توسعت بعض القوانين المقارنة (1)، في نطاق تطبيق الطعن بالاستئناف، وحددت أحكاماً يمكن الطعن بها اسـتئنافاً .. وسوف نبحث في ثلاثة أحكام، أجمعت القوانين المقارنة كافة على النص على أولها ، ونص القانونين المصري واللبناني على ثانيها، فيما نص على ثالثها لقانون المصري فقط دون بقية القوانين المقارنة، وسنعرض ذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية :
الفرع الأول/ القرارات المستعجلة.
الفرع الثاني/ الأحكام الإنتهائية.
الفرع الثالث/ الأحكام الصادرة على خلاف أحكام سـابقة.
الفرع الأول : القرارات المستعجلة
لم تشتمل غالبية التشريعات المعاصرة على نص يعرف القضاء المستعجل، وقد تركت هذه المسألة للفقه والقضاء الذي عرّف القضاء المستعجل بأنه قضاء وقتي يهدف إلى حماية قضائية وقتية لا تمس أصل الحق وإنما لدرء الخطر الحقيقي المحدق به وذلك احتراماً للحقوق الظاهرة ولحماية مصالح الأطراف المتنازعة (2) . وإن اختصاص القضاء المستعجل منوط بتوفر شرطين أولهما ضرورة توفر شرط الاستعجال في النزاع المعروض على القضاء المستعجل وثانيهما أن يكون الأجراء المطلوب وقتياً غير فاصل في أصل الحق (3)، فإذا خلت المسألة من أحد الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها ويتعين عليه الحكم او الرد بعدم الاختصاص (4) .
وتبدأ إجراءات القضاء المستعجل برفع الطلب المستعجل إلى القضاء مروراً بمرحلة المرافعة ثم تنتهي بإصدار القرار المستعجل (5)، فالقرار المستعجل هو قرار قضائي وقتي يصدره القضاء بعد نظره في مسألة مستعجلة بالشكل الذي رسـمه القانون (6)، فهو قرار قضائي لأنه يصدر عن سلطة قضائية ووقتي لأنه لا يكسب حجية أمام محكمة الموضوع لعدم مساسه أصل الحق (7).ولقد حددت القوانين المقارنة طرق الطعن بالقرار المستعجل، وانفرد القانون العراقي بتعيين طريق للطعن خلافاً للطرق التي أقرتها القوانين المقارنة (8).فقد أجاز القانون العراقي الطعن بالقرار المستعجل عن طريق التمييز لدى محكمة اسـتئناف المنطقة (9). أما بالنسبة لموقف القوانين المقارنة فقد أجازت الطعن بطريق الاستئناف بالقرار المستعجل أياً كانت المحكمة التي أصدرت القرار المستعجل ..
فقد أجاز القانون المصري استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها (10)، والمقصود بعبارة “أياً كانت المحكمة التي أصدرتها” في القانون المصري أي ولو كانت صـادرة عن المحكمة المعروض النزاع عليها حول أصل الحق(11)، وحتى لا تنطبق عليها في هذه الحالة القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ( 226 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي تجعل مناط جواز اسـتئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة موضوع الدعوى الأصلي (12) .
وتشمل المواد المستعجلة في القانون المصري والتي يجوز استئنافها الأحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة كما هو الحال في اشكالات التنفيذ عدا ما أستثني قانوناً(13)، أما إشكاليات التنفيذ الموضوعية فإن كانت قيمتها تزيد على خمسة آلاف جنيه عندها يرفع الاستئناف عنها أمام محكمة الاستئناف(14)، وبهذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها بأن “استئناف الأحكام الصادرة في المنازعة الموضوعية بحسب قيمة النزاع، أما الأحكام الصادرة في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات لدى المحكمة الابتدائية”(15). أما فيما يتعلق بموقف القانون الأردني بصدد الطعن اسـتئنافاً في القرارات المستعجلة، فقد أجاز المشرع الأردني استئناف هذه القرارات وهو متفق مع القانون المصري أيضاً بعدم اشترطه محكمة معينة لإصدار تلك القرارات (16). والقاعدة العامة في القانون الأردني أنه لا يجوز استئناف القرارات الصادرة أثناء الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة فيما عدا القرارات المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى (17). ويتبين مما سبق أن المشرع الأردني وفي اتجاهه هذا قد خالف المشرع العراقي الذي منع الطعن في القرارات التي تصدر أثناء سير المرافعة والتي لا تنتهي الدعوى بها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى عدا القرارات التي أبيح تمييزها اسـتقلالاً بمقتضى القانون(18)، حيث لم يسمح المشرع العراقي بإضافة القرارات المستعجلة إلى الاستثناء الأخير الذي أورده بخصوص ذلك ..
وللقضاء الأردني قرارات عديدة بشأن اسـتئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرار لها بهذا الصدد جاء فيه “لا تجيز المادة (176 / ف2) من قانون أصول المحاكمات المدنية الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في المواد المستعجلة بأي طريق من طرق الطعن وعليه فالتمييز المقدم للطعن بالحكم الاستئنافي الصادر في أمر مستعجل مستوجب الرد شكلاً (19).أما موقف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ فنلاحظ ان المشرع اللبناني قد أورد قاعدة عامة مفادها أن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص على خلاف ذلك (20) . ونتفق في الرأي مع من ذهب إلى خضوع القرارات المستعجلة تحت طائلة تلك القاعدة لشمولها الأحكام كافة الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى للطعن بطريق الاستئناف، الأمر الذي نستشف منه ضمناً انتماء القرارات المستعجلة لتلك الطائفة من الأحكام(21) .. وفيما يتعلق بموقف قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، فنلاحظ أن القرارات المستعجلة قد أجاز المشرع الفرنسي الطعن فيها بطريق الاستئناف (22) .. وذلك ضمن مهلة محددة قانوناً مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة تبليغ القرار المستعجل (23) .. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي قد أجاز الطعن بالقرار المستعجل الصادر عن محكمة الاستئناف عن طريق التمييز وتطبق بشأنه الأحكام العامة للطعن عن طريق التمييز(24). عليه ندعو المشرع العراقي إلى إيراد نص يتضمن استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها أسوة بالقوانين المقارنة .. ذلك أن القاضي يطالب في الفصل في هذه المسائل بالسرعة واصدار القرار على مقتضى الشواهد الإجمالية دون المساس بأصل الحق، مما يقتضي أن يكون قراره ذاته محلاً للمراجعة من محكمة أعلى حتى يعوض هذا الضمان ما قد تفوته السرعة في القرار والتقيد فيه بالظاهر على الخصوم من مصلحة ..
الفرع الثاني : الأحكام الانتهائية
المقصود بالأحكام الانتهائية الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية أو البدائية في حدود نصابها الإنتهائي (25)، وقد انفرد القانونين المصري واللبناني بالنص على الطعن بطريق الاستئناف في هذه الأحكام (26) . فقد أجاز المشرع المصري في قانونه النافذ استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية عن محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام (27)، أو وقوع بطلان في الحكم ، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم (28)، واشترط المشرع على المستأنف في هذه الأحوال أن يودع في خزانة المحكمة الاستئنافية خمسين جنيهاً عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة(29)، ويكفي في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بعريضة واحدة إيداع أمانة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية (30).ولا تقبل عريضة الطعن الاستئنافي إذا لم تصحب بما يثبت ذلك الإيداع (31).وقد أجاز المشرع المصري مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان(32). ومن الجدير بالذكر أن استئناف الأحكام الأنتهائية هو استثناءً على القاعدة العامة التي أوردها المشرع المصري في تمييز الأحكام القابلة للاستئناف(33). وحكمة الاستثناء في مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع البطلان في الحكم أو في الإجراءات الباطلة أن أي من هذه الأحكام ليست جديرة بأن تحوز قوة الشيء المقضي به(34).ويرى جانب من الفقه(35)، أن هذا الاستثناء هو الوسيلة الوحيدة لتظلم المحكوم عليه من حكم باطل يعوضه عن الطعن فيه تمييزاً .. ومثال مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام في التشريع المصري عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم(36)، ومثال الحكم الباطل أن ينطق به في جلسة سرية(37)، ومثال الحكم المبني على إجراءات باطلة أن تكون عريضة الدعوى التي صدر الحكم فيها باطلة ولم تتبين المحكمة هذا البطلان قبل صدور الحكم في غيبة المدعى عليه(38). وللقضاء المصري قرارات عديدة إزاء تلك الأسباب المشار إليها أعلاه، فقد قضت محكمة النقض المصرية في أحدها وفي قرار لها جاء فيه ” أن جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو إجراءاته المؤثرة فيه الكفالة فيها واجبة وهو إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف”(39) . أما فيما يتعلق بموقف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بصدد استئناف الأحكام الانتهائية فقد أجاز المشرع اللبناني استئناف الأحكام التي تبني على عدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحاكم القضائية والمتعلقة بالنظام العام(40)، وأجاز أيضاً استئناف الأحكام الباطلة أو المبنية على إجراءات باطلة ولو كانت قيمة النزاع فيها لا تزيد عن قيمة النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف(41).ونلاحظ أن القانون اللبناني متفق تماماً مع القانون المصري في النص على الأسباب التي تدعو إلى استئناف الأحكام الانتهائية، إلا أنه أضاف إلى تلك الأسباب أسباباً أخرى يمكن استئناف الحكم إذا بني على أي منها(42).
الفرع الثالث : الأحكام الصادرة على خلاف أحكام سابقة
أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ دون بقية القوانين المقارنة استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المقضي(43) ، وصورة هذا أن يصدر حكمٌ مخالفٌ لحكم سابق في الموضوع ذاته والسبب ذاته وبين الخصوم أنفسهم، فهنا يجوز استئناف الحكم الثاني ولو كان صادراً في حدود النصاب الانتهائي(44) .
ونفهم من ذلك، أن هناك شروطاً يجب توفرها لاستئناف تلك الأحكام(45)، ولعل أهمها:-
أولاً: أن يكون الحكمان قد صدرا في الدعوى نفسها، أي أن يتحد الأشخاص والمحل والسبب(46)، ويعد التحقق من هذا الاتحاد مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التمييز(47).
ثانياً: أن يكون الحكم الأول غير حائز لقوة الشيء المقضي به عند صدور الحكم الثاني(48).
ثالثاً: أن يكون الحكم الثاني قد قضى بما يخالف الحكم الأول، وأن يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى أو صدر عن هذه المحكمة غير قابل للطعن بطريق الاستئناف(49)، فإذا صدر قابلاً للاستئناف وقبل المحكوم عليه الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف لم يجز له الطعن(50). ويرد الاستئناف على الحكم الثاني، على أن رفع الاستئناف يؤدي إلى طرح الحكم الأول أيضاً على المحكمة الاستئنافية ما لم يكن هذا الحكم قد أصبح-عند رفع الاستئناف-حائزاً لقوة الشيء المقضي به (51).
___________________
1- المواد ( 220 – 222 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ..
والمادة ( 176 / ف 2) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النافذ ..
والمادة ( 641 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ..
والمادة ( 206 ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني النافذ ..
والمواد ( 543 – 545 ) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ ..
2- للتوسع :انظر د. ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسـنة 1969، ج 1 ، ط 1، مطبعة الأزهر، بغداد ، 1972، ص 385، ود. عبد المنعم الشرقاوي، الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ، مطبعة جرينبرج، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة ، 1951، ص204.
3-أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000. ص 326.
4- لمزيد من التفصيل انظر عمار سعدون المشـهداني، القضاء المستعجل، دراسة مقارنة، رسـالة ماجسـتير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل ، 2000 ، ص 44 .
5- محمد عبد اللطيف، القضاء المستعجل ، ط2 ، بدون جهة طبع ، القاهرة ، 1962 ، ص 445.
6- محمد طلال الحمصي، نظرية القضاء المسـتعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، ط1 ، دار البشير ، عمان ، 1996 ، ص 204
7- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، ط5، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1985 ، ص 407.
8- عمار سعدون المشهداني، المصدر نفسه ، ص 135.
9- المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ بفقرتها الأولى والثانية.
10- المادة ( 220 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ، وتجدر الاشارة ان القانون المصري المرقم ( 77 ) لسـنة 1949 (الملغي ) كان يجيز استئناف جميع الأحكام الصـادرة في الأمور المستعجلة دون نظر لقيمة النزاع .. لمزيد من التفصيل انظر د. عبد المنعم الشـرقاوي، الأحكام المستحدثة في قانون المرافعات ، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة ، 1949 ، ص 106.
11- د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط8 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968 ، ص 815.
12- المادة ( 226 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي نصت على أن “جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى”
13- د. عدلي أمير خالد، الإرشادات العملية في إجراءات الدعاوى المدنية، طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام ، ط1 ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1988 ، ص 606 .
14- د. عدلي أمير خالد، المصدر نفسه ، ص 606.
15- الطعن 2221 لسـنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1988 ، مشار إليه ، عند معوض عبد التواب ، المرجع في التعليق على قانون المرافعات ، ط 1 ، ج 2 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 764.
16- المادة ( 176 / ف 2) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النافذ ..
17- د. مفلح عواد القضاة ، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1998 ، ص 346 ، وجلال عباسي ، شـرح قانون أصـول المحاكمات المدنية الأردني ، مطبعـة دار الشعب ، عمان ، 1989 ، ص 146 .
18- المادة ( 170 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..
19- قرار محكمة التمييز الأردنية المرقم 792 / 90 (حقوق) لسـنة 1992 مشار إليه عند : جمال مدغمش، مجموعة الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية في أصول المحاكمات المدنية ، بدون جهة طبع ، عمان ، الأردن ، 2000 ، ص 62.
20- المادة ( 639 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ..
21- وهي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، لمزيد من التفصيل انظر. د. أحمد هندي ، مصدر سابق ، ص 384.
22- المادة ( 543 ) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ ..
23- مسحوبة من على موقع :
http:// Vosquestions. Service-public. Fr/Fiche/2926.htm. P: 3
24-Pierre Estoup، La pratique des procedures Rapides، Litec، Paris، 1990، P: 7.
25- إن القاعدة بالنسبة لاختصاص محاكم الدرجة الأولى المصرية أن يكون حكمها انتهائياً – أي غير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف – إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى قدراً معيناً (ألفي جنيه بالنسبة للمحكمة الجزئية وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للمحكمة البدائية)، أنظر مشروع القانون ذي الرقم (18) لسنة 1999 المعدل لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ..
26- المادة ( 221 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة ( 641 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ .. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ذي الرقم 77 لسـنة 1949 (الملغي) كان قد أجاز استئناف في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية لوقوع البطلان في الحكم أو في الإجراءات والأثر .. لمزيد من التفصيل انظر ، عبد الخالق عزت، قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، ط1 ، دار المعارف ، مصر ، 1956 ، ص 179 .
27- وقد أضيف هذا السبب حديثاً ، ضمن مشروع القانون رقم ( 23 ) السنة 1992 المعدل لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ..
28- انظر نص المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .
29-معوض عبد التواب ، مصدر سابق ، ص 765 .
30- المادة ( 221 / ف 2 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
31- عبد المنعم حسني ، الاستئناف في الاحكام المدنية والتجارية ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، 1989، ص103-104.
32- عز الدين الدناصوري وحامد عكاز ، التعليق على قانون المرافعات ، ط5 ، مطابع روز اليوسف ، القاهرة ، 1988، ص663.
33- وقد نص المشرع المصري على تلك القاعدة العامة في المادة (219/1) من قانونه النافذ والتي جاء فيها: “للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة عن اختصاصها الابتدائي”.
34- د. محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدني ، ج2 ، دار البخارى للطباعة ، القاهرة ، 1980، ص471.
35- د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط8 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968،ص816، د. عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980، ص540، ومحمد العشماوي و د. عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ، ج2 ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957-1958، ص856.
36- معوض عبد التواب، مصدر سابق، ص807.
37- د.أحمد أبو الوفا،التعليق على نصوص قانون المرافعات،منشأة المعارف،الاسكندرية،2000، ص866.
38- للتوسع انظر د. عبد الباسط جميعي، مصدر سابق، ص541، و د. نبيل اسماعيل عمر ، الطعن بالاستئناف واجزائه في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1980، ص148.
39- الطعن 298 لسنة 45ق جلسة 22/2/1978، مشار إليه عند أنور العمروسي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار نشر الثقافة، الاسكندرية، بدون سنة طبع، ص117.
40- المادة (641) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ..
41- أي ولو كانت قيمة المتنازع فيه لا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية بوصفه النصاب الانتهائي للطعن بالاستئناف في القانون اللبناني.
42- ومن أهم تلك الأسباب: التناقض في منطوق الحكم وإغفال الفصل في أحد الطلبات، والحكم بما لم يدع به أو بأكثر مما أدعي به.. لمزيد من التفصيل انظر . أمينة النمر، اصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1985، ص240.
43- المادة (222) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ..
44- د. عبد المنعم الشرقاوي ود. فتحي والي ، المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977 ، ص 240 .
45- للتوسع في تلك الشروط انظر د. رمزي سيف، مصدر سابق، ص822، د. عدلي أمير خالد، مصدر سابق، ص607.
46- د. فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975، ص789.
47- قرار محكمة النقض المصرية في 24/2/1970 مشار إليه عند د. فتحي والي، مصدر سابق، ص790.
48- فإذا كان حائزاً لقوة الأمر المقضي، فيطعن في الحكم الثاني بالتمييز، أنظر المادة (249) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ..
49- عبد المنعم حسني، مصدر سابق، ص110.
50- د. رمزي سيف، مصدر سابق، ص823.
51- قرار محكمة النقض المصرية في 18/3/1968، مشار إليه عند د.فتحي والي، مصدر سابق، ص790.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً