولى إعداد الاقتراحات الرامية إلى تنظيم الإطار القانوني والاقتصادي والأمني الذي تمارس فيه أنشطة المواصلات إما بطلب من السلطة الحكومية المختصة أو بمبادرة من الوكالة وبهذه الصفة تقوم الوكالة بتحضير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المتعلقة بنظام مختلف أنشطة المتعهدين المتدخلين في قطاع المواصلات ( المادة 29 ).
[22] – نصت المادة 14 من قانون 06.99 على أنه يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات.
[23]-وقد جاء في قرار للمحكمة الإدارية العليا صادر بتاريخ11/11/1961″ يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء مشوبا بالغلو ،ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة،ومعيار عدم المشروعية ليس معيارا شخصيا ،وإنما معيار موضوعي ،قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره” أشار ليه،حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،الجزء الأول،دار أبو المجد للطباعة بالهرم 2001،ص1607،وللمحكمة أن تنزل بالجزاء إلى القدر المناسب” حكم المحكمة العليا الإدارية صادر بتاريخ 22/02/92 ،أشاراليه،حمدي ياسين عكاشة ،مرجع سابق،ص1615.”وجوب تناسب الجزاء مع الذنب الإداري وأن يكون خاليا من الإسراف في الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة حكم المحكمة العليا الإدارية صادر بتاريخ 29/02/92 ،نفس المرجع ،ص1616.”
[24] -Gavalda.C:les sanctions administratives est –elle encore une décision de l’administration.L.P.A . N8.1/1/1990؟ p145
[25] – تتجلى أهمية الاستشارة الوجوبية في كون السلطة صاحبة القرار تصبح ملزمة بطلب الاستشارة رغم أنها غير مقيدة بها، لكن تجاوز هذه المسطرة يجعل القرار الصادر معرضا للإلغاء للشطط في استعمال السلطة.
[26] -و الرأي الاستشاري ، وان كان لا يفرض على السلطة الإدارية العمل به أو أن تكره على إتباعه ،فهو يعتبر مجرد رأي تستأنس به هذه السلطة قبل اتخاذ القرار،وهكذا رفض المجلس الأعلى في كثير من المناسبات إضفاء صفة القرار الإداري التنفيذي على الرأي الاستشاري وبالتالي الطعن فيه بالإلغاء ،كرفضه اعتبار الرأي الصادر عن اللجنة الوزارية الاستشارية المكلفة بدراسة المنازعات المتعلقة بظهير 2مارس 1973 الذي تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو التابعة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون بمثابة قرار قابل للطعن ،انظر قرار الغرفة الإدارية ،عدد 69الصادر بتاريخ 29/3/1982،مجلة الشؤون الإدارية،السنة 1،العدد 2دجنبر 1983،ص130 . ولا ضد رأي أسدته جهة استشارية ،أو قرار الوزير بتأييد رأي استشاري ما لم يترتب إصدار قرار نهائي.
وإذا كان الرأي الاستشاري لا يطعن فيه بالإلغاء ، فان الأضرار المستنتجة من عيوب المسطرة التحضيرية للمقرر،يمكن أن تثار كوسائل اتباثية لرفع هذا الطعن مثلا عيب الشكل المستمد من تشكيل الجهاز الاستشاري أو جهل مبدأ حقوق الدفاع ،فرفض جمع لجنة استشارية مثلا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التنفيذية .فإذا كان الطعن لا يقبل ضد الآراء التي تسبق مقررات السلطات الإدارية مثل تلك التي تصدرها اللجان المتساوية الأعضاء ،فانه قد يطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة حينما تستعمل السلطة الإدارية مضمون الاستشارات وتضفي عليها قوة تنفيذية كحالة التصديق على الرأي أو تبليغه للطالب.انظر ،مولاي إدريس الحلابي الكتاني،مسطرة التقاضي الدارية،الجزء الأول،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مواضيع الساعة 12ص65.
-وهكذا جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري صادر بتاريخ 27/11/1952″إن الملاحظات والرغبات والمقترحات التي يبديها الوزير ؟أو رئيس المصلحة على ما يقدم إليه من التماسات موظفيه لا تعتبر قرارات إدارية نهائية إلا إذا تضمنت عناصر القرار الإداري من إفصاح وتعبير الإرادة من جانب الإدارة باستعمال سلطتها الملزمة بغية تحقيق أثر قانوني هو إنشاء أو تعديل أ؟و إلغاء حالة قانونية عامة” أشاراليه،حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،الجزء الأول،دار أبو المجد للطباعة بالهرم 2001،ص143.[27]
[28]-حكم محكمة القضاء الإداري صادر بتاريخ 7/1/1953أشاراليه،حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،الجزء الأول ،دار أبو المجد للطباعة بالهرم 2001،ص41. كما جاء في قرار للمحكمة العليا صادر بتاريخ 20/11/1966″ليس يكفي لتوفر الصفة النهائية للقرار الإداري أن يكون صادرا من صاحب اختصاص بإصداره ،بل ينبغي أن يقصد مصدره الذي يملك إصداره تحقيق أثره القانوني فورا ومباشرة بمجرد صدوره وإلا تكون ثمة سلطة إدارية للتعقيب عليه،و إلا كان بمثابة اقتراح أو إبداء رأي لا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائي”نفس المرجع ،ص41.
[29]-فإذا كان الاقتراح يعد تدبيرا تمهيديا لإصدار قرار إداري تنفيذي كالاقتراح الذي يصدره المجلس الأعلى للقضاء بشأن إحالة أحد القضاة للتقاعد ، أو اقتراح المجلس الوطني للصيادلة الرامي نحو تطبيق عقوبة على صيدلي والمقدم للكاتب العام للحكومة،فإنها لا تعتبر قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء ،ونظرا لأهمية هذا القرار نقتطف منه هذه الحيثية:”وحيث انه يستنتج من كل ما سبق أن العمل المطعون فيه وكيفما كانت الملاحظات حول السلوك المهني للسيد “ب” لا يشكل سوى اقتراح لإنزال جزاء من طرف المجلس الوطني المؤقت للصيدلة وبالتالي لا يمكن أن يكون موضوع طعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى”وعل خلاف ما إذا رفض إبداء الاقتراح ،فان هذا الرفض يعتبر قرارا إداريا ،تقبل ضده دعوى الإلغاء” انظر، مولاي إدريس الحلابي الكتاني،مسطرة التقاضي الإدارية،الجزء الأول،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مواضيع الساعة 12ص66.
[30] -أشار إليه، مولاي إدريس الحلابي الكتاني،مسطرة التقاضي الإدارية،الجزء الأول،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،سلسلة مواضيع الساعة 12ص76.
[32] – وقد قرر المجلس الدستوري الفرنسي أن قانون تنظيم سوق الأوراق المالية بما منحه من سلطة لمجلس البورصة في فرض جزاءات على المهنيين العاملين في نشاطات البورصة من سماسرة الأوراق المالية وغيرهم، قد احترم الضمانات عندما نص على احترام مبدأ المواجهة ومبدأ التناسب بين الخطأ والجزاء والحق في الطعن.
اترك تعليقاً