تفاصيل قانونية حول المصلحة العامة
أ/ عبد الله كامل محادين
هي مصلحة الجميع، سواء الأجيال الحاضرة أم المقبلة في المجتمع، وذلك بمقابلة مصلحة الفرد في حد ذاته بصرف النظر عن غيره، ومادام كل من القانون والدولة مرتبطين بفكرة المجتمع ذاتها؛ فإن غاية كل من القانون والدولة هي الغاية التي يتوخاها المجتمع والمتمثلة في المصلحة العامة.
وللمصلحة العامة مضمون يحتوي على عناصر جوهرية؛ تتجسد في العدالة والاستقرار الاجتماعي والتطور.
ـ العدالة: هي التوازن الذي يجب تحقيقه بين المصالح المتعارضة؛ بغية كفالة النظام اللازم لاستقرار المجتمع الإنساني وتطوره، وتنقسم العدالة إلى ثلاثة أنواع تبعاً لطرفي الرابطة، فعندما يكون طرفا الرابطة شخصين على قدم المساواة – كما لو كانا شخصين من أشخاص القانون الخاص – فإن العدالة التي تربطهما تسمى «عدالة المساواة»، أما عندما يكون طرفا الرابطة جماعة وأفرادها، وعلى الأخص الدولة ورعاياها، فإن العدالة تسمى «عدالة توزيعية» لما هو مستحق على الجماعة قِبَل أفرادها، و«عدالة تكليفية» فيما يتعلّق بما هو مستحق للجماعة قبل أفرادها.
ـ الاستقرار الاجتماعي: ويتمثل مفهوم الاستقرار الاجتماعي ضمن روابط الأفراد المتنوعة ضمن المجتمع؛ وذلك على أساس الاعتراف المتبادل بوجود الآخرين فيه، والاعتراف بين المجتمعين السياسي والمدني بالوجود المتبادل، وهو ما ينتج عنه ضرورة تعيين الحدود لما لكل ولما عليه، وللاستقرار الاجتماعي تطبيقات شتى في نطاق الروابط القانونية في المجتمع، وذلك كما هي الحال مثلاً في القاعدة المستقرة في النظم القانونية كافة؛ والمتعلقة بعدم سريان القانون على الماضي، والقاعدة المتعلقة بعدم جواز استيفاء الحق بالذات، وتلك المتعلقة بوجوب قوننة الجريمة والعقوبة، فلا يجوز إيقاع جريمة أو عقوبة بلا نص.
ـ التطور الاجتماعي: إذ إن المصلحة العامة تتجسد في تنمية العنصر البشري في المجتمع خير تنمية وبتحقيق التقدم المادي والمعنوي للمجموع.
اترك تعليقاً