أولاً – الكتابة :

يشترط لانشاء السند العادي، وجود الكتابة، فبدون كتابة لا يوجد سند، ومن ثم يبقى التصرف القانوني محصوراً بين اطرافه، ولا يمكن في حالة قيام نزاع بينهما. اقامة الدليل على جود التصرف القانوني .. وان التوقيع لم يطلب الا اعتمادا او تثبيتاً لما هو مدون في السند والالتزام به (1). فالمهم ان تكون الكتابة مثبتة لتصرف قانوني، وليس هناك شكل خاص او صيغة خاصة في الكتابة، ويشترط ان تكون الكتابة جدية ويكفي ان يكون الاتفاق الحاصل بين موقعيه، مدرجا بعبارات واضحة تدل على المعنى المقصود منهم (2). ومن المعتاد ان تتم كتابة السند بالحبر على الورق، لان قلم الرصاص قد يسهل محوه، ثم ان الكتابة بالحبر اثبت مع الزمن (3). ويجوز ان تكون الكتابة على مقوى او خشب او قماش وقد تكون على شكل نقش (4). او بلغة من اللغات القديمة او برموز خاصة متى كان الطرفان يحتفظان بمفتاح لهذه الرموز معتمد منهما (5)، وقد تكون مكتوبة بخط اليد او بالآلة الكاتبة او على شكل استمارة نموذجية معدة مسبقا ويتم تدوين الأماكن الفارغة فيها بالمعلومات المطلوبة، كما في عقد الايجار مثلا (6). ولا يشترط ان تكون الكتابة بخط موقعة، بل يجوز ان يكون السند مكتوبا بخط شخص آخر حتى ولو كان ناقص الاهلية، لانه ليس سوى اداة تعبير عن ارادة موقع السند، وقضت محكمة النقض المصرية (ان ثبوت صحة التوقيع على السند يجعله بما ورد فيه حجة على صاحبه، بصرف النظر عما اذا كان صلب السند محررا او بخط يده)(7). ولا يشترط قراءة السند العادي قبل التوقيع عليه، وليس لمن وقع على السند الادعاء بأنه وقعه دون ان يقرأ محتويات السند الا اذا طعن بحصول نصب او احتيال او تزوير، وفي هذه الحالة يجوز اثبات ذلك بطرق الاثبات كافة، وكانت المادة 42 من قانون الإثبات تتضمن ان للمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي أصابت صاحب البصمة (الامي) اذا تبين ان هناك تواطئا من قبل الشهود، مع من حرر السند لمصلحته ولكن هذه العبارة الغيت بموجب القانون رقم 46 لسنة 2000 دون اي تبرير مقنع وقد يتم تحرير السند العادي دون ذكر تاريخ التحرير ولكن السند لا يعد حجة على الغير الا اذا كان له تاريخ ثابت استنادا لاحكام المادة (26) من قانون الاثبات (المادة 12) بينات اردني، كما وجود التاريخ على السند العادي يحسم الخلاف الذي قد يثور فيما اذا فقد الخصم أهليته بعد ذلك، فالسند يبقى صحيحا اذا كان الموقع كامل الاهلية في تاريخ التوقيع، وكذلك ان تثبيت التاريخ على السند العادي يحسم موضوع القانون الواجب التطبيق، فقد نصت المادة 12 من قانون الاثبات على ان : (تسري في شأن الادلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل او في الوقت الذي يستطاع او ينبغي فيه اعداده). وهناك سندات عادية يلزم القانون تثبيت التاريخ عليها كالأوراق التجارية (السفتجة البوليصة) وسند الأمر (الكمبيالة) والشيك (الصك) وتعتبر الورقة التجارية الخالية من التاريخ ناقصة ويرفع عنها وصف الورقة التجارية، ولكن يمكن اعتبارها سندا عاديا يتضمن اقرارا بدين في ذمة الساحب لمصلحة المستفيد، وان كتابة المبلغ المدون في السند رقما وكتابة افضل واكثر حيطة، لان من السهل العبث بالأرقام بأحداث تغييرات فيها، وقد يصعب اثبات ذلك خصوصا اذا كان التزوير محكما (8). ويلاحظ ان المادة 45 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 نصت على انه : (أولا. اذا كتب مبلغ الحوالة بالحروف والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بما كتب بالحروف. ثانيا. اذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا) اما بالنسبة لتثبيت المكان الذي تمت فيه كتابة السند العادي، فيفيد في معرفة القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين من حيث المكان، فقد نصت المادة (13 / 1) من قانون الاثبات على ان (يسري في شأن أدلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الأجنبي).

ثانياً – التوقيع :

ينطوي التوقيع على معنى الجزم بأن السند العادي صادر من الموقع، ولو لم يكن مكتوبا بخطه، وان ارادته قد اتجهت الى اعتماد الكتابة والالتزام بها (9). فالسند العادي يستمد حجته في الاثبات من التوقيع وحده فاذا خلا السند من توقيع احد العاقدين فلا تكون له اية حجية قبله (10). ويفهم من نص المادة (25 / أولاً) من قانون الاثبات ان التوقيع يكون بالامضاء الكتابي او ببصمة الابهام.

أ-الامضاء : يقصد بالامضاء، التوقيع الكتابي، كل اشارة او اصطلاح خطي يختاره الشخص لنفسه بمحض ارادته، للتعبير عن صدور السند منه وموافقته على ما ورد في السند ومحتوياته (11). فالامضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه (12) والأصل ان يتم توقيع السند العادي بالامضاء الكتابي، وان قانون الاثبات الغى الختم بموجب المادة (42 / ثانيا) منه حيث نصت (لا يعتمد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية) ذلك ان هذه الاختام معرضة للتقليد او التزوير والضياع ويمكن استعمالها بواسطة الغير دون حاجة الى اخراجها من حيازة صاحبه (13) ولكن القانون رقم (46) لسنة (2000) اعترف بالاختام الشخصية للمعوق المصاب بكلتا يديه، اذا تم تذييل السند بالختم الشخصي له المصدق من الكاتب العدل، وان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص (المادة 42 المعدلة) ويشترط ان يدل التوقيع، وبشكل واضح على شخص موقعه، كأن يكون التوقيع بالاسم الشخصي واللقب مجتمعين او بأي منهما، ما دام الشخص قد اعتاد التوقيع بذلك الاسم، غير انه لا يجوز التوقيع باشارة او رمز علامة (14). وليس ضروريا ان يكون التوقيع بالاسم المثبت في شهادة الميلاد بل يكفي ان يكون بالاسم الذي اشتهر به الشخص (15). وينبغي ان يرد التوقيع على السند العادي ذاته، ولا شك ان المكان المناسب لوضع التوقيع هو نهاية السند، ولكن لا مانع قانوني من ان يرد التوقيع في اي موضع من السند (16). وان كان العمل قد استقر على ان يرد التوقيع في نهاية السند، لدلالته الواضحة على موافقة الموقع على ما ورد في السند من بيانات في أعلى التوقيع (17). ويشترط في التوقيع ان يكون صادرا من الملتزم بمضمون السند العادي شخصياً، اي بنفسه وباسمه وبخطه، اما الوكيل فيوقع باسمه الشخصي مع ذكر صفته كوكيل، فالتوقيع تصرف شخصي لا يجوز التوكيل فيه (18). وقضت محكمة التمييز بأنه (لا يعتد بالسند العادي الموقع من وكيل مورث الطرفين المتداعيين المتضمن انشغال ذمة مورثهم عن قيمة مواد انشائية لأنه لم يكن بتوقيع مورثهم او انه ثابت التاريخ رسمياً)(19). ويلزم قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 اخضاع السند لرسم مالي يستوفي بشكل طابع يوضع على السند (20) وان اهمال او نسيان وضع الطابع لا يؤدي الى بطلان السند، بل يعرض من يحتج بالسند الى فرض غرامة عليه، لان وضع الطابع يهدف الى استحصال رسوم للخزينة العامة (21). ونتفق مع الرأي القائل بضرورة ادراج التوقيع على السند ذاته وبصورة مستقلة عن الطابع المالي الملصق عليه لان الطابع يمكن فصله عن السند (22). ولا بأس، بعد ذلك، ان يرد توقيع آخر على الطابع المالي من أجل اسقاطه (23)، ويحدث في الحياة العملية، ان يوقع احد الاشخاص على سند دون ان يكتب مضمونه ويسلم السند الى شخص آخر، عاهدا إليه كتابة البيانات التي اتفقا عليها او الرقم المتفق عليه، ويسمى ذلك (التوقيع على بياض)، وتثور مشكلة حول هذا السند، اذا خان مستلم السند الثقة التي أولاها اياه الموقع، ويثبت في السند معلومات مغايرة عن تلك التي تم الاتفاق عليها او رقم أعلى من الرقم المتفق عليه. ولا شك ان كتابة السند بعد التوقيع على بياض، تجعل للسند حجية في الاثبات هي نفس حجية السند العادي المكتوب والموقع عليه مسبقا، وان قوة السند الثبوتية لا تتأثر سواء كتبت البيانات الواردة فيه قبل التوقيع او بعده، فالمهم صدور التوقيع من الموقع (24). وقد اعتبرت المادة (287 / ج) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم، من صور التزوير المادي. ويقع على الموقع عبء اثبات مخالفة مستلم السند للاتفاق الحاصل بينهما، سواء بمجاوزة ما تم الاتفاق عليه او ما تم التفويض من أجله في كتابة السند، ويكون ذلك بالكتابة او بما يقوم مقامها، ولا يجوز اثبات ذلك بالشهادة الا اذا وجد ما يسوغ الاثبات بالشهادة استثناء كمبدأ ثبوت بالكتابة او غيره. فاذا تمكن الموقع من اثبات ذلك فقد السند الموقع على بياض حجيته وأصبح باطلا بالنسبة للطرفين (25). وقضت محكمة التمييز (ان حجية السند تستمد من التوقيع، لا من الكتابة، فاذا ثبت ان من أؤتمن على التوقيع على بياض لم يرع الامانة ووضع في السند بيانات غير التي اتفق عليها مع الموقع فقد السند حجيته)(26). وللغير حسن النية التمسك بحجية السند العادي في حق من وقعه على بياض، وليس لهذا الا الرجوع على من اساء استعمال حقه فيما كتبه في السند (27). اما اذا تم الحصول على التوقيع على بياض بدون علم صاحب التوقيع بالاختلاس او بطريق الغش او الحيلة، فيصبح التوقيع غير صحيحاً، ويعاقب من يسيء استعمال التوقيع بعقوبة تزوير السندات العادية بموجب المادة 295 من قانون العقوبات، ويفقد السند حجيته ويعد باطلا حتى بالنسبة للغير حسن النية (28). ومن ثم يجوز اثبات ان ما ورد في السند يغاير ما تم التوقيع من أجله بكافة طرق الاثبات (29).

ب- بصمة الابهام. نصت المادة (42 / اولا) من قانون الاثبات على أنه لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند وقد عدل هذا النص بموجب القانون رقم (46) لسنة (2000) بحيث اصبح على النحو الآتي (اذا أنكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة إليه في السند فلا يعتد بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند). وثبت علميا انه لا يمك ان تنطبق بصمتان في العالم لشخصين مختلفين .. كما أنه لا يمكن ان أن تنطبق بصمة اصبعين لشخص واحد، ولا تتأثر البصمات بعوامل وراثية ولا تتطابق بصمات الاباء مع الابناء او الاشقاء ولو كانوا توائم، بل ثبت تنوع البصمات بالنسبة لكل شخص تنوع الاحد له بحيث تتميز بصمات كل شخص بمميزات خاصة ينفرد بها دون أي شخص آخر في العالم أجمع (30). ويرجع السبب في اشتراط القانون، ان يتم وضع بصمة الابهام على السند بحضور موظف عام مختص او حضور شاهدين يوقعان على السند، لحماية الناس الاميين الذين يجهلون القراءة والكتابة، ولمنع الدعاء الملتزم بالسند، من أنه وقع على السند دون العلم بمضمونه أو انه استغفل في وضع بصمة ابهامه على السند (31). وقضت محكمة التمييز بأنه : (لا يعتد ببصمة ابهام المدعى عليها في سند الكمبيالة اذا دفعت بأن بصمة الابهام قد اخذت منها استغفالا، وثبت انها تجيد القراءة والكتابة وتزاول الاعمال التجارية، وان الشاهدين الموقعين على السند قد اختلفت شهاداتهما بهذا الخصوص) (32). وقضت : (اذا كان مورث المدعى عليها (زوجها) موظفا في دوائر الدولة ويوثق كافة معاملاته التي يجريها بتوقيعه وليس ببصمة ابهامه، فليس للمحكمة ان تقضي بالزام المدعى عليها اضافة للتركة بتأديتها للمدعية مبلغ سندات الكمبيالة المدين بها مورثها الموقعة ببصمة ابهامه، بل ينبغي قبل الاستماع الى شهادة الشاهدين الموقعين على سندات الكمبيالة ان تجري تحقيقا بهذا الشأن بالاستفسار من دائرته عن ذلك وتدقيق قوائم رواتبه وهل أنها موقعة ببصمة أم بتواقيعه الصريحة)(33). وان النص جاء مطلقا دون تحديد اليد اليمنى او اليسرى، الا انه من المعتاد استعمال بصمة ابهام اليد اليسرى، لوضوح الخطوط المرسومة على القشرة الجلدية عليها أكثر من تلك التي تحملها ابهام اليمنى، نتيجة تعرض هذه الاخيرة للاحتكاك الدائم جراء الاستعمال اليومي الشائع لها (34).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- قرار محكمة التمييز المرقم 551 / م1 / 1988 في 21/ 9 / 1988. مجموعة الاحكام العدلية، العدد الثالث 1988 ص67.

2-قرار محكمة التمييز المرقم 406 / م1 / 1988 في 22 / 6 / 1988. مجموعة الاحكام العدلية، العدد الثاني 1988 ص73.

3-الدكتور فوزي محمد سامي والدكتور فائق محمود الشماع ص84.

4-أدور عيد، ج1 ص189. مرقس، الادلة الخطية 157.

5-عباس العبودي. أهمية السندات العادية ص19.

6-الدكتور سعدون العامري ص52. الدكتور أكرم يا ملكي، القانون التجاري. الأوراق التجارية، بغداد 1978 ص32.

7-عباس العبودي، أهمية السندات العادية ص19.

8-مرقس، اصول الاثبات فقرة 65 ص192.

9-محمد عبداللطيف. قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ص120. السنهوري فقرة 106 ص178 – 179.

10-نقض مصري في 30/10/1964. مجموعة احكام النقض السنة (15) رقم (30) ص8.

11-مرقس، الادلة الخطية ص157. الديناصور ص27. وانظر الدكتور فوزي محمد سامي والدكتور فائق محمود الشماع. القانون التجاري، الأوراق التجارية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل 1988 ص63 – 64 ص 81 – 82.

12-عبدالودود يحيى. دروس في قانون الاثبات. القاهرة 1970 ص45.

13-نقض مصري 7 / 1 / 1981 طعن 127 – 41 ق. انور طلبة ص411

14-حسين المؤمن ج3 ص303.

15-نقض مصري 31 / 1 / 1978. طعن 527 س 44 الموسوعة الذهبية ص196 – 197.

16-السنهوري فقرة 106 ص177 – 178. العامري، ص51 في حين يعتد قانون البينات الاردني بالخاتم.

17-العامري ص52. العبودي، أهمية السندات العادية ص51.

18-مرقس. اصول الاثبات فقرة 65 194.

19-السنهوري، فقرة 106 ص178. العامري ص52.

20-الدكتور أكرم ياملكي. القانون التجاري، الأوراق التجارية، بغداد، مطبعة التايمس 1978 ص46.

21-حسين المؤمن ج3 ص300. الدكتور فوزي محمد سامي، والدكتور فائق محمود الشماع، ص85.

22-قرار محكمة التمييز المرقم 643/م1/1988 والمؤرخ 19/11/1988، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع 1988 ص62.

23-المواد 25، 30، 36 من القانون.

24-الدكتور سعدون العامري، ص53.

25-الدكتور فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في القانون العراقي، بغداد 1971 ص58.

26-هامش (93) غير موجود

27-السنهوري، فقرة 107 ص180. مرقس. الادلة الخطية، ص164

28-مرقس. اصول الاثبات فقرة 67 ص 200 – 201 وهامش رقم (35).

29-القرار المرقم 74 / م2/ 1973 والمؤرخ في 16/4/1973. النشرة القضائية. العدد الثاني. السنة الرابعة 1973 ص218.

30-الدكتور العامري ص55. ادوار عيد ص200، وقيلت نظريات عديدة في بيان الاساس القانوني لمسؤولية الساحب قبل الحامل حسن النية الذي اكتسب الورقة (السفتجة) بعد استكمالها عن طريق التظهير، والنظريات هي، نظرية الوكالة، نظرية الشرط الواقف، نظرية الارادة المنفردة، نظرية الخطأ التقصيري. وتجد النظرية الاخيرة رواجا في الفقه، انظر الدكتور فوزي محمد سامي والدكتور فائق محمود الشماع ص 96-99.

31-توفيق حسن فرج ص125.

32-مرقس، اصول الاثبات ص201 هامش (36).

33-كامل جبرائيل عوصجي. فان بصمات الأصابع، بغداد 1966 ص19.

34-النداوي. شرح ص93 مع ملاحظة ان المادة (11 / 6) من قانون البينات الاردني نص على (بصمة اصبع) ولم يشترط الشروط التي نص عليها قانون الاثبات العراقي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .