المطلب الأول : التعريف بالتبليغات القضائية :

المدلول اللغوي والاصطلاحي للتبليغات القضائية: 

يقال بلغت الرسالة، والبلاغ: الإبلاغ: وفي التنزيل (إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ) أي لا اجد منجى الا ان ابلغ عن الله ما أرسلت به، والإبلاغ: الإيصال، وكذا التبليغ، والاسم منه البلاغ، يقال: بلغت القوم بلاغاً اسم يقوم مقام التبليغ(1).ويقال ايضاً، بلغه إليه، أي أوصله، وكذا ابلغه إليه، أي اوصله، والبلاغ، ما يتبلغ به وتوصل إلى الشيء المطلوب(2). والمبلغ، هو المؤدي الرسالة أو التحية وغيرهما(3).مهما يكن من امر، في شأن المدلول اللغوي للتبليغ كما يذهب أهل اللغة، فالتبليغ يأتي بمعنى الايصال وهو مصدر لقولهم بلغت الرسالة(4).وقد تطلق كلمة التبليغ أو ما يشابهها في اللغة ويراد بها معان عدة، فقد تأتي بمعنى بلوغ الشي أو المكان أو المشارفة عليه(5). منها ما جاء في قوله تعالى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)(6).وقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)(7).كذلك ما جاء في قوله تعالى (وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً)(8).وقد تأتي بمعنى البلاغة، لذا قيل، بلغ يبلغ بلاغة، أي كان بليغا أو فصيحاً(9). منها قوله تعالى (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً)(10).

مها يكن، فاكثر ما ترد كلمة التبليغ يكون على معنى الايصال والاعلام وقد وردت آيات كريمة عديدة تدل على هذا المعنى، منها قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)(11).وقوله تعالى (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ)(12).

أما في الاصطلاح القانوني :

فلقد قيل العديد من التعاريف بخصوص التبليغات القضائية وهي في مجملها لا تخرج عن الإطار العام والذي يتحدد به مفهوم التبليغات من حيث وجوب إعلام الأشخاص وما يترتب على ذلك من أمور، فالخلاف حاصل في الصياغة اكثر مما هو في المضمون. قبل الخوض في بيان الآراء التي قيلت بصدد تعريف مصطلح التبليغات القضائية، نود ان نشير قبلاً إلى أن التسميات قد اختلفت حول هذا المصطلح. فقد استخدم قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ مصطلح (التبليغ) وكذلك كان موقف كل من المشرعين اللبناني والاردني، في حين ان المشرع المصري قد استخدم مصطلح (الإعلان) للدلالة على اعلام المخاطب بموجب الاوراق القضائية بما يتخذ ضدهم من اجراءات قضائية. ويرى استاذنا الدكتور عباس العبودي(13) ان مصطلح (الاعلان) الذي استخدمه المشرع المصري اكثر دقة من مصطلح (التبليغ) والذي استخدمه المشرع العراقي، مؤيداً رايه هذا بالقول ان مصطلح (الاعلان) اعم واشمل من مصطلح (التبليغ) من حيث كونه يشمل الاخبار والتنبيه والتبليغ والاخطار والانذار والاعذار. مهما يكن من امر حول دقه هذا المصطلح أو ذاك، سنحاول ما امكن بيان المصطلح الذي يكون اكثر ملاءمة لهذا الاجراء وذلك من خلال الاستناد إلى مجموعه من الآراء التي قيلت بهذا الصدد. من التعاريف التي قيلت بهذا الشأن بخصوص التبليغات القضائية، ما ذهب اليه جانب من الفقه(13). من ان الاعلان هي الوسيلة الرئيسية والتي رسمها قانون المرافعات، وذلك لتمكين الطرف الاخر من العلم بأجراء معين وذلك بتسليمه صوره من الورقة المعلنة. في حين ذهب اتجاه اخر(14). بان التبليغ هي الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها الخصم واقعة معينة وتمكينه من الاطلاع عليها. ويرى الدكتور احمد أبو الوفا(15). ان تبليغ الورقة، هو إخطار المبلغ اليه بها وتمكينه من الاطلاع عليها كذلك تسليمه صورة منها. كما قيل في تعريف التبليغ القضائي بأنه إعلام الشخص المراد تبليغه بالأوراق القضائية وما يتخذ ضده من إجراءات وبالطريقة التي رسمها القانون(16). وقد حظي موضوع التبليغات القضائية باهتمام كبير من لدن الشراح الفرنسيين الذين بحثوا هذا الإجراء في مؤلفاتهم بشكل مستفيض. فقد عرف جانب من هؤلاء الشراح(17).التبليغ القضائي بانه عبارة عن اجراء رسمي يتم بواسطته إعلام أو ابلاغ شخص ما بالحضور امام المحكمة، مضيفاً ان هذا الاجراء يتسم بأهمية كبرى وذلك لان بإتمامه تبدأ مهلة معينه بالحضور أو تبدا مدد الطعن.

في حين ذهب اتجاه اخر(18).بان التبليغ هو عبارة عن طريقه مستعمله أو معتادة لاعلام المعنيين بالاجراءات القضائية المتخذة ضدهم. بينما ذهب رأي اخر(19). بان التبليغ القضائي هو عبارة عن اجراء يهدف بالدرجة الأساس إلى إعلام المرسل إليه بأجراء قضائي معين بصورة رسميه. وبالنظر إلى التعاريف المتقدمة والخاصة بالتبليغات القضائية، نجد عدم وجود تعريف جامع ومانع يمكن ان يحد بمصطلح التبليغ القضائي، ازاء هذا الامر تبدو الحاجة إلى ضرورة وجود تعريف موحد لهذا الاجراء من اجل استبعاد كافة المصطلحات والمفاهيم التي قد تلتبس بهذا الإجراء، وهذه الدعوة ليست نابعة من فراغ، بل العكس وذلك لما يشكله هذا الاجراء من أهمية من بين الإجراءات القضائية الأخرى، فهي الخطوة الأولى من خطوات نظر الدعوى بحيث يتعذر على القاضي من نظر الدعوى إذا لم تكن هناك تبليغات صحيحة.

وبالاستناد إلى التعريف المتقدم تتضح الأمور الآتية:

أولاً. ان التبليغ حتى يمكن وصفه بانه تبليغ قضائي، يجب ان يكون جزءاً من خصومه قائمه أمام القضاء، فاذا كان التبليغ كذلك سمي عندها بالتبليغ القضائي، ويوصف بانه إجراء قضائي. والإجراء القضائي هو العمل القانوني الذي يكون جزءا من خصومه قائمه ويرتب عليه القانون أثراً إجرائياً مباشراً(20). وبمفهوم المخالفة إذا لم يكن التبليغ متعلقاً بخصومة قائمه أمام القضاء عندها لا يمكن وصفه بانه تبليغ قضائي وذلك كالأعمال الممهدة للخصومة أو الخارجة عنها(21).

ثانياً. في حالة مراعاة الأوضاع القانونية في إجراء التبليغات القضائية، فان ذلك يعد قرينة قانونية قاطعة على العلم، فلا يجوز بعد ذلك الادعاء بعدم العلم ويكون شانه في ذلك شان صدور القوانين في الجريدة الرسمية(22).

إذن العبرة في التبليغات القضائية، بالعلم القانوني دون العلم الفعلي، فالقانون يفترض عدم علم الخصم بما تضمنته ورقه التبليغ ما لم تعلن إليه بالطريقة التي حددها ولو كان علمه بمشتملاتها ثابتاً قطعاً بطريقة أخرى(23).

_________________________________________________

1- العلامة ابن منظور، لسان العرب، المجلد الاول، قدم له الشيخ عبد الله العلايلي، دار لسان العرب، بيروت، دون سنة نشر، ص258، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1979، ص63-64.

2- عبد الله البستاني، البستان، ج1، المطبعة الأميركانية، بيروت، 1927، ص187.

3-عبد الله البستاني، الوافي مكتبة لبنان، 1980، ص49.

4- عبد الله البستاني، الوافي، المصدر اعلاه، ص49.

5- ابن منظور، مصدر سابق، ص258.

6- سورة البقرة، الاية/231.

7- سورة الانعام، الاية/152.

8-سورة الاسراء، الاية/37.

9- الرازي، مصدر سابق، ص63-64، البستاني، البستان، مصدر سابق، ص187.

10-سورة النساء، الاية/63.

11- سورة المائدة، الاية/67.

12- سورة الاعراف، الاية/79.

13-أستاذنا د. عباس العبودي، التبليغ القضائي بوساطة الرسائل الإلكترونية ودورها في حسم الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد الثالث، أيلول، 1997، ص30.

14- د. عبد المنعم الشرقاوي، الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1951، ص267. د. احمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص338. د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة نشر، ص172. د. وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية،ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978، ص50.

15- د. مفلح عواد القضاة، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ط3، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص203، د. احمد هندي، اصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص251.

16- د. احمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص437.

17- د. سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، ج1، ط2، مطبعة المعارف، بغداد، 1976، ص192. أستاذنا د. عباس العبودي، التبليغ القضائي بوساطة الرسائل الإلكترونية، مصدر سابق، ص30.

18-Jean Vincent Et Serge Guinchard، Procedure civile، 24 edition، Dalloz، Paris، 1996، p. 457.

19- Gerard Couchez، Procedure civile، 10 edition، Dalloz، Paris، 1998، p. 138.

20- Dominigue Carreau et al-Repertoire de droit International، Tom، Dalloz، Paris، 2000، p. 2.

21 -د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص350.

22- والأمثلة على التبليغات غير القضائية عديدة منها ما جاء في المادة (17-1) من قانون ايجار العقار
رقم (87) لسنة 1979 المعدل والخاصة بالإنذار عندما نصت “إذا لم يدفع المستأجر قسط الايجار
رغم مرور (7) ايام على استحقاقه وإنذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب
دفعه خلال (8) أيام من تاريخ تبليغه بالإنذار وتكون مصاريف الإنذار والايداع في هذه الحالة
على المستأجر…”

كذلك ما جاء في احد قرارات محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية من انه “ثبت من الإنذار
وإضبارة الايداع ان المستأجر قد تبلغ بالإنذار بدفع الأجرة لشهر اب في 19/8/2000 وسدد المبلغ
إلى الكاتب العدل في 22/8/2000 فيكون التسديد خلال المدة القانونية لذا قرر تصديق الحكم القاضي برد الدعوى”.

رقم القرار (2100/هـ1/2000) في 28/11/2000، الرصافة، أشار إليه المحامي هادي عزيز علي، المبادئ القانونية في قضاء محكمتي استئناف بغداد بصفتها التمييزية، مطبعة الزمان، بغداد، 2001، ص36.

23-القاضي صباح احمد جمال، التبليغ وأثره في سرعة حسم الدعوى، بحث قانوني مقدم إلى مجلس العدل لغرض نيل الترقية، وزارة العدل، بغداد، 1991، ص3.

المطلب الثاني : التبليغات القضائية وفقاً للمفاهيم الحديثة :

لقد تخطت الدول المتقدمة مرحلة المفاهيم التقليدية بالنسبة للسندات بشكل عام، لتشمل في الاعتبار السندات الإلكترونية أيضاً، فقد نظمت هذه الدول السندات الإلكترونية وجعلتها ضمن السندات الكتابية، لكونها تؤدي الى نفس الغاية التي تهدف اليها السندات التقليدية. من هنا فقد جاءت العديد من التشريعات والقواعد والأحكام القضائية التي سمحت باستخدام السندات الإلكترونية، ومن هذه التشريعات القانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة الامريكية، والذي عد السندات الإلكترونية من ضمن السندات الكتابية، والى نفس الاتجاه ذهب المشرع الكندي(1).

اما في المملكة المتحدة، فقد صدر في عام 1995 قانون جديد للأثبات المدني والذي سمح بموجبه الاثبات بوساطة المستندات المعلوماتية، وبحسب هذا القانون فانه لم يعد يرفض أي مستند معلوماتي بحد ذاته كوسيلة في الاثبات، فقد عرف الفصل الثالث عشر من هذا القانون “المستند” بانه يشمل أي شيء فيه تسجيل لشرح، أو وصف لأية معلومات، فتكون النسخ أو المستندات الالكترونية قد اصبحت جميعها مقبولة وصالحة كوسيلة اثبات ممكنة(2). اما المشرع الفرنسي فقد اصدر القانون رقم (230) في 13 آب لسنة 2000 والمعدل لنص المادة (1316) من القانون المدني والذي منح بموجبه السندات الالكترونية وضعاً قانونياً مماثلاً للسندات التقليدية وذلك بسبب التطور الهائل الذي حصل في مفاهيم السندات الالكترونية(3). كذلك اوضحت المادة التاسعة من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لامارة دبي انه “اذا اشترط القانون ان يكون خطياً أي بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فان المستند أو السجل الالكتروني يستوفي هذا الشرط……..“. هكذا يتضح ان اتجاه التشريعات هو نحو الاخذ بالمفاهيم الحديثة للسندات، واذا كانت التبليغات القضائية من الإجراءات التي تأخذ صيغة السندات الرسمية ـ على اعتبارها صادرة من جهة رسمية ـ فيجب ان لا يتم حصر تلك السندات في زاوية ضيقة، متمثلة بالمفاهيم التقليدية، بل يجب ان تتخطاها لتشمل حينئذ السندات بالمفهوم الحديث مستفيدة بذلك من التقنيات الحديثة والتي تشمل السندات الالكترونية المستخرجة من وسائل الاتصال الفوري. ولم يعد هناك أي مبرر يلزم المشرع العراقي من التمسك بضابط السندات التقليدية في التبليغات القضائية، في وقت نشهد فيه إسراع التشريعات المختلفة نحو تنظيم المزيد من المعالجات للسندات الإلكترونية وبما يتلائم والتطور الحاصل في هذا المضمار، كما ان التقيد بالضوابط التقليدية في التبليغات، يعني البقاء في دائرة الجمود وكبت لسلطة القاضي امام ما يواجهه من وسائل حديثة غير معالجة بشكل متكامل في القانون. ومن اجل إضفاء طابع المفاهيم الحديثة على التبليغات القضائية فيما يتعلق بمفهوم السندات، نقترح إضافة فقرة ثانية الى المادة (15) من قانون المرافعات لتكون كالآتي:

2ـ للمحكمة ان تستفيد من السندات الالكترونية المستخرجة من وسائل الاتصال الفوري عند اجراء التبليغات، وذلك عند حيازة الشخص المطلوب تبليغه لاحدى تلك الوسائل، وتكون لتلك السندات الالكترونية حجية السندات الرسمية في الاثبات“. هذا ما يتعلق بهيكلية التبليغات القضائية كاحدى المحررات أو السندات الرسمية، اما على صعيد فحوى أو مضمون التبليغات، فيبدو ان المفاهيم الحديثة تأخذ بعداً اكثر شمولية مما هي عليها في ضوء المفاهيم التقليدية، لتستجيب لمتطلبات وسائل التقدم العلمي وان كانت لا تخرج في المحصلة عن الهدف التي ترمي اليها التبليغات بشكل عام. ففيما يتعلق بمفهوم التبليغ كوسيلة إعلام الاشخاص بالأوراق القضائية وبما يتخذ ضدهم من اجراءات، فلو طبق بشأنه المفهوم الحديث لكان اكثر مرونة وفعالية في حسم الدعوى ومعنى المفهوم الحديث للتبليغ، أي التبليغ بالمعنى الواسع بحيث لا يشمل تلك الوسائل التقليدية المتبعة في إجرائه وحسب، بل ان تشمل إمكانية إجراء التبليغات بوساطة الوسائل الحديثة، وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يتأتى الا من ترك مصطلح التبليغ دون تحديد، ليكون بالمقدور تفسيرها وفق ما قد يطرأ من تطورات حديثة في مجال الاتصالات، وليكون القاضي اكثر حرية في تحديد التكييف القانوني للتبليغات عند إجرائها وفق طرق جديدة مبتكرة.

وعلى اعتبار التوقيع أحد المرتكزات الرئيسية في عملية التبليغات القضائية، والتي تدل أو تثبت تسلم الشخص المخاطب لورقة التبليغ، فيجب عدم الوقوف عند التوقيع بمفهومه التقليدي، بل يجب ان يشمل كذلك التوقيع بالمفهوم الواسع أو الحديث وهو مايسمى بالتوقيع الإلكتروني Electronic Signature.

والتوقيع الإلكتروني هو عبارة عن “توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقياً برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة“(4).وعرفها المشرع الأردني(5). بأنها “البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه“.تجدر الإشارة هنا، ان المساعي التشريعية الجارية عالمياً تتجه نحو اعتماد مفهوم موحد وجامع للتوقيع الإلكتروني ليشمل كافة أشكال التوقيع الرقمي عندما تكون غايته التعبير عن قبول موقعه وموافقته على محتوى بيانات مختلفة، وبهذا الصدد أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية في 30 حزيران لسنة 2000 قانوناً فيدرالياً مختصاً بالتوقيع الإلكتروني ويساويه بالتوقيع البياني بخط اليد، وعلى المستوى الأوربي اصدر الاتحاد الأوربي في 13 كانون الأول سنة 1999 ارشاداً حول إطار مشترك للتواقيع الالكترونية، واشترطت في التوقيع الإلكتروني ان يكون مرتبطاً بشخص الموقع وحده، وان يسمح بتعريف هوية الموقع، فضلاً على ذلك ان يكون ذلك التوقيع قد وجد بوسائل تمكن الموقع من ابقائها تحت رقابته الحصرية(6).ومن اجل إعطاء التوقيع الإلكتروني الحجية القانونية في الإثبات، نجد ان المادة (12) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لامارة دبي تؤكد ان الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني لايحول قبولهما كدليل إثبات لمجرد انهما قد كانا في شكل إلكتروني، بل يتمتعان بنفس الحجية القانونية التي تتمتع بها سائر الرسائل أو التواقيع التقليدية.

من هنا يتضح فعالية التوقيع الإلكتروني(7). وامكانية اللجوء اليها في التشريع العراقي، وهذا الأسلوب من التوقيع يعكس الصورة المتقدمة للتشريعات، وهو بلاشك افضل بكثير من بعض الأساليب المتبعة والخاصة بالتوقيع والتي لازالت موجودة في التشريع العراقي الا وهي بصمة الإبهام والختم الشخصي للمعوق المصاب بكلتا يديه، فهذين الأسلوبين للتوقيع لم يعد ينسجمان وحداثة التشريعات، بل قد تخلت عنها معظم التشريعات وذلك لمساؤها وثغراتها المتعددة. ونرى ان ايراد نص يجيز استخدام التوقيع الإلكتروني للدلالة على تسلم الشخص المخاطب لورقة التبليغ امر جدير بالتأييد، عليه نقترح إضافة فقرة ثانية للمادة (19) من قانون المرافعات لتكون كالاتي:”2-للمحكمة ان تعد من ورقة التبليغ الموقع عليها الكترونياً قرينة على تبلغ الشخص المطلوب تبليغه بالاوراق القضائية وبما يتخذ ضده من اجراءات“.

ان التوقيع الإلكتروني وان اختلفت الآراء بصدده، فهو لا يخرج في النهاية عن الهدف الذي يسعى اليه ذلك النوع من التوقيع، فنظرة التشريعات الى التوقيع الان ليس في شكله وأسلوبه بقدر ماهي في الوظائف التي يؤديها فاي وسيلة واي أسلوب يحقق هذه الوظائف قد يصلح حينذاك ان يكون توقيعاً بالمنظور القانوني، ومن ثم تكون له حجية التوقيع بالأساليب التقليدية(8). من المفاهيم الحديثة الأخرى للتبليغات القضائية، تلك المتعلقة بتبليغ الأشخاص مجهولي محل الإقامة والسكن، والآلية المتبعة عند إجراء التبليغات الخاصة بهم، كذلك الحالات المتعلقة بتبليغ الأشخاص الذين اختاروا عناوين وهمية لا وجود لها وكيفية التعامل مع هذا الوضع.بالرجوع الى النصوص التقليدية والخاصة بمعالجة تبليغ مجهولي محل الإقامة والسكن، نجد ان المشرع(9). يوجب على المحكمة –بعد ان تتحقق الأخيرة من جهة ذات اختصاص بان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجوداً- التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر من منطقة المحكمة أو اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر، كما يجوز إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى.ويتم تطبيق الآلية ذاتها فيما اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلاً للتبليغ أو ذكر عنواناً في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر مجهول(10). كذلك اذا كان المحل المختار أو العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهمياً لاوجود له حيث يشرح القائم بالتبليغ ذلك(11). ويتمثل المفهوم الحديث أو الواسع للتبليغات القضائية والمتعلقة بمجهولي محل الاقامة أو السكن بامكانية توجيه التبليغات بوساطة وسائل الاتصال الحديثة، بحيث لايقتصر نشر التبليغات عن طريق الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية التقليدية وحسب، بل ان يتعداها لتشمل كافة الوسائل التي ظهرت في مجال الاتصالات، والتي لها القدرة على توجيه تلك التبليغات الى شتى الاماكن في العالم. وان كان من يشكك بقدرة هذه الوسائل الحديثة في خدمة عملية التبليغات من حيث انها وسائل حديثة، وقد لاتكون في متناول الكثيرين، فضلاً عن احتمال عدم معرفة بعض الموظفين القضائيين –وبضمنهم المبلغين- كيفية استخدامها وتوظيفها في مجال عملهم وما يعني كل ذلك من عدم فعالية تلك الوسائل، فاننا وامام هذا التشكيك لا نرى ان الوسائل التقليدية المتبعة في تبليغ مجهولي محل الاقامة باحسن حال واكثر استجابة لمتطلبات واهداف عملية التبليغات من الوسائل الحديثة في ذلك، وبخاصة اذا علمنا ان المفهوم التقليدي للتبليغ المتعلق بمجهولي محل الاقامة أو السكن يحوي الكثير من الثغرات، ناهيك عن قصوره في معالجة بعض الحالات. وبهذا الصدد، نتفق مع الاتجاه(12). الذي يرى ان التبليغ بوساطة النشر في صحيفتين يوميتين محليتين لم يعد ذات جدوى، وبخاصة ان من يقرأ الصحف المحلية يمثلون نسبة قليلة، في حين ان من يقرأ اعلانات المحاكم تمثل نسبة اقل من قراء الصحف بصورة عامة، من جانب اخر، اذا كان النشر غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن العراقي، فما بالك اذا كان المطلوب تبليغه اجنبياً غادر العراق ولايعرف طالب التبليغ عنوانه؟ فان كان الهدف من نشر التبليغات القضائية بوساطة الصحف اليومية أو بطريق الاذاعة أو وسائل الإعلام الاخرى هي لاحتمال علم المطلوب تبليغه لفحوى تلك التبليغات، وما يعني ذلك من تحقق ضمانة من ضمانات صحة التقاضي، فليس هناك ثمة مايمنع من الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة، ومنها على وجه الخصوص شبكة المعلومات العالمية (الانترنيت) إذ يتم –ومن خلال موقع المحكمة على الشبكة- نشر كافة التبليغات والاعلامات وماشابه ذلك، ليتسنى علم المطلوب تبليغه بذلك، وهذا الاسلوب يجدي كثيراً، وبشكل خاص إذا كان المطلوب تبليغه في الخارج، إذ يكون بمقدوره وعلى نحو يسير من الاطلاع على تلك التبليغات دون ان يكون ملزماً بالاطلاع على الصحف اليومية، والتي قد لايتسنى له من اقتنائها وهو مقيم في دولة أخرى، ولاشك ان نشر التبليغات عن طريق الانترنيت يساهم في الحد من النفقات التي تتطلبها النشر بطريق الصحف فضلاً عن سرعة نشر تلك التبليغات وما تتركه من نتائج ايجابية متمثلة في سرعة حسم الدعاوى.

من جانب اخر، فانه يمكن الاستفادة من نص الفقرة الأولى للمادة (21) من قانون المرافعات وذلك فيما يتعلق بامكانية الاستعانة بـ (الانترنيت) عند إجراء تبليغات معينة، والدليل على ذلك ان هذه الفقرة قد جاء في الشطر الأخير منها إلى إمكانية إجراء التبليغات بوساطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى، فعبارة (وسائل الإعلام الأخرى) قد جاءت بشكل مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه، فكل ما يتحقق به الإعلام، يكون جائزاً لإجراء التبليغ عن طريقه، وكأن المشرع لم يشأ ان يضيق من وسيلة التبليغ بأساليب جامدة غير مرنة، بل فتح الباب أمام كل وسيلة تكون بمقدورها تحقيق الهدف المنشود إليه من تبليغ مجهولي محل الإقامة أو السكن.

واذا كان المشرع قد عامل المسائل الخاصة بالتبليغات في الدعاوى العادية معاملة تختلف عن تلك التي تتعلق بالمسائل المستعجلة، وبخاصة فيما يخص بمدد التبليغات(13). لكون المسائل المستعجلة من الامور التي لاتتحمل التأخير والتي يخشى عليها من فوات الوقت، واذا كانت المفاهيم الحديثة للتبليغات القضائية ذات بعد ودور فعال في سرعة حسم الدعوى، فما مدى تأثير تلك المفاهيم على التبليغات الخاصة بالمسائل المستعجلة؟

لاشك ان المفاهيم الحديثة للتبليغات في المسائل المستعجلة تشكل هي الاخرى الوسيلة الفعالة لحسم الدعاوى المستعجلة وبوقت قياسي، اذا ماتمت الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة، وبخاصة جهاز الهاتف على ان يوثق ذلك فيما بعد، ويتم تخصيص سجل خاص لهذا الغرض. فالأسلوب التقليدي للتبليغات في المسائل المستعجلة والمتمثل بوجوب تقديم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل(14). قد لا يخلو من بعض المصاعب الحقيقية. وتتمثل هذه المصاعب في احتمال تعذر التبليغ من قبل القائم به في هذا الوقت القصير نسبياً. وفي وقت تشهد فيه حركة السير والمواصلات الكثير من الاختناقات صعوبة التنقل، فيبدو أمام هذه المعوقات ان اللجوء الى الوسائل الحديثة في التبليغات تمثل الحل الأفضل للقضاء على كافة تلك الاشكالات، فليس هناك ما يمنع الاستعانة بالهاتف عند إجراء التبليغات في المسائل المستعجلة والمهمة والتي لاتتحمل بطبيعتها أي تأخير.يتضح ، ان الوسائل التقليدية المتبعة في اجراء التبليغات القضائية وان كانت ذا دور لايمكن تجاهله مطلقاً وبخاصة ما توفره من ضمانات كافية للخصوم الا ان ذلك لايعني باي شكل من الاشكال تجاهل الجانب الواسع أو الحديث لتلك التبليغات، والذي اصبحت الحاجة تدعو اليه في ضوء ماشهده العالم من تطورات في شتى المجالات وبخاصة منها مايتعلق بوسائل الاتصالات الحديثة، فان وضع نظام قانوني متكامل يعالج وضع التبليغات القضائية على ضوء المستجدات الحديثة لهو امر جدير بالتأييد والاهتمام. وليس من الغريب ان نجد القضاء العراقي بدأ يلتفت الى هذه الوسائل ويعطيها الاهمية البالغة من خلال قراراته والتي اخذت تتعامل مع وسائل التقدم العلمي بكل جدية وواقعية، متخطية بذلك الجمود الذي كان يلف موقفها ازاء تلك التغيرات.وتطبيقاً لذلك فقد أقرت محكمة التمييز العراقية في قرار لها مشروعية التبليغ عن طريق السند الإلكتروني، وجاء في القرار “انه في الموعد المحدد للمرافعة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبليغه بموجب السند الالكتروني “التلكس” فقررت المحكمة اجراء المرافعة غيابياً وعلناً وذلك لثبوت تبليغ المدعى عليه عن طريق التلكس بتوسط مصرف الرشيد/ الموصل الثالثة“(15). فالامل كبير بان يتعامل القضاء العراقي بشكل اكثر شفافية مع وسائل التقدم العلمي وتوظيفها في مجال التبليغات القضائية، وذلك لما يتركه ذلك التعامل من الاثر الواضح في سرعة حسم الدعاوى.

_____________________________________________________

1- استاذنا د. عباس العبودي، التبليغ القضائي بوساطة الرسائل الالكترونية، مصدر سابق، ص 45- 46.

2- طوني ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الانترنيت، ط1، بيروت، 2000، ص 346.

3- للمزيد من التفصيل راجع: أستاذنا د. عباس العبودي، وأستاذنا د. جعفر الفضلي، حجية السندات الالكترونية في الاثبات المدني في ضوء التعديل الجديد للقانون المدني الفرنسي المرقم (230) لعام 2000، بحث مشترك منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد الحادي عشر، ايلول، 2001، ص 2 ومابعدها.

4- المادة (2) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لامارة دبي، وراجع:

– Randell D. Wallace and Don F. Dagenais، The changing world of electronic signatures، http: find law for legal professionals. Lathrop and Gage L.C.، 2003، P.1.

5- المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.

6- راجع طوني ميشال عيسى، مصدر سابق، ص 314 وما بعدها.

– Daniel Uhlfeldr، Electronic Signatures and the new Economy، http://www.acm.org/ ubiquity/ views/d- uhlfelder-1. Html، P.1.

7- فضلاً عن التوقيع الالكتروني الذي يعبر عن مرحلة متقدمة للتقنيات الحديثة، فقد اثبت العلم الحديث عن وجود اساليب جديدة في التوقيع والتي لاتقف الى حد التوقيع الالكتروني وحسب، بل تشمل اساليب جديدة يكون بمقدورها التثبت من صحة الدلالة القاطعة لنسبة السند الى الشخص الذي صدر عنه، وتدعى هذه الوسائل الجديدة بـ”بصمات قزحية العين” وهي الجزء الموجود خلف القرنية والذي يمنح العين لونها.

وبصمة الصوت والشفاه، اذ يتم برمجة الحاسب الالكتروني بان لايصدر اوامره بفتح القفل المغلق الا بعد مطابقة كل هذه البصمات أو بعضها على تلك البصمات المبرمجة في ذاكرته. راجع: أستاذنا د. عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري، مصدر سابق، ص 259.

8- هادي مسلم يونس، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة الموصل، 2002، ص276.

9- راجع الفقرة (1) من المادة (21) مرافعات عراقي.

10- راجع الفقرة (2) من المادة (21) مرافعات عراقي.

11- راجع الفقرة (3) من المادة (21) مرافعات عراقي.

12- د. علي جمعة محارب، مصدر سابق، ص 108- 109.

13- تنص المادة (22) من قانون المرافعات العراقي “تراعي المحكمة محل عمل أو اقامة الشخص المطلوب تبليغه عند إصدار ورقة التبليغ اليه على ان لاتقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الأمور المستعجلة”.

14- راجع المادة (150) مرافعات عراقي.

15- قرار محكمة بداءة الموصل المرقم (1898) في 13/6/1994. أشار اليه أستاذنا د. عباس العبودي، التبليغ القضائي بوساطة الرسائل الإلكترونية، مصدر سابق، ص 48.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .