لا توجد مسئولية على مالك العقار

ويسال
مالك العقار إلا عن فعله الشخصي

لا يوجد فى القانون مسئولية مفترضه على مالك البناء ,- انما تخضع مخالفات البناء وما قد يترتب عليها من حوادث تصيب الغير – للقواعد العامة للمسئولية الجنائية والتى تبنى على الواقع الفعلى لا على الافتراض
.

ومن المتواتر فى قضاء محكمة النقض ان مالك البناء او التعديلات فى البناء لا يكون مسئولا او مدنيا عما يصيب الغير من اضرار نتيجة عن اعمال الالهدم او البناء او التعديلات فى البناء مالم يكن هو الفاعل او كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص .

وقضت محكمة النقض بانه : –

الاصل ان من يشترك فى اعمال الهدم والبناء ولا يسال الا عن نتائج خطته الشخصى , فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا عما يصيب الناس من الاضرار عند اقامة البناء – يسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقوله . الا اذا كان العمل عاده تحت مسئولية فهو الذى يسال عن نتائج خطته .

ولما كان دفاع الطاعن يقوم على ان مسئولية قد انتقلت باقمته مقاولا لاعمال الحديد اقر بقيامة بهذه العمليه فهو الذى يوصف انه المقاول المعهود اليه بانشاءات الحديد ورتب مسئولية على ان نقل الحديد تم على نحو اسباب المجنى عليها , وكان الحكم حين اشرك الطاعن فى المسئولية خلافا للاصل المقرر فى القانون و الزمه باتخاذ احتياطات من جانبه بعد ان تسلم بانه قد تعهد باعمال الحديد الى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة , لم يبين سنده فيما انتهى اليه فانه يكون مشوبا بالقصور الموجب لنقضه

نقض 30/4/1963- س 14- 73- 366 0

كما قضت محكمة النقض بان :-

”الاصل المقرر فى القانون ان من يشترط فى اعمال الهدم والبناء لا يسال الا عن نتائج خطئه الشخصى , فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا او مدنيا عما يصيب الناس من الاضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة الا اذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافة الخاص فاذا عهد به كله او بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته , فهو الذى يسال عن نتائج خطئه.”

نقض 4 نوفمبر سنة 1968- س 19- 179- 904 .

وقضت محكمة النقض ايضا بان : –

”الاصل ان يشترك فى اعمال البناء و الهدم لا يسال الا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا او مدنيا عما يصيب الناس من الاضرار الناتجة من تلك الاعمال الا اذا كانت جارية تحت ملاحظته واشرافة الخاص , قيام مقاول مختص بمثل هذا العمل عادة تحت مسئولية مؤداه انه الذى يسال وحدة عن نتائج خطئه ″

نقض 3 فبراير
1974- س 25- 19- 80 .