على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه، الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما، وعلى المحكمة بيان الاسباب التي تستند إليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة (م 72 اثبات) وتملك المحكمة سلطة تقديرية واسعة في قبول طلب الاستجواب التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب (م 73 / أولا اثبات) فللمحكمة ان ترفض الاستجواب، ولو توفرت شروطه القانونية، اذا كان مقصودا به المماطلة او مجرد احراج الخصم (1). كما للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان أمرت به او وافقت عليه، اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له (73 / ثانياً) اثبات. وهذا النص تطبيق لما ورد في المادة (17 / ثانياً) (اجراءات الاثبات) حيث نصت (للمحكمة ان تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة) وبالنسبة لا جراء الاستجواب، فيتعين على الخصم المراد استجوابه، حضوره بنفسه امام المحكمة وليس له ان يوكل آخر بدلا عنه للإجابة على الاسئلة، ويرى البعض جواز حضور محام مع الخصم المستجوب (2).
ولكن لا يجوز للخصم ان يستعين بمحاميه للاجابة عن الاسئلة التي توجهها إليه المحكمة اثناء الاستجواب، لان السماح بذلك يؤدي الى انتفاء الفائدة المرجوة من الاستجواب او التقليل منها (3). ولا يجوز احاطة الخصم المراد استجوابه بالاسئلة التي ستوجه إليه لكي لا تكون لديه الفرصة للتهيؤ والاستعداد للاجابة عن الاسئلة بما يؤدي الى تفويت الفائدة المرجوة من الاستجواب او التقليل منها (4)، واذا كان للخصم المراد استجوابه عذر مشروع يمنعه من الحضور شخصيا امام المحكمة، كمرض او شيخوخة او عوق، فيجوز للمحكمة ان تنتقل إليه، او تندب احد قضاتها الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التاي يقيم الخصم في دائرتها للقيام بذلك (5).
ويتم الاستجواب في جلسة علنية او في جلسة سرية عند الاقتضاء، وتوجه الاسئلة من القاضي وحده وللخصم الآخر او محاميه ان يطلب من القاضي توجيه اسئلة معينة وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال (6). ويشترط ان يجيب الخصم المستجوب على الاسئلة شفاها ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات مكتوبة (7). وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها، الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للإجابة، وعلى هذا نصت المادة 109 من قانون الاثبات المصري (8). ويجب ان يتم استجواب الخصم في مواجهة خصمه ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره، ونصت المادة 110 من قانون الاثبات المصري على ذلك في حين ان قانون الاثبات العراقي نص في المادة (14) على ان (يدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور) وتدون الاسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة في محضر الاستجواب (9).
ويتم تنظيم محضر يوقع من القاضي والمعاون القضائي والخصم المستجوب والخصم الآخر. ان كان حاضرا جلسة الاستجواب (10). ونصت المادة (15 / ثالثاً) من قانون الاثبات على ان (ينظم محضر بالاجراءات المتقدمة) ويقصد بها اجراءات الاثبات ومنها اجراءات استجواب الخصم. واذا امتنع الخصم عن الإجابة، فتدون الاسئلة ويذكر امتناع الخصم المراد استجوابه عن الإجابة والاسباب التي يدلي بها لهذا الامتناع ويتم تدوين ذلك في محضر الاستجواب، وكذلك الحال اذا امتنع عن التوقيع على استجوابه. وعلى هذا نصت المادة 111 من قانون الاثبات المصري (11). في حين سكت قانون الاثبات العراقي عن ذلك ولكنه في المادة (11) منه رتب نتائجا على الامتناع عن الإجابة بغير سبب او مبرر قانوني، ومع ذلك يمكن الاخذ بالحكم الوارد في القانونين السوري والمصري، ولا شك ان عدم تدوين الاسئلة والاجوبة بالتفصيل والدقة في محضر الاستجواب وعدم توقيع المحضر من القاضي والمعاون القاضي يؤدي الى بطلان الاستجواب (12).
_________________
1-محمد وعبد الوهاب العشماويان ص617.
2-فتحي والي ص482 – 483.
3-قيس، الاقرار ص 522.
4-مرقس، من طرق الاثبات ج2 ص105. وانظر حسين المؤمن، استجواب الخصوم في الدعاوى المدنية والتجارية، مجلة القضاء، العددان (1 ، 2) 1978 ص87.
5-انظر المادة (16)م قانون الاثبات.
6-فتحي والي، ص483. العلام، شرح ج2 ص507.
7-العشماويان، ص616. عبد الجليل برتو، شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية، بغداد 1957 ص197.
8-انظر المادة (106) بينات سوري.
(9)العلام، شرح ج2 ص507.
(10)الاستاذ ضياء شيت خطاب، الوجيز س238.
(11)انظر المادة (109) بينات سوري.
(12)مرقس. من طرق الاثبات ج2 ص108.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً