أولاً – ضمان حياد الخبير :

يباشر الخبير عمله تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به (م142 – اثبات) ولكن الاشراف يجب ان لا يوصل الى تدخل المحكمة في المسائل الفنية التي قد تدخل في صلب مهمة الخبير وليس لها توجيهه للسير في الخبرة بشكل معين (1). كما ليس للخصوم التدخل في أعمال الخبير او التهديد او الاعتداء او عرض الرشوة او خلق العراقيل امامه للحيلولة دون تمكنه من انجاز مهمته، او الامتناع (دون عذر مشروع) عن تقديم المستندات او اية معلومات (2).

ثانياً – الاجور والمصاريف :

بعد انتهاء الخبير من مهمته وايداعه لتقريره ومحضر أعماله الى المحكمة، تقوم المحكمة بتقدير اجرة الخبير (3). وتراعي المحكمة في تقدير الاجور، أهمية وطبيعة الاعمال التي قام بها الخبير والمدة التي استغرقها عمل الخبير والمصروفات التي انفقها، ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير (4). ويستحق الخبير أجرته حتى ولو لم تأخذ المحكمة بتقريره بنظر الاعتبار ما دام قد بذل جهداً، ولكن اذا ألغت المحكمة تقريره لعيب في شكله او كان ناقصا لإهماله او خطأه ففي هذه الحالة يحرم من الأجور (5). ويتحمل الخصم الذي خسر الدعوى أجور الخبير ومصروفاته (م 166 مرافعات مدنية).

ويستوفي الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فاذا لم يكن كافيا كلفت المحكمة الخصم الذي طلب الاستعانة بالخبير او الخصم الذي كانت دعوة الخبير لمصلحته، بتسديد الباقي خلال موعد معين فان امتنع عن تنفيذ ذلك قررت المحكمة دفعه من صندوقها على ان تستوفيه تنفيذاً ممن خسر الدعوى (م 141 / ثانياً – اثبات) وهذا نص مستحدث يستهدف منح المحكمة المزيد من الفعالية والدور الايجابي في نظر الدعوى وحسمها بعدل وسرعة (6). ولم يعالج قانون الاثبات، ما اذا كان يجوز الاعتراض على تقدير المحكمة لا جور الخبراء، الا انه يمكن القول بأنه يجوز للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من قرار المحكمة سواء لقلة الاجور او للمبالغة في تقديرها (7). استنادا الى احكام المادة 153 من قانون المرافعات المدنية في القرار الذي تصدره المحكمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آمال عبد الرحيم ص 274.

2- سعدون حمد عويد ص307.

3- الأستاذ ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات ص247.

4- حسين المؤمن، ج4 ص323، مرقس، من طرق الاثبات، ج3 ص361.

5- العلام، شرح، ج2 ص660.

6- النداوي، شرح، ص 234.

7- حسين المؤمن ج4 ص325.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .