التعريف الفقهي و القانوني للسبب
أ/ عبد الله كامل محادين
عيب انعدام السبب
السبب حسب التعريف الفقهي هو الواقعة القانونية أو المادية التي تدفع رجل الإدارة إلى اتخاذ قرار، و الأصل أن المشرع لم يلزم الإدارة بتسبيب قراراتها لأنها تهدف للمصلحة العامة إلا في الحالات الاستثنائية .
و ركن السبب في القرار الإداري هو الدافع الخارجي عن الموظف الإداري الذي يدفعه إلى اتخاذ القرار و مادام القرار الإداري عمل قانوني لابد من سبب و إلا اعتبر معيبا بعيب موضوعي و بالتالي يمكن الطعن فيه بالإلغاء مثل شغور منصب و ما هو السبب الذي يدفع الإدارة إلى تنصيب موظف آخر مكان المستقيل .
و أهم أشكال عيب السبب ، انعدام السبب القانوني و هو عند إصدار الإدارة قرار غير مطابق للقانون ، انعدام السبب الواقعي أو الفعلي و هو ما يحدث عند استناد الإدارة إلى إصدار قراراتها إلى أفعال و وقائع غير موجودة .
اترك تعليقاً