شفـــــــــويـه المرافعـــــــــــــــه

( جــديـــد )

( مختصــر )

13/14

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

”أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه لا يصح أن يكون رهن مشيئه المتهم أو المدافع عنه” .

نقض 24/4/78 – س 29 –84 – 442

نقض 21/2 / 72 –س 23 – 53 – 214

نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/83 – س 34 – 124 – 621

نقض 5/11/45 – مجموعه القواعد القانونيه – جـ 7 – رقم / 2 – ص 2

نقض 25/3/46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 – 113

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

”الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهه المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً ” .

نقض 11/11/82 – س 33 – 179 – 870

نقض 30/1/78 –س 29 – 21 – 120

نقض 26 / 3/ 73 – س 24 – 86 – 412

نقض 1/4/73 – س 24 – 93 – 456

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

”التحقيقات الأوليه لا تصلح أساساً تبنى عليه الأحكام ، بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على التحقيق الذى تجريه المحكمه بنفسها فى الجلسه “.

نقض 1/1/1993 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – جـ 4 – 35 – 32

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداء فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسه المحاكمه ويسع الدفاع مناقشته أظهاراً لوجه الحقيقه “.

نقض 3/6/1973 – س 24 – 144 – 969

نقض 13/10/69 – س 20 – 210 – 1069

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ، أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت :-

” أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عنى طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه “.

نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

قد تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-

تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه لا يصح أن يكون رهن مشيئه المتهم أو المدافع عنه ” .

نقض 9/10/1986 – س 37 – 138 – 728

نقض 30/12/1981 – س 32 – 289 – 1220

نقض 24/4/78 – س 29 – 84 – 442

نقض 21/2/72 – س 23 – 53 – 214

نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/83 – س 34 – 124 – 621

نقض 5/11/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم / 2 – ص 2

نقض 25/3/46 – مجموعه القواعد
القانونيه – ج 7 –120 – 113

كما قضت محكمه النقض بأن :-

الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهه المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً “

نقض 11/11/82 – س 33 – 179 – 870

نقض 30/1/78 – س 29 – 21 – 120

نقض 26/3/73 – س 24 – 86 – 412

نقض 26/3/73 – س 24 – 86 – 412

نقض 1/4/73 – س 24 – 93 – 45

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” التحقيقات الأوليه لا تصلح أساساً تبنى عليها الأحكام ، بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على التحقيق الذى تجريه المحكمه بنفسها فى الجلسه “.

نقض 1/1/1933 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) = جـ 4 – 35 – 32

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابيق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسه المحاكمه ويسع الدفاع مناقشته أظهاراً لوجه الحقيقه “.

نقض 3/6 / 1973 – س 24 – 144 – 969

نقض 13/10/69 – س 20 – 210 – 1069

كما قضت محكمه النقض بأن :-

”لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ، أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الأعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيقف تجريه المحكمه ولا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه “.

نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220