الاعتراف فى الرشوة حكمة واثر اعتراف الراشى و الوسيط

فى شرح قانون العقوبات / للدكتور محمود نجيب حسنى – ط 1986- نبذة / 66 ص 50 / 51 , ان علة الاعفاء من العقاب عن الرشوة – سواء للاخبار او الاعتراف ,- ان الرشوة جريمة تتصف بالسرية ويحاط ارتكابها بالكتمان , ويجتهد مرتكبوها فى اخفاء امرها ,- ويندر ان تترك اثارا تدل عليها ,- من ثم كان جهد السلطات العامة فى تحقيقها وتعقب مرتكبيها ومحاكمتهم واقامة الدليل عليهم امرا عسيرا , ولذلك فان المخبر او المعترف يقدم للمجتمع خدمة يستحق ان يكافا عليها بالإعفاء من العقاب . (ايضا احمد امين ص

24 , 34 ) – وقد عبرت محكمة النقض عن علة امتناع العقاب بقولها : –

 ذلك ان الراشى او الوسيط يؤدى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعرف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل اثبات الجريمة عليه . ”

نقض 18/4/1961- س 12- 88- 478

نقض 16/12, 1968- س 19- 224- 1099

ويورد
الدكتور احمد فتحى سرور فى وسيطة – القسم
الخاص – ط3- 1985- رقم 103- ص 167 وما بعدها

– ان علة الاعفاء هى اثبات التهمة على الموظف المرتشى . نقض29/5/1961- س 12- 120- 628 ) – ( ص 168 ) فلاعتراف فضل امداد السلطات بالادلة اللازمة لاثبات التهمة وتسهيل ادانه المتهم .

وفى قانون العقوبات الاهمال- القسم الخاص – للاستاذ
احمد بك امين – ط 1923- يقول ص 31:-

”وعلة هذا الاعفاء ظاهرة وهى ان الراشى و الوسيط يؤديان خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل اثبات الجريمة علية .”

وفى وسيطة – القسم الخاص – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة – ط 1972 – يورد الدكتور احمد فتحي سرور ص 172/174 أن امتناع العقاب على جريمة الرشوة للراشي او الوسيط إذا اخبر بالجريمة أو اعترف بها – مقرر ” نظرا لما يؤديه الجاني من خدمة تساعد على كشف الجريمة الخطيرة و التعريف بفاعلها او إثباتها ضده .” ولكونه انه ” للاعتراف فضل إمداد السلطات بالأدلة اللازمة لاثبات التهمة وتسهيل مهمتها فى إدانة المرتشي .”

ويورد
الدكتور محمد ذكى أبو عامر – قانون العقوبات – القسم الخاص – ط2- 1989,- أن
المعترف ” يقدم للسلطات باعترافه خدمة تتمثل في تقديمة أدلة إثبات موضوع
الجريمة ومسئولية مرتكبها أي أدلة الإدانة .”