اذا تم الاستماع الى الشهادة في المحكمة، فيتم تدوينها من قبلها مباشرة، ولكن هناك حالات تتطلب انتقال المحكمة الى مكان وجود الشاهد في المدينة التي تقع المحكمة ضمن حدودها، او تندب المحكمة احد اعضائها للانتقال الى مكان وجود الشاهد للاستماع الى شهادته او قد تنيب محكمة اخرى لوجود الشاهد في مدينة اخرى او قد يكون الشاهد خارج العراق او قد يكون تدوين الشهادة امام القضاء المستعجل، وندرس هذه الحالات تباعا :-
أولاً – الانتقال :
اذا قام عذر مقبول، كمرض او شيخوخة يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته، جاز للمحكمة ان تنتقل الى محل اقامته للاستماع الى شهادته بحضور الطرفين او وكيلهما بعد تبليغهما بموعد انتقال المحكمة، وبعد ان يحلف الشاهد تستمع المحكمة الى شهادته، وتنظم محضرا بذلك ويوقع من قبله ومن الخصمين ويوقع من القاضي ويربط المحضر بأوراق الدعوى (1). و(اذا تعلق النزاع بأموال منقولة، فيكون استماع البينة في موقع وجودها أكثر عدالة من الاستماع إليها في المحكمة)(2).
ثانياً – الندب :
اذا تألفت المحكمة من عدد من القضاة كمحكمة الاستئناف، فلها ان تندب احد اعضائها للانتقال الى مكان وجود الشاهد المريض او العاجز او المعوق من أجل التخفيف عن الشاهد، وتتبع الاجراءات ذاتها التي ذكرناها من حيث تحليف الشاهد وتنظيم المحضر والتوقيع عليه وحفظه في اضبارة الدعوى، ويؤخذ على الندب انه لا يمكن بقية اعضاء المحكمة من رؤية الشاهد والوقوف على حالته النفسية والصحية، وقد ينقل القاضي الذي انتدب للاستماع الى شهادة الشاهد، الى محكمة اخرى قبل حسم الدعوى وبذلك تضيع معالم نفسية الشهود (3).
ثالثاً – الاستنابة :
في حالة اقامة الشاهد في خارج الحدود الادارية للمحكمة، فبالإمكان انابة المحكمة التي يقع مكان اقامة الشاهد ضمن منطقة اختصاصها لسماع شهادته، وتثبت المحكمة المنيبة خلاصة الدعوى واسم الشاهد وشخصيته ومهنته وعنوانه وتطلب من المحكمة المنابة احضاره والاستماع الى شهادته حسب الاصول، وبعد استماع المحكمة المناسبة الى شهادته وتدوينها في محضر وتوقيع القاضي والمعاون القضائي والشاهد، ترسله المحكمة الى المحكمة المنيبة، ولا يشترط في الانابة ان تكون المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة من درجة واحدة، اذ يجوز ان تنيب محكمة الاستئناف محكمة بداءة مثلا (4).
رابعاً – الشاهد المقيم خارج العراق :
تطبق هنا الأحكام التي درسناها في المبحث الثاني من الفصل السادس من الباب الأول عند بحث اجراءات الاثبات.
خامساً – الشاهد امام القضاء المستعجل :
نصت المادة (146 / 1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على أنه (يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد أمام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعي) فاذا كان الشاهد أجنبياً مقيما في العراق ويريد العودة الى بلده قبل موعد النظر في الدعوى او شيخا كبيرا او مريضاً بمرض يخشى معه وفاته قبل رفع الدعوى الاصلية، فيجوز الاستماع الى شهادته وفق ما تقدم (5) وتراعي محكمة البداءة التي تقدم إليها عريضة طلب الاستماع الى الشاهد، استنادا الى المادة (146 / 1) مرافعات ما يأتي :-
1-ان يكون الموضوع المراد الاستشهاد فيه لم يعرض بعد على المحكمة، ويحتمل عرضه عليها.
2-ان تكون الوقائع المراد الاستماع الى الشهادة بشأنها، من المحتمل ان تشكل موضوع دعوى.
3-ان يقع طلب سمع الشاهد بمواجهة ذوي العلاقة، اي مواجهة الخصوم (6).
فاذا توافرت هذه الشروط، تقوم المحكمة بتبليغ الشاهد والخصوم، ويتم تدوين الشهادة وتنظيم محضر بذلك يوقع عليه القاضي والشاهد والخصوم والمعاون القضائي، ويعتد بهذه الشهادة عند نظر المحكمة في الدعوى الاصلية، وللمحكمة ان ترفض شهادة الشهود على سبيل الاستعجال اذا ظهر من الوقائع المعروضة ان ركن الاستعجال غير متوفرة (7).
__________________
1-العلام، شرح، ج2 ص48.
2-القرار التمييزي المرقم 121 / مدنية منقول / 87 – 88 في 23 / 1987 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث 1987 ص71 -72.
3-حسين المؤمن، ج2 ص142.
4-العلام، شرح، ص49.
5-الاستاذ ضياء شيت خطاب، الوجيز ص163. انظر الدكتور آدم وهيب النداوي. المرافعات المدنية ص308 وما بعدها.
6-الاستاذ ضياء شيت خطاب ص252.
7-القرار التمييزي المرقم 606/م1/1974 في 22/10/1972. النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الثالثة ص188.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً