المؤسسات المرصدة للصلح في مجال النزاعات الأسرية( الحكمين ومجلس العائلة ) أي دور وفعالية ؟ وماالبديل ؟
حمزة التريد
طالب باحث بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس
تعتبر الأسرة خلية المجتمع، فاذا صلحت صلح المجتمع كله واذا فسدت فسد المجتمع كله ، لذا فالمشرع المغربي وايمانا منه بأهمية هذا النسيج قد عمل على حمايته والدفاع عن مصالحه ، وذلك ما يظهر جليا من خلال الاطلاع على مختلف التغيرات الجذرية التي عرفتها مدونة الأسرة والتي تعد بحق حدث تاريخي هام في المنظومة القانونية المغربية وتكرس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الأسرة المغربية .
ويعتبر الصلح أحد أهم أوجه الحماية القانونية والقضائية الهادفة بالأساس الى الحفاظ على كيان الأسرة من التشتت والضياع ، بحيث أن المشرع لم يقف عند تخويل المحكمة القيام بمحاولة الصلح فقط ، بل أعطاها كامل الصلاحية في اتخاذ التدابير والأليات للحيلولة دون تمزق الرابطة الزوجية من جهة ، ومن جهة أخرى مساعدة القضاء على آداء مهمته في أحسن الظروف وأتمها من أجل التطبيق السليم لمدونة الأسرة .
وبرجوعنا لمقتضيات المادة 82 من مدونة الأسرة ، وبالضبط في الفقرة الثانية منها نجدها تنص على أنه : ” للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين ، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما “.
يستفاذ من خلال قراءة مقتضيات الفقرة أعلاه ، أنه بالاضافة للمبادرة الشخصية للقاضي في اعمال مسطرة الصلح الأسري ، هناك العديد من الأليات القانونية التي يستعين بها من أجل اعمال هذه المسطرة ،أو مايصطلح عليها بالمؤسسات المرصدة للصلح أي مؤسستي ” الحكمين ومجلس العائلة ” ، مع العلم أن المشرع المغربي قد ترك الباب مفتوحا للقضاء من أجل الاستعانة بمن يراه مؤهلا للقيام بالوظيفة الصلحية وذلك على غرار المؤسسات المشار اليها في الفقرة أعلاه .
هذه المؤسسات المتمثلة بالأساس في كل من مجلس العائلة والتي تم تنظيمه في إطار مدونة الأسرة ، بالإضافة إلى صدور مرسوم تنظيمي رقم:2.04.88 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1425هـ الموافق ل14 يونيو 2004م الذي بموجبه تم نسخ مقتضيات المرسوم رقم: 31/94/2 الصادر بتاريخ 23 رجب 1415هـ الموافق ل26 دجنبر 1994م. بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه واختصاصاته . ومؤسسة الحكمان هي الأخرى تولى المشرع تنظيمها في ظل مدونة الأسرة من خلال نصه على وجوب بعث الحكمين من طرف المحكمة في حالة استمرار النزاع بين الزوجين للتوفيق بينهما .
ومن خلال الوقوف عند مختلف النصوص القانونية المنظمة لكل من مجلس العائلة والحكمين ، وكذا مقاربتها للواقع العملي نجد أن هناك تناقض بين الفلسفة التشريعية للمشرع وبين الدور المنوط بهذه المؤسسات ، الأمر الذي حذا بنا الى عنونة هذا المقال المتواضع بتساؤلين : تساؤل أول لا يسعنا الاجابة عنه الا من خلال الوقوف عند مختلف الصعوبات و الاختلالات التشريعية التي تحد من جدوى وفعالية هذه المؤسسات ، وتساؤل ثاني سنحاول من خلال التطرق له اقتراح بعض البدائل التي من شأن النهوض بها ترسيخ ثقافة الصلح لحل النزاعات الأسرية .
أولا : الصعوبات والاختلالات التشريعية التي تواجه تفعيل المؤسستين (مجلس العائلة والحكمين )
تعتبر المادة 82 من بين أهم المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة في مجال الاصلاح الأسري ، ويتجلى ذلك من خلال ماتحمل في طياتها من واجب أصبح على المحكمة الالتزام به أثناء اعمالها لوظيفة الاصلاح بين الزوجين ، بحيث لم يعد كافيا قيامها بعرض الصلح على الخصوم فقط ودعوتهم اليه ، وانما تعداه الى اتخاذها لكافة الاجراءات اللازمة من أجل انجاح محاولة الصلح بين الزوجين .
وتأتي في مقدمة هذه الاجراءات استعانة القاضي باحدى المؤسسات المرصدة للصلح ، هذه الأخيرة وعلى الرغم من التنظيم التشريعي الذي تناول بعض جزئياتها، وتركه بالمقابل للجانب الأهم فيها الذي حال دون تحقيقها للأهداف المرجوة منها ألا وهي مساعدة القاضي في القيام بوظيفته كمصلح اجتماعي ، يكون هدفه حل الخلاف بين الزوجين والتقريب بينهما وإعادة الحياة الزوجية الى ما كانت عليه قبل حدوث النزاع.
وفي هذا الصدد سنعمل على بسط الاختلالات التشريعية التي طالت عمل هاتين المؤسستين كل واحدة على حدى :
1: بالنسبة لمؤسسة مجلس العائلة :
باستقراء مقتضيات المواد المنظمة لمهام وصلاحيات مجلس العائلة ، وبالأخص الفقرة الأولى من المادة السابعة و المادة الثامنة من المرسوم الجديد رقم: 02.04.88 ، تتضح لنا الرؤية معها بخصوص شلل هذه المؤسسة وعجزها بنص القانون عن مواكبتها لوظيفة القاضي الصلحية ، وتتجلى مكامن هذا العجز على مستوى النص القانوني فيما يلي :
غياب الطابع الالزامي للملاحظات والاقتراحات التي يتم تقديمها من طرف أعضاء مجلس العائلة بخصوص موضوع النزاع، مما يجعل دوره في هذه الحالة شكليا ، وإن كان جوهريا في نظر القانون.
النص على تمثيلية وازنة من الأعضاء في تركيبة المجلس، تترتب معها انعكاسات سلبية على الحالة النفسية للزوجين اللذان لايتقبلان في غالب الأحيان عرض مشاكلهم على مجلس يتكون من أعضاء كثر .
ناهيك عن الصعوبات االمادية التي تشكل بدورها عائقا حقيقيا أمام حضور الأعضاء لاجتماع المجلس .
هذه ليست بعوائق مقارنة بالعجز والشلل التام الذي أضفته مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم على عمل المجلس من خلالها نصها على امكانية صرف النظر عن استشارة مجلس العائلة ، هذا وان كان يدل على شيء فانما يدل على كون هذا المجلس ميت بنص القانون .
2: بالنسبة لمؤسسة الحكمين :
تنص المادة 94 من مدونة الأسرة على أنه ” اذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لاصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.”
كما جاء في مقتضيات المادة 95 من المدونة أنه ” يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لانهاء النزاع ،اذا توصل الحكمان الى الاصلاح بين الزوجين حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان ..”.
يتضح من خلال قراءة مقتضيات المادتين أعلاه ، أن توجه المشرع المغربي من أجل تفعيل مؤسسة الحكمين لم يكن قاصرا في ظل مدونة الأسرة على دعاوى الطلاق فقط ، بل تعداه ليشمل دعاوى التطليق وبالأخص التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق ، هذا النوع من دعاوى التطليق الذي حظي باهتمام تشريعي يعكس المرجعية الدينية لمدونة الأسرة في مجال الاصلاح الأسري . وذلك مصداقا لقوله تعالى في سورة النساء ” وان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا .”
الا أنه مع ذلك لازال عمل هذه المؤسسة تعتريه جملة من الصعوبات والاختلالات التشريعية بالأساس ، وما لها من انعكاسات وأثار سلبية على وضعية القاضي وهو بصدد اعمال سلطته التقديرية من أجل اختيار أعضاء هذه المؤسسة التحكيمية . وتتجلى هذه الاختلالات بالأساس في :
اذا كان مجيء مدونة الأسرة قد حمل في طياته اعادة احياء هذه المؤسسة التحكيمية ، فانه بالمقابل قد أتى وللأسف بمؤسسة تعاني من خرق تشريعي كبيرسواء على مستوى كيفية اختيار عضويها أو طريقة تعيينهما وكذا الشروط المراد توفرها فيهما ، الأمر الذي يؤدي الى افراغ هذه المؤسسة ذات المرجعية الدينية من محتواها وجعلها مجرد مؤسسة شكلية لاتحق المبتغى منها . ونستدل في هذا الصدد بالحكم القضائي الصادر عن قضاء الأسرة التابع لابتدائية قلعة السراغنة ” وحيث أن جميع محاولات الصلح والسداد بين الطرفين باءت كلها بالفشل رغم تعيين حكمين من أهلهما وبذلهما جميع المساعي نظرا لاحتدام النزاع بين الطرفين واصرار الزوجة على طلبها…”.
ناهيك أيضا عن الصعوبات التي قد تواجه القاضي وهو بصدد اختياره للحكمين طبقا للشروط التي أتى بها المذهب المالكي، هذا الأخير يتم الرجوع اليه بناءا على السند القانوني الذي تضمنه نص المادة 400 من مدونة الأسرة والذي جاء فيه ” كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع الى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الاسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.
ولعل الاشكال الذي يطرح نفسه هنا بشدة ، يتمحور بالأساس حول سبل تجاوز هذه الصعوبات : هل تبقي حبيسة اعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة وذلك بمقاربتها للواقع الأسري المغربي ؟ أم لابد من دعم أجهزة أخرى قادرة على مواكبة هذه النزاعات بحكم قربها واطلاعها هذه القضايا ؟
ثانيا : ما البديل ؟
لقد أبانت الممارسة العملية أمام القضاء الأسري في الجانب المرتبط بتفعيل وتنزيل المقتضيات التشريعية المنظمة لمسطرة الصلح ، عن العديد من القصور والاختلالات الراجعة بالأساس للصعوبات السالفة الذكر ، لذا ومن أجل النهوض بالفعالية المرجوة من سلوك مسطرة الصلح الأسري ، نقترح البدائل التالية :
1: اعادة النظر في النصوص المنظمة بملائمتها مع الواقع العملي
برجوعنا لمختلف النصوص القانونية المنظمة لكلتا المؤسستين ، نجد أنها تتناقض مع الأهداف المخولة لها من طرف المشرع والمتمثلة بالأساس في الاصلاح بين الزوجين .
وفي هذا الصدد ، سنعمل على ابداء مقاربة جديدة لعمل هذه المؤسسات تنطوي على أفاق تشريعية من شأن النهوض بها مساعدة القاضي في انجاح محاولة الصلح ، وبالتالي الحفاظ على كيان الأسرة من الضياع والتشتت.
وتتمظهر هذه المقاربة في المقترحات الاصلاحية التالية :
البدء بمنطوق المادة 82 من مدونة الأسرة ، التي نصت على أنه ” للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما “.وذلك من خلال التنصيص على الزامية اتخاذ المحكمة للاجراءات اللازمة من أجل اصلاح ذات البين وليس فتح باب التخيير أمامها .
تفادي التنظيم المشتت لأحكام الصلح في مقتضيات متعددة تتأرجح بين دعاوى الطلاق والتطليق ، والعمل على توحيد أحكامه في ظل بنود المدونة .
اعادة النظر النظر في المرسوم المنظم لمجلس العائلة سواء من ناحية أعضائه الكثر واقتراحاته وملاحظاته التي ينبغي اضفاء طابع الالزامية عليها وتفادي الابقاء على امكانية صرف النظر عليها من طرف القاضي ، وفي حالة صرفه للنظر ينبغي أن يعلل عدم أخذه لاقتراحات المجلس خاصة إذا كان هذا الأخير يضم في تكوينه خبراء ذي مؤهلات مختلفة.
ضرورة تضمين نصوص المدونة الشروط اللازم توفرها في الحكمين .
2: دعم دور كتابة الضبط في مجال الصلح الأسري
يعتبر جهاز كتابة الضبط بمثابة الحلقة الأهم داخل أية مؤسسة قضائية ، وذلك باعتباره أول من يضع يده على القضايا الأسرية من جراء علاقته المباشرة بالمتقاضين والوافدين على أقسام قضاء الأسرة ، بالاضافة الى وجود أعضاء هذا الجهاز أنفسهم وبشكل تلقائي منهمكين في اصلاح ذات البين بين الزوجين سواء في مكاتب الارشاد والاستقبال وكذا الصندوق المخصص لاستخلاص الرسوم القضائية ، أو ضمن الغرف الخاصة لقضايا الطلاق والتطليق .
كل هذا يدفعنا الى المناداة بتدخل تشريعي يشمل مقتضيات المادة 82 قي الشق الخاص بالاجراءات التي يتخدها القاضي من أجل انجاح محاولة الصلح ، والنص على هيئة كتابة الضبط ضمن المؤسسات المرصدة للصلح .
ومايزكي طرحنا هذا ، هو الارتفاع الملحوظ في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بالمقارنة مع الخمس السنوات الأخيرة بزيادة تقدر بنسبة 15 % ، هذا الارتفاع قد أتى كاستجابة لاحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التنزيل الفعلي لمضامين اصلاح منظومة العدالة ألا وهو الاهتمام بالعنصر البشري .
وفي الختام ، لا يسعنا الا القول على أن العشر سنوات من التطبيق والتنزيل السليم لمقتضيات مدونة الأسرة من طرف القضاء الأسري الى يومنا هذا، قد أبانت بالفعل عن بعض القصور في الميدان العملي وخاصة في الصلح الأسري ، مما يحتم على المشرع المغربي الاستجابة للقضاء الأسري والعمل على اعادة النظر في مجموعة من النقاط التشريعية كما سبق وأن قلت ، يأتي في مقدمتها تعزيز دور كتابة الضبط في مجال الصلح الأسري من خلال ادراج هذه الهيئة ضمن فئة المؤسسات المرصدة للصلح ، وكذا اعادة تحيين النصوص القانونية المنظمة لعمل المؤسستين وذلك بملائمتها مع الواقع الأسري المغربي .
ولاننسى بالذكر ، الدور التي أصبحت تلعبه المجالس العلمية في التقريب بين الزوجين ونزع فتيل التوتر والنزاع بينهم ، وذلك بمناسبة صدور المنشور الوزاري الجديد الذي نص على ضرورة التنسيق بين أقسام قضاء الأسرة والمجالس العلمية من أجل التعاون على اصلاح ذات البين بين الزوجين .
المراجع المعتمدة :
– أستاذنا محمد ناصر متيوي مشكوري : “الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الأسرية”،أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس،بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين يومي4 و5 أبريل 2003 تحت عنوان : الطرق البديلة لتسوية المنازعات.منشورات جمعية النشر للمعلومات القانونية والقضائية .سلسلة الندوات عدد2-2004الطبعة الأولى.
عبد الواحد الرحماني : ” مسطرة الشقاق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2005/2006.
مصطفى بوزغيبة : “مجلس العائلة على ضوء مدونة الأسرة و المرسوم المنظم له”، مقال منشور بموقع العلوم القانونية ،بتاريخ 28 يناير 2012.
حمادي الطاهري : ” دور كتابة الضبط في مسطرة الصلح الأسري ” ، مقال منشور بموقع قضايا الأسرة في الفقه والقانون المغربي ، بتاريخ 3 يونيو 2013.
حصيلة منجزات وزارة العدل والحريات خلال سنة 2014: “معالم على درب الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة”، مطبعة اليت ، الحي الصناعي الزهراء – الولجة – سلا.
مجلة قضاء الأسرة : ملف رقم 5536 /2004 بتاريخ 21/12/2004 ،العدد الأول يوليوز 2005 ، ص: 98-106.
القانون رقم 70.03بمثابة مدونة الأسرة ،كما تم تعديله،بالقانون رقم 08.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.103 بتاريخ 3 شعبان 1431 ( 16 يوليو 2010 )؛ الجريدة الرسمية عدد 5859 بتاريخ 13 شعبان 1431 ( 26 يوليو 2010)، ص 3837.
مرسوم رقم 88/ /04/2002 في 25 ربيع 1425 الموافق 14 يونيو 2004 بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه بالجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 21 يونيو 2004.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً