المواد الخاصة برهن الدين : أورد المشرع سبع مواد خاصة برهن الدين ، نخصص لكل منها فقرة ، وهذه هي :
1- م 1123 وهي خاصة بنفاذ رهن الدين في حق المدين وفي حق الغير .
2- م 1124 وهي خاصة برهن السندات الاسمية والسندات الاذنية .
3- م 1125 وهي خاصة بعدم جواز رهن الدين غير القابل للحوالة أو للحجز .
4- م 1126 وهي خاصة بحقوق والتزامات الدائن المرتهن للدين .
5- م 1127 وهي خاصة بدفوع المدين في الدين المرهون .
6- م 1128 وهي خاصة بحلول الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن .
7- م 1129 وهي خاصة بحلول الدين المرهون وحلول الدين المضمون بالرهن .
650 نفاذ رهن الدين في حق المدين وفي حق الغير – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1123 مدني على ما يأتي :
“1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه ، أو بقبوله له ، وفقاً للمادة 305” .
“2- ولا يكون نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول”( [1] ) .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“يقع الرهن الحيازي على الدين باعتباره منقولا ، غير أن الرهن في هذه الحالة تتحور بعض أحكامه بما يتفق مع طبيعة الدين . فمن ناحية انعقاد الرهن ونفاذه يكون رهن الدين بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن ، ولكنه لا ينفذ في حق المدين للراهن إلا بإعلانه أو قبوله كما هو الأمر في حوالة الدين . ولا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن للدين ، ويكون ذلك بحيازة سند الدين . وتحسب مرتبة الرهن بالتاريخ الثابت للإعلان أو القبول . . . وتعتبر السندات لحاملها كالمنقولات المادية ، وتجري عليها أحكام هذه المنقولات”( [2] ) .
ويتبن من النص سالف الذكر أن رهن الدين يجب أن يكون نافذاً في حق المدين في الدين المرهون ، ويكون ذلك بإعلان الرهن إليه أو بقبوله إياه كما في حوالة الدين . ويكون للإعلان أو للقبول تاريخ ثابت ، إذ هذا التاريخ الثابت يحدد للرهن مرتبته .
ويجب أيضاً أن يكون نافذاً في حق الغير ، ويكون ذلك بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين ، فالدين غير المكتوب في سند لا يجوز رهنه .
وتعتبر السندات لحاملها بمثابة المنقولات المادية ، فتداولها يحصل بتسليمها فلا يشترط في رهنها شرط غير تسليم السند( [3] ) . وعلى ذلك يجب ، لنفاذ رهنا في حق الغير ، إلى جانب انتقال الحيازة ، أن يدون الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها الحق المضمون بالرهن والمال المرهون بياناً كافياً ( م 1117 )( [4] ) .
651- رهن السندات الاسمية والسندات الإذنية – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1124 مدني على ما يأتي :
“السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات ، على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان”( [5] ) .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“أما في السندات الاسمية والسندات الاذنية ، فإن الرهن يتم بالطريقة الخاصة لحوالة هذه السندات ، أي بالقيد في سجلات الشركة للسندات الاسمية والتظهير للسندات الاذنية ، على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن”( [6] ) .
والنص السالف الذكر يتكلم في رهن السندات الاسمية والسندات الاذنية ، فيجعل رهنها كحوالتها بالقيد في سجلات الشركة في السندات الاسمية وبالتظهير في السندات الاذنية ، على أن يذكر في الحالتين أن الحالة قد تمت على سبيل الرهن . فيتم الرهن بذلك ، دون حاجة إلى إعلان المدين في هذه السندات بالرهن .
652- عدم جواز رهن الدين غير القابل للحوالة أو للحجز – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1125 مدني على ما يأتي :
“إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز ، فلا يجوز رهنه”( [7] ) .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“ويشترط في الدين حتى يمكن رهنه أن يكون قابلا للحوالة وللحجز ، فلا يجوز الرهن في دين النفقة ولا المعاش ولا الديون الأخرى التي لا يجوز للحجز عيها”( [8] ) .
ويتبين من النص سالف الذكر أن الدين حتى يجوز رهنه يجب أن يكون قابلا للحج عليه ولحوالته ، حتى يمكن التنفيذ عليه إذا ما رهن .
فالدين غير القابل للحجز عليه ، أو غير القابل للحوالة ، لا يجوز رهنه .
وعلى ذلك لا يكون جائزاً رهن دين النفقة ولا دين المعاش ، لأن هذين الدينين لا يجوز الحجز عليهما .
وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نص المادة 1567 ، وكانت تجري على الوجه الآتي : “الدين المرهون لا يجوز أن ينقضي بالاتفاق إلا إذا قبل الدائن المرتهن ، وكذلك الأمر في كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شأنه أن يضر بحق الرهن” . فالاتفاق على انقضاء الدين المرهون ، والنزول عنه ، وتخفيض قيمته بحيث يصبح أقل من الدين المضمون بالرهن ، كل هذا لا يجوز إلا بقبول الدائن المرتهن . وهذا الحكم واضح وتمليه القواعد العامة ، لذلك لما عرض هذا النص على لجنة المراجعة ، حذفته اللجنة اكتفاء بالقواعد العامة .
ومما جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص المحذوف ، ما يأتي : “ويخالف الضمان 0ضمان الرهن للدين ) أن ينهي الراهن الدين المرهون بدون موافقة المرتهن ، كأن يبرئ المدين أو يجدد الدين أو يدخل أي تعديل فيه من شأنه أن يضر بحقوق المرتهن كأن يتنازل عن الفوائد أو ينقص منها أو يمد الأجل أو يتنازل عن رهن يضمن الدين المرهون”( [9] ) .
653- حقوق والتزامات الدائن المرتهن للدين – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1126 مدني على ما يأتي :
“1- للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين ، على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق علي غيره” .
“2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك”( [10] ) .
وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“التزامات الراهن والمرتهن في رهن الدين هي نفس التزاماتهما في رهن الأشياء الأخرى . فيجب على الراهن أن يسلم سند الدين ، وأن يرتب حق الرهن ، وأن يضمنه . . . ويلزم المرتهن أن يحافظ على الدين ، فيقطع التقادم ، ويقيد رهناً يضمن الدين المرهون ويجدد القيد ، ويقتضي الدين في الزمان والمكان المحددين ويبادر بإخطار الراهن بذلك . وللمرتهن أن يقبض غلة الدين ، فستولي على الفوائد التي تحل بعد الرهن وعلى كل الاستحقاقات الدورية الأخرى ، ويخصم ذلك مما هو مستحق له بالترتيب الذي تقدم ذكره . ويلزم المرتهن أيضاً برد الدين ( أو سنده إذا كان لم يحل بعد استيفاء حقه ) ( [11] ) .
ويؤخذ من النص سالف الذكر أن على الراهن والمرتهن ، في رهن الدين ، نفس الالتزامات التي على الراهن والمرتهن في الأشياء الأخرى .
فعلى الراهن أن يسلم سند الدين ، وأن يرتب حق الراهن وأن يضمنه . وعلى المرتهن أن يحافظ على الدين ، فيقطع تقادمه ، وأن يقتضي الدين في الزمان والمكان المحددين وأن يبادر إلى إخطار الراهن بذلك .
وإذا كانت هناك فوائد أو استحقاقات دورية مستحقة على الدين ، بادر الدائن المرتهن إلى الاستيلاء عليها ، وخصمها من المصروفات ، ثم من الفوائد ، ثم من أصل الدين الذي له ، ما لم يتفق على غير ذلك .
ثم على الدائن المرتهن أن يحافظ على الدين المرهون ، وإذا كان له أن يقتضي منه شيئاً اقتضاه في الزمان والمكان المحددين ، وبادر إلى إخطار الراهن بذلك .
654- دفوع المدين في الدين المرهون – نص قانوني :
ونصت المادة 1127 مدني على ما يأتي :
“يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي كون له قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بقادر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه”( [12] ) .
وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“1- للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن . فلو كمان العقد الذي نشأ عنه هذا الحق باطلا كان الرهن باطلا كذلك ، وللمدين أن يتمسك بالبطلان قبل الدائن المرتهن . وكذلك لو كان هذا لاحق قد انقضى بأي سبب من أسباب انقضاء الحقوق ، فللمدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأن الحق المضمون بالرهن نفسه قد انقضى تبعاً لانقضاء الحق . وهذا تطبيق للقاعدة التي تقضي بأن المدين في الحوالة يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال إليه وحده ( م 439 من المشروع )” .
“2- وللمدين في الدين المرهون كذلك أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع التي له قبل الدائن الأصلي . فلو كان العقد الذي نشأ عنه الدين المرهون باطلا ، كان للمدين أن يتمسك بهذا البطلان قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلي . وكذلك لو كان الدين المرهون قد انقضى ، فللمدين أن يتمسك بالانقضاء قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلي . وهذا أيضاً تطبيق للقاعدة التي تقضي بأن المدين في الحوالة يجوز أن يحتج على المحال إليه بالدفوع التي له – وقت نفاذ الحوالة في حقه – أن يحتج بها على المحيل ( م 439 من المشروع )” ( [13] ) .
ويؤخذ من كل ذلك أن المدين في الدين المرهون له أن يتمسك بنوعين من الدفوع :
1- الدفوع المتعلقة بالحق المضمنون بالرهن ، فلو كان هذا الحق قد نشأ من عقد باطل ، أو كان قد انقضىن فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن .
2- الدفوع المتعلقة بالدين المرهون نفسه ، فلو كان هذا الدين قد نشأ من عقد باطل ، أو كان قد انقضى ، فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن .
655- حلول الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن – نص قانوني :
وقد نص المادة 1128 مدني على ما يأتي :
“1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكن من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه” .
“2- وعلى المرتهن والراهن أن يعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على انفع الوجوه للراهن دن أن يكن فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن”( [14] ) .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“إذا حل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون ، فلا يقبض إلا الراهن والمرتهن معاً ، ولا يجوز للمرتهن أن يستغل بقبضة الحيازة لأن الحيازة لا تثبت إلا على دين في الذمة . ويجوز لأي منهما أن يطلب من المدين أن يودع ما يؤديه عند أمين يتفقان عليه ويصح أن يكون أحدهما ، وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين . فإن كان المودع مبلغاً من النقود ، وجب أن يتعاون الراهن والمرتهن في استغلاله على خير وجه ، دون أن يكون في ذلك ضرر بالدائن المرتهن كأن يستغل لآجال طويلة يصعب معها أن يصفي في الوقت الملائم لهذا الدائن . فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين ، وجب على الراهن أن ينشئ رهناً جديداً على هذا العين لمصلحة المرتهن”( [15] ) .
ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا حل الدين المرهون ولم يحل الدين المضمون بالرهن ، فإن وفاء الدين المرهون يجب أن يكون للراهن والمرتهن معاً ، لأن الراهن هو صاحب الدين والمرتهن له حق رهن حيازة فيه .
ولكل من الراهن والمرتهن أن يطلب من المدين إيداع الدين ، إما في خزانة المحكمة أو في مصرف أو عند أمين يتفق عليه الراهن والمرتهن ويصح أن يكون أحدهما ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .
وعلى الراهن والمرتهن أن يتعاونا على استغلال المبلغ الذي أداه المدين ، على خير وجه نافع للراهن ، دون أن يكون في ذلك ضرر بالمرتهن . فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين ، اشتريت العين ملكاً للراهن ، وبادر الراهن إلى رهن هذه العين إلى الدائن المرتهن رهن حيازة ، ويبقيان هكذا ، أحدها يملك عيناً ، والآخر يرتهنها ، إلى أن يصفيا مركزيهما عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن .
656- حلول الدين المرهون وحلول الدين المضمون بالرهن – نص قانوني :
وقد نصت 1129 مدني على ما يأتي :
“إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ، أو أن يطلب مع بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1121 الفقرة الثانية”( [16] ) .
جاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
“وإذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون ، فللمرتهن إذا لم يكن قد تقاضى حقه أن يتولى قبض الدين ، أو أن يبيعه ، أو أن يتملكه طبقاً للمادة 1562″( [17] ) .
ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، ولم يستوف الدائن المرتهن حقه من الراهن ، فقد أصبح حقه والدين المرهون ، كل مهما ، مستحق الأداء ، فيستطيع الدائن المرتهن أن يستوي حقه بأحد الوجه الثلاثة الآتية :
1- يقبض من الدين المرهون ما يكن مستحقاً له ، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .
2- فإن لم يكن من جنس واحد ، فللدائن المرتهن أن يطلب بيع الدين المرهون ، حتى يستوفي حقه من ثمنه .
3- أو يطلب تملك الدين المرهون وفقا للمادة 1121/2 ، على أن يحسب عليه بحسب تقدير الخبراء . وقد نصت المادة 1121/2 على ما يأتي : “ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء” .
( [1] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1564 من المشروع التمهيدي ، على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدي . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم 1227 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1212 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1123 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 267 – ص 268 ) .
التقنين المدني السابق : م 549 / 673 : لا يصح رهن المنقول بالنسبة لغير المتعاقدين إلا إذا كان بسند ذي تاريخ ثابت بوجه رسمي يشتمل على بيان المبلغ المرهون عليه وبيان الشيء المرهون بيانا كافيا ، ويحصل رهن الدين بتسليم سنده ورضا المدين كالمقرر في المادة 349 فيما يتعلق بالحوالة بالدين ، وكل هذا مع عدم الإخلال بالأصول المقررة في التجارة .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1047 : 1- لا يترتب الامتياز على الدين المقدم تأمينا إلا إذا أبلغ المدين إنشاء الرهن أو رضي به في سند ثابت التاريخ . 2- . . . . 3- وإذا كان الدين المقدم تأمينا يجاوز مائة ليرة سورية ، فإن الامتياز لا يترتب إلا إذا كان الرهن مثبتا بسند رسمي أو بسند عادي ثابت التاريخ .
التقنين الليبي م 1127 : لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 292 . 2- ولا يكون نافذا في حق الغر إلا بحياة المرتهن سند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .
التقنين العراقي م 1354 :لا يكون رهن الدين تاماً إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، ولا يكون نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله إياه . وتحسب الرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الإعلان أو القبول .
تقنين الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [2] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 271 .
( [3] ) بودري ودي لوان فقرة 64 – جوسران 2 فقرة 1526 – دي هلتس فقرة 45 – جرانمولان فقرة 142 .
( [4] ) محمد كامل مرسي فقرة 361 .
( [5] ) تاريخ النص : ورد هذه النص في المادة 1565 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر ليعه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم 1228 في المشروع النهائي . واقره مجلس النواب تحت رقم 1124 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 269 – ص 270 ) .
التقنين المدين السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1047/2 : أما الإسناد الرسمية أو المحررة “لأمر” ، فإن رهنها يتم على طريقة النقل الخاص المعين في قانون التجارة ، مع إيضاح مفاده أن النقل أجرى على سبيل التأمين ولا يحتاج إلى إبلاغ .
التقنين الليبي م 1128 : السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات ، على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان .
التقنين العراقي م 1355 : السندات الاسمية والسندات لأمر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارية لحوال هذه السندات ، على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن . وينفذ الرهن دون حاجة إلى إعلان .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [6] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 271 .
( [7] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1566 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم 1229 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1125 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 270 – 272 )
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري : لا شيء .
التقنين الليبي م 1129 : إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز أو للرهن الاستحقاق ، فلا يجوز رهنه .
التقنين العراقي م 1355 مكررة : إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز ، فلا يجوز رهنه .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شي .
( [8] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 271 .
( [9] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 273 .
( [10] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1568 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم 1230 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1215ن ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1126 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 272 – ص 274 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1048 : 1- من ارتهن ديناً يلزمه أن ستوفي الفوائد وسائر التكاليف الموقتة التي تخصتص بهذا الدين وتستحق في أثناء مدة الرهن ، على أن تخصم أولا من النفقات ثم من الفوائد ثم من رأس المال المؤمن عليه .
2- ويجب على الدائن أيضاً صيانة الدين المقدم تأميناً .
التقنين الليبي : م 1130 : 1- للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ،وكذلك كل الاستحقاقات الدورة التي لهذا الدين ، على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم منالفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . 2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .
التقنين العراق م 1357 : 1- للمرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وله أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين ، على أن يخصم ما يستولي عليه من الدين الموثق بالرهن وفقاً للأحكام الواردة في المادة 1340 . 2- ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، فعليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء أن يبادر بإعلان الراهن بذلك .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [11] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 273 – 274 .
( [12] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1569 من المشروع التمهيدي وأقرته لجنة المراجعة ، بعد تعديلات لفظية تحت رقم 1231 في المروع النهائي .ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1216 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1127 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 275 – ص 277 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1052 : للمدين بالدين لمقدم تأميناً أن تمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المختصة بصحة الدين ، وبأوجه الدفع التي يحق له التمسك بها قبل دائنه الخاص بقدر ما لمدين أن يتمسك بها قبل شخص متفرغ له .
التقنين الليبي م 1131 : يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ا يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .
التقنين العراقي م 1358 : يجوز للمدين بالدين المرهون أن يتمسك تجاه المرتهن بأوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الأصلي ، وكذلك بأجه الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن ، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه المدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [13] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 275 – ص 276 .
( [14] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1570 من المروع التمهيدي . وعدلته لجنة المراجعة تعديلا لفظياً فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنين الجديد ، ووافقت عليه تحت رقم 1232 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 1217 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1128 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 277 – ص 279 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري : لا شيء .
التقنين الليبي م 1132 : 1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكن من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه . 2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر الدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن .
التقنين العرقي م 1359 : 1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه عند عدل وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين . 2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه الدين ، وأن يكون ذلك على أفيد الوجوه للراهن دون أن يكون ضرر المرتهن .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [15] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 280 .
( [16] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1571 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : “1- إذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون بالرهن ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يتولى اقتضاء الدين المرهون ، على أن يبيعه ،أو أن يتملكه وفقاً للمادة 1562/2ز 2- فإذا كان الدين المرهون مبلغاً من النقود ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يقتضي منه إلا بقدر ما يكون باقياً من حقه المضمون بالرهن ، ويعتبر المدين في الدين المرهون قد وفى من دينه القدر الذي اقتضاه منه الدائن المرتهن” . وحذفت لجنة المراجعة الفقرة الثانية وعدلت الفقرة الأولى تعديلا لفظياً حتى صارت مطابقة لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليها تحت رقم 1233 . في المشروع النهائي . ووافق على النص مجل النواب تحت رقم 1218 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1129 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 279 – ص 281 ) .
التقنين المدني السابق : لا مقابل .
التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين السوري م 1049 :على الدائن المرتهن أيضاً أن يستوفي الدين المقدم تأمينا عند استحقاقه ، ويرد إلى الراهن عند الاقتضاء الفرق الزائد بين المبلغ الذي قبضه والمبلغ المترتب له .
التقنين الليبي م 1133 : إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1125 الفقرة الثانية .
التقنين العراقي م 1360 : إذا أصبح الدين المرهون والدين الموثوق بالرهن مستحق الأداء ، جاز للمرتهن إذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو يطلب من المحكمة بيعه أو تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له .
قانون الملكية العقارية اللبناني : لا شيء .
( [17] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 280 .
اترك تعليقاً