نماذج وصيغ لمذكرات قانونية حول الدفاع فى الإصابة الخطأ
محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 000 متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة
السيد/ 000 المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلســــــــة / /
الاتهام: – أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
أولا:- تسبب خطأ فى إصابة / وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر
ثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك.
رابعا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة تسيير
خامسا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة قيادة
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق بان اصطدم المتهم بالمصاب فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى حيث انه تم سؤال المبلغ فجاء بأقواله بأن المصاب كان يركب دراجة وكان يعبر الطريق ففوجىء بالسيارة التى يقودها المتهم فاصطدم به فى وسط الطريق
وجاء بأقوال شاهدى الواقعة بأن المتهم أصطدم بالمجني عليه أثناء عبور المجنى عليه الطريق وهو يقود دراجته
وبسؤال المتهم أفاد بأنه اصطدم بالمجني عليه إثناء عبور المجنى عليه الطريق فجأة وهو يقود دراجته بالرغم من إن المتهم استخدم إلة التنبيه والأضواء التحذيرية بالرغم من وضوح الرؤية فى الطريق ولكنه ففوجىء بعبور المجنى عليه الطريق من يمين الطريق إلى بسارة فجاءة وفى غير ألاماكن المخصصة لعبور المشاة وحاول المتهم تفادى وقوع الحادث ولكن كانت المسافة قليلة جدا ولا يمكن فعل أكثر مما فعل المتهم لأنه كان يقود سيارة ميكروبا ولو استخدم الفرامل الشديدة أكثر من ذلك لانحرفت السيارة انحرافا شديدا قد يؤدى إلى انقلابها أو عدم التحكم قيها وارتطامها إما بالأشجار إلى بالطريق أو الهبوط للأرض الزراعية مما يؤدى إلى تعريض حياة الركاب للخطر المحقق
كما أثبتته المعاينة والرسم الكروكى بأن واقعة الاصطدام بالمصاب بنهر الطريق وكان اتجاه المتهم إلى وهو الاتجاه الصحيح لمقصده وقطع المجنى عليه الطريق فجاءة فحدث الحادث على النحو الذى صورته الأوراق
كما إن تقرير المعاينة أكد صحة أقوال المتهم وانه لم يرتكب ثمة خطأ
كما إن عدم وجود اثر للفرامل لمسافة كبيرة يؤكد إن المتهم كان يسير بسرعة عادية جدا ولم يكن متجاوز للسرعة المسموح بها على الطريق
كما أن الرسم الكروكى يوضح صدق أقوال المتهم
كما أن المتهم سلم نفسه للشرطة ولم يفر هاربا
كما إن المتهم سأعد فى أنفاذ المجنى عليه للمستشفى بسيارة أخرى لإنقاذ حياته ولم ينكل عن مساعدة مصاب
كما إن السيارة لها رخصة تسير واقر المهندس الفنى بصلاحيتها الفنية والفرامل والإشارات وإلة التنبيه صالحة
كما إن المتهم له رخصة قيادة سارية وتمكنه من قيادة السيارة مرتكبة الحادث
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
1-
2-
ثانيا:-الدفوع الموضوعية:-
1-
2-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
أولا:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادى لا يتوافر فى جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التى يلتزم بها الناس كافة
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هى:-
1- انعدام القصد الجنائى
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر فى جانب الجانى ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعى
ثانيا:- خطأ المجنى عليه:-
* فى هذه الحالة يتوافر الخطأ لدى المجنى عليه حيث انه قام بتخطي الطريق دون تبصر أو تبصرة من غير ألاماكن المعدة لذلك ولم يأخذ الحيطة والحذر بل ارتكب سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق أخذا الاتجاه الصحيح أن يتوقع سلوك الرجل العادي اى يقطع عليه الطريق فجأة متجها من أنجاه إلى الاتجاه الأخر وإلا ما سارت سيارة بالسرعة المحددة لها قانونا
ثالثا: استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى:-
• فى هذه الحالة يتبين لعدالة المحكمة بجلاء ووضوح أن استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى حيث أن مساكه الغير طبيعي بقطعه الطريق فجأة على الجانى أدى إلى أصابته وأحداث التلفيات الموجودة بالسيارة
رابعا:- عدم توافر رابطة السببية:-
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة
كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة
وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم
واحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة
—
مذكرة في جنحة اصابة خطأ
_______
محكمة جنح مركز دمياط
مذكرة
بدفاع / …………مــتــهـــــــــم
ضـــــد / – بصفته ولى طبيعي على ابنه القاصر…. مدعي بالحق المدني
في القضية رقم ……لسنة 2007 جنح مركز دمياط والمنظورة بجلسة 16/2/2008
الطلبات
* قبول المعارضة شكلا
* وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات .
الوقائع
قدمت النيابة العامة المتهم على سند من القول أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه / .. زكان ذلك نتيجة إهماله ورعونته مما أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي .
الدفاع
يؤسس المتهم دفاعه على الآتي :
أولا : استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم :
•حيث وكما ورد بالأوراق أن الواقعة كات على طريق ( المنصورة / دمياط ) السريع أمام قرية الشعراء وذلك الطريق هو الطريق الرئيسي للدخول والخروج من وإلى مدينة دمياط فالمنطقة ليست من المناطق التي تتطلب القيادة بسرعة أقل من السرعة القانونية كما أنه لا يفترض أن يعبر طفل في السابعة من العمر هذا الطريق بمفرده دون أن يكون معه من يرعاه من أهليته .
•وذلك ما أكدته و أقرته أحكام محكمة النقض ” من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة . ولما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي لموقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه ادفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 1148 لسنة 40 ق – جلسة 8/11/1970 س 21 ص 1069 )
ثانيا : ورود تقرير المهندس الفني بعدم وجود خلل بالدراجة يمكن أن يكون أدى لوقوع الحادث :
* بمطالعة المحكمة الموقرة لتقري المهندس الفني المنتدب من إدارة المرور يتضح بجلاء أن الدراجة ليس بها أي خلل يمكن أن يكون سبب لوقوع الحادث وذلك بعد فحص أجهزة التحكم والفرامل وآلة التنبيه كما يقرر بتوافر شروط الأمن والمتانة .
ثالثا : عدم جدية تحريات المباحث في ظل عدم وجود ثمة شهود للواقعة :
حيث وردت تحريات المباحث عارية وخالية من بيان كيفية إجراء تلك التحريات في ظل خلو الأوراق من ثمة شهود للواقعة حتى أهلية المجني عليه لم يشاهدوها فكيف بمجري التحريات الذي لم يكن متواجد من الأساس لمعرفة حقيقة الواقعة وكيفية حدوثها فتكون تلك التحريات منعدمة ولا تعدو أن تكون رأيا لمجريها
رابعا : إهمال أهلية الطفل في رعايته بالمخالفة للمادة 64 من القانون 13 لسنة 1996 :
وذلك بتشغيل طفل في السابعة من عمره على الرغم من حظر القانون المذكور تشغيل الأطفال دون الرابعة عشر إلا أن أهلية الطفل خالفوا القانون ودليل ذلك أن أيا من أهلية الطفل لم يكن موجودا عند حدوث الواقعة ولا حتى بعد دخوله المستشفى ، ليس هذا فحسب بل أنه صدر خطاب تحويل للطفل لمستشفى الطوارئ بالمنصورة ولم يكن أيا من أهليته قد علم بالحادث بعد .. فالمخطئ هنا ليس المتهم وإنما القائم على تربية ورعاية هذا الطفل المسكين والذي يدعي مدنيا اليوم قبل المتهم .
* مما سبق وبمطالعة الأوراق يبين خلو الأوراق من ثمة خطأ ارتكبه المتهم مما يكون معه طلب البراءة على سند صحيح من الواقع والقانون.
بناء عليه
لما سبق ولما تراه المحكمة الموقرة من أسباب أفضل نصمم على الطلبات
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً