مجال تطبيق الوكالة البنكية -التوكيل في الشيك
مجال تطبيق الوكالة البنكية
تقوم الوكالة بدور مهم في تسهيل المعاملات بين الأفراد حيث يتم تطبيقها في جميع مجالات الحياة، وذلك عن طريق التوكيل، حيث يقوم شخص يسمى الموكل بتوكيل بعض الأعمال أو التصرفات لشخص آخر يسمى الوكيل
كما تعرف الوكالة تطبيقا في البنوك، عن طريق توكيل الزبون لأحد الأشخاص بالقيام بالعمليات البنكية وذلك عن طريق توكيل يسمى بالوكالة البنكية، وقد تكون هذه الوكالة يالنسبة للأوراق التجارية ( المطلب الأول ) وقد تكون بالنسبة للحسابات ( المطلب الثاني )
المطلب الأول : تطبيق الوكالة البنكية بالنسبة للأوراق التجارية
تلعب الأوراق التجارية دورا مهما في المعاملات التجارية ويتجلى هذا الدور في الوفاء والائتمان ويعتبر الشيك والكمبيالة من بين هذه الأوراق التجارية حيث يمكن إصدار هذه الأوراق إما من طرف الشخص مباشرة أو بواسطة وكيل عنه حيث قوم هذا الأخير بجميع التصرفات التي يقوم بها الموكل
لذا سنتطرق إلى التوكيل في الشيك ( الفقرة الأولى )
الفقرة الأولى : التوكيل في الشيك
يمكن أن يكون الشيك موقعا وصادرا عن وكيل بمقتضى وكالة خاصة إذ يتعين التنصيص في هذه الحالة لعى صفة الوكيل في الشيك وعلى المسحوب عليه أن يتحقق من صفة الويكل قبل صرف الشيك . كما يمكن أيضا أن يسند التوكيل العام الشخص طبيعي، كما هو الشأن بالنسبة للشخص المعنوي ندد بأحد ممثليه بالتوقيع على الشيكات، نيابة عنه وباسمه، حيث يتعين إخبار المسحوب عليه باسم وكيله المفوض له بالتوقيع على الشيكات نيابة عنه مع تزويده بنموذج من توقيعه ونرى أن تزويد المسحوب عليه بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية على غرار ما نص عليه المشرع في المادة 251 من مدونة التجارة بالنسبة للأشخاص الطبعيين، لما ينطوي عليه هذا الأجر من أهمية بالغة إذ عند تعذر سداد قيمة الشيك يسهل، تعقب الوكيل الموقع على الشيك بكافة الوسائل المفيدة، للبحث عنه بما في ذلك تحرير برقية بحث في حقه، على الصعيد الوطني من طرف الضابطة القضائية . وقد حسم المشرع الجدل القائم بشأن ملاحقة الشخص المعنوي من اجل إصدار شيك بدون رصيد في إطار مقتضيات الفصل 127 () من القانون الجنائي حيث نص صراحة في المادة 249 من مدونة التجارة بأنه :
” لا يجوز توقيع الشيك نيابة عنت شخص آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه ” كما ” يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة “.
وبذلك يكون المشرع قد تبنى ما استقر عليه العمل القضائي في بعض الدول العربية ومنها مصر التي كانت محاكمتها تعتبر دائما الوكيل مسؤولا عن الشيكات التي يصدرها بدون رصيد، الذي يأمر السحب عليه حتى إذا ما اخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسؤولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله طرحه للتداول وهو نفس الاتجاه الذي درجت عليه محاكم مراكش التي وجدت الأساس القانوني في مقتضيات المادة 879 من ق ل ع المتعلقة باحكام الوكالة التي تقتضي بأن الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص، شخص آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه …. “.
كما نص الفصل 903 من نفس القانون على ما يلي :” على الوكيل أن يبذل في أدائه المهمة التي كلف بها عناية الرجل المتبصر ح الضمير وهو السمؤول عن الضرر الذي يلحق الوكيل نتيجة انتفاء العناية … “
أما فيما يخص التظهير التوكيلي بالنسبة للشيك فهو يفرض وجود الأهلية وممارسة الحقوق باستثناء تظهيريه على سبيل التوكيل، ولا يمكن مواجهة البنك المكلف بتحصيل قيمة الشيك بكافة الدفوع ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة ان يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر، على عكس القواعد العامة للوكالة وهكذا نصت الفقرة 262 من الفصل :” لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه أهليته “.
ويجيز الفقه إجراء التظهير التوكيلي حتى ولو كان الشيك حاملا لعبارة ليست لأمر أو أي عبارة أخرى، لأن هذا التظهير يفيد التحصيل لانقل الحق الثابت في الشيك كما أن الفقه ميز بين حوالة الحق والتظهير الناقل للملكية وبين عقد الوكالة فالتظهير التوكيلي عمل من أعمال الإدارة لا يسمح للمظهر إليه الوكيل التصرف في المبلغ لانه لا يملكه
وإلى جانب توقيع المظاهر الموكل، الذي يجب ان يكون خطيا أو يدويا كان يضمن المظاهر الموكل الشيك عبارة مبلغ ” التحصيل” أو ” التوكيل” أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل المادة 262 من مدونة التجارة .
كما يجوز للحامل المظهر إليه (الوكيل ) أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الشيك غير أنه لا يجوز له أن يظهره من جديد إلا على سبيل التوكيل ( المادة 262- ف -1 من مدونة التجارة ) فالتظهير التوكيلي يخضع من حيث المبدأ للقواعد المنصوص عليها في المواد من 879 إلى 942 من ق ل ع إلا أنه وكالة المظهر إليه لاتنتهي بوفاة المظهر الموكل أو فقدانه لأهليته المادة 262 م ت . كما يجب على المظهر إليه الوكيل وتحت مسؤوليته، والذي غالبا ما تكون مؤسسة بنكية تقديم الشيك للوفاء داخل أجل قانوني وأن يباشر إجراء الاحتجاج في وقته إن لم يقع الوفاء حفاظا على ضمانات الرجوع الصرفي وإعلام الزبون في الوقت المناسب والقيام بإدراج المبلغ بعد التحصيل في المؤسسة البنكية في حساب الدائنية للزبون وإن تم التقييد بعد التحصيل يجوز للمؤسسة البنكية استرداده إن لم قع استيفاء مبلغ الشيك موضوع التظهير التوكيلي
فتظهير الشيك هو مجرد تظهير لتحصيل المبلغ الثابث فيه، وهو التظهير الذي يقوم الحامل أو المستفيد للمؤسسة البنكية قصد تحصيل هذا المبلغ وإدراج عائده في حساب الذائنية لحسابه المفتوح لديها
_________________________________________
عبدالإله المسناوي ، إشكالات تجريم الشيك في ضوء التشريع المغربي، الجديد، مجلة المحاكم المغربية ، عدد 83 ص 45.
عبدالإله المستاري، مرجع سابق، ص 47
– المرجع نفسه، ص 48
محمد الحارثي، الأوراق التجارية في القانون المغربي فقها وقضاءا الطبعة الأولى 1417 -1996 ص 349.
أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الأوراق التجارية، الشيك ووسائل الأداء الأخرى، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة، دار النشر المعرفة ص 150 و 151.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً