أن الحق في الطعن التمييزي ؛هو حق أجرائي يأخذ طبيعته من طبيعة الحقوق الإجرائية نفسها (1). فهو مكنة إرادية يعترف بها القانون للشخص من اجل تحقيق مصلحة ذاتية له ،تختلف فيه المكنة على الواجب القانوني (2). والعبء القانوني (3). ويرى البعض (4). أنها تقترب من فكرة الحق الكامن في المراكز القانونية الشخصية وفي حدود تحليل تلك الطبيعة الخاصة ضمن معرض تعليقنا عليها ،ومما نفضله من العودة إلى النظرية العامة للقانون، فأننا نذهب لتأييد من يقول (5). أن الحق هنا يمثل مكنة أو رخصة لا يعترف بها القانون كأمر واقع بل ينشئها القانون لشخص معين يكون له بمقتضاها ميزة القيام بعمل معين (6). وأما بصدد تحديد مصطلح “مكنة “والتي تعتبر جوهر الحق الإجرائي ؛ فقد رأى البعض (7). أنها مرادفة بنشوئها لمصطلح السلطة وأطلق عليها مصطلح المكنة الواجبة (8). ومنهم من ميز بين السلطة والمكنة (9).ونؤيده في ذلك ونقول ؛بان السلطة قدره إرادية يعترف بها القانون نشأت قبل وجوده، فقد وجدت السلطة ومن ثم تعارضت مع غيرها من السلطات التي يمتلكها الأشخاص الآخرون ،ومن ثم أوجد المجتمع نظاما قانونيا ينظمها ويحل مسالة التعارض أو يوفق بينها في اقل تقدير ،ومن ثم قضاء ينظرها ليقول كلمة النظام القانوني في ذلك ،ومن ثم قانوناً خاصاً أمام القضاء يضمن وينظم حقوق الدفاع الطبيعية للمتخاصمين ،ويتمثل ذلك في قانون المرافعات الذي ينظم المراكز القانونية الإجرائية وما تملكه من حقوق كامنة (مكنات)تحتويها ووسائل ممارسة تلك الحقوق ،إضافة إلى أن السلطة اختصاص يمكن أن تنتقل من شخص إلى أخر سوءاً بإرادته عن طريق التعاقد ،أو الوصية مثلاً ،أو بغير إرادته مثل الإرث ، أما عن المكنة فهي لا تقبل الاختصاص وبالتالي لا تقبل النقل …،فاثر الموت أو فقدان الأهلية لا يودي إلى أن تستأنف مدة الطعن تجاه الوصي أو القيم أو الوارث ،بل تبدأ مدة الطعن من جديد بحقهم والسلطة بذلك أقوى من المكنة التي تكون لصيقة بشخص من يمنحها القانون له إذ لا يمكن أن تنتقل إلى غيره ،

والملاحظ هنا أن ما يحتويه قانون المرافعات من حقوق تمثل في طبيعتها مكنات هي عبارة عن قدرة قانونية ،الإرادة فيها اقل قوة من تلك القدرات الإرادية المتمثلة بالسلطات وعلى أساس أن الأولى يستبد القانون برسمها وتحديد أثارها خلافا للقدرة الإرادية التي يمنحها القانون حرية أوسع في ترتيب تلك الآثار 0 لذا نعتقد أن طبيعة الحق في الطعن التمييزي تمثل مكنة يوفرها القانون الإجرائي منظم حقوق الدفاع للمحكوم عليه (الطاعن ) في أن يطلب تدقيق الحكم الصادر بحقه من الناحية القانونية ،وتمثل في ذاتها قدرة هذا الشخص على ممارسة نشاط معين في صورة عمل أجرائي مضمونه الطعن في قانونية الحكم والتي تأتي خلافا للأصل (صحة الحكم وثبوته )فهي مكنة أو رخصة لان القانون أوجدها وسمح بالقيام بها خلافا لذلك الأصل 0 ونختلف كذلك مع من يقول أن لهذه الحقوق مقومات الحق الشخصي ،وذلك لأنها ترتب واجبا اقل مما ترتبه الحقوق الشخصية من واجبات (10). ويتمثل ذلك الواجب بالالتزام السلبي العام دون الخاص ،والذي مضمونه احترام الكافة لتلك المكنة ومن أهم مظاهر ذلك الاحترام هو إلزام محكمة الطعن بنظره ،أما الواجب السلبي الخاص فلا يتوفر هنا وذلك لعدم وجود طرف العلاقة الشخصية الأخر فيها وهو المدين 0 لبيان خصوصية تلك المكنة (حق الطعن التمييزي )لابد من أن نشير إلى الحق الذاتي الذي تتميز به تلك المكنة ،وما اختلف الفقه فيه ،فمنهم من أنكر وجوده وساق الحجج على ذلك (11) 0 ومنهم من وسع في إمكانية وجوده (12). ونميل بدورنا إلى تأييد من أورده بحس موضوعي وذاتي (13).

وعموما توجد تلك الحقوق الذاتية ومنها حق الطعن ؛عندما تجعل السنة القانونية الفرد في موقف المدافع عن مصالحه فأنها آنذاك تمنح الفرد حقا ذاتيا يدافع به عن تلك المصالح ،ويتأكد وجوده عندما يكون من بين شروط التعبير عن إرادة صاحب الشان أن يقدم شكوى أو طعن كعنصر أساسي في الأجراء المودي إلى فض النزاع ؛ وهذا ما ينطبق على حق الطعن التمييزي ،إلا أن خصوصيته التي تميزه عن كافة المكنات الأخرى تكمن في أن الحق الذاتي يمنح للأشخاص المتضررين من تلك المخالفة فقط لان لديهم مصلحة في أزالتها ،ولكن نظرا لخطورة النتيجة التي تترتب على صدور القرار المخالف للقانون وتعلق مصالح الكافة به فقد منحت تلك المكنة لجهات أخرى مثل الادعاء العام (14). أو أن يوجد دور لجهات أخرى في نظره مثل النيابة العامة (15). بل ويمارسها حتى الأشخاص المعنوية أن لزم الأمر ،ويفترض بذلك أن يودي إلى تحقيق مصالح الجماعة بتوحيد الأحكام في المواضيع المتشابهة ،وتوحيد التفسير القضائي للقانون مما يحقق الثقة والأمان القانوني للكافة 0

__________________________

– انظر في تلك الطبيعة فتحي والي – الوسيط –المرجع السابق –ص 354، وجدي راغب –مبادئ –المرجع السابق –ص 373و439،عبد المنعم الشرقاوي –شرح المرافعات المدنية والتجارية –ج1 القاهرة –1956 ص 26،روبيه –الحقوق والمراكز القانونية 1963-ص 67-74 مشار إليه في نبيل إسماعيل –السقوط – المرجع السابق–ص 29هامش 7،جلال العدوي –النزول عن الحقوق وغيرها من مراكز القانون الخاص –بحث منشور في مجلة الحقوق المصرية السنة 13العددان 3،4لعام 1963ص67،السنهوري –الوسيط –المرجع السابق –ج1ط1ص 1087.وانظر الخلط بين المراكز والحقوق في سليمان مرقس –شرح القانون المدني –ج2 –المرجع السابق –بند 1ص 1والمادة 87م.م.مصري التي تتكلم عن الحقوق الإجرائية 0

2-انظر الواجب القانوني-موريل-المرافعات-المرجع السابق -ص470،احمد أبو ألوفا-نظرية الدفوع–ط6-المرجع السابق -ص97

3- انظر العب القانوني –فتحي والي – الوسيط –المرجع السابق ص 355،وجدي راغب ،مبادئ –المرجع السابق –ص 44،احمد أبو ألوفا-المرافعات –ط14-المرجع السابق –ص 512 0

4 -انظر نبيل إسماعيل –المرجع نفسه –ص 23،إبراهيم نجيب –القانون القضائي –ج1 –المرجع السابق –ص 129.أول من اعتبر الحق الإجرائي من أحد أنواع الحقوق الشخصية ومضمونه رابطة أداء ،هو الفقيه الألماني فأخ عام 1885عندما لم تكن الحقوق الإجرائية معروفة بعد 0

5 -انظر محمد سامي مدكور –نظرية الحق –دار الفكر العربي –القاهرة-1953–ص3 ،وانظر محمد حسين منصور –المرجع السابق –ص5 حيث يرى أن الرخصة منزلة وسط بين الحرية والحق 0

6 -انظر الخلاف بالتعريف حسن كيرة –المدخل إلى القانون –ط 4 منشاة المعارف بالإسكندرية-2000- ص 431،جميل الشرقاوي –دروس في أصول القانون –نظرية الحق –دار الفكر العربي –القاهرة –1966ص 18،عبد الحي حجازي – المدخل لدراسة العلوم القانونية –ج2 الحق – الكويت –1970 –ص 109،محمد حسين منصور –المرجع السابق –ص 10-14، وانظر رأي المعتزلة في ذلك حيث يقولون بالقدرة الإرادية وحريتها-انظر في ذلك ملفيل باتون –احمد ابن حنبل والمحنة –ترجمة عبد العزيز عبد الحق –دار الهلال – القاهرة بلا سنة طبع –ص 106هامش (1) 0

7 -انظر مفهوم السلطة جلال العدوي –مقالة –المرجع السابق –ص 195 0

8 -وهو اتجاه الفقه الإيطالي –وجدي راغب –العمل القضائي –المرجع السابق –ص 654 0

9-انظر وجدي راغب –المرجع نفسه –ص562 ،عبد الحي حجازي النظرية العمة للالتزام –ج1دار الفكر العربي –القاهرة –1960ص 5وانظر انعدام التميز بينهما في عبد المنعم فرج الصده – نظرية –المرجع السابق –ص 7بند 4 0

0-انظر في الواجب الشخصي العام والخاص ،محمد سامي –المرجع السابق –ص5،عبد المنعم فرج –المرجع السابق -ص11 عبد الحي حجازي –المدخل –المرجع السابق –ص11 عبد المجيد الحكيم –المدخل –مؤلف مشترك –المرجع السابق –ص220 0

1 -انظر ما قلناه بشان خصائص حق الطعن ، ديجي –شرح القانون الدستوري –ج1-ص299 نقلا عن عبد المنعم الشرقاوي –نظرية المصلحة –مصدر –سابق ص 19، محمد لبيب شنب –دروس –المرجع السابق –ص3 0

2- بونار –الفكرة المادية ،مشار إليه في القطب محمد طبلية – المرجع السابق –ص 55هامش (1) 0

3- هانس كلسن –النظرية –المرجع السابق –ص 90-96 0

4 -انظر المادة 30من قانون الادعاء العام العراقي 0

5- المادة 263م.م.مصري “000يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة 000″0

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .