تنص المادة (188) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ما يأتي : “1- يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم . فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة ، تسجل العريضة ويستوفي الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستأنف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستأنف عليه بموعد الجلسة . وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها إرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف . اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم ، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة. ” 2- يجب ان تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستأنف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستأنف والمحكمة التي اصدرته وتأريخ صدوره وتبليغه واسباب الاستئناف وطلبات المستأنف” . ويتضح من هذه المادة ان المشرع العراقي يوجب على المستأنف ان يقدم استئنافه بعريضة ترفع الى محكمة الاستئناف المختصة مباشرة او الى المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية البالغة خمسة عشر يوماً . وقد اجازت محكمة التمييز في قرار لها تقديم العريضة الاستئنافية بوساطة محكمة استئناف اخرى على ان ترسلها الى محكمة الاستئناف المختصة(1)، وفي قرار اخر اجازت محكمة التمييز تقديم العريضة الاستئنافية بوساطة أية محكمة غير محكمة الاستئناف والمحكمة التي اصدرت الحكم بحجة عدم وجود نص يحصر الطعن بهاتين المحكمتين(2).

ونعتقد عدم دقة اتجاه محكمة التمييز هذا بأن النص صريح في تحديد المحكمة التي يقدم لها الطعن الاستئنافي ، وهذا واضح في المادة (188/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ . فاذا ما قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة ، تسجل العريضة في السجل الخاص ويستوفي الرسم القانوني عنها(3) ، وتحدد المحكمة موعداً للنظر فيها ، ويبلغ المستأنف بتأريخها كما يجري تبليغ المستأنف عليه بموعد الجلسة(4) ، وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الطعن ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف، اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة(5) . ويرى الاستاذ مدحت الحمود بهذا الصدد انه كان المقتضى اتباع الحكم نفسه الوارد عند تقديم عريضة الدعوى الاعتراضية الى محكمة سكن المعترض ، حيث تتولى تلك المحكمة تبليغه بالحضور امام المحكمة المختصة بنظر الطعن بموعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطعن(6). ونرى ان الرأي اعلاه محل نظر ، ذلك ان الاصل تقديم الطعن الى المحكمة المختصة بنظره واضافة استثناءات اخرى عدا المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف فضلاً عن ان ذلك الرأي يضيف محكمة ثالثة الى المحاكم التي يقدم اليها الطعن مما يفسح المجال للتأخير وإطالة أمد نظر الطعن الاستئنافي وبالتالي التأخير في حسم الدعوى . ويعد تاريخ دفع الرسوم تأريخاً لرفع الاستئناف(7)، ويجب دفع الرسم القانوني عن الاستئناف اثناء المدة القانونية ويسجل في السجل الخاص . واذا لم يقدم الطعن بعريضة على الوجه المتقدم ، فان المحكمة تحكم ببطلان الطعن أي رده ، لانه لم يحصل بالوجه الذي رسمه القانون ، وكذلك اذا لم يدفع الرسم القانوني كان باطلاً ولا يعد الطعن قائماً اصلاً لحصوله على خلاف الوجه الذي يتطلبه القانون(8)، هذا ولا يجوز استئناف اكثر من حكم واحد بعريضة واحدة ولو كان المستأنف والمستأنف عليه واحداً، لان كل استئناف يجب تقديمه بعريضة واحدة نزولاً عند نص المادة (44) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ وحتى في حالة اذا ما اثيرت مسألة الاشتراك او الارتباط(9)، فأن الحكم يستأنف بعريضة واحدة وبالتالي صدور حكمٍ واحدٍ ابتداءً .. واستلزمت الفقرة الثانية من المادة (188) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ان تشتمل عريضة الطعن الاستئنافي على البيانات الاتية :-

اولاً: اسم المحكمة الاستئنافية : كأن يكتب رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد الكرخ او الرصافة ، او محكمة استئناف منطقة نينوى او كركوك وحسب اختصاص تلك المحكمة(10)، وذلك للتأكد من قواعد الاختصاص وان الاستئناف يرفع الى محكمة اعلى درجة من تلك التي اصدرت الحكم ، لانه يتضمن تجريحاً في حكمها ، فلا بد ان تكون المحكمة التي تنظر الاستئناف أعلى درجة منها(11).

ثانياً: اسم المستأنف والمستأنف عليه ومهنتهما ومحل أقامتهما: وذلك لاجل تبليغ المستأنف عليه بعريضة الطعن الاستئنافي ، ويساعد ذلك ايضاً على معرفة ما اذا كان الاستئناف مقدماً من خصم قانوني ضد خصم قانوني ايضاً(12).

ثالثاً: بيان خلاصة الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وتبليغه: أي خلاصة الحكم البدائي وبيان منطوقه وما قضى به ورقمه وتاريخ صدوره وتاريخ تبليغ المستأنف به واسم المحكمة البدائية التي اصدرته(13).

رابعاً: بيان اسباب الاستئناف: ويقصد بها العلل والوقائع القانونية التي من شأنها فسخ الحكم البدائي او تعديله(14)، ويجب على المستأنف ان يدون اسباب الاستئناف التي تؤدي الى فسخ الحكم البدائي او تعديله كأن يقول ان محكمة البداءة ليست بذات اختصاص بنظر الدعوى ، او انه اوفى المبلغ المحكوم به ولكن محكمة البداءة لم تسمع دفعه ، او انه يوجد تقادم في الدعوى ، فلا يجوز سماعها ، وغير ذلك من الاسباب(15).

ويلاحظ انه لا يشترط في هذه الاسباب ان تكون صالحة لفسخ الحكم قطعاً ، بل يكفي ذكر اسباب يعدها المستأنف طاعنة في الحكم ، سواء كانت كذلك في الواقع والحقيقة ام لم تكن(16) ، ولا يشترط ذكر جميع الاسباب التي يعتمد عليها المستأنف بل يجوز ذكر بعضها وبيان البعض الاخر في اللوائح ، ويكون الاستئناف مقبولاً ولو ذكرت اسباب غير صحيحة او عدل عنها المستأنف بعد ذلك متمسكاً باسباب اخرى اثناء النظر في الاستئناف(17). ويلاحظ ايضاً ان امر تقدير الاسباب التي يوردها المستأنف ، يعود الى المحكمة ، فاذا رأتها صالحة للطعن اخذت بها ، وان وجدتها غير صالحة ولم تجد سبباً آخر يستوجب فسخ الحكم ، فانها تؤيد الحكم(18). هذا وقد استقر القضاء العراقي على رد اللائحة الاستئنافية شكلاً عند عد احتوائها على اسبابها ، فقد قضت محكمة استئناف كركوك في قرار لها جاء فيه : “ لدى التدقيق والمداولة تبين لهذه المحكمة من المرافعات الجارية الحضورية العلنية امام هذه المحكمة بأن وكيل المستأنف استأنف الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة كركوك بموجب اللائحة الاستئنافية التي دعته الى استئناف الحكم البدائي وانه لم يبين فيها الاسباب التي دعته الى استئناف الحكم البدائي الا انه تعهد فيها بتقديم لائحة تفصيلية في يوم المرافعة ، وحيث ان الاستئناف المقدم من قبله مقدم خلال المدة القانونية وحيث ان المادة (189) مرافعات اشترطت على المستأنف ان يقدم استئنافه خلال المدة القانونية وان يكون مشتملاً على اسبابه ، وحيث انه لم يقدم لائحة تفصيلية للاسباب المذكورة في الجلسة المعينة للمرافعة وان المادة (59) مرافعات اشترطت على المدعي تقديم كافة مستمسكاته قبل الجلسة الاولى الا انه طلب امهاله لغرض تقديم لائحة للاسباب التي دعته الى الاستئناف وحيث ان الطلب غير وارد قانوناً اذ كان عليه ان يقدمه في الجلسة الاولى على اكثر تقدير لذا فأن اللائحة الاستئنافية تفتقر الى شروطها الشكلية لعدم احتوائها على اسبابها وتكون موجبة لردها وان طلبه بموجب عريضة الدعوى المقدمة الى هذه المحكمة بفتح باب المرافعة في الدعوى مجدداً ايضاً غير وارد استناداً الى المادة (157) مرافعات ، قرر رد اللائحة الاستئنافية شكلاً وتحميل المستأنفة مصاريف الدعوى الاستئنافية كافة وصدر القرار بالاتفاق …“(19).

– خامساً: بيان طلبات المستأنف: على المستأنف ان يحدد المطاليب التي من اجلها قدم الدعوى الاستئنافية ، والتي يمكن حصرها بـ : اما ان يطلب فسخ الحكم البدائي او تعديل بعض اجزائه مع بيان طلباته المتعلقة بمصاريف الدعوى واجور المحاماة(20)، واذا ما خلت العريضة من طلب دعوة المستأنف عليه والنظر في الدعوى استئنافاً ، كانت العريضة مجرد تظلم ولا تتضمن دعوى فتردها المحكمة(21). ويرى الاستاذ منير القاضي عكس ذلك ، فان القرينة على هذا الطلب قائمة في كل دعوى استئنافية قدمت في الموعد مرفقة بما يؤيد دفع المستأنف الرسم وتسجيل العريضة في السجل واصدار ورقة الدعوى للطرفين ، وهذه الوقائع كافية للإفصاح عن قصد المستأنف مع تجشمه المراجعات اذ انه يريد من المحكمة ان تنظر في الدعوى استئنافاً ، وهل من الحق والانصاف ان يحرم بعد كل هذا وترد المحكمة طلبه وتسقط استئنافه لمجرد انه لم يذكر الطلب صراحة في عريضة الدعوى اذ ان القاعدة القانونية : الامور بمقاصدها (22). ونرى ان الرأي الاول جدير بالتأييد ذلك ان بيان طلبات المستأنف من البيانات التي يجب على المستأنف ان يطلب فيها إما فسخ الحكم البدائي او تعديله حسب مقتضيات الدعوى ، إذ لا يجوز الحكم بدون سبق دعوى .

– سادساً: يجب ان تشتمل العريضة الاستئنافية على بيان المحل الذي يختاره المستأنف لغرض التبليغ(23) .

– سابعاً: توقيع المستأنف او وكيله على الدعوى الاستئنافية: حيث لا يتصور ان تقدم الدعوى الاستئنافية بدون توقيع فمجرد ذكر اسم المستأنف او وكيله لا يغني عن التوقيع ؛ لانه ينطوي على معنى الجزم بأن الاستئناف صادر من المستأنف ولو لم يكن مكتوباً بخطه، وان ارادته قد اتجهت الى اعتماد الاستئناف .. وتجدر الاشارة الى ان قانون المرافعات العراقي الملغي ذي الرقم 88 لسنة 1956 ، قد نص على الزام المستأنف بتقديم كفيل او تأمينات نقدية او عقاراً للحجز عليه(24)، الى جانب البيانات المذكورة آنفاً.. ونرى ان من الاجدر النص في قانون المرافعات النافذ على هذه الحالة وذلك لضمان تعويض المستأنف عليه من الاضرار في حالة تضرره من جراء تأخير التنفيذ بسبب وقوع الطعن الاستئنافي تعسفاً وحالة فيما اذا اظهر المستأنف انه غير محق في دعواه الاستئنافية.. ونتساءل هنا ما هو الحكم فيما لو كانت عريضة الطعن الاستئنافي مقدمة من غير المستأنف او ممن لا يمثله قانوناً ؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول بأن محكمة التمييز قضت في احد قراراتها بانه اذا لم يكن المحامي الذي وقع عريضة الدعوى وكيلاً عن المدعي وقت رفع الدعوى فتكون الدعوى قد اقيمت من قبل شخص غير ذي صفة في الدعوى مما يستوجب ردها بموجب احكام الفقرة (7) من المادة (46) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، دون تحديد طبيعة الرد . حيث جاء فيه بأن ” لدى التدقيق والمداولة وجد ان المادة (46/7) مرافعات تستوجب ان توقع عريضة الدعوى من قبل المدعي او وكيله اذا كان الوكيل مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة ، ولما كان المحامي لم يكن وقت رفع الدعوى وتوقيعه عريضتها ودفع الرسم عنها وكيلاً عن المدعي فتكون الدعوى قد أقيمت من قبل شخص غير ذي صفة في الدعوى مما يستوجب ردها…“(25). وبعد اكتمال البيانات الجوهرية التي يجب ان تشتمل عليها عريضة الدعوى الاستئنافية .. نتساءل هنا ما الحكم اذا وجد خطأ او نقص في احد البيانات في العريضة الاستئنافية؟ وللاجابة على هذا التساؤل لا بد لنا من التمييز بين ما اذا كان النقص في البيانات الاعتيادية ام في بيان اسباب الاستئناف الواجب توفره في عريضة الدعوى .. فاذا كان النقص في البيانات الاعتيادية فأنه لا يؤدي الى رد الاستئناف او ابطال اللائحة الاستئنافية ، وانما يطلب من المستأنف اصلاحه خلال فترة مناسبة والا تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية(26).

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في احد قراراتها والذي جاء في مضمونه ” لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان محكمة الاستئناف قررت ابطال اللائحة الاستئنافية وفقاً لاحكام المادة (50) / مرافعات بحجة تعذر تبليغ المستأنفة لعدم وجود العنوان وعدتهُ نقصاً في البيانات دون ان تلاحظ ان عنوان المستأنفة مثبت في عريضة الدعوى البدائية وبالإمكان إصدار التبليغ لها على العنوان المذكور لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للنظر فيها على وفق الاصول وصدر القرار بالاتفاق“(27). اما اذا كان النقص يتعلق باسباب الاستئناف او طلبات المستأنف فأن الاخلال بذكرهما يؤدي الى رد الاستئناف شكلاً(28)، لان القانون قد الزم المستأنف ان يبين الاسباب التي اعتمدها في استئنافه لأجل فسخ الحكم المستأنف وإبطاله(29). هذا وان من المعلوم ان عريضة الاستئناف تخضع للقواعد القانونية كافة التي تخضع لها عريضة الدعوى سواء فيما يتعلق بدفع الرسم القانوني وتسجيل الدعوى في السجل المختص وغير ذلك من القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. اما فيما يتعلق بموقف القوانين المقارنة من الاجراءات الخاصة بتقديم عريضة الطعن الاستئنافي والبيانات الجوهرية الواجب توفرها في هذه العريضة ، فنلاحظ ان القوانين المقارنة قد اتفقت على ان تضمن عريضة الطعن الاستئنافي البيانات القانونية اللازمة فيها(30)، الا انها اختلفت فيما بينها في الاجراءات الخاصة بالطعن.. فقد اوجب المشرع المصري على قلم محكمة الاستئناف طلب ملف الدعوى البدائية في اليوم التالي لليوم الذي رفع فيه الاستئناف، وعلى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم ارسال ملف الدعوى خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه ، وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة ايام في الدعاوى المستعجلة ، وتحكم محكمة الاستئناف على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مئتي جنيه بحكم غير قابل للطعن(31)، واذا ما تم ايداع عريضة الاستئناف الى القلم الخاص بالمحكمة عُدَ الاستئناف قد رفع ولكن الخصومة لا تنعقد الا باعلانها الى المستأنف عليه اعمالاً لمبدأ المواجهة تمكيناً للخصم بمعرفة ما يتخذ في مواجهته من إجراءات(32)، وتطبق هنا القواعد المتعلقة باعلان عرائض الدعاوى كافة ومن ثم يجب تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تقديم العريضة الى قلم المحكمة ، والا عُدَ الاستئناف كأن لم يكن(33). في حين نلاحظ ان المشرع الاردني قد الزم تقديم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف ليرفع مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف أليها(34).

كما اجاز المشرع الاردني ان يشترك فريقان او اكثر في استئناف واحد(35). وبهذا الموقف يفهم ان المشرع الاردني قد خالف اتجاه القانون العراقي ، اذ ان الاخير قد الزم ان يكون كل استئناف في دعوى مستقلة ، وكل دعوى يجب ان ترفع بعريضة مستقلة(36)، واجاز المشرع الاردني ايضاً للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه(37). وقد فرض المشرع الاردني جزاء على مخالفة احكام القانون ، بأن قرر بأنه ” يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على من يهمل في ارسال الملف في الموعد المحدد ، ويكون حكماً بهذا الشأن غير قابل للطعن “(38). اما عن موقف المشرع اللبناني بهذا الصدد ، فقد اوجب على قلم محكمة الاستئناف ان يطلب ضم ملف المرافعة البدائية في اليوم التالي الذي يقدم فيه الاستئناف ، وعلى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم ان يرسل هذا الملف خلال سبعة ايام (تخفض الى ثلاثة في الدعوى المستعجلة) من تاريخ طلبه ، وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من الغي الى ثمانية الاف ليرة غير قابل للطعن(39). ويلاحظ على موقف المشرع اللبناني انه متفقٌ مع اتجاه المشرع المصري، حيث ان كلا القانونين قد الزما قلم محكمة الاستئناف طلب ملف الدعوى البدائية في اليوم التالي لليوم الذي رفع فيه الاستئناف ، كذلك يلاحظ ان كلا القانونين قد فرضا غرامة على من يهمل في طلب ضم الملف وبحكم غير قابل للطعن . الا ان المشرع اللبناني قد خالف المشرع المصري في مدة ارسال الملف ومقدار الغرامة في حالة اهمال تقديمه . هذا وقد حظيت اجراءات الطعن الاستئنافي باهمية بالغة في التشريع الفرنسي .. فقد استحدث المشرع الفرنسي في قانونه النافذ قانون الاجراءات المدنية الفرنسي صيغاً واشكالاً جديدة فيما يتعلق بالاستئناف وإجراءاته(40)، فميز بين قسمين مختلفين من تلك الصيغ والاشكال(41)، وبما ان قانون الاجراءات المدنية الفرنسي قد احاط بتلك الاجراءات بأهمية بالغة.. …

وتعد صيغة الاستئناف مع التمثيل الاجباري الصيغة الاولى التي نص عليها المشرع الفرنسي وافراد لها اجراءات خاصة بها(42)، حيث يفرض الاجراء امام محكمة الاستئناف تمثيلاً إجبارياً للاطراف من قبل وكيل الدعوى الذي مهمته تكمن في اقامة اعلان الاستئناف(43)، وتتكون هذه الصيغة من تصريح خاص بالاستئناف، او بعريضة مشتركة من جميع الاطراف في محكمة البداءة ، ويودع هذا التصريح عن طريق وكيل الدعوى لدى قلم محكمة الاستئناف(44). ويفهم مما تقدم ان الصيغة الاجرائية الاولى لرفع عريضة الطعن الاستئنافي في التشريع الفرنسي تتطلب ضرورة تقديم الطعن من قبل ممثلين عن اطراف النزاع وتكون تلك الصيغة اما باعلان احادي الجانب او من خلال لوائح عديدة مجتمعة.

وتجدر الاشارة الى ان المستأنف اذا لم يوكل أي محامي في الدعوى الاستئنافية ففي هذه الحالة ينبغي عليه ان يوكل له محامٍ خلال مدة خمسة عشر يوماً(45). ويجب على محامي المستأنف ان ينظم ويقدم لائحته الى قلم المحكمة وفي حالة عدم القيام بذلك فأن الدعوى الاستئنافية تشطب من سجل الدعاوى ولا يكون للاستئناف أي اثر موقف للتنفيذ(46). – اما الصيغة الثانية لرفع الاستئناف في التشريع الفرنسي فهي صيغة الاستئناف بدون التمثيل الاجباري امام محكمة الاستئناف(47). وتخضع لتلك الصيغة العديد من الاحكام القضائية سواء الاحكام المتخذة من المجلس الخاص بالعمال او من المحكمة الخاصة بالعقود الزراعية(48). وتفرض هذه الصيغة على القضايا الولائية(49)، ويكون اعلان الاستئناف مرفوعاً من اطراف النزاع انفسهم الى سكرتارية القضاء الذي اصدر الحكم المستأنف وتقوم السكرتارية بابلاغ الخصم وتنقل الدعوى الى المحكمة(50)، ويتم استدعاء الاطراف الى الجلسة في اقل من خمسة عشر يوماً(51) .

_____________________

1- قرار محكمة التمييز المرقم 253/مدينة اولى/973 في 13/2/1974 ، النشرة القضائية ، العدد الاول ، السنة الخامسة ، 1974 ، ص267.

2- انظر قرار محكمة التمييز المرقم 173/ مدنية اولى / 1977في 21/7/1977،مجموعة الاحكام العدلية، العددان الثالث والرابع ، السنة الثامنة ، 1977، ص131.

3- وجدير بالاشارة ان المبلغ الذي يستوفى من المستأنف عن اقامة الطعن يكون بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على ان لا يزيد على خمسين الف دينار .. انظر قرار مجلس قيادة الثورة العراقي ذي الرقم (167) في 31/8/1999 ، المنشور في الوقائع العراقية ، العدد 3791 لسنة 1999.

4- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000، ص414 .

5- المادة (188/ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

6-مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته ، ج2 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000.

، ص90 .

7- المادة (173/ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

8- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977.

، ص393 .

9- انظر الفقرات (2،3،4،5) من المادة (44) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

10- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص307.

11- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص415 .

12- ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 ، مطبعة الجيلاوي ، بغداد ، 1970، ص307.

13- د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976.

، ص390.

14- داؤد سمرة ، شرح اصول المحاكمات الحقوقية ، ط2 ، مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1940 ، ص549.

15- ضياء شيت خطاب ، الوجيز ، المصدر نفسه ، ص307.

16- عبد الجليل برتو ، شرح قانون اسول المرافعات المدنية والتجارية ، الشركة الاسلامية للطباعة ، بغداد ، 1975، ص326.

17- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977.

، ص396.

18- منير القاضي ، شرح اصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957، ص326.

19- قرار محكمة استئناف كركوك المرقم 131/س/2001 في 13/9/2001 (غير منشور) .

20- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق ، ص390.

21- داؤد سمرة ، شرح اصول المحاكمات ، مصدر سابق ، 1940 ، ص550.

22- منير القاضي ، مصدر سابق ، ص327.

23- صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ، محاضرات مسحوبة بالرونيو ، القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1986، ص342.

24- المادة (200/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي الملغي ذي الرقم 88 لسنة 1956.

25- قرار محكمة التمييز المرقم 895 / مدنية اولى/ 88 في 2/3/1989، مشار اليه عند : ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز ، قسم المرافعات المدنية ، ج2 ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1998 ، ص ص 105-106 .

26- استناداً الى حكم المادة (50) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

27- قرار محكمة التميز المرقم 1033/ مدنية اولى/2001 في 3/4/2001 ، مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين في جمهورية العراق ، العددان الاول والثاني ، السنة السادسة والخمسون ، 2002 ، ص151.

28- المادة (189) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

29- د. ادم وهيب النداوي ، قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد، 1988، ص390.

30- المادة (230) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ والمادة (181) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ ، والمادة (655) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ، والفصل (142) من قانون المسطرة المدنية المغربي النافذ ، والمادة (901) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

31- المادة (231) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ.

32- د. محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدني ، ج2 ، دار البخارى للطباعة ، القاهرة ، 1980، ص491.

33-د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط8 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968، ص833؛ ود. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1981، ص796.

34- المادة (180/ف1) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ.

35- المادة (180/ف2) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ.

36- المادة (44) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .. مع مراعاة جواز ان يكون المستأنف اكثر من شخص واحد عند تعدد المحكوم عليهم بل ان المحكوم عليهم قد يستفيدوا من الطعن الذي يقيمه احدهم احياناً .. انظر المادة (176/ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

37- المادة (180/ف4) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ.

38- المادة (180/ف5) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ.

39- المادة (656) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ. وتجد الاشارة ان الغرامة المنصوص عليها في القانون اللبناني في حالة اهمال ضم الملف او ارساله ، قد رفعت الى هذا المقدار بمقتضى المادة (30) من القانون رقم 89/91.

40- Jean Vincent et Serge Guinchard، Op. Cit.، 1996، p. 952.

41- Gerard Cornu et Jean Foyer، Op. Cit.، p.609.

42- انظر المواد (900-930) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ.

43-Http: //Vosquestions. Service-public، Op. Cit.، p.2.

44- Jean Larguier، Op. Cit.، p.99.

45-Jean Larguier، Op. Cit.، p.96.

46 Jean Larguier et Philippe Conte، Op. Cit.، p.140.

47- انظر المواد (931-949) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ.

48- Http: // Vosquestions، Op. Cit.، p.3.

49-Gerard Cornu et Jean Foyer، Op. Cit.، p.609.

50-Jean Vincent et Serge Guin chard، Op. Cit.، 1999، p. 956.

51- Jean Larguier et philippe Conte، Op. Cit.، p.140.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .