إن القول بأن المستفيد قد قام بتنفيذ التزامه بموجب عقد الاعتماد أو عدم قيامه بذلك، يعتمد على ما إذا كانت المستندات التي يقدمها المستفيد مطابقة لبنود وشروط الاعتماد أم لا، ذلك أن البنك يتعامل بالمستندات ولا يتعامل بالبضائع وهذا ما سنعالجه في هذا الموضوع من خلال فقرتين (الفقرة الأولى) معايير مطابقة المستندات ( وفقرة ثانية ) الشروط الخاصة بمطابقة المستندات .
الفقرة الأولى: معايير مطابقة المستندات :
يتساءل المتعاملون في إطار الاعتماد المستندي حول مدى قيام البنك بتنفيذ التزامه في تدقيق المستندات؟ فمن أجل قيام البنك بهذه المهمة يجب على البنك إختيار المعيار الذي سيتبناه من أجل تدقيق المستندات . فبالرجوع إلى القواعد والأعراف الموحدة نجد أنها لم تتعرض لوضع معيار معين بل تركت للبنوك الحرية الكاملة في إختيار المعيار الأصلح. وباستقراء آراء الفقه نجد أنها تتمحور حول معيارين أساسيين : معيار التطابق الدقيق للمستندات مع ما ورد في الاعتماد، وآخر يكتفي بفحص معقول لهذه المستندات:
أولا: معيار التطابق الدقيق :
يعني معيار التطابق الدقيق أن على البنك أن يقوم بمطابقة المستندات وفقا لبنود وشروط الاعتماد تطابقا حرفيا، بحيث يرفض قبول المستندات وتنفيذ الاعتماد إذا كانت المستندات لا تتطابق حرفيا مع بنود وشروط الاعتماد (1) ويدعم هذا الإتجاه أمران:
أن البنوك تتعامل في الاعتماد المستندي بالمستندات وحدها ولا تتعامل بالبضائع.
أن البنوك بصفة عامة لا تعرف عادات التجار وطبيعة تعاملاتهم في كل نوع من أنواع التجارة (2)
ومبدأ المطابقة الحرفية بين المستندات وشروط الاعتماد ينبع من مبدأ الإستقلال، حيث أن البنك يصدر للمستفيد خطاب الاعتماد الذي يتضمن تقديم المستندات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في هذه المستندات ، وأن هذا الاعتماد الصادر للمستفيد يعد مستقلا عن عقد البيع المبرم بين المستفيد والعميل، وبالتالي فإن خطاب الاعتماد ينشئ للمستفيد حقا حرفيا (3) . ووفقا لهذا المعيار لا يجوز للبنك تفسير الشروط التي نص عليها الاعتماد أو التي تضمنتها تعليمات العميل للبنك المصدر، أو التي تضمنتها تعليمات البنك المصدر للمستفيد (4) . وحتى يمكن تطبيق معيار التطابق الحرفي الدقيق فلا بد من توافر شرطين أساسيين (5) :
– أن تكون تعليمات العميل واضحة ومحددة
– يجب أن يكون وصف البضاعة في الفاتورة التجارية مطابقا تماما لوصفها في الاعتماد.
وبالتالي لا يجوز للبنك أن يفسر أو يؤول الشروط الواضحة التي لا لبس فيها وأن حرية البنك في التفسير لا تكون إلا في الحالات التي تكون فيها عبارات الاعتماد غير واضحة (6) . والبنك أيضا ليس له أن يرفض تنفيذ الاعتماد متذرعا بالحفاظ على مصلحة عميله، كما ليس له أن يقدر صلاحية المستندات بالاستناد إلى أسباب خارجة عنها، وإذا قام البنك بالدفع مقابل مستندات مخالفة لتعليمات عميله، فلا يجوز له بعد التنفيذ أن يتذرع بأن المستندات ملائمة له وتحقق مصلحته (7) . وبالتالي فوفقا لهذا المبدأ فإن المطابقة التي يجب على البنك القيام بها هي المطابقة المادية للوثائق دون تقدير أهمية الاختلاف بين الوثائق وشروط الاعتماد، والبنك الذي يخرج عن مبدأ الحرفية وفقا لهذا المعيار يفقد حقه في إسترداد ما دفعه للمستفيد (8) .
وقاعدة التنفيذ الحرفي لا يقتصر تطبيقها على العلاقة بين البنك والمستفيد، لكنها تطبق أيضا على كل العلاقات التي تكون المستندات أساس الحكم فيها (9) . غير أنه ترد مجموعة من الإستثناءات على قاعدة التنفيذ الحرفي أولها الإستثناءات التي نظمتها القواعد والأعراف الموحدة حيث تضمنت هذه الأعراف استثناءات لا ينطبق عليها معيار التطابق الدقيق، و تتعلق بكمية البضاعة إذا تم تحديدها على أساس الوزن لا على أساس الرزم وهذه الإستثناءات هي:
1- ما قررته الفقرة ( أ) من المادة 39 من القواعد و الأعراف الموحدة أن المصطلحات التالية: حوالي، تقريبا، بالتقريب، والمتعلقة بكمية البضاعة أو قيمة الاعتماد أو سعر الوحدة والتي يشار إليها في الاعتماد تسمح بزيادة أو نقص بمقدار 10 % من الكمية أو القيمة أو سعر الوحدة.
2 – كما أن الفقرة (د) من المادة 24 والفقرة (د) من المادة 26 ، تسمح بتغيير وسيلة النقل بشرط أن تكون كامل الرحلة مغطاة بنفس سند الشحن على ألا يمنع الاعتماد ذلك.
3 – كما أنه في حالة الاعتماد القابل للتحويل، إذا قدم المستفيد الثاني مستنداته والتي تختلف عن المستندات المطلوبة في الاعتماد (10) ولم يقم المستفيد الأصلي باستبدال مستنداته بمستندات المستفيد الثاني عند أول طلب، فإن مستندات المستفيد الثاني تعد مقبولة في ظل الاعتماد الأصلي.
4 – ومن الاستثناءات الواردة على المبدأ أيضا، تلك المتعلقة بالأخطاء الفنية التي يصعب إدراكها بصعوبة، وبالتالي فإن المستند الذي يتضمن هذا الخطأ الفني يعد مقبولا حتى ولو كان الفحص يتم وفقا لمعيار التطابق الدقيق (11) .
5 – وهناك إستثناء آخر وهو المتعلق بالمترادفات، والمختصرات السابقة حيث جرى العرف البنكي والمصرفي في حالة وقوع خطأ في هذه المصطلحات والمترادفات على قبول هذه المستندات بالرغم من إعتماد معيار التطابق الدقيق.
ثانيا: معيار التطابق المعقول :
يعني هذا المعيار أن البنك يفحص المستندات، فإذا وجد بها إختلافا بسيطا غير جوهري، فإنه يقبل المستندات ويلزم العميل تبعا لذلك بأن يقبل هذه المستندات (12) .
لكن، على الرغم من أن هذا المعيار قد جاء للتخفيف من حدة شروط معيار التطابق الدقيق إلا أن الإشكال الذي يطرحه هذا المعيار أنه لم يحدد مفهوم المخالفة الجوهرية، للقول بعدم وفاء البنك بالتزاماته بمناسبة الاعتمادات المستندية. ويقوم معيار التطابق المعقول على قاعدة، وهي أن العبرة في مطابقة المستندات لشروط الاعتماد تتم بالنظر إلى المستندات المقدمة ككل، وليس بمطابقة كل مستند على حدة (13) . غير أن ما يمكن ملاحظته على هذا المعيار أنه منح سلطات واسعة للبنك في قبول أو عدم قبول تلك المستندات، وبالتالي قد يسيئ استعمال السلطة الممنوحة له. أما فيما يتعلق بالمعيار الذي تبنته القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي فهذه الأخيرة لم تتبع معيارا معينا بصراحة ولكن يمكن أن نستشفه من خلال قراءة مقتضيات بعض المواد التي تم التنصيص عليها. فقد نصت الأعراف تحت عنوان معيار فحص المستندات على ما يلي:
” على البنوك أن تفحص كافة المستندات التي نص عليها الاعتماد بعناية معقولة للتأكد من أنها تبدو في ظاهرها أو لا تبدو مطابقة لبنود وشروط الاعتماد وأن مطابقة مستندات الاعتماد في ظاهرها مع بنوده وشروطه سيقرره معيار الممارسة المصرفية كما ترد في هذه المواد (14) . وتنص الفقرة (ب) من المادة 13 من القواعد والأعراف الموحدة على أنه ” يتوجب على البنك الفاتح أو البنك المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما حين استلام المستندات أن لا يقرر بناءا على المستندات وحدها فيما إذا كانت تبدو في ظاهرها أو لا تبدو أنها مطابقة لبنود وشروط الاعتماد فإذا لم تكن في ظاهرها مطابقة لبنود وشروط الاعتماد، يمكن لهذه البنوك أن ترفض المستندات “. ومن خلال هاذين النصين وبعد قراءة متأنية لنصوص القواعد والأعراف الموحدة نستنتج أن هذه القواعد تتجه للأخذ بمعيار التطابق المعقول.
الفقرة الثانية: الشروط العامة لمطابقة المستندات :
عندما يقوم المستفيد بتقديم مستنداته للبنك المكلف بالتنفيذ فإن على هذا البنك قبل أن يقوم بفحص كل مستند على حدة، أن يقوم بملاحظة الشروط العامة للمستندات، وهذه الشروط عموما تتعلق بصلاحية المستندات وتوافقها مع فترة الاعتماد والصلاحية الذاتية لكل مستند، وبتناسق كل مستند من حيث بياناته وتتناسق المستندات مع بعضها البعض بحيث لا يكون بينها أي تناقض. وسنقوم في هذه الفقرة بدراسة هذه الشروط.
أولا: تقديم المستندات خلال فترة صلاحية الاعتماد (15) :
إن كل إعتماد يصدر يتضمن تحديدا للفترة الزمنية التي يكون صالحا خلالها للتنفيذ، بحيث يجب على المستفيد أن يقوم بتقديم مستنداته خلال هذه الفترة. ومدة صلاحية الاعتماد تعتبر مهمة بالنسبة للبنك، وبالنسبة للعميل، فبالنسبة للبنك ينتهي إلتزامه تجاه المستفيد بإنتهاء فترة صلاحية الاعتماد، وبالنسبة للعميل يتأكد من خلال إشتراط هذه الفترة من أن المستفيد قد قام بتنفيد إلتزامه خلال الفترة المتفق عليها (16) . وإذا لم تقدم المستندات خلال فترة الاعتماد. فإن عدم احترام شرط الصلاحية قد يستنتج من خلال تأخر البنك في تسليم المستندات لعميله مما يعرض البنك لخطر عدم إستيفاء ما دفعه للمستفيد (17) . وبالمقابل فإن تقديم المستندات قبل تاريخ فتح الاعتماد يجعلها غير مقبولة (18) . هذا وقد تضمنت القواعد والأعراف الموحدة الأحكام المتعلقة بصلاحية الاعتماد والمدة اللازمة لتقديم المستندات من خلال المادة 29 .
ثانيا: تقديم المستندات كاملة من حيث العدد :
يجب على المستفيد أن يقوم بتقديم جميع المستندات المطلوبة في الاعتماد (19)، ويعرض البنك نفسه للمسؤولية في الوقت الذي يفي فيه للمستفيد مقابل مستندات ناقصة (20) ، ويجب أن تكون المستندات المطلوبة جميعها موجودة، من حيث عددها، وعدد كل نوع منها (21) . وعندما يطلب تقديم مستند معين فيجب على المستفيد ألا يدفع بأن المستند لا قيمة له بالنسبة للعميل، أو أن إشتراط تقديمه غير عملي أو غير معقول. والمستندات المطلوبة من المستفيد هي المستندات التي نص عليها خطاب الاعتماد دون غيرها، حتى لو كانت هناك مستندات متعلقة بكيفية إدخال البضاعة إلى بلد المستورد (22) . وإذا لم يكن الاعتماد قد حدد المستندات عددا ونوعا، فإن المستندات التي يجب تقديمها عندئذ هي المستندات التي يتطلبها عقد البيع Cif 132 (23)وهي: سند الشحن، ووثيقة التأمين،و الفاتورة التجارية (24) .
ثالثا: صلاحية المستندات :
فيما يتعلق بصلاحية المستند يجب على البنك أن يقبل فقط المستندات التي تبدو في ظاهرها صادقة والتي لا يوجد عليها أي تشطيب، إلا إذا كان هذا التشطيب موقعا (25) . ويجب أن يكون السند موقعا كي يؤدي وظيفته، كما يجب أن تكون المستندات نافذة المفعول وإلا كان تقديمها بدون جدوى (26) فدور البنك يقف عند المراقبة الظاهرية ، فإذا دفع لقاء مستندات تبدو في ظاهرها سليمة ثم اكتشف تزويرها فيما بعد كان وفاؤه صحيحا (27) . ولكن ذلك رهين ببذل البنك العناية المعقولة.أما فيما يخص المستندات المتأخرة التقديم فهنا يفترض أن المستند سليم في شكله لكنه يقدم للبنك بعيدا عن تاريخ الشحن. فالقواعد والأعراف الموحدة تحدد فترة 21 يوما بعد تاريخ الشحن لتقديم المستندات، مالم يتفق في الاعتماد على خلاف ذلك (28) . ويرى جانب من الفقه (29) بأن هذا الأجل مقرر لمنع التلاعب والغش من قبل البائع، كما أن مثل هذا التاريخ قد يدل على أن البضاعة ستصل قبل المستندات، ولا تجد هذه البضاعة من يستلمها أو يتصرف بشأنها. رابعا:مطابقة المستندات لشروط الاعتماد
يعني هذا الشرط أن تكون بيانات المستندات مطابقة لما ورد من شروط في خطاب الاعتماد، ذلك أن واجب البنك في هذه الحالة أن يقوم بمطابقة المستندات مع شروط الاعتماد مطابقة حرفية، وذلك بأن تكون المستندات متطابقة تماما مع شروط الاعتماد(30) . وعلى ذلك لا يستطيع البنك أن يتغاضى عن أي شرط بحجة أنه غير جوهري أو غير مهم، لأن دور البنك في هذه الحالة هو دور آلي لا يخول له أي حق في تفسير أو تقدير أهمية الخلاف بين المستندات، وشروط الاعتماد (31) . كما يجب أن تشير كل وثيقة إلى رقم الاعتماد وتاريخه و إسم البنك الفاتح و إسم طالب الاعتماد إذا تطلب الاعتماد ذلك (32) . كما يجب أن تشير المستندات إلى كمية البضاعة وأن يتوافق هذا مع الوصف الوارد في الاعتماد (33).
__________________
1-Mohamed BOUSFIHA: le crédit documentaire point de vue de Banquiers et conseils aux utilisateurs، Vies des Banque et des entreprises au Maroc. N°:10، 1987. p. :23.
2- أكرم إبراهيم حمدان الزعبي: مسؤولية المصرف المصدر في الاعتماد المستندي. دراسة مقارنة وفقا لأحكام النشرة 500 دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، 200 ، ص: 90 .
3- زينب السيد سلامة: دور البنوك في الاعتمادات المستندية من الوجهة القانونية أطروحة لنيل دكتوراه جامعة الإسكندرية، 198 ، ص: 72
4- حسن دياب : الاعتمادات المستندية التجارية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، طبعة – 1999 ، ص: 99
5- فيصل محمود مصطفى النعيمات : مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد المستندي . دار وائل للنشر2005 ، ص:63
6- دياب حسن: المرجع السابق، ص: 99
7- المرجع السابق ص: 101
8- محمد السيد اليماني ص:97
9- عوض علي جمال الدين: الاعتمادات المستندية، دراسة للقضاء وللفقه المقارن وقواعد سنة – 1993 الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة 199 ، ص: – 275
10- مستندات المستفيد الثاني ( المستفيد من الاعتماد المحول) تختلف عن مستندات المستفيد الأول التي يتطلبها الاعتماد الأصلي من حيث: قيمة الاعتماد، مدة صلاحيته، تاريخ الشحن، سعر الوحدة من البضاعة، وإسم العميل طالب فتح الاعتماد إذا تطلب الاعتماد ذلك.
11- حسام الدين عبد الغني الصغير: الجديد في القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندي. دار الفكر الجامعي الإسكندرية. 2002 ، ص:40
12- زينب السيد سلامة: دور البنوك في الاعتمادات المستندية من الوجهة القانونية أطروحة لنيل دكتوراه جامعة الإسكندرية، 198 ص: 84
13- حسام الدين عبد الغني الصغير: الجديد في القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية ( النشرة 500) دار الفكر الجامعي. الإسكندرية 2002 ص: 44
14- الفقرة (أ) من المادة 13 من القواعد والأعراف الموحدة.
15- محمد منعزل: الاعتماد المستندي. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. جامعة القاضي عياض مراكش. 1991 – 1992 . ص: 232 .
16- نجوى أبو الخير: المصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي. دراسة للقضاء والفقه المقارن، القاهرة 1993 ، ص109
17- علي جمال الدين عوض: المرجع السابق، ص: 181
18- محي الدين إسماعيل علم الدين: العمليات الائتمانية في البنوك وضماناتها . طبعة 1975 ، ص: 95
19- موريس نصر: الاعتماد المستندي ( الاعتماد والموثق )مجلة القضاء والتشريع، السنة الرابعة، العدد 5 ، 1962 ،ص: 19 .
20- محمد حسين اسماعيل: إلتزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي، 1992 ص86-87 (بدون دار النشر ).
21- المرجع السابق ص: – 130
22- حسام الدين عبد الغني الصغير: ص: 55
23- عقد البيع سيف: هو البيع للبضاعة المنقولة بحرا لقاء ثمن إجمالي يشتمل على ثمن البضاعة، وأجرة النقل،وأقساط التأمين، ويتم التسليم فيه بتسليم المستندات الممثلة للبضاعة. أورده حسن دياب: العقود التجارية وعقد البيع سيف .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 1999 . ص: 32 .
24- محمد إسماعيل حسين: إلتزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي. 1992 ، ص: 87.
25- Lacarda lingo : Le crédit documentaire، édition technique et professionnel، 1999، Paris. p : 67.
26- صليب بطرس و ياقوت العشماوي: الاعتماد المستندي القاهرة. 1984 ، ص: 123
27- أبو الخير نجوى: المرجع السابق، ص: 12
28- الفقرة ( أ ) من المادة 29 من القواعد والأعراف الموحدة.
29- نجوى أبو الخير : المرجع السابق ص: 12
30- دياب: الاعتمادات المستندية التجارية. المرجع السابق، ص: 136
31- عباس عيسى هلال: مسؤولية البنك في عقود الإئتمان رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة – 1993 . ص: 67 .
32- إسماعيل محمد حسين: المرجع السابق، ص: 88
33- المادة 18 من النشرة 600 من القواعد والأغراف الموحدة للإعتماد المستندي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً