الغطاء المفتوح هو عبارة عن اتفاق يتم بين شركة التأمين والمؤمن له، وتتعهد شركة التأمين من خلاله بقبول التأمين على جميع الشحنات التي تدخل في نطاق التغطية المفتوحة ، وذلك خلال مدة التعاقد التي هي عبارة عن سنة كاملة، اي ان الغطاء المفتوح عبارة عن عقدٍ لمدة من الزمن تكون في الغالب ولكن لابد من توافر الشرطين الاتيين: فالشرط الاول هو ان تكون هذه البضائع للمؤمن له حصراً (12) شهراً(1). ويكثر استعمال الغطاء المفتوح ايضاً في التأمين على الشحنات المتعددة من قبل التجار والمستوردين(2). ويخضع الغطاء المفتوح الى شروط مجمع مكتتبي التأمين الخاصة به والمسماة (Institute standard Conditions for open Cover) وهذه الشروط هي(3):

1- ان الغطاء المفتوح يغطي البضاعة بحدود السفرات والشروط المتفق عليها بين (المؤمن – المؤمن له) ، ، والشرط الثاني ان لايكون قد تم التأمين على تلك البضائع العائدة للمؤمن له لدى شركة تأمين اخرى.

2- انَّ تلك البضائع تكون مشمولة بالتغطية وضمن نطاق الغطاء المفتوح، حتى وان اصيبت تلك البضائع بالخسارة او الضرر قبل الشحن او قبل ارسال البضاعة الى الباخرة.

3- يمكن نقل ملكية الغطاء المفتوح الى اشخاص اخرين في حالة تصرف المؤمن له بالاموال المؤمن عليها بالبيع او غيرها من التصرفات الناقلة للملكية مثلاً .

4- على المؤمن له ان يقدم التصريحات الخاصة بكل شحنة سواءً وصلت الى الجهة النهائية ام لم تصل. ومن ناحية اخرى نجد أنّ المؤمن (شركة التأمين) تلتزم ووفقاً للغطاء المفتوح بقبول التأمين على جميع الشحنات، وبحدود المبلغ المتفق عليه لكل شحنة ، ويبقى التزام الطرفين (المؤمن له والمؤمن) الى وقت انتهاء مدة العقد.

5- في حالة وقوع خسارة او ضرر في مكان واحد قبل الشحن فأن مسؤولية المؤمن عن كل حادث او عدة حوادث ناشئة عن سبب واحد سوف لاتتعدى المبلغ المتفق عليه، ولا تعدّ بحكم الشحنة الواحدة بالمعنى الوارد هنا الكمية المشحونة بواسطة النقل النهرية والبرية.

6- يجب ان يتم تحديد الحد الاعلى لمبلغ الغطاء المصرح بشكل لاتكون فيه شركة التأمين مسؤولة عن التأمين الا ضمن الحد الاعلى لمبلغ التأمين، لغرض حماية المؤمن لانه في هذا النوع من التعاقد لايحدد فيه اجمالي مبلغ التأمين.

7- ان اساس تقدير مبلغ التأمين عند وقوع الخسارة او وصول البضاعة قبل ارسال البيانات اللازمة هو (كلفة البضاعة + مصاريف شحنها+ نسبة مئوية متفق عليها).

ويتضح من الكلام السابق ، انّ هناك اوجه شبه كثيرة ما بين الغطاء المفتوح والوثيقة العائمة . وفي الوقت نفسه نجد ان هناك اوجه اختلاف ما بين الاثنين.

ومن اوجه الشبه بينهما :

1- او وثيقة التأمين العائمة والغطاء المفتوح يتم التأمين من خلالهما على شحنات مستقبلية وبصورة تلقائية ، بمجرد الشروع بشحن البضائع.
2- ان هناك شروطاً يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وهذه الشروط تكون ملزمة لطرفي عقد التأمين البحري، ولايجوز مخالفة هذه الشروط.
3- ان التفاصيل الخاصة بكل شحنة يتم التصريح بها لاحقاً، مثل كمية البضاعة، نوعها، طبيعتها، وكذلك خط سير الرحلة (ميناء الشحن والتفريغ) وواسطة النقل.
4- ان كلاً منهما يحددان الحد الاعلى المسموح به للتراكم لكل شحنة، و الحد الاعلى للشحنة المسموح بنقلها على واسطة نقل واحدة(4).

اوجه الاختلاف بين الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح:

اولاً : اختلافهما من حيث مبلغ التأمين الاجمالي واسعار التأمين البحري

في الغطاء المفتوح نجد أَنَّ مدة التأمين لاتكون مقترنة بوجود مبلغ التأمين الاجمالي ، كما هو الحال في الوثيقة العائمة المقفلة، اذ أنّ المؤمن له لايلتزم بدفع مبلغ اجمالي ، بل نجد ان مدة التأمين تكون محددة لمدة سنة واحدة. فالمؤمن له يكون غير ملتزم بدفع مبلغ تأمين اجمالي مقدماً كما هو الحال بالنسبة للوثيقة العائمة المقفلة ، وبذلك يشبه الغطاء المفتوح وثيقة التأمين العائمة المفتوحة، التي يضطر فيها المؤمن له الى دفع مبلغ تأمين اجمالي مقدماً، وتكون مدة التأمين فيها سنة او اكثر.ومن ناحية اخرى ، نجد انّ سعر التأمين في الغطاء المفتوح يكون غير ثابت او غير محدد، مثلما عليه الحال في الوثيقة العائمة. اذ ان الغطاء المفتوح يتيح للمؤمن تعديل اسعار التأمين من وقت لآخر حتى تتماشى مع الاسعار السائدة في الاسواق، بدلاً من استخدام سعر موحد خلال فترة سريان الوثيقة(5).

ثانياً : اختلاف الوثيقة العائمة عن الغطاء المفتوح من حيث التكييف القانوني

في البدء لابد من القول ان الفْقِهَ قد اختلف في تحديد الطبيعة القانونية للغطاء المفتوح. اذ أن هناك من لايرى في الغطاء المفتوح عقداً قانونياً ، ويترتب على ذلك انه يكون من اللازم اصدار وثائق التأمين الخاصة بكل شحنة، عندما يتم اكمال عملية شحن البضائع، واستلام البيانات النهائية. ويذهب هذا الرأَي ايضاً الى القول بان الالتزامات التي تترتب على الغطاء المفتوح هي التزامات ادبية، اذ ان المؤمن له يلتزم ادبياً عن تأمين كل الشحنات التي(6) تخضع لشروط العقد، على الرغم من الخسارة قد تكون لحقت بالشحنة قبل وصول البيانات النهائية اللازمة لاصدار الوثيقة. وفي الوقت نفسه يكون المؤمن ملتزماً ادبياً ايضاً عن التأمين على جميع الشحنات العائدة للمؤمن له، والتي تدخل ضمن نطاق التغطية. ولايمكن في اي حال من الاحوال التأمين على بعض الشحنات من دون الاخرى لدى مؤمن اخر، مالم يكن هناك اتفاق سابقاً(7). بينما نجد ان هناك من يرى ان الغطاء المفتوح هو عقد قانوني كما هو الحال في الوثيقة العائمة. وفي هذه الحالة فإنَّ الالتزامات التي تترتب على الغطاء المفتوح هي التزامات قانونية ، وليست التزامات ادبية، كما اشار الرأي الاول على وصف انّ المؤمن (شركة التأمين) هو شخص معنوي، ومن ثم فانه يمارس اعمال التأمين على وفق أُسس فنية معينة بعيدة عن الالتزامات الادبية(8). أمّا عن التكييف القانوني للغطاء المفتوح ، فانه يمكن القول انَّ الغطاء المفتوح هو عقد طويل الاجل، وليس وثيقة تأمين ، إذ أنّ الغطاء المفتوح لوحده لايمكن ان تكون له قيمة قانونية، مالم تصدر وثيقة تأمين خاصة بكل شحنة. بينما نجد ان الوثيقة العائمة تعدّ كأي وثيقة تأمين فردية(9).

ثالثاً : اختلافهما من حيث كيفية تداولهما

من النتائج المهمة التي تترتب على اعتبار الوثيقة العائمة وثيقة تأمين وجعل الغطاء المفتوح عقد طويل الاجل، وليس وثيقة تأمين، هي عدم قابلية نقل الحقوق والالتزامات التي يتضمنها هذا العقد (الغطاء المفتوح) الى الغير بالطرق التي تنتقل فيها باقي وثائق التأمين، ومن ضمنها وثيقة التأمين العائمة اي عن طريق التظهير(10). والمناولة اليدوية. ويترتب على عدم امكانية نقل الحقوق والالتزامات الخاصة بالغطاء المفتوح عن طريق التظهير ان حامل الغطاء المفتوح لايكون له اي حق امام المؤمن (شركة التأمين)(11). اذ يمكن ان تنتقل وثيقة التأمين العائمة عن طريق التظهير في حالة كون الوثيقة اذنية او (للامر) وذلك من خلال قيام المظهر (المؤمن له المتعاقد، بوضع كتابه معينة تفيد نقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على ظهر الوثيقة، من دون ان تكون هناك ضرورة لقبول او اعلان شركة التأمين بذلك. ويكون المظهر (المؤمن له) مسؤولاً عن ضمان تلك الحقوق والالتزامات للمظهر له، وهذا لايعني ان التظهير هو الوسيلة الوحيدة لانتقال الوثيقة، اذ يمكن ان تنتقل عن طريق حوالة الحق، فيما لو كانت اسمية او عن طريق المناولة اليدوية في حالة كون الوثيقة لحاملها. ولم يرد نص في قانون التجارة البحري العثماني والمعمول به في العراق يشير الى الكيفية التي تنتقل فيها وثيقة التأمين البحري . أَمّا قانون التجارة البحرية المصري لسنة 1990 . فأنه اشار الى طريقة اصدار وانتقال وثيقة التأمين في المادة (343/1) حين نصت هذه المادة على “تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لا مره او لحاملها”. ولقد جاء نص م(298) من قانون التجارة البحرية السوري بحكم القانون المصري رقم 8 لسنة 1990 نفسه. بينما نجد أَنَّ قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 قد اشار الى كيفية انتقال الوثائق في م50 / ف3 منه. والذي اشار وبصراحة الى الكيفية التي تنتقل فيها وثائق التأمين البحري ، ومن ضمنها وثيقة التأمين العائمة، إذ ورد في تلك المادة(13) (3- ان وثيقة التأمين البحري يمكن ان تحول او تظهر بتظهيره عليها او بأية طريقة اخرى جرى العمل بها”. ولكن هل يمكن ان يتمسك حامل وثيقة التأمين العائمة بقاعدة تطهير وثيقة التأمين من الدفوع الشخصية؟.لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من ذهب الى القول أنَّ إِعمال مبدأ او قاعدة تطهير الدفوع على وثيقة التأمين من الامور الغير ممكنة، ويعللون هذا الحكم بان قاعدة تطهير الدفوع من المبادئ التي ينفرد بها السند التجاري دون سواه ، ومن ثم فان شركة التأمين تستطيع أَنّ تتمسك امام حامل وثيقة التأمين البحري بالدفوع التي كان من الممكن ان تتمسك بها بإتجاه من ابرم وثيقة التأمين البحري. بينما نجد أنَّ الجانب الاخر من الفقه يرى ان التمسك بقاعدة التطهير من الدفوع ممكن، حالة حال اي سند تجاري(12). ويتضح من هذا الرأي بأن وثيقة التأمين يمكن ان تنقل بالتظهير كما هو الحال بالنسبة لاي سند تجاري مثل الصك، السفتجة ، لذا فانه يمكن التمسك بقاعدة تظهير الدفوع بالنسبة لوثيقة التأمين ايضاً. ولم يتعرض قانون التجارة البحري العثماني الى مسألة قاعدة تطهير الوثيقة من الدفوع ، بينما نجد ان قانون التجارة البحري المصري لسنة 1990 قد بين في م(343/3) الى ان للمؤمن الحق في الاحتجاج بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها تجاه المتعاقد الاول “3- …….. وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها الى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره او لحاملها”.

وهذا النص جاء موافقاً لنص م (299) من قانون التجارة البحرية السوري(13). وهذا ما نصت عليه م50/ ف2 من قانون التأمين البحري الانكليزي لعام 1906 اذ اشارت الى “2- اذا ماتم التظهير تنتقل الى المحال اليه وله ان يدعي باسمه بالحقوق المترتبة على الوثيقة. وان للمدعى عليه ان يدفع بكافة الدفوع التي كان يستطيع ان يدفع بها تجاه ادعاءات الشخص الذي اجرى التأمين”.واذا كان موقف الفقه والقانون من قاعدة التطهير من الدفوع يتسم بشيء من القسوة، لاسيما أَن تمسك (شركة التأمين) بدفوع كان من الممكن ان تتمسك بها باتجاه المؤمن له السابق والذي تؤدي الى الحاق الضرر بالمؤمن له الجديد، الذي تم تطهير الوثيقة له من دون ان يتأكد من موقف المؤمن له المتعاقد، لاسيما وان عملية البيع البحري تتسم بالسرعة. ان هذا الموقف من قاعدة تطهير الدفوع على الرغم من قسوته الا أَنّ فيه شيء من العدالة ، وذلك حتى لايستطيع المؤمن له السابق التهرب من المخالفات التي يكون قد ارتكبها والتي قد تؤدي الى عدم قدرته بالمطالبة بمبلغ التعويض عند تضرر البضاعة، وذلك من خلال تظهير الوثيقة الى شخص آخر . ومن ناحية فإِنَّ عدم الأخذ بقاعدة تظهير الدفوع لايعني ضياعَ حق المؤمن له الجديد، اذ انه يستطيع الرجوع على المؤمن له السابق (المظهر ) بما لحقه من اضرار. ويلحظ أَنَّ بعض شركات التأمين تقوم بعملية دمج او اشتراك ما بين الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح، من خلال الاستفادة من المزايا التي تقدمها الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح على حدٍ سواء، ومن أجل تلافي بعض العيوب او الانتقادات التي يمكن ان توجه اليهما معاً. وبذلك يتم اصدار وثيقة موحدة تجمع ما بين الوثيقة العائمة والغطاء المفتوح، الذي يكون قابلاً للتجديد السنوي، بمجرد اعلان المؤمن له رغبته في تجديد الغطاء المفتوح. بينما نجد ان الوثيقة العائمة لاتكون قابلة للتجديد السنوي، اذ انها تنتهي بمجرد انتهاء المدة المحددة في العقد او استنفاذ المبلغ الاجمالي المتفق عليه. ومن ناحية اخرى ، يمكن تلافي عيب عقد الغطاء المفتوح الذي يؤدي الى ابرام عقد تأمين عن كل شحنة يصل عنها الاقرار للمؤمن من قبل المؤمن له، وذلك عن طريق اصدار شهادة تأمين او ملحق(14)، بدلاً من إبرام عقد تأمين بمناسبة كل شحنة(15).

____________________

1- د. منى محمد عمار وعلي السيد الديب: التأمين البحري، القاهرة، مطبعة التعليم المفتوح، بدون ذكر سنة الطبع ، ص89.

2-Chorely and Giles: Shipping law ، London، 1980، P: 388.

3- د. بديع احمد السيفي: التأمين علماً وعملاً ،ط1، بغداد، مطبعة الزهراء، 1972، ص198-199.

4- رفعت عزت الفارسي: بحث مقدم الى شركة التأمين الوطنية، التأمين البحري (بضائع)،1981،ص42.

د. منى محمد عمار وعلي السيد الديب: مصدر سابق ، ص90.

Havold A.Turner، A. C. I.I: The Principles of Marine Insurance ، London، England، P:16.

5- د. منى محمد عمار ود. علي السيد الديب : مصدر سابق ، ص90.

6- د. جمال الحكيم: التأمين البحري، دراسة علمية وعملية وقانونية، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، 1955، ص340.

7- د. جمال الحكيم : التأمين البحري ، دراسة علمية عملية قانونية ، مصدر سابق ، ص340-341.

8- خالص نافع امين : التأمين على البضائع المنقولة بحراً ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون والسياسية، جامعة بغداد، 1983، ص70.

9- د. جمال الحكيم : التأمين البحري دراسة علمية عملية قانونية ، مصدر سابق، ص343.

د. بديع احمد السيفي : مصدر سابق ، ص197.

د. منى محمد عمار و د.محمد سيد الديب: مصدر سابق، ص89.

10- يُعرَف التظهير بانه “اجراء مبسط يكون بشكل كتابة معينة توضع على ظهر السند التجاري ، ويكون نافذاً في حق الجميع من دون حاجة الى قبول المحال عليه او اعلانه اليه، كما ان المحيل (المظهر) ضامناً لوجود الحق وادائه قبل المحال له(المظهر اليه) . د. فوزي محمد سامي، د. فائق محمود الشماع: القانون التجاري، الاوراق التجاري، بغداد، 1992، ص119.

11- خالص نافع امين : التأمين على البضائع المنقولة بحراً ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون والسياسية، جامعة بغداد، 1983، ص70.

12-(3/50) “ A marine Policy may be assigned by endorsement thereon or in other customary manner”.

13-د.هشام فرعون: القانون التجاري البحري، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق ، ط3، (مطبعة ابن خلدون / دمشق/ 1995) ، ص286/217.

14- وانظر نص م (732/2) من القانون الاماراتي وم(309/2) من القانون اليمني.

15-Harold Athulaend: op cit.، P.17،18.

– نجد في الغطاء المفتوح أن شركة التأمين الوطنية عندما يصلها العلم باي شحنة من الشحنات عن طريق المؤمن له او عن طريق من يمثله ، فانها تقوم بتسليمه استمارة طلب تأمين عن كل شحنة يبلغ عنها يثبت فيها المؤمن له المعلومات الخاصة بالشحنة. أما في الوثيقة العائمة فان شركة التأمين تصدر ملحقاً او شهادة تأمين لاثبات ان الشحنة مؤمن عليها من قبلها، اي انها لاتسلمه استمارة طلب تأمين كما هو في الغطاء المفتوح. لقاءات شخصية مع شركة التأمين البحري ، قسم التأمين البحري.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .