التكليف أو الاستعارة.. قواعد منظمة لاختيار وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين
صدرت القواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 29/ 8/ 1439هـ وتم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 4729 بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وتضمنت الأحكام والقواعد الآتية:
اختيار وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين
يختار من يمارس مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفقا لخيار التكليف أو الاستعارة، سواء من موظفي الوزارة أو الجهات الأخرى، بشرط موافقة جهة عمله أو وفقا لخيار التعاقد المباشر مع غير العاملين في الدولة.
الشروط المطلوبة لشاغل الوظيفة
يشترط فيمن يمارس مهمات وظيفة وكيل وزارة أو وكيل مساعد أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية على أن تتوافر لديه خبرة مناسبة لا تقل عن ست سنوات إذا كان يحمل درجة الدكتوراه وثماني سنوات إذا كان يحمل درجة الماجستير وعشر سنوات إذا كان يحمل درجة البكالوريوس وأن يستوفى جميع إجراءات المسوحات الأمنية عليه قبل مباشرته مهمات وظيفته، إضافة لضرورة أن تتوافر فيه المتطلبات النظامية الأخرى ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة، الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
شاغلو الوظائف الحاليون
يستمر شاغلو وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ــ وقت صدور هذه القواعد ــ في ممارسة مهماتها، وذلك إلى حين قيام الوزير المختص باختيار من يمارس مهماتها، وفقا لما ورد من أحكام في هذه القواعد.
العقد ومدته
يقوم الوزير المختص ــ أو من يفوضه ــ بتوقيع العقد مع المتعاقد معه، وفقا لما ورد في هذه القواعد، وتزود وزارة الخدمة المدنية بنسخة من العقد بعد التوقيع على أن تحدد مدة العقد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد بموافقة طرفيه. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهاية مدته، على أن يشعر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء قبل التاريخ المحدد لإنهائه بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
شروط عامة
يجوز للوزير المختص تكليف المتعاقد معه ــ بعد موافقته ــ بمهمات أخرى إضافة إلى عمله المتعاقد عليه، ولا يحق للمتعاقد معه، خلال مدة العقد، أن يمارس أي مهمة لمصلحة جهة أخرى غير الوزارة المتعاقد معها والجهات التابعة لها، ما لم تكن مسندة إليه بموجب النظام.
كما يلتزم المتعاقد معه بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نظم الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد.
يعد المتعاقد معه مشمولا بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين العموميين والأحكام الأخرى ذات الصلة، ويخضع المتعاقد معه لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية فيما عدا ما ينص عليه في العقد من الاكتفاء بمكافأة مقطوعة.
تعد وزارة الخدمة الاجتماعية نموذج عقد ــ يعتمد بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الخدمة المدنية ــ يتضمن الحقوق والالتزامات والأحكام الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك خضوع المتعاقد معه لهذه القواعد.
لا تجوز ممارسة أي من مهمات وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الوزارات التي ستسري عليها هذه القواعد وفقا للمادة 12، إلا وفقا للأحكام الواردة في هذه القواعد، كما يوقف التعيين والترقية على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في مثل هذه الوزارات.
يعالج وضع شاغلي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ــ وقت صدور هذه القواعد ــ ممن لا يرى الوزير المختص استمرارهم في ممارسة مهمات أي من تلك الوظائف من خلال تكليف شاغل الوظيفة بمهمات أخرى.
الأجور والمكافآت
تحدد الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق آلية يتفق عليها وزيرا المالية والخدمة المدنية تراعي طبيعة مهمات تلك الوظائف، على أن تتضمن هذه الآلية تحديدا لما يحصل عليه الموظف الحكومي الذي يختار لممارسة مهمات إحدى تلك الوظائف من مكافآت ومزايا أخرى، وكذلك كيفية تمويل التكاليف المترتبة على تطبيق هذه القواعد على أن يتم تحديث هذه الآلية بشكل دوري بالاتفاق بين الوزيرين.
التقارير التقويمية والشاملة
تقدم الوزارات التي ستسري عليها هذه القواعد ــ قبل نهاية السنة المالية من تطبيق هذه القواعد ــ إلى وزارة الخدمة المدنية تقريرا يتضمن تقويما لتطبيق هذه القواعد والتوصية بمدى مناسبة استمرار العمل بها أو تعديلها، ومن ثم ترفع وزارة الخدمة المدنية بعد دراسة التقارير ــ بالتنسيق مع وزارة المالية ــ تقريرا شاملا إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها حيال هذه القواعد ومدى مناسبة تطبيقها على أجهزة حكومية أخرى، للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
تطبيق القواعد واستثناءاتها
تطبق هذه القواعد على الوزارات الممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والوزارات الأخرى التي يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القواعد عليها ولا تسري هذه القواعد على الوظائف التي يكون التعيين عليها بأمر ملكي.
الإشراف على تنفيذ القواعد
تشرف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ هذه القواعد، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية ومهماتها وتوقف الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات في الحدود التي تتعارض فيها مع الأحكام الواردة في هذه القواعد.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً