اختصاصات الجهة في ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
يونس ابلاغ: دكتوراه في القانون العام
تمارس الجهة، رغم احتفاظ القانون التنظيمي رقم 111.14 المومإ إليه عنوانا، بالصيغة العامة للاختصاص[1]، اختصاصات هامة حددها نص القانون التنظيمي المذكور. علاوة على اختصاصاتها الذاتية، تمارس الجهة اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة بشكل تعاقدي، كما يمكن، اعتمادا على مبدإ التفريع، أن تنقل الدولة وبشكل تعاقدي بعض الاختصاصات للجهات لأجل النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة ثم تنظيمها وتنسيقها وتتبعها. ولهذه الغاية، يقوم مجلس الجهة ورئيسه بمجموعة من الصلاحيات، سبق للقانون التنظيمي رقم 111.14 المشار إليه أن حدد مجالات الصلاحيات الموكولة للمجلس والتي يتداول فيها. كما حدد المجالات التي يقوم فيها رؤساء مجالس الجهات باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض.
في المبدإ العام، تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية، مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، خاصة:
تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية؛
تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها؛
اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تسيير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل؛
الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة؛
العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها[2].
تشمل الاختصاصات المشتركة للجهة تلك التي يتبين أن نجاعة ممارستها لا يمكن أن تكون إلا بشكل مشترك بين الدولة والجهات[3]. أما الاختصاصات القابلة للنقل، فهي الاختصاصات التي من الممكن أن تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية لهذه الأخيرة بشكل تدريجي[4].
لتمكين الجهة من ممارسة كل من الاختصاصات المشتركة أو القابلة للنقل، يتعين على الدولة تعبئة الموارد اللازمة لذلك عند الاقتضاء بعملها على رصد موارد مالية ليكون كل نقل للاختصاص مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له، ولاسيما في حالة نقل اختصاص من الدولة إلى الجهة. إن ممارسة هذه الاختصاصات (المشتركة والقابلة للنقل) يتم بشكل تعاقدي بين الدولة والجهات.
يتخذ التعاقد بين الدولة والجهات لأجل ممارسة هذه الأخيرة الاختصاصات المشتركة والقابلة للنقل، شكلين: إما أن تبادر الدولة إلى ذلك بالعمل على رصد الموارد اللازمة، وإما أن تبادر الجهة حينما تسمح لها مواردها الذاتية بتمويل أو المشاركة في تمويل اختصاص لا يندرج ضمن اختصاصاتها الذاتية، ويكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجهات المعنية بموجب تعديل القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات[5].
ولئن كانت للجهة اختصاصات ذاتية[6]، تمارسها بصرف النظر عن الاختصاصات المشتركة والقابلة للنقل، وكانت تشتمل اختصاصات الجهة الذاتية في مجال معين بما يمكنها من القيام في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية بالأعمال الخاصة بهذا المجال كالمتعلقة منها بالتخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة، إلا أن نجاعة بالقيام ببعض الاختصاصات بحكم طبيعتها، تستلزم أن تتم ممارستها بشكل مشترك بين الدولة والجهات طبقا لمبدإ التدرج والتمايز.
وقد يؤدي الطابع الذي يميز هذه الاختصاصات لنوع من التداخل بين اختصاصات الدولة والجماعات الترابية، الأمر الذي يؤدي بالتبعية لأن لن يكون صدفة أن تشتمل أحيانا الاختصاصات الذاتية والمشتركة والقابلة للنقل للجهة نفس الاختصاص كالمتعلق منها بممارسة اختصاص البيئة. إن بعض اختصاصات الجهة تتسم بطبيعة مزدوجة. فهي اختصاصات جهوية وشبه وطنية إلى حد ما، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنعاش الاستثمار والشغل والثقافة والرياضة والماء، ثم التضامن[7].
إن هذا التداخل في اختصاصات الجهة، معناه أن الجهة تقوم بهذه المهام مع مراعاتها للسياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات[8]. الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى، يجب عليها أن تساهم في تحقيق سياسة الدولة. وفي هذا الصدد سبق للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات أن عمل بذلك، سايرته التفاصيل التي سبق أن أتى بها المرسوم رقم 2.17.583 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه[9]، مؤكدة هذه النصوص أن وضع التصميم الجهوي لإعداد التراب، يتم في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على الصعيد الوطني[10]، وهدفه المعني على وجه الخصوص، تحقيق التوازن بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة مجال الجهة[11].
إن تداخل اختصاصات الجهات مع المستويات الترابية الأخرى أو حتى داخل نفس المستوى الترابي، استوجبته طبيعة بعض الاختصاصات كالمتعلقة منها بالبيئة. البيئة أدرجها القانون التنظيمي رقم 111.14 المشار إليه ضمن اختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة ثم القابلة للنقل. المادة 82 جعلت اختصاصات الجهة الذاتية، تشتمل في مجال التنمية الجهوية عدة ميادين منها البيئة. وفي هذا الصدد، تقوم الجهة بتهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية ووضع إستراتيجيات اقتصاد الطاقة والماء وإنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة. في مقابل ذلك، جعلت المادة 91 الحماية من مخاطر الفيضانات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والمناطق المحمية والمنظومة البيئية الغابوية والموارد المائية ثم مكافحة التلوث والتصحر ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة. وأخيرا أدرجت المادة 94 البيئة ضمن الاختصاصات القابلة للنقل إلى جانب التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي والطاقة والماء.
وبذلك تكون الفكرة القائلة إن طبيعة بعض الاختصاصات وسمتها المزدوجة هي التي تؤدي إلى هذا النوع من التداخل في ممارسة الاختصاصات، على أساس بين وأصل واضح، وسيكون بالتالي من غير المجدي التساؤل عن أسباب تداخل الاختصاص، وإنما يجب البحث عن مقاربة تشاركية قوامها التنسيق بين المتدخلين.
ويبقى غنيا عن البيان أن القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، سبق له أن ميز صلاحيات مجلس الجهة وصلاحيات رئيس المجلس عن اختصاصات الجهة كشأن القانونين التنظيمين رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ورقم 113.14 المتعلق بالجماعات. إن إثارة الاختصاص عند تطبيق نصوص اللامركزية، يقود لاختصاص الجماعة وليس اختصاص مجلسها أو رئيسه. وحتى تحديد الاختصاص في مجالات أخرى عند اتخاذ القرار يملك هو الآخر تمييزا أكيدا طالما أن مكانة قاعدة تحديد الاختصاص تتجسد عند الفقه الإداري[12] كعلامة تحدد بشكل أولي المواد التي تدخل في المجال الحصري لكل سلطة إدارية، أما الصلاحيات فتحددها تراتبية السلم المالك للاختصاص (وزير، مدير عام، مدير مركزي، مدير جهوي، قسم، مصلحة…) وتفريع الاختصاص إلى مجموعة من الصلاحيات حسب تراتبية السلم وحسب التسلسل الأعلى درجة أو الأدنى درجة[13]. فمن المستحيل أن تمارس السلطة الأدنى صلاحية السلطة الأعلى إلا عن طريق تفويض، والعكس صحيح، بأن تمارس السلطة الأعلى الحلول مكان السلطة الأدنى[14].
صلاحيات مجلس الجهة
يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص الجهة. ولأجل ذلك يمارس مجموعة من الصلاحيات، من ضمنها التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية. وتحقيقا لهذه الغاية، يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:
برنامج التنمية الجهوية؛
التصميم الجهوي لإعداد التراب؛
إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛
إحداث شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
كما أن التداول في مالية وجبايات وأملاك الجهة من صلاحية المجلس[15]، إضافة إلى التداول في قضايا التعاون والشراكة التي تهم الجهة كالمتعلقة منها بالمساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، أو كالمتعلقة باتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص[16].
صلاحيات رئيس مجلس الجهة
يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مقررات المجلس[17]، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك. إن رئيس مجلس الجهة يعد الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، كما يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما يقوم بممارسة السلطة التنظيمية المنصوص عليها أول الأمر بالفقرة الثانية من الفصل 140 من دستور 2011. وفي هذا الصدد، يمارس رئيس مجلس الجهة، بعد مداولة المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية[18].
رئيس مجلس الجهة الذي يصادق على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات بموجب المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 111.14، ويسير المصالح الإدارية للجهة لأنه الرئيس التسلسلي للعاملين بها حيث يسهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في جميع المناصب لإدارة الجهة طبقا للمساطر المعمول بها وبموجب المادة 103 من القانون التنظيمي نفسه، أدرجت المادة 105 المهام التالية ضمن صلاحياته:
إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب؛
إعداد ميزانية الجهة؛
إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛
رفع الدعاوى القضائية[19].
[1] أشارت المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على أن الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى.
[2] المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 23 يوليوز 2015، ص، 6585.
[3] تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية: أ- التنمية الاقتصادية (تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية- التنمية المستدامة- الشغل- البحث العلمي التطبيقي) ب- التنمية القروية (تأهيل العالم القروي- تنمية المناطق الجبلية- تنمية مناطق الواحات- إحداث أقطاب فلاحية- تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة) ج- التنمية الاجتماعية (التأهيل الاجتماعي- المساعدة الاجتماعية- إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة- إنعاش السكن الاجتماعي- إنعاش الرياضة والترفيه) د- البيئة (الحماية من الفيضانات- الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر- المحافظة على المناطق المحمية- المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية- المحافظة على الموارد المائية) ه- الثقافة (الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية- صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية- إحداث وتدبير المؤسسات الثقافية) و- السياحة (إنعاش السياحة).
[4] تحدد اعتمادا على مبدإ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة (القابلة للنقل) من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة: التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي- الصناعة- الصحة- التجارة- التعليم- الثقافة- الرياضة- الطاقة والماء والبيئة.
[5] المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.
[6] تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية: أ- التنمية الاقتصادية (دعم المقاولات/ توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة/ تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي/ إنعاش أسواق الجملة الجهوية/ إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية/ جذب الاستثمار/ إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية) ب- التكوين المهني والتكوين المستمر للشغل (إحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل- الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية) ج- التنمية القروية (إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي- بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة) د- النقل (إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة- تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة) ه- الثقافة (الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها- تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية) و- البيئة (تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية- وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء- إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة) ز- التعاون الدولي ( إبرام اتفاقيات مع فاعلين خارج المملكة في إطار التعاون الدولي- الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل).
[7] يونس ابلاغ، الرأي الاستشاري في ميدان التعمير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية الحقوق سلا، السنة الجامعية 2017/ 2018، ص، 222.
[8] المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.
[9] المرسوم رقم 2.17.583 بتاريخ 28 شتنبر 2017 متعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6618 بتاريخ 2 نونبر 2017، ص، 6385.
[10] المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.
[11] المادة 89، نفس المرجع.
[12] YVES Gaudemet, Traite de droit administratif, Tom 1, L.G.D.J, 16éme édition 2002, p. 601.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15] الميزانية- فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 182 و184 و185 من هذا القانون التنظيمي- فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل- تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب المحددة ، عند الاقتضاء ، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها- الاقتراضات والضمانات الواجب منحها- مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون التنظيمي- تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل- الهبات والوصايا.
[16] أو كالمتعلقة بمشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية أو الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية أو العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة ثم كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
[17] ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب- ينفذ الميزانية – يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات- يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل- يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة ، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء- يدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاص- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل- يتخذ الإجراءات اللازمة بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 82 من القانون التنظيمي المذكور- يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
[18] المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مرجع سابق.
[19] يجدر التذكير على أنه يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. كما يجوز له أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي. فضلا عن ذلك، يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها. وأخيرا، فإن رئيس مجلس الجهة يقدم طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وعند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة إليه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً